قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج المدربين والمدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين الصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي) 726
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج مدربي صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة • 729 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 731 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للتقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة . 734 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة قصد ري أراضي .. 735
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج المدربين والمدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين الصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة ) التابعين للانتاج الفلاحي ) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد الأحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات المستوى والامتحانات المهنية المقررة قصد ادراج بعض الاعوان في أسلاك المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان المستوى المخصص الى المدربين الرؤساء والمساعدين التقنيين لصندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين من الصنف الاول ومساعدى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 17 من المرسوم رقم 68-278 المشار اليه أعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة ( التابعين للانتاج الفلاحي ) . المادة 2 : تجري اختبارات امتحان المستوى ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1969 في المديريات العمالية الفلاحية لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلوا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - المديرية الفرعية للمستخدمين 12 شارع العقيد عميروش الجزائر - طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات - الامتحان مرفوقا بالوثائق التالية : تصريح للاختيار بين المواد المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي الثالث والاختبار الشفاهي ، نسخ طبق الاصل لقرار التعيين الاخير والمحضر التوظيف في المهام التي سمحت له بالدخول الى امتحان الادراج ، يجب أن ترسل المطالب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قبل 10 يوليو سنة 1969 المادة 4 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الاقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدائرة الجهوية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين في هذه القائمة ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها المادة 5 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار اختياري و اختبار شفاهي 1 اختبار في الفرنسية يشتمل على : املاء مكون من 120 كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين في النحو وسؤال يتعلق بشرح النص ساعة واحدة) 7 انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صلة بالمهنة (ساعتان) . المدة الاجمالية : 3 ساعات المعامل : 3 2 - اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع فلاحي المدة : ساعتان المعامل : 2 3 يختار المترشح أحد الاختبارات التالية : اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن أسئلة بسيطة ورسم الخريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية أو الاقتصادية للجزائر
اختبار في الفلاحة العامة أو في العلوم الطبيعية يتعلق بمسائل مجسمة في الفلاحة الجزائرية . المدة : ساعتان المعامل : 2
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 727 اختبار كتابي اختيارى فى اللغة العربية يتضمن شكل نص وفهمه المدة : ساعة المعامل : 1
- اختبار شفاهي اجباري يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 30 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشحين ويدور حسب اختيار المترشح حول المواضيع التالية : في برنامج الفلاحة العامة والفلاحة الخاصة-
- أو في برنامج غراسة الاشجار والكروم ، أو في برنامج تربية الحيوانات والدواجن ، أو في برنامج تقنية الاحصائيات • المعامل : 3 المادة 6 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات الا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية الاجبارية . لا تحسب النقط المحصلة في الاختبار الاختياري للغة العربية الا النقط التي تفوق 10 ولا يصرح بنجاح أى مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير التعليم الفلاحي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله 6
- مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله المدير العمالي للفلاحة المعنى أو ممثله ، المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري • المادة 9 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المبينة أدناه و تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة . يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين الفلاحيين التابعين للانتاج الفلاحى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 عن وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي المدير العام للوظيفة العمومية محمد طيبي عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى عون تقني متخصص) أولا : إن برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم التاليه للثانويات والتكميليات تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : 1 اختبار في الاملاء مكون من 12 سطرا وثلاثة أسئلة من بينها سؤالين في النحو وسؤال في فهم النص 2 - اختبار في الانشاء يتعلق بسؤال عام في مهنة الفلاحة ثانيا : ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات . تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا : برنامج الاختبار الكتابي حسب الاختيارات 1 جغرافية الجزائر : وضع الجزائر في العالم ، التضاريس ، المناخ ،
- الأنهر ، السكان الفلاحة التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحية التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي ، الانتاج الحيواني الصناعة الثروات الطبيعية : مصادر الطاقة المواد الاولية الصناعات الاستخراجية الصناعات التحويلية-
- التجارة 6 طرق المواصلات ، التجارة الخارجية . التجارة الداخلية .
