قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن فتح امتحان للادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . i 122 i
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا لاجتياز الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمفتشين الرئيسيين المنتدبين في هذه الوظيفة والمدرجين في سلك مفتشى الجمارك أن يرشحوا انفسهم لهذا الامتحان اذا اثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ثلاث سنوات من الخدمة بصفة مفتشين .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفهي للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةأ ) يتكون الاختبار الأول من انشاء ذي طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، يهدف الى تقدير المعلومات العامة والاستعدادات في التفكير والقدرة على التحرير لدى المترشح المدة 3 ساعات، المعامل 4 .
ب يدور الاختبار الكتابي الثاني حول مجموع المواد التالية : 1 (1) التقنية الجمركية :
- الحقوق والرسوم اجراءات الاستيراد والتصدير ،
- النظم الامتيازية ، النظم الخاصة ،
- التعريفات .. 2 (2) المنازعات الجمركية :
طرق العمل في المصالح ، الغش والتهريب ، المميزات العامة لقسم المنازعات الجمركية القمعية ،
- النظرية العامة للمخالفات الجمركية .
المدة 3 ساعات، المعامل 6 .
ج) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطاً اضافية بنسبة I على 20 من المعدل المحصل عليه ..
المادة 9
فتح المادةيتم تصحيح كل اختبار كتابي على حدة من طرف أعضاء لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي ..
والمالى يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، :
مدير الجماك أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين الرئيسيين للجمارك .
المادة 11
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية، يجب أن يتضمن ملف الترشيح الواجب ارساله الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري ، ما يلى :
طلب للمشاركة في الامتحان مع بيان القسم المرغوب فيه للاختبار الكتابي الثاني ، نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك مفتشي - الجمارك ، نسخة طبق الاصل من القرار المتضمن الانتداب في سلك - المفتشين الرئيسيين للجمارك ،
- عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيتم تعيين المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان كمفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 4 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.