قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1446 الموافق 15 جانفي سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) مناصب الشغل (2) التعداد الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول 14 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الثالث 7 عون وقاية من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع العام 56
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1446 الموافق 15 جانفي سنة 2025 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.