- الصحراء ..
728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه 2 - الفلاحة العامة والعلوم الطبيعية : الفلاحة العامة : الصفات الطبيعية للأراضي ، الصفات الكيماوية للأراضي ،
- الصفات الاحيائية للأراضي ،
- الأرض والماء مبادىء فى التغذية المعدنية للنباتات
- الأسمدة : تعريفها ودورها وفوائدها 6 الأسمدة العضوية :
- الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأرض ، توزيع الماء - المبادىء - الرقابة ،
- تطهير وتصريف المياه - المبادىء الدور . العلوم الطبيعية : 1 - النباتات :
- مبادىء أولية حول الخلية النباتية والأنسجة النباتية الرئيسية 6 علم التشكل والتشريح ووظائف الاعضاء للنبات ،
- التقسيمات الكبرى لعالم النبات 6 دراسة قياسية لمختلف النباتات المزروعة في الجزائر ،
- الحشائش والنباتات المضرة أو الطفيليات .. ب - الحيوانات :
- الصفات العامة للحيوانات ،
- التفريق بين عالم النبات وعالم الحيوان .
- بحث جغرافي عن الحيوانات الاصلية للتربية رابعا : برنامج الاختبار الشفاهي : الاختيار الاول :
- الفلاحة العامة : نفس البرنامج الموجود في رقم 2 أعلاه
- الفلاحة الخاصة 6 المناهج الزراعية : الحبوب القمح ، الشعير) ، النباتات البطاطس ، الفول ، العدس ، الحمص ، ) .. الاختيار الثاني : غراسة الأشجار :
- تنظيم البساتين ،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة ، صيانة البستان
- جني وحفظ الثمار • زراعة الكروم : تهيئة الأراضي ،
- اختيار الأنواع - اختيار المطعم :
- طرائق التقليم ،
- الطفيليات والأمراض ،
- صيانة الكروم . جنى وتهيئة صناعة الخمر ،
- الجني والتحضير : عنب المائدة - الزبيب .. الاختيار الثالث : تربية الحيوانات : فائدة قطيع البقر ، أهمية وفائدة قطيع الغنم :
- الوقاية من الامراض المعدية ، الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات المترتبة عن أمراض معدية ، صفات منتج ممتاز الصيانة اليومية للقطيع ، الاغذية الرئيسية للماشية ( قائمتها ودورها في التغذية ) ، مقدار الاغذية ، قواعد حفظ الصحة عند اقامة الحيوانات في الحظائر ، أهمية الانتاج الحيواني : قيادة القطيع قصد الحصول على هذه الانتاجات .. تربية الدواجن : القيادة الى فناء الطيور قصد انتاج دجاج الاكل - اختيار الاصناف - التغذية . أمراض وطفيليات الدواجن - علاجها ، تنظيم حظيرة الدواجن الخاصة بوضع البيض ، اختيار الاصناف - التغذية ، انتاج البيض ،
- مبادىء في انتاج الكتاكيت - التفريخ الصناعي ، التربية الاختيار الرابع - تقنية الاحصائيات : التحقيق : نفسية التحقيق والمحقق ، مختلف الطرق لتقديم تحقيق ، طريقة تحرير استجواب المفردات المستعملة في الفلاحة : معرفة وتسمية : مختلف الزراعات وأنواع الزراعة الواحدة . مختلف الانتاجات المعدات المستعملة في الزراعة 6 المردود - المقاييس – الخ .. مختلف التحقيقات المنجزة : تحقيق الهياكل ،
- تحقيق المعدات ، تحقيق زراعة الكروم ، تحقيق اليد العاملة
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان مهنى لاثبات المستوى قصد ادراج مدربى صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين في الفلاحة ولا سيما المادتان 14 و 15 منه ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم امتحانات المستوى والامتحانات المهنية المقررة قصد ادراج بعض الاعوان في أسلاك المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى لاثبات المستوى يخصص الى مدربى صندوق حيازة الملكية القروية والاستغلال القروى سابقا والمدربين القرويين ومحققى الاشغال الاحصائية المبينين في المادة 15 من المرسوم رقم 68 279 المشار اليه أعلاه قصد ادراجهم في سلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة التابعين الى الانتاج الفلاحي ) . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1969 في المديريات العمالية الفلاحية لمدينة الجزائر وتيزي وزو والاصنام وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة ووهران ومستغانم وتيارت وتلمسان وسعيدة والواحات والمدية . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلوا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى المديرية الفرعية للمستخدمين 12 شارع العقيد عميروش الجزائر – - طلبا مكتوبا للتسجيل في اختبارات الامتحان مرفوقا بنسخ طبق الاصل لقرار التعيين الأخير وبمحضر التوظيف في المهام التي تسمح بالدخول الى | امتحان الادراج وتصريحا للاختيار بين المواد المقترحة بالنسبة للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي يجب أن ترسل المطالب الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قبل 1 يوليو سنة 1969 . المادة 4 : ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتعلق بشهرين على الأقل قبل تاريخ الاختبارات في مقر الدائرة الجهوية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبين في هذه القائمة ألقاب وأسماء المترشحين والصفة التي يشاركون بها . المادة 5 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : 1 (1) ثلاثة اختبارات كتابية اجبارية : 1 3 - اختبار في الفرنسية يشتمل على : املاء مكون من مائة كلمة تقريبا مرفوقا بسؤالين بسيطين في النحو وفي فهم النص ( 3/4 ساعة) انشاء يتعلق بالمسائل التي لها صيلة بالمهنة ساعة و 45 دقيقة) المدة الاجمالية : ساعتان ونصف المعامل : 3 | 2 اختبار في الرياضيات يتضمن حالات مجسمة ذات طابع
- فلاحي المدة : ساعة ونصف المعامل : 2 3 يختار المترشح أحد الاختبارين التاليين ، اختبار في جغرافية الجزائر يتضمن أسئلة بسيطة ورسم خريطة جغرافية تتعلق بالجغرافية الطبيعية أو الاقتصادية للجزائر .
- أو اختبار في الفلاحة العامة يتضمن مجموعة من الأسئلة البسيطة مستخرجة من البرنامج الملحق بهذا القرار المدة : ساعة ونصف المعامل : 2 ب (ب) اختبار كتابي اختياري : في اللغة العربية يشتمل على شكل نص المدة : ساعة المعامل : 1 ج (ج) اختبار شفاهي اجبارى : يتكون من محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تقريبا يخصص للاطلاع على الكفاءات العامة للمترشح حسب اختيار المترشح من بين الاسئلة التالية : أما في برنامج الفلاحة العامة والخاصة ، أما في برنامج غراسة الاشجار والكروم ، أما في برنامج التربية وتربية الدواجن ، أما في برنامج تقنيات الاحصائيات .. المعامل : 3
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة 6 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات الا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في أحد الاختبارات الكتابية الاجبارية. لا تحسب النقط المحصلة في الاختبار الاختياري للغة العربية الا النقط التي تفوق 10 • لا يصرح بنجاح أي مترشح الا اذا حصل على الأقل على 100 نقطة من مجموع الاختبارات المادة 8 : تتكون لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، رئيسا • مدير التعليم الفلاحي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط أو ممثله ، المدير العمالي للفلاحة المعنى أو ممثله ،
- المصححون لمختلف الاختبارات ويحضرون بصوت استشاري . المادة 9 : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المبينة ادناه . وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حسب نظام الترتيب المعد من قبل اللجنة . يدرج المعنيون في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة التابعين للانتاج الفلاحي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو | سنة 1969 . وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه محمد الطيبي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهني لاثبات المستوى عون تقني) اولا أن برنامج اللغة الفرنسية هو برنامج القسم الرابع من الثانويات والتكميليات تتعلق الاختبارات بالمعلومات التالية : 1 اختبار في الاملاء مكون من 10 أسطر وسؤالين ، سؤال له علاقة بالنحو والآخر يفهم النص . 2 - اختبار في الانشاء يدور حول سؤال عام يتعلق بالمهنة الفلاحية . ثانيا ان برنامج الرياضيات هو برنامج القسم الرابع من الثانويات والتكميليات . تتعلق المسائل المطروحة بحالات مجسمة ذات طابع فلاحي ثالثا برنامج الاختبار الكتابى حسب الاختيارات . 1 - جغرافية الجزائر :
-
- وضعية الجزائر في العالم . التضاريس ، المناخ ، الانهر ،
- السكان ، الفلاحة ، التنظيمات الفلاحية : الفلاحة العصرية الفلاحة التقليدية المنتجات الفلاحية : الانتاج النباتي الانتاج الحيواني ..
