قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ( 1 ) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل الخدمة من المستوى الأول 1 حارس سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 4
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 17 مايو سنة 2009 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة ( 2 ) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت 1( 2+ ) الاستدلالي الكامل الجزئي 3 3 2 3 1 200 13 13 4 7 2 219 2 2 3 240 3 3 5 288 17 17 4 4 7 348 45 3 52
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.