مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-308 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–277 المؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته……………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-309 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1442 الموافق 3 نوفمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا…………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة…… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البويرة…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة البليدة ….2 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بباتنة…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 4 نوفمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية…… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تلمسان…… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات……. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن التعيين بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الاتصال……………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 10
18 ربيع الأول عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 4 نوفمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها………………………. 12 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1442 الموافق 26 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………… 26
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-308 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–277 المؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام ال وق اي ة م ن انتشار وب اء في روس ك ورون ا (كوفيد– )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–277 المؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، كما يأتي : “المادّة 2 : يُعاد تكييف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوماً على النحو الآتي : – يُطبّق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، على الولايات العشرين (20) الآتية : باتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه، – لا يخصّ إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الثماني والعشرين (28) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تمونشت، وغرداية، وغليزان. المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 31 أكتوبر سنة .2020
18 ربيع الأول عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-309 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1442 الموافق 3 نوفمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 245 منه، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة وهيبة بارصة، بصفتها رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد الطاهر آيت أحمد، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. 4 نوفمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19–379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ 4 نوفمبر سنة .2020 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1442 الموافق 3 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد فريد تالة إغيل، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد رضوان موفق، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوتليليس في ولاية وهران.
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد المكي عربات، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 2020، مهام السيّد حكيم رياض بوعظم، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد لزهر قميني، بصفته مديرا للطاقة في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الله أكير، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة ربيعة سراي، بصفتها مفتشة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة البليدة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد نصرون، بصفته أمينا عاما لجامعة البليدة .2
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد حكيم ازروق إزغايمي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بباتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد جمال النوي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بباتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المالك ياكر، بصفته مديرا لترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 6 يوليو
18 ربيع الأول عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 سنة 2020، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – مليكة مالك، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، – مراد العالية، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – غنيمة براهيمي، بصفتها مديرة لإدارة الوسائل، – بوبكر دحلال، بصفته مديرا للبريد، – نادية طالب، بصفتها نائبة مدير للتطوير ونقل التكنولوجيا، – حمزة بختي، بصفته نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، – مرزاق العيشاوي، بصفته نائب مدير للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، – سمير زواوي، بصفته نائب مدير لتطوير نشاطات البريد، – إسحاق غني، بصفته نائب مدير لتطوير الخدمات المالية البريدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سعدية رملة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة).
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد سعيد عبد الرحماني، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية ببلزمة (ولاية باتنة)، لإحالته على التقاعد. 4 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة نبيلة بغدالي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الموارد المائية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب سماتي، بصفته مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد كمال حمادي، بصفته مفتشا بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد القادر مكسي، بصفته مديرا للري في ولاية تلمسان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية :
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م – عمر غزلاوي، في ولاية سعيدة، – الشارف مناد، في ولاية سيدي بلعباس، – فتحي عوفار، في ولاية معسكر، – محمد بن احمد عيسى، في ولاية تيسمسيلت، – رابح مويسي، في ولاية الوادي، – الطاهر روابحية، في ولاية سوق أهراس، – رمضان قرباج، في ولاية تيبازة، – كمال سويسي، في ولاية النعامة، – محمد بوجلطية، في ولاية غليزان.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد قصيبة، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عرابي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية المسيلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد منير بوخيرة، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد القادر حاج أحمد، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – وحيد بخاخشة، في ولاية بسكرة، – غوتي بخشي، في ولاية سعيدة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 9 جانفي سنة 2018، مهام السيّد جيلالي طوالبية، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدة صباح زبيري، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى.
18 ربيع الأول عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد فيصل نموشي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن التعيين بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة : – تماني فرشيشي، رئيسة للديوان، – سمير بوصبع، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سمير حمودة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد المكي عربات، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد حكيم ازروق إزغايمي، مديرا للتنمية والتخطيط بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة أسماء حليمي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. 4 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد عبد المالك ياكر، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الاتصال : – نريمان عبود، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – رضا عينار، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – أحمد بلدية، مفتشا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد فيلالي جونايدي، مفتشا بوزارة الاتصال.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد منير بوخيرة، مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تعيّن السيّدة صباح زبيري، مديرة للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، لا سيّما المادة 18 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى الوزير المكلّف بالصناعة، والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم : – فاتح لكفيف، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – صالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة، نائب رئيس، عضوا، – كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – محمد لمين بوكرزازة، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – مراد عمي، ممثل وزير المالية، عضوا، – نادية دوفان، ممثلة وزير التجارة، عضوا، – حكيم بن عباس، ممثل وزير المناجم، عضوا، – عباس صحرواي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، والمصادقة عليهما. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة، بناء على اقتراح من الهيئات والمؤسسات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 4 : تكلّف اللّجنة، خصوصا، بما يأتي : – دراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، – إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخص المؤقتة التي تمّكن المستثمرين من مباشرة الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب، – إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات، – إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط المتعلق بنشاط تصنيع المركبات الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه. يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلّة إليها. المادة 5 : تجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
18 ربيع الأول عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين اللّجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلاّ بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل. المادة 7 : تتخذ اللّجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 8 : تحرّر أشغال اللّجنة وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللّجنة. المادة 9 : تُرسل محاضر اجتماعات اللّجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللّجنة الحاضرين، مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة، من طرف رئيس اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة. المادة 10 : تستعين اللّجنة في مهامها بأمانة تقنية، تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 11 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكلّف الأمانة التقنية، خصوصا، بالمهام الآتية : – تسجيل ملفات طلبات الاستثمار في إطار نظام تصنيع المركبات، – التحضير والتدقيق الإداري في الملفات المودعة، – التكفل بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها التحضير لاجتماعات اللّجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة، – إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر، 4 نوفمبر سنة 2020 م – تبليغ الاعتمادات ومقرّرات التقييم التقني الممضاة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة، إلى المستثمرين والإدارات المعنية، – ترتيب وتنظيم وأرشفة ملفات الاكتتاب في هذا النظام. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة .2020 فرحات آيت علي براهم
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيّما المادتان 41 و 43 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 41 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى الوزير المكلّف بالصناعة، والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م – حفيظ طاهر، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – أمال علام، ممثلة وزير الصناعة، نائبة رئيس، عضوا، – محمد منداسي، ممثل وزير المناجم، عضوا، – محمد آيت موسى، ممثل وزير المالية، عضوا، – أحسن زنتار، ممثل وزير التجارة، عضوا. ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه وكذا دليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 4 : في إطار دراسة ومتابعة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، تكلّف اللّجنة، خصوصا، بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية، – إبداء الرأي للوزير المكلّف بالصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة، وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلّف بالصناعة المختص إقليميا، – إبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة، – الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط. يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها القيام بالمهام الموكلة إليها. المادة 5 : تجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقررة دراستها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين اللّجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، في هذه الحالة، أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلاّ بحضور عضوين اثنين (2) من أعضائها، على الأقل. المادة 7 : تتخذ اللّجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : تحرّر أشغال اللّجنة، وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه، من قبل رئيس اللّجنة. المادة 9 : تُرسل محاضر اجتماعات اللّجنة الموقّعة والمؤشّر عليها من طرف جميع أعضاء اللّجنة الحاضرين، مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة، من طرف رئيس اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة. المادة 10 : تستعين اللّجنة في مهامها بأمانة تقنية، تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة. المادة 11 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكلّف الأمانة التقنية بالمهام الآتية : – تسجيل ملفات طلب الاكتتاب في نظام وكلاء المركبات الجديدة، – التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب، – إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر، – تبليغ الاعتمادات المؤقتة والنهائية الممضاة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية، – ترتيب وتنظيم وأرشفة ملفات الاكتتاب في هذا النظام. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة .2020 فرحات آيت علي براهم
18 ربيع الأول عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّ خ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2019 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتّمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتّمم، 4 نوفمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة .2020 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .2019 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2019 1420 1305 نوفمبر 2019 1420 1305 ديسمبر 2019 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2020 م II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : الجزائريّة / العدد 65 15 ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب الحالات الآتية : .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبق في الصفقات المبرمة 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة .2019 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,381 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,000 HEB( HEA, IPE, )IPN,HPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1013 991 1001 1084 1084 1084 957 957 957 1000 1000 1000 934 935 934 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1283 1264 1258 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1105 1143 1157 955 955 955 1210 1210 1210 1051 1051 1051 1000 1000 1000
18 ربيع الأول عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 4 نوفمبر سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,146 883 883 883 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1068 1068 1068 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1090 1065 1085 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2020 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 1,000 2 Brp آجر ملآن 1,000 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 1,000 5 Crp مربع جبس 1,000 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,000 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,000 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 1,000 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 MF رخام للتغطية 1,000 4 Plt وزرة من الخزف 1,000 5 Te قرميد 1,000 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pve دهان فينيلي 1,000 2 Pey دهان إيبوكسي 1,102 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,125 4 Par دهان أريس 1,000 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,154 6 Peh دهان زيتي 1,000 7 Psy دهان ستيرالين 1,146 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,000 الجزائريّة / العدد 65 17 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 805 804 804 1197 1197 1197 1000 1000 1000 933 933 933 1093 1093 1093 1740 1740 1740 1000 1000 1000 1224 1224 1224 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 913 913 913 1000 1000 1000 1400 1400 1400 775 775 775 839 839 839 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1239 1239 1239 2086 2086 2086 1686 1686 1686 1210 1210 1210 1100 1100 1100 1630 1630 1630 1763 1763 1763 1220 1220 1220
18 ربيع الأول عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 4 نوفمبر سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 0,956 1653 1598 1546 1,298 1372 1372 1372 1,025 1278 1278 1278 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1195 1195 1195 1,000 1250 1250 1250 1,000 1146 1146 1146
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2020 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,035 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,000 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 1,000 4 Va زجاج مقوى 1,000 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,000 7 Vm زجاج مطرق 1,000 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,000 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس 1,000 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,027 )cond( 4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,305 )cond( 1 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,000 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,383 )cond( 3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,000 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,000 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,000 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 1,000 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 65 19 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1240 1240 1240 1027 1027 1027 1101 1101 1101 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1035 1035 1035 1033 1033 1033 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1170 1170 1170 1000 1000 1000 1157 1157 1157 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1179 1179 1179 1195 1195 1195 1194 1194 1194 1144 1144 1144 1069 1069 1069 1210 1210 1210 1283 1283 1283 980 980 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000
18 ربيع الأول عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 4 نوفمبر سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1295 1295 1295 1,000 1000 1000 1000 1,000 1292 1292 1292 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2020 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,000 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 10 Cli مبرد 1,000 11 Com عداد الماء 1,000 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,000 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,000 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,000 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 1,000 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,000 25 Rol حنفية قطع من نحاس مصقول 1,000 26 Rsa حنفية صحية 1,000 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,000 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,000 30 Van قاطع الماء 1,000 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,000 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 65 21 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1042 1042 1042 1338 1338 1338 1363 1363 1363 1048 1048 1048 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1286 1286 1286 1435 1435 1435 1333 1333 1333 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1377 1377 1377 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1189 1189 1189 939 939 939 1000 1000 1000 1056 1056 1056 1075 1075 1075 1019 1019 1019 1000 1000 1000 1143 1143 1143 1000 1000 1000