- الثروات الطبيعية ،
- الصناعة التجارة ،
- طرق المواصلات ،
- الصحراء • 2 - الفلاحة العامة :
- الصفات الطبيعية للاراضي ، الأراضي والماء ، الأسمدة : تعريفها - دورها فوائد الأسمدة العضوية الطرق الزراعية لتحضير وصيانة الأراضي ، توزيع الماء : المبادى الرقابة . رابعا - برنامج الاختبار الشفاهي : الاختيار الأول : الفلاحة الخاصة : زراعة الحبوب القمح والشعير) زراعة النباتات البطاطس الفول العدس الحمص). الاختيار الثاني : غراسة الاشجار :
- البساتين : التنظيم والصيانة ،
- الطفيليات وأمراض الاشجار المثمرة ،
- اشغال الجني وحفظ الفواكه .. زراعة الكروم :
- تهيئة الأرض .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 731
- طرائق التقليم ،
-
- الطفيليات والأمراض ، صيانة الكروم
- اشغال الجنى والتهيئة الى صناعة الخمور والحفظ . الاختيار الثالث : تربية الحيوانات : أهمية وفائدة قطيع الغنم 6 ،
- الاحتياطات المتخذة في حالة الوفيات بواسطة الامراض المعدية ، الصيانة اليومية للقطيع ، أغذية الماشية الاكثر استعمالا في الجزائر ، الحصص الغذائية وتطبيقها ،
- أهمية الورد ، الانتاجات الرئيسية للاغنام - قيادة القطيع قصد الانتاج . تربية الدواجن :
- القيادة الى فناء الطيور :
- انتاج الدجاج للأكل - التغذية انتاج البيض معلومات عن انتاج الكتاكيت : التفريخ الصناعي ،
- التربية الاختيار الرابع - تقنية الاحصائيات . التحقيق :
- نفسية التحقيق والمحقق ،
- مختلف الطرق لتقديم تحقيق ، طريقة تحرير استجواب المفردات التقنية المستعملة في الفلاحة : معرفة تسمية :
-
- مختلف الزراعات وانواع الزراعة الوحدة ،
- مختلف الانتاج ،
- المعدات المستعملة في الزراعة - المردود - المقاييس الخ مختلف التحقيقات المنجزة : تحقيق الهياكل ، تحقيق المعدات ،
- تحقيق زراعة الكروم ، تحقيق اليد العاملة . وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو | سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 صفر عام 1389، الموافق 12 | مايو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد عمرو المولود في 13 مايو سنة 1954 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله عبد القادر عبد القادر ولد الاحسن المولود في 28 مايو سنة 1922 بمعسكر ( مستغانم ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الاحسن عبد القادر ولد الاحسن • عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1923 بالعامرية ) وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يحي عبد القادر عاشور بن العربي المولود في 25 يوليو سنة 1922 بسوق أهراس (عنابة) أحمد بن محمد المولود سنة 1934 ببني بوغافور الريف ( المغرب ) واولاده القصر : جميلة بنت احمد المولودة في 21 يوليو سنة 1957 بوهران ، زوليخة بنت احمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1968 بوهران ، عبد الله بن احمد المولود في 7 يونيو سنة 1960 بوهران ، سليمة بنت احمد المولودة في 10 مارس سنة 1962 بوهران ، عبد المجيد بن احمد المولود في 17 مايو سنة 1963 بوهران ، زين الدين بن احمد المولود في يناير سنة 1966 بوهران ، كمال بن احمد المولود في ه مارس سنة 1918 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : معزوز احمد، معزوز جميلة معزوز زوليخة، معزوز عبد الله معزوز سليمة ، معزوز عبد المجيد ، معزوز زين الدين ، معزوز كمال احمد بن رضاوي المولود سنة 1914 ببني الطيب بني اوليشك ( المغرب ( واولاده القصر : عبد القادر بن أحمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1949 بعين طاية ( الجزائر ) ، بلقاسم بن احمد المولود في 16 مايو سنة 1954 بعين طاية ، خيرة بنت احمد المولودة فى 1 ابريل سنة 1956 بعين طاية ، علي بن احمد المولود في 5 مارس سنة 1958 بعين طاية ، عسى بن احمد المولود في 22 ابريل سنة 1960 بعين طاية ، السعيد بن احمد المولود في 9 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) على بن فاتح المولود سنة 1928 ببودنيب أقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنته القاصرة : هوارية بنت علي المولودة في 8 ابريل سنة 1961 بابن سكران (تلمسان) ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن ميمون على ، ابن ميمون هوارية . عزرى عبد الله المولود في 19 يناير سنة 1919 بزيتونة ولاية قفصة ( تونس ) واولاده القصر : فاطمة بنت عبد الله المولودة في 2 يناير سنة 1954 بأقبو (سطيف) ، مباركة بنت عبد الله المولودة في 8 سبتمبر سنة 1955 بتاز مالت (سطيف) محمد العربي بن عبد الله المولود في 24 مارس سنة 1957 بتاز مالت ، بلقاسم بن عبد الله المولود في 19 يناير سنة 1959
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه بتاز مالت ، خالد بن عبد الله المولود في 25 سبتمبر سنة 1960 بتاز مالت ، تفاحة بنت عبد الله المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 باغيل علي ( سطيف ) ، زينة بنت عبد الله المولود في 12 ديسمبر سنة 1962 بتاز مالت ( سطيف ) ، خوخة بنت عبد الله المولودة فى 5 يناير سنة 1965 بتاز مالت ، علي بن عبد الله المولود في 28 مايو سنة 1966 بأقبو (سطيف) خليفة بن عبد الله المولود في 7 يناير سنة 1969 بأقبو ( سطيف ) ( بلحاج حليمة ، أرملة يعقوبي بوحجر المولودة في 25 ابريل سنة 1923 بعين كحيل (وهران) ابن علال علال المولود سنة 1912 باحفير اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : ابن علال الزهراء المولودة في 1 ديسمبر سنة 1948 بمسيردة الفاقة بلدية مغنية (تلمسان) ، ابن علال بختة المولودة فى 13 مارس سنة 1951 بمسيردة الفاقة ، ابن علال عبد القادر المولود نى 28 فبراير سنة 1953 بمسيردة الفاقة ، ابن علال رابحة المولودة سنة 1959 باحفير اقليم وجدة ( المغرب ) بوعلام ولد الصالح المولود في 14 غشت سنة 1946 بالجزائر (الدائرة الثالثة) بريك عبد القادر المولود سنة 1914 بقر طوقة (تيارت) فاطمة بنت محمد ، أرملة اسكندر بو الأنوار ، المولودة سنة 1926 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا: محمدي فاطمة بنت محمد غربي بن عمار المولود في 30 ديسمبر سنة 1944 بالرمشي ( تلمسان ) . حاجي بوزيان المولود سنة 1932 بدوار كرباشة ملحقة سعيدية دائرة بركان أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : حاجي عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1951 بالمالح (وهران) ، حاجي بدر الدين المولود في 15 غشت سنة 1963 بالمالح ، حاجي حفيظة المولودة في 24 يناير سنة 1967 بوهران ، حاجي كريم المولود في 12 سبتمبر سنة 1968 بالمالح ( وهران ) . حدو بن علال المولود سنة 1920 بتيمسا من ايغر ابن أقليم المناظور ( المغرب ( واولاده القصر : حدو سعيد المولود في 13 يونيو سنة 1948 بتيارت ، حدو أحمد المولود في 12 ابريل سنة 1950 بتيارت ، حدو فاطمة المولودة في 4 فبراير سنة 1952 بتيارت ، حدو عبد القادر المولود في 24 يناير سنة 1954 بتيارت ، حدو محمد المولود في 27 أبريل سنة 1956 بتيارت ، حدو عسى المولود في 17 مايو سنة 1958 بتيارت حدو خالد المولود في 24 يناير سنة 1961 بتيارت ، حدو | فاطمة المولودة فى 10 سبتمبر سنة 1963 بتيارت كبداني الزهراء ، أرملة بوعزة ميلود ، المولودة سنة 1919 ببني صاف ( تلمسان ) • كرومي محمد المولود سنة 1936 ببشار ( الساورة ) ، | واولاده القصر : كرومي رشيدة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1958 ببشار ، كرومي عبد الحليم المولود في 8 فبراير سنة 1960 ببشار ، كرومي هنية المولودة في 20 ديسمبر سنة 1963 ببشار ، كرومي فضيلة المولودة في 20 يونيو سنة 1967 ببشار .. خديجة بنت عبد القادر المولودة فى 10 فبراير سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) الهاشمية بنت المعروف المولودة سنة 1905 بقصر المعاطي ملحقة ريساني اقليم قصر السوق ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : معرو في هاشمية . محمود بن الحنفي المولود فى 22 مايو سنة 1949 بالجزائر (الدائرة الثالثة) محمد ولد موح المولود في 19 فبراير سنة 1924 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مرابط محمد محمد بن يوسف المولود سنة 1918 باولاد عميرات ايت خباش ملحقة عافوس دائرة ارفود اقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : هواري بن محمد المولود في 25 فبراير سنة 1949 بعين تموشنت ، السعيد بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1951 بعين تموشنت ، خديجة بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1955 بعين تموشنت ، بو عبد الله بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1957 بعين تموشنت ، نور الدين بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت ، محمد فوزي بن محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت ، مراد بن محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن يوسف محمد ، ابن يوسف هواري ، ابن يوسف السعيد ، ابن يوسف خديجة ، ابن يوسف بو عبد الله ، ابن يوسف نور الدين ، ابن يوسف محمد فوزي ، ابن يوسف مراد ميمونة بنت حماد ، زوجة بلبشير عبد القادر ، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1942 بقديل (وهران) محمد بن عباس المولود في 7 يناير سنة 1943 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : دبوغ محمد محمد بن احمد المولود سنة 1938 بتمسمان أقليم الناظور المغرب واولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1958 بوهران ، جميلة بنت محمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1991 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 2 ابريل سنة 1964 بوهران ، احمد بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بوهران ، فريدة بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1966 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا: عواد محمد ، عواد الهواري ، عواد جميلة ، عواد الزهراء ، عواد احمد ، عواد فريدة
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 محمد بن عمار المولود سنة 1902 بحمام بوحجر ( وهران ( وأولاده القصر : محمد بن محمد المولود سنة 1955 بحمام بوحجر ( وهران ) ، رابح بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة | 1957 بحمام بوحجر ، الاخضر بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1959 بحمام بوحجر ، مريم بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1962 بحمام بوحجر ، عبد القادر بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1964 بحمام بوحجر ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال محمد ، ابن علال محمد ، ابن علال رابح ، ابن علال الاخضر ، ابن علال مريم ، ابن علال عبد القادر … محمد بن بكاي المولود في 4 سبتمبر سنة 1932 بمسرغين ( وهران ( واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 1 أكتوبر سنة 1956 بمسرغين (وهران) يمينة بنت محمد المولودة في 5 مايو سنة 1958 بمسرغين ، طليطماس بنت محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، احمد بن محمد المولود في 25 غشت سنة 1961 بوهران ، عائشة بنت محمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1962 بمسرغين ، ابن عيسى بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1965 بمسرغين ، عبد الكريم بن محمد المولود في 26 يونيو سنة 1968 بالحراش ، ويدعون من الآن فصاعدا : بكاي محمد ، بكاي فاطمة ، بكاي يمينة ، بكاي طليطماس ، بكاي احمد ، بكاى عائشة ، بكاى بن عيسى بكاي عبد الكريم .. محمد بن الحاج المولود سنة 1917 بتافرسات ( المغرب ) واولاده القصر : رشيد بن محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1949 بدواودة ( الجزائر ) ، يزيد بن محمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1953 ببواسماعيل ( الجزائر ) نورة بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1958 بدواودة ، يوسف بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1961 بدواودة ( الجزائر ) . محمد بن محمد المولود سنة 1916 ببني توزين اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : رشيد بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1949 بالحراش (الجزائر) ، مختار بن محمد المولود في 29 مارس سنة 1952 بالحراش الجزائر ، حنيفة بنت محمد المولودة في 4 يوليو سنة 1954 بالحراش الجزائر يمينة بنت محمد المولودة فى 18 ديسمبر سنة 1956 بالحراش الجزائر ، احمد بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1959 بالحراش الجزائر ، خيرة بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1964 بالحراش الجزائر ، جيلالي بن محمد المولود في 1 يونيو سنة 1967 بالحراش الجزائر ، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد ، حمو رشيد ، حمو مختار ، حمو حنيفة ، حمو يمينة ، حمو أحمد ، حمو خيرة ، حمو جيلالي . محمد بن السعيد المولود سنة 1906 بقصر مولاي طكاك ملحقة ريساني ( المغرب ) واولاده القصر : رقية بنت محمد المولودة فى 5 اكتوبر سنة 1949 بوهران ، السعيد بن محمد المولود في 7 يونيو سنة 1951 بوهران ، الهواري بن محمد المولود في 14 يوليو سنة 1953 بوهران ، حبيب بن محمد المولود في 8 أبريل سنة 1956 بوهران . محمد ولد محمد المولود في 3 يناير سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : مهدي ولد محمد المولود في 2 يونيو سنة 1964 ببني صاف ، الزهراء بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : بخالد محمد ، بخالد مهدي ، بخالد الزهراء • محمد بن السعيد المولود في 13 فبراير سنة 1917 بالسوقر (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : السعيد محمد بن السعيد ناصر عائشة ارملة مرباى رمضان المولودة في 30 ابريل سنة 1931 بالاصنام . عمر ولد مبارك المولود في 18 ديسمبر سنة 1937 بمليانة ( الاصنام ) . رباع بشير المولود في 8 اكتوبر سنة 1916 بفومراسن ولاية مدنين ( تونس ) واولاده القصر : رباع بودومة المولود فى 25 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، رباع بوزيد المولود في 6 اكتوبر سنة 1953 بوهران ، رباع محمد المولود في 26 مارس سنة 1957 بوهران ، رباع الهوارية المولودة في 3 مارس سنة 1959 بوهران ، رباع عبد الله المولود في 16 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، رباع كريمة المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، رباع سيد أحمد المولود في 1 فبراير سنة 1966 بوهران . سيديب حسينة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1943 بمدينة الجزائر سميشه بنت بلقاسم المولودة في 25 فبراير سنة 1947 بسعيدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم سميشه سوسي خيرة ارملة الايمن حبيب المولودة في 9 مارس سنة 1918 بسيدى علي ( مستغانم ) . الطيب بن جلول المولود سنة 1903 باولاد سيدي رمضان دائرة بركان اقليم وجدة ( المغرب ) ، وابنته القاصرة : الزهراء بنت الطيب المولودة في 26 ديسمبر سنة 1949 بوهران . تليلى الهادى للمولود في 16 ديسمبر سنة 1925 بابن مهيدي ( عنابة ) • زناسني فاطمة المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) زناسني فاطمة ارملة الاحسن بن قلاية المولودة في 31 يناير سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) ..
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للتقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابه ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنضيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-157 المؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء وتنظيم مراكز للتكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مركز لتكوين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة يوم 2 و 3 سبتمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر وعنابة للدخول الى مركز التكوين المهني الخاص بالاشغال العمومية والبناء بعنابة قصد تكوين 30 تقنيا في الاشغال العمومية والرى والبناء . المادة 2 : يجب أن تبعث الطلبات للمشاركة فى المسابقة المذكورة اعلاه في رسالة موصى عليها الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الادارة الفرعية للتكوين المهني ، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر ، مرفوقة بالاوراق التالية : 1 - شهادة الميلاد وبطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية ، 2 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، 4 نسخة مصدقة من الشهادة ، شهادة طبية تثبت ان المعني بالامر سالم من أي مرض معد أو أي عامة تتعارض وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 ست صور شمسية للهوية ، V ظرفان يحملان عنوان المترشح ملصق عليهما طابعان بريديان ،
- وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة «برو با توار» للشعبة العصرية أو التقنية وللأعوان التقنيين المتخصصين بالاشغال العمومية والرى والبناء والذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل في العمل المادة 4 : يجب أن لا يقل من المترشحين عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . المادة 5 : خلافا للمادتين 3 و 4 أعلاه ، فان أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عليهم أن يقدموا شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراستهم لغاية السنة السادسة من الثانويات . ويتمتعون علاوة على هذا من تأخير السن مدة تعادل مدة الخدمات التي قضوها في نطاق النضال التحريري على أن لا يتجاوز هذا التأخير 10 سنوات المادة 6 : يحدد تاريخا افتتاح ملف التسجيل واختتامهما على التوالى في 7 يوليو و 6 غشت سنة 1969 • المادة 7 : تحتوى المسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة على المواد التالية : الثلاثاء 2 سبتمبر سنة 1969 : امتحان فى الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل : 6 امتحان فى الانشاء : المدة 3 ساعات المعامل : 2 الاربعاء 3 سبتمبر سنة 1969 : امتحان في الفيزياء والكيمياء : المدة : 3 ساعات المعامل : 5 انشاء في اللغة العربية : المدة : ساعتان – المعامل : 1 ( اختياري ) فيما يخص المادة العربية الاختيارية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل 10 من 20 . وتؤخذ هذه الاختبارات من برنامج امتحان « بروباتوار » للشعبة العصرية والتقنية من التعليم الثانوي ..
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 المادة 8 : كل علامة تقل عن 6/20 في الرياضيات والعلوم تؤدى الى الرسوب . المادة 9 : يحق للمنتفعين من احكام القرار المتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وبترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الاستفادة من نقطة تعادل 1/20 من أقصى ما يعطى لهم من النقط المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان كمايلي : المدير الفرعي للتكوين المهني ، رئيسا ،
- المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء التابعة للمركز ، مدير المركز ،
- الاساتذة الممتحنون .. قرارات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة قصد رى اراضي
موجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 (1) يؤذن للسيد مبروك شاذلية بجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد به 023ر. لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر | من شهر مايو الى شهر أكتوبر بمعدل 3600م لمجموع موسم الرى أى 303600 لكل هكتار . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 2,77 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون • تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 4,60 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث المادة 11 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتابعون دورة للتكوين مدتها سنتان ويتقدمون على اثرها الى اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج . المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 • عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء المدير العام للوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان يوسف منصور الولاة أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
- يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطانه في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن 6 وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها 6 د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1983 ، ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاسته إلى من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1389 ه ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
- تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك … وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. ) يتحتم على صاحب الاذن أن يدفع ثمن الماء المجلوب من وادى بوناموسة طبقا للتعريفة المفروضة على أصحاب الامتياز الآخرين عندما يتم تركيب محطات الضخ المخصصة للتموين بالماء وذلك ابتداء من تهشيرات سد شفية الجزء من المنطقة المسقية التي تحف هذا الوادي ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .
- يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958
- يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها (11) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر