مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية تيزي وزو 562
- مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس دائرة. 562
- مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 562 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 والمتعلق بترقية متصرف . 562 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين خمسين (50) مستكتبا للتوثيق. 563 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 564 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجارة. 565
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدى لتاجنانت مجانا عن قطعة أرض كائنة بالحي المدعو «دهلية» لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 5 هكتارات قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا . 565 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدى للعنصر عن قطعة أرض لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة كائنة بشاطىء بنى بلعيد في العنصر، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا، قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا . 565 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في II نوفمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض، مجانا كائنة بدراق لفائدة بلدية عزيز، لازمة لبناء مدارس ابتدائية. 565 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية ثنية الاحد قطعة أرض مساحتها هكتار واحد واقعة بنفس البلدية . 565 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس قصد ري اراض 565 اعلانات وبلاغات
- اعلانات تتعلق بمنح القاب واسماء الى أولاد قصر . 567
- اعلان ادارى للتحقيق. 568 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية تيزي وزو- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 تنهى مهام السيد بوعلام عمرون، بوصفه كاتبا عاما لولاية تيزي وزو، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1972 ، وذلك بسبب وفاته . مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يعين السيد محمد رمضاني رئيسا لدائرة المدية وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 • مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يعين السيد شريف رحماني نائب مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية . قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 والمتعلق بترقية متصرف بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1392 الموافق 10 يناير سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مراد بوعياد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهر ».
الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين خمسين (50) مستكتبا للتوثيق ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام
- 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 563 معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستكتبى التوثيق، وتجرى الاختبارات يوم 12 يوليو سنة 1973 بمراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط الآتية : 1 (1) المترشحون الحائزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط ) الثالثة سابقا ) وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 وغير الملتزمين بالخدمة الوطنية 2 (2) الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة والاعوان العاملون بمكاتب التوثيق البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابات العامة أو مكاتب التوثيق والمحرزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط ( الرابعة سابقا ) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة . ويؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليها أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير خمس 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | | | | سنوات العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 والمتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى • كما يؤخر هذا الحد بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمدة المقضية في كفاح التحرير الوطنى المضافة الى المدة المحسوبة عن الأولاد الموجودين في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر سنوات .. المادة 4 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين ) نهج ديلكاسي رقم 8 بالابيار الجزائر قبل 15 يونيو 1973 وهو آخر أجل . ويجب أن يقدم المترشحون الوثائق التالية : طلب مكتوب بخط اليد نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخهما عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا بأى عجز يتعارضان وممارسة المهنة المطلوبة .
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه ملخص من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة من الدبلوم أو الشهادة أو ما يعادلهما،
- شهادة تثبت ان المعنى بالامر قد عمل مدة خمس سنوات في منصب عون مساعد بكتابة الضبط أو بالنيابة العامة أو بمكاتب التوثيق . ويجب على أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يثبتوا مستواهم الدراسي للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ) الرابعة سابقا ) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة . المادة 5 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية و اختبارين شفاهيين . 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- املاء واسئلة المدة : ساعة ونصف المعامل 2، انشاء ذو طابع عام، المدة : ساعتان، المعامل 2 ،- اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة، المدة : نصف ساعة، المعامل 2 2 (2) الاختباران الشفهيان :
- سؤال حول التنظيم القضائي، المدة : 15 دقيقة، المعامل 1
- سؤال حول عمل مكاتب الضبط المدة : 15 دقيقة المعامل 2 ،
- اختبار اجباري فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف. ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين : التمرين الاول وينقط من 0 الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من 0 الى 6 يحتوى على القواعد والمفردات العادية ،
- التمرين الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة . ان النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية حسب كل من المستويات الثلاثة يعلن بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على النقط التالية : المستوى الاول - نقطة تعادل او تقل عن 8 المستوى الثاني - نقطة تزيد عن 8 و تعادل أو تقل عن 14، المستوى الثالث - نقطة تزيد عن 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . المادة 6 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاملاء والانشاء تعد مسقطة المادة 7 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ) الثالثة سابقا ) بالثانويات والتكميليات . المادة 8 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين ، موثق مرسم المادة 10 : تعين لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات أو تعيين من يقوم بذلك وتعد قائمة المترشحين الناجحين . المادة 11 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام بأقرار قائمة المترشحين الناجحين وتنشر بواسطة اللصق حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون كمستكتبي توثيق متمرنين بمختلف المصالح التابعة لوزارة العدل . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة– بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيد فاضل بوعياد ، كمدير للادارة العامة بوزارة التجارة . المدعو للقيام بمهام أخرى .
الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة | 1973 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجارة
– بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل للجمهورية الجزائرية 505 سنة 1973 يعين السيد فاضل بوعياد، مفتشا عاما بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدى لتاجنانت مجانا عن قطعة أرض كائنة بالحى | المدعو «دهلية» لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 5 هكتارات قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالحي المدعو «دهلية بتاجنانت لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة تبلغ مساحتها 5 هكتارات قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا برسم أموال التوزيع بالتساوى للاملاك الآيلة للدولة . قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدي للعنصر عن قطعة أرض لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة كائنة بشاطئ بنى بلعيد في العنصر، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع ،تقريبا قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا
- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 21 يوليو سنة 1972، تم التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة، كائنة بشاطيء بني بلعيد في العنصر تبلغ مساحتها 5000 متر مربع قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا برسم أموال التوزيع بالتساوى للاملاك الآيلة للدولة . قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بدراق لفائدة بلدية عزيز، لازمة لبناء مدارس ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 ، صادر عن والى المدية تعدل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1970 كما يلى : تمنح لبلدية العزيز قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 آرا و 73 سنتيارا قصد بناء مدارس ابتدائية بعد المداولة المؤرخة في 3 مارس سنة 1970 ) . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية ثنية الاحد قطعة أرض مساحتها هكتار واحد واقعة بنفس البلدية بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973، تمنح لبلدية ثنية الاحد على أثر المداولة المؤرخة في 26 ابريل سنة 1972 قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد واقعة على حافة الطريق الوطني رقم 14 في الضاحية الشرقية المدينة ثنية الاحد وذلك لانجاز مشاريع البناء ذات المنفعة العمومية . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 صادر عن والى عنابة يؤذن للسيد محمد طلحى العيد المزارع والساكن بذريعان (برال) بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على | الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 5 هكتارات وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 50,15 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بثلاثة أشهر ( من شهر ابريل الى شهر غشت ) بمعدل 90000 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 10800 متر مكعب لكل هكتار ..
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 6 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 7 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 4 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي .. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق افذار وذلك اما الفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د. اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة ادناه.. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادي. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى التابعة للولاية ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التى ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا (20) دج) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن.
الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بمنح القاب واسماء الى أولاد قصر تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ايمون الاسم : شارل المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر : لقب : صحراوي واسم : محمد ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : موستيار الاسم : ايرين المولودة في 27 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة : لقب : بوجمعة واسم : كريمة ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : نيبالاب الاسم : أندرى المولود في 24 نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن يمنح القاصر : ! لقب : دحمان واسم : عبد القادر ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين، طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ميشال الاسم : ليدى المولودة في 28 مارس سنة 1956 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة : لقب : مولاي واسم : خيرة ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي
- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1393 ه المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ايربان الاسم : أوجين المولودة في 15 نوفمبر سنة 1955 بعين تموشنت من أبوين | مجهولين أن تمنح القاصرة : لقب : قاسيمي واسم : فتيحة ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : مورين الاسم : جان المولودة في 27 ديسمبر سنة 1955 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة : لقب : بارودي واسم : نزيهة ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا لقب : كرور واسم : العربي ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين، طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : غامبير الاسم : كاميي المولودة في 18 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت من أبوين مجهولين أن تمنح القاصرة : لقب : عبد للي واسم : مليكة ويحق لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه أن يعترض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة بعين تموشنت بموجب عقد قضائي . اعلان اداري للتحقيق يفتح ابتداء من 7 الى 16 مايو سنة 1973 بولاية وهران وبالمجلس الشعبي البلدى لأرزيو تحقيق مدته عشرة ايام الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | كاملة قصد تقدير المنفعة العمومية لاشغال البناء التي تقوم الشعبية، ويتم تبليغ هذا الاعتراض الى السيد وكيل الدولة يعين تموشنت بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة بها شركة سوناطراك لبناء انبوب لنقل غاز البترول السائل بين مستودع تخزين البوتان لشركة «كميل، ومركز الضغط التابع لشركة سوناطراك وذلك بتراب بلدية أرزيو. ويودع ملف المشروع بولاية وهران (قسم التجهيز