18 ربيع الأول عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 4 نوفمبر سنة 2020 م معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 0,979 1346 1346 1399 1,075 941 941 941 1,019 1379 1379 1379 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1148 1148 1148 1,000 1067 1067 1084 1,000 1000 1000 1000 1,000 1065 1065 1065 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 نوفمبر سنة 2020 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 1,000 4 Pehd ماسورة من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bor حافة الرصيف 1,000 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,000 3 Can مشكاة 1,000 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,028 6 Gril سياج منبه 1,000 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,000 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bil زفت للتغطية 0,957 2 Cutb كيوت - باك 0,967 3 Em مستحلب 0,969 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,000 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,000 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cchl مطاط بالكلور 1,000 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,000 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,000 5 Ply بوليوريثان 1,000 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,000 الجزائريّة / العدد 65 23 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1044 1044 1044 1452 1452 1452 1050 1050 1050 1000 1000 1000 1051 1051 1051 848 848 848 1000 1000 1000 1563 1563 1563 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 1332 1221 1274 1250 1169 1212 1307 1227 1269 1046 1046 1046 1000 1000 1000 1481 1481 1481 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 2063 2063 2063 1000 1000 1000 1338 1338 1338 1198 1198 1198 1096 1096 1096 1000 1000 1000 1011 1011 1011
18 ربيع الأول عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لاسيما المادة 11 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أفريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب. 4 نوفمبر سنة 2020 م المادة 2 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية تنمية الصيد البحري، كما يأتي : – المديرية الفرعية للصيد البحري الحرفي والساحلي وأعالي البحار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار،
- مكتب الصيد الحرفي،
- مكتب تهيئة و تسيير المصائد. – المديرية الفرعية للصيد الكبير والصيد المتخصص، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنمية وتسيير الصيد الكبير،
- مكتب صيد الأسماك الكثيرة الترحال،
- مكتب الصيد المتخصص. – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري،
- مكتب المنشآت المينائية ومواقع الرسو. المادة 3 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية تنمية تربية المائيات كما يأتي : – المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تربية الأسماك البحرية،
- مكتب تربية المحار،
- مكتب تربية القشريات والشُّعب الأخرى. – المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصيد القاري والنشاطات المدمجة،
- مكتب تربية المائيات في المياه العذبة في المؤسسات،
- مكتب تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة. – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب منشآت تربية المائيات،
- مكتب صناعات تربية المائيات.
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م المادة 4 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و ضبط السوق، كما يأتي : – المديرية الفرعية لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مراقبة ومتابعة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
- مكتب مراقبة سفن الصيد البحري، *مكتب متابعة عمليات تفتيش الصيد البحري. – المديرية الفرعية لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب النظم الإيكولوجية المائية، مكتب نظافة الأوساط. – المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، *مكتب تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 5 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون كما يأتي : – المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد ومتابعة برامج الاستثمار العمومي،
- مكتب تقييم برامج الاستثمار العمومي. – المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات الخاصة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد ومتابعة برامج الاستثمار الخاص،
- مكتب مرافقة وتقييم الاستثمار الخاص. – المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون متعدد الأطراف. المادة 6 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 – المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات الاستشرافية، مكتب الإحصائيات. – المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب نظم المعلومات، مكتب الرقمنة. المادة 7 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين و البحث و الإرشاد كما يأتي : – المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة مؤسسات التكوين،
- مكتب تحسين وتدريب الموظفين،
- مكتب التكوين في السلامة البحرية. – المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البحث والابتكار،
- مكتب شبكات المهارات العلمية. – المديرية الفرعية للإرشاد والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الإرشاد لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- مكتب التوثيق. المادة 8 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية كما يأتي : – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التنظيم، مكتب الدراسات القانونية. – المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المنازعات،
- مكتب المساعدة القانونية.
18 ربيع الأول عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم المهنة والجمعيات،
- مكتب الحماية الاجتماعية للمهنيين. المادة 9 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي : – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. – المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. – المديرية الفرعية للوسائل وللأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والصيانة والنظافة،
- مكتب الجرد،
- مكتب الأرشيف. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 4 نوفمبر سنة 2020 م قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1442 الموافق 26 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1442 الموافق 26 سبتمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : –“ عائشة لطيفة يعقوبي، ممثلة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، رئيسة، – رضا كلاعي، ممثل وزير الدفاع الوطني، – هاجر امولودان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، –………………………(بدون تغيير حتى)…………………………. – هشام لورقيوي، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، – مصطفى جلالي، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”.
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أفريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 15 شعبان عام 1441 الموافق 9 أبريل سنة 2020، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدّل و المتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة .2020 سيد أحمد فروخي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة