المادة 2
يفتح الامتحان لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين يثبتون في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بصفتهم مرسمين .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كما يمكن أن يشارك في هذا الامتحان مراقبو الاسعار الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1978 .