قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتعليم والتكوين، كما يأتي : 1 – مديرية التعليم في الطورين الأول والثاني، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتعليم في الّطور الأوّل، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في العلوم والتكنولوجيا وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في اللغات والفنون وتقييمه. 26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م ب – المديرية الفرعية للتعليم في الطّور الثاني، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في العلوم وفي التكنولوجيا وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في اللغات والفنون وتقييمه.
ج – المديرية الفرعية للعلوم الطبية والبيطرية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة التعليم في الطب وطب الأسنان وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في الصيدلة وعلوم البيطرة وتقييمه.
د– المديرية الفرعية للمدارس العليا، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا للأساتذة وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا في العلوم والهندسة وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتقييمه. 2 – مديرية التكوين في الدكتوراه، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتكوين في الّطور الثالث، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة التكوين في الطور الثالث وتنظيمه،
– مكتب تأهيل التكوين في الطور الثالث ومتابعته وتقييمه،
– مكتب متابعة المجالس واللجان العلمية للمؤسسات الجامعية.
ب – المديرية الفرعية للإقامة والدكتوراه في العلوم الطبية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية والتكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية،
– مكتب تأهيل ميادين التربصات،
– مكتب متابعة الهيئات البيداغوجية وما بين القطاعات.
ج– المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برمجة مشاريع البحث التكويني الجامعي ومتابعتها،
– مكتب تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي. 3 – مديرية التكوين العالي، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب طلبات منح الوصاية البيداغوجية،
– مكتب متابعة عمل اللجان القطاعية للوصاية البيداغوجية.
ب– المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة للتكوين العالي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة ملفات طلبات الاعتماد،
– مكتب متابعة وتقييم سير المؤسسات الخاصة للتكوين العالي.
ج– المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة مع المؤسسة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التربصات والتكوين المتواصل،
– مكتب المقاولاتية والاتفاقيات مع المؤسسة. 4 – مديرية الشهادات والمعادلات، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للشهادات، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التوثيق،
– مكتب شهادات مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للوصاية البيداغوجية،
– مكتب البطاقية الوطنية للمتخرّجين وشهادات التعليم العالي.
ب– المديرية الفرعية للمعادلات، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب معادلة شهادات الطورين الأول والثاني،
– مكتب معادلة شهادات الطور الثالث،
– مكتب معادلة شهادات العلوم الطبية والبيطرية،
– مكتب معادلة شهادات الأجانب وشهادة البكالوريا.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للأساتذة والباحثين، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب التسيير التوقُّعي لتعدادات الأساتذة والباحثين،
– مكتب الأساتذة الباحثين،
– مكتب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
– مكتب الباحثين الدائمين.
ب– المديرية الفرعية لمستخدَمي الإدارة المركزية ومؤسّسات القطاع، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها،
– مكتب المستخدَمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح للمؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب متابعة تسيير لجان المشاركة والطعن للمؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب متابعة التسيير الرقمي للمسارات المهنية لمستخدمي القطاع.
ج– المديرية الفرعية للإطارات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الوظائف العليا،
– مكتب المناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية.
د– المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المخطّطات السنوية والمتعدّدة السنوات وبرامج التكوين،
– مكتب تنفيذ مخطّطات التكوين،
– مكتب متابعة التكوين وتقييمه.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية المالية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ميزانية تسيير الإدارة المركزية والخدمات الجامعية،
– مكتب ميزانية تسيير المؤسسات الجامعية،
– مكتب ميزانية تسيير المؤسسات البحثية،
– مكتب المحاسبة للإدارة المركزية. 3 أكتوبر سنة 2021 م ب– المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تخطيط البرامج الاستثمارية للقطاع،
– مكتب تمويل المشاريع الاستثمارية،
– مكتب متابعة إنضاج المشاريع الاستثمارية،
– مكتب متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ج– المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات،
– مكتب متابعة عمليات الإنجاز،
– مكتب متابعة عمليات التجهيز،
– مكتب التقييس.
د– المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الجامعية،
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للخدمات الجامعية،
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات البحثية وديوان المطبوعات الجامعية، –مكتب متابعة تقارير مؤسسات وهيئات الرقابة واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الوسائل والممتلكات والعقود كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير حظيرة مركبات الإدارة المركزية،
– مكتب التكليف بالمهام والنقل والتنقلات والمؤتمرات والملتقيات،
– مكتب الأمن والنظافة والصيانة بالإدارة المركزية،
– مكتب الوسائل وجرد الممتلكات المنقولة والعقارية.
ب– المديرية الفرعية لممتلكات القطاع، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الممتلكات العقارية والمنقولة للقطاع وحركتها،
– مكتب المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة،
– مكتب بطاقية السكنات الوظيفية للقطاع. 26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م ج– المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– مكتب مساعدة المؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الحياة الطلابية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لظروف الدراسة والمعيشة للطلبة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة ظروف الدّراسة للطّلبة،
– مكتب مرافقة الطّلبة.
ب– المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الدّراسات حول نوعية الخدمات الجامعية،
– مكتب التحاليل والتقييم وترشيد الموارد.
ج– المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية،
– مكتب الحركة الجمعوية الطلابية والنوادي العلمية.
د– المديرية الفرعية للوقاية الصحية والأمنية في الوسط الجامعي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الوقاية من الأخطار،
– مكتب الإعلام ومتابعة التدابير الوقائية في مجال النظافة والصحّة والأمن.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتبادل الجامعي كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لحركية الطّلبة والمستخدَمين، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج الحركية الخارجية للأساتذة،
– مكتب برامج الحركية الخارجية للطلبة،
– مكتب الحركية قصيرة المدى.
ب– المديرية الفرعية للطلبة الأجانب، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب استقبال الطلبة الأجانب ومرافقتهم،
– مكتب الإدماج والإقامة وتسيير المنح،
– مكتب المتابعة البيداغوجية والخرّيجين الأجانب.
ج– المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحثية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اتفاقيات التعاون الدولي والتبادل ما بين الجامعات،
– مكتب التحالفات والشبكات الدولية،
– مكتب اليقظة والمتابعة والتقييم.
د– المديرية الفرعية لبرامج التعاون الجامعي والبحثي، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج التعاون مع المنظمات الجهوية والدولية وغير الحكومية،
– مكتب برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي،
– مكتب المنتديات والفعاليات الدولية الكبرى.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إدارة الشبكة المحلية للإدارة المركزية،
– مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع شبكات وتجهيزات الإعلام الآلي لمؤسسات القطاع،
– مكتب إدارة الهياكل القاعدية للإدارة المركزية.
ب– المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنفيذ نظام الإعلام للقطاع ومتابعته وتطويره،
– مكتب تكامل وإدماج التطبيقات المهنية للقطاع ومتابعتها،
– مكتب استغلال قواعد البيانات.
ج– المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب أمن الأنظمة والشبكات المعلوماتية،
– مكتب نوعية الخدمة وتسيير سرعة التدفق.
د– المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة والرقمنة، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دعم التعليم عن بعد،
– مكتب المعلومات العلمية والتقنية،
– مكتب تحديد الدّعائم الرقمية البيداغوجية وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والاستشراف كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للإحصائيات والتحليل، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية وتنظيمها،
– مكتب معالجة المعطيات الإحصائية وتحليلها،
– مكتب ضبط التدفقات الطلابية وأنظمة التوجيه.
ب– المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة التقييم لمشاريع القطاع،
– مكتب ضمان الجودة.
ج– المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الاستشرافية الكمية،
– مكتب الدراسات الاستشرافية النوعية.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكوّن من أربعة
(4) مكاتب :
– مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤسّسات، –مكتب متابعة هيئات سير مؤسسات التعليم،
– مكتب متابعة هيئات سير مؤسّسات البحث،
– مكتب تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها.
ب– المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– مكتب متابعة مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– مكتب متابعة المنازعات،
– مكتب الاستشارات القانونية.
ج– المديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب مراقبة المطابقة،
– مكتب اليقظة القانونية. 3 أكتوبر سنة 2021 م د– المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأرشيف،
– مكتب التوثيق،
– مكتب النّشرة الرسمية للقطاع.
المادة 11
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.