قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام م الموافق و غشت سنة 1987 باذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 25 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء شركة للصناعات الغذائية ومشتقاتها في ولاية الجزائر. 1772
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 26 يناير سنة 1966، الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء شركة للصناعات الغذائية ومشتقاتها في ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «شركة الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الغذائية ومشتقاتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في - 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1407 الموافق 3 غشت سنة 1987.
وزير الداخليه وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري ريتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.