قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام . 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبار وفتحها للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . . 1129
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح بعنوان سنة 1980، مسابقة خارجية على أساس الاختبار لتوظيف 15 مفتشا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون :
- - حامين شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة 6
- بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ، من ذوى الجنسية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة عن كل طفل في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
يجب أن ترفق طلبات المترشحين بالاوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم 3( ) ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى فى الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان يحملان عنوان 1 المترشح ،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 . وينتهى التسجيل وايداع الملفات يوم 31 مايو سنة 1980 •
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
إنشاء في موضوع عام لمعرفة قدرات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار فى القانون التجاري، المدة : ساعتان، - المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين | - الممتحنين باللغة الفرنسية .
ب - الاختباران الشفويان للنجاح :
سؤال فى المحاسبة المدة : 15 دقيقة ، - المعامل 1 ، سؤال فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، - المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 7
فتح المادةتحدد اللجنة معدل القبول، ولا يشارك في اختبارات النجاح الا الذين تحصلوا على هذا المعدل.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية الا اللغة الوطنية فالعلامة المقصية فيها هي 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار .
المادة و : يمكن أن تضع اللجنة قائمة اضافية لشغل المناصب التي تشعر نتيجة لتغيب بعض المترشحين الناجحين أو انسحابهم .
المادة 10
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم .
المادة 11
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويعينون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني الملحق برنامج الاختبارات أولا - القانون التجارى :
الاعمال التجارية ،
- التجار ،
- السجل التجاري ،
- - الدفاتر التجارية ، الاوراق التجارية
- العمليات التجارية الرئيسية . 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه ثانيا - المحاسبة :
- الموازنة
- حساب الاستثمار العام
- حساب الخسائر والارباح .
- الميزان
- السجلات الحسابية الرئيسية
- الكتابات الحسابية ، 6
- المخطط الحسابي، -- حسابات الجرود والنتائج .
ثالثا - الجغرافية الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية
- الفلاحة
- الثورة الزراعية
- الصناعة،
- مكانة المحروقات في التنمية الوطنية
- المبادلات الخارجية .
وزارة السياحة ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.