قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « الخطوط
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية لتوظيف أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» للبريد والمواصلات و تجرى الاختبارات يوم 17 مارس سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 22 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة : 1 (1) للمكلفين بالسياقة في فرع «الخطوط البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر المرسمين في رتبتهم والمثبتين لسنة واحدة على الاقل من الاقدمية في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة 2 (2) للمكلفين في فرع الخطوط البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر المرسمين في رتبتهم والبالغين الدرجة الرابعة على الاقل في هذه الرتبة 3 (3) للاعوان غير المرسمين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين لسنتين على الاقل من الخدمة المحسوبة للتقاعد • وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه، عند تاريخ أول يناير سنة 1974 . 1354 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات •
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر،
- شهادة الجنسية نسخة من قرار التعيين :
- اشعار بآخر ترقية في الدرجة بيان عن الخدمات المتممة فى الادارة بالنسبة للمترشحين غير المرسمين وعند الاقتضاء :
- - بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المسدة المعامل
- انشاء 2 س 2 حساب 2 شي 2
- أسئلة مهنية 3 كهرباء 2 س I اختبار في العربية . I س ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة عن مجموع الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تسلات مجموعات من التمارين :
- المجموعة الأولى وتنقط من 6 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ८ المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1393 ه
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة 6 المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله،
- مدير الادارة العامة أو ممثله مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله ..
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كأعوان تقنيين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني .
المادة 14
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر على أثر دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة التابعة للمصالح الخارجية بكامل التراب الوطني.
وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.