ج.ر عدد 44 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم اتفاقات دولية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975 يتضمن منح خمس رخص السيارات الاجرة (طاكسي) أمر رقم 75-21 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق | بولاية سطيف . 622

- 27 مارس سنة 1975 يتضمن الانضمام الى الاتفاق الدولي مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو الخاص بالسكر - 1973 . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل. قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انهاء رخصة لاستغلال مزربة لصيد ب «كرستيل في ملك الدولة العام البحرى • 622 سنة 1975 يتضمن الغاء رخصة لسيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة . 623 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975 يتضمن منح سبع رخص السيارات الاجرة (طاكسي) 2 ابريل بولاية المسيلة 623 الاسماك • 622 • وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 سنة 1975 يتضمن الغاء ثلاث رخص السيارات الاجرة ( بولاية سطيف طاكسي) الموافق 30 ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 175/1 622 المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1395 ه لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية . 623 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 | الموافق 2 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تامنر است والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية 623 قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين متصرفين 623 | وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية 626 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية . 628 اتفاقات دولية امر رقم 75-21 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن الانضمام الى الاتفاق الدولي الخاص بالسكر - 1973 باسم الشعب إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولى الخاص بالسكر - 1973، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق الدولى الخاص بالسكر 1973 • المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء رخصة لاستغلال مزربة لصيد الاسماك ب «كرستيل فى ملك الدولة العام البحري بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975، تنهى الرخصة الممنوحة للشركة التعاونية للبحارة صيادي الاسماك ب «كرستيل والخاصة باستغلال | مزربة لصيد الاسماك في ملك الدولة العام البحرى . مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975 يتضمن الفاء ثلاث رخص السيارات الأجرة (طاكسي) بولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق | 3 مايو سنة 1975، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة الغاء ثلاث رخص من مخطط سيارات الاجرة (طاكسي) بولاية سطيف . القائمة : الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال ميلود أكمون رأس الوادي عين تا غروط عبد الرحمن قندوز رأس الوادي الحمادية عبد المجيد قرة سطيف عين أرباط مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975 يتضمن منح خمس رخص لسيارات الاجرة (طاكسي) بولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح خمس رخص السيارات الاجرة طاكسي بولاية سطيف .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 القسائمسة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال أرملة مصباح عبد السلام المولودة زكية عبد السلام | بازر سقرة العلمة أرملة حسن بن طاطا المولودة تاسعديت طواهري برج بوعريريج برج بوعريريج أرملة محمد دائرة المولودة تاقليت بوشيخ مجانة برج بوعريريج باهي مقري بئر العرش العلمة جمعي ياحي سطيف سطيف مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو | سنة 1975 يتضمن الغاء رخصة لسيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975، تلغى من مخطط سيارات الاجرة (طاكسي) بولاية المسيلة الرخصة الممنوحة الى السيد عمرو فنينيش. مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو | سنة 1975 يتضمن منح سبع رخص السيارات الاجرة (طاكسي) بولاية المسيلة بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو سنة 1975، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح سبع رخص السيارات الاجرة طاكسي بولاية المسيلة القائمة الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال عثمان عطا الله . المسيلة المسيلة الطاهر بزاح صديق فنيش موسى مزراق على محمد الاقرع » الظاهر سلماني α عيسى الزين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 30 ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/1 المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 أبريل سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 1-75 المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية. ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1395 الموافق 2 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق 2 مايو سنة 1975 تنفذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية. ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 تتضمن تعيين متصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975 ، يعين السيد الامين زبوري ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد صالح ،زروقي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الرحمن ،زموري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد رابح زيدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، تعين السيدة جوهر تاحيدوستي، المولودة هني شبرة، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد سودان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الكريم سيدى موسى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد المالك سلال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد أحمد سفيح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد بغداد صياد ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، تعين الآنسة ياسمينة سماعى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مصطفى سالمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد طاهر مليزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد أحمد مبطوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مبروك محدادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد سعيد مجيد ،عوادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد أحمد مويلح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد سعيد مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، تعين الآنسة صليحة منتوري متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد مقور، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد كمال منصوري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد على معمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد بلاحة لوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد الجيلالى العراجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد أحمد العارف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مصطفى حساني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد رابح حمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مهدي ،فورار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عمر الصابري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد الغازي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد الطاهر، العروبي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد ابراهيم جفال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الفتاح ، جلاس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الكريم دايدى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد اللطيف دبابش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد جمعة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد خليفة شهبوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد ادير شافعي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد سعيد بورأس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد بومدين بونورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محند بوكرسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الحميد بوذياب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد القادر بن يوسف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ..

