قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» 846 اعلانات وبلاغات - اعلانان صادران من وزارة العدل يتعلقان بالحالة المدنية لولدين قاصرين . 847
المادة الأولى
فتح المادةتنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « الخطوط »
تجرى الاختبارات يوم 11 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم الترشيح في 18 يوليو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمنتدبين المسيرين في فرع الخطوط » المرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الأقدمية في الدرجة 3 من هذه الرتبة والمنتدبين في فرع . الخطوط ، المرسمين في : تبتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة وللأعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان على الاقل في الخدمة معترف بهما لجهة التقاعد
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون المسيرون والمنتدبون بالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويجب أن لا يتجاوز عمر الأعوان غير المرسمين 38 سنة في نفس التاريخ ويؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المترشح على التوالى سن 47 و 42 كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على أن لا يصل مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف ترشيح رقم 886 طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية يوجه طلب المشاركة عن الطريق السلمى للمديرية المسيرة التابع لها المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء 2 2 س حساب 2 2 س اختبار مهنى : أسئلة مهنية 3 2 س كهرباء 1 2 س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل من الاختبارات ما عدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 80 نقطة بالنسبة لكامل مواد الاختبار .
ان البرنامج المفصل المواد الحساب والكهرباء والأسئلة المهنية مدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 7
فتح المادةان مادة الاختبار المهني تتمثل في معالجة سؤال مهني مختار من بين سؤالين مطروحين ( المعامل 3 ) وحل مسألة في الكهرباء ( المعامل 1 ) .
المادة 8
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية .
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل ) وهى تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى
المادة 9
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أى موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم ..
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كأعوان تقنيين متمرنين بحسب ترتيب تصنيفهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني
المادة 12
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 .
وزير البريد عن وزير الداخلية والمواصلات السلكية وبتفويض منه واللاسلكية المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر زيباك عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلانان صادران من وزارة العدل يتعلقان بالحالة المدنية لولدين قاصرين تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر :
اللقب : درابويل الاسم : انفس المولود في 3 يناير سنة 1949 بمعسكر من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر :
لقب : سردوك واسم : حميد لكل شخص معنى بالأمر طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر :
اللقب : فاندان الاسم : اميل المولود في 6 مايو سنة 1950 بمعسكر من أبوين مجهولين 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن | يمنح القاصر :
لقب : عياد واسم : أحمد لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي ..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.