قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1435 الموافق 12 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.