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد بن رابح، متصرفا متمرنا .. الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الرحمن بن مختار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد ابراهيم بن ،قايو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عواد بن عبد الله، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد ادريس بن العروسي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد الكريم بلعربي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد الله بلعجال منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد القادر بخيت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مصطفى عزوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد رشيد عزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد مدنى عبد العظيم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد الوردي عبد الصمد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد أكل عيونى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير سنة 1975، يعين السيد الحسين عفون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1395 الموافق 27 يناير - سنة 1975، يعين السيد عبد العزيز عوار، منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتهم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . وبمقنضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنية 1970 والمتضمن القانون الاساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق باعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية .

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم شهادة الكفاءة التربوية وفقا للشروط المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يترشح لهذا الامتحان: أ) الطلبة المعلمون التابعون للمعاهد التقنولوجية للتربية فرع المعلمين الحائزين على شهادة نهاية الدراسة ب الطلبة الاساتذة التابعون للمعاهد التقنولوجية، فرع أساتذة التعليم المتوسط المعينين كمعلمين متمرنين ج) المعلمون المساعدون الحائزون على الشهادة العليا للكفاءة والبالغون من العمر 45 سنة على الأكثر، د) المعلمون المعينون من بين المرشحين الحائزين على البكالوريا والمثبتون لأقدمية سنة على الاقل في التعليم في تاريخ الامتحان. المادة 3 : يوجه ملف الترشيح الى مديرية التربية والثقافة بولاية الاقامة في المهل المحددة للامتحانات، ويتألف من : I طلب تسجيل للمشاركة في الامتحان مع بيان لغة التعليم التي يختارها المترشح، 2 _ نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية -3 نسخة مصادق عليها :

  • أما الشهادة نهائية الدراسة بالمعاهد التقنولوجية للتربية بخصوصي الطلبة المعلمين ،
  • أو لشهادة الالتحاق بسلك المعلمين بخصوصي الطلبة الاساتذة للتعليم المتوسط، أو للشهادات والكفاءات الاخرى بخصوص غيرهم من المترشحين . -4 كشف عن الخدمات السابقة في التعليم، يسلمه مدير التربية والثقافة. المادة 4 : تشتمل شهادة الكفاءة التربوية على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية ا الاختبارات الكتابية : 1 علم التربية العام : على المترشح أن يتناول موضوعا من الموضوعين المقترحين المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 2 علم التربية التطبيقي : على المترشح أن يتناول موضوعا من الموضوعين المقترحين المدة 3 ساعات - المعامل 2 . 3 اختبار في اللغة الوطنية : ; كما هو محدد في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بخصوص المترشحين الذين يختارون الفرنسية كلغة للتعليم ب الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي : 1 الاختبارات التطبيقية : أ) درسان مختلفان يتعلقان بدراسة اللغة، المعامل 2 . ب) درس في الحساب، المعامل I • ج) حصة تنشيط ثقافي و رياضي، المدة 20 دقيقة - المعامل 1. 2 - الاختبار الشفاهي : يجرى هذا الاختبار مباشرة بعد الاختبارات التطبيقية على شكل محادثة مع المترشح يلقى عليه خلالها سؤالان احدهما في علم النفس التربوى والثانى فى التشريع المدرسي التحضير 20 دقيقة مدة الاختبار 15 دقيقة - المعامل 1 . المادة 5 : تنظم الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية كل سنة في دورة أو دورتين وفى التواريخ التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى، وتخصص الدورة الثانية للمترشحين الذين لم ينجحوا في الدورة الأولى والذين أحرزوا معدلا يساوى على الاقل 3 على 20 أو لم يحضروا الاختبارات لسبب قاهر متروك لتقدير مديرية التربية والثقافة بالولاية . المادة 6 : تشتمل مواضيع الاختبارات على برامج المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع المعلمين . المادة 7 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . التربية المادة 8 : والثقافة يكون مقر لجنة الامتحان الكتابية لدى مدير وهو الذي يعينها ويرأسها، وتتألف من مدير المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بالتعليم الابتدائي في الولاية، ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط والمستشارين التربويين والمعلمين المتخصصين المادة 9 : يعفى المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفقرتين (أ (أ) وب) من المادة 2 أعلاه من الاختبارات الكتابية والاختبار الشفاهي ويقبل للمشاركة فى الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية معدلا تحدده لجنة الامتحان. ولا يجوز أن يكون هذا المعدل أقل من 8 على 20 . المادة 10 : يشارك المعلمون الحاصلون على الشهادة العليا للكفاءة في الاختبارات التطبيقية وفى الاختبار الشفاهي خلال السنة التي حصلوا خلالها على هذه الشهادة .

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1395 ويمكن في حالة الرسوب بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنتين التاليتين وعلى أساس دورة واحدة في السنة .. المادة 11 : تجرى الاختبارات التطبيقية للمعلمين الحاصلين على شهادة نهاية الدراسة من المعاهد التقنولوجية للتربية فرع المعلمين، بمجرد تعيينهم وفي حالة الرسوب يمكن، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي | والثانوي بالمشاركة من جديد في الاختبارات في ثلاث دورات خلال السنوات الثلاث التالية وعلى أساس دورة واحدة كل سنة • المادة 12 : تجرى الاختبارات التطبيقية للطلبة الاساتذة بالمعاهد التقنولوجية للتربية فرع أساتذة التعليم المتوسط | بمجرد تعيينهم وذلك اثر دورة التكوين . وفي حالة الرسوب يمكن، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنوات الثلاث التالية على أساس دورة واحدة كل سنة •

المادة 13 : يقبل للمشاركة في الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهى، المترشحون المشار اليهم في الفقرة (د) ، من المادة 2 أعلاه ، الحاصلون على البكالوريا أو على شهادة معادلة والمحرزون معدلا يساوى أو يفوق 8 على 20 في الاختبارات الكتابية التربوية ونقطا تساوى أو تفوق 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية .. وفي حالة الرسوب يمكن ، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يؤذن لهم بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى | بالمشاركة من جديد في الاختبارات خلال السنوات الاربع التالية وعلى أساس دورة واحدة كل سنة .. المادة 14 : تتألف لجنة الاختبارات التطبيقية والاختبار الشفاهي من : مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط، رئيسا ، مدير مدرسة ابتدائية ، عضوا، معلم مرسم ، عضوا . المادة 15 : يقبل بصفة نهائية في امتحان الكفاءة التربوية المترشحون الذين يحرزون معدلا من النقط يساوى 10 على 20 على الاقل في الاختبارات التطبيقية وفى الاختبار الشفاهي . بيد أن المترشحون المقبولين في الاختبارات الكتابية والذين أحرزوا في اختبارى علم التربية معدلا من النقط يساوى أو يفوق 10 على 20 يحتفظون بالاستفادة من الاختبارات الكتابية . المادة 16 : يسلم شهادة الكفاءة التربوية مدير التربية والثقافة بالولاية . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 … عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير العلاقات الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شارف بوصفه مديرا للعلاقات الخارجية وذلك بناء على طلبه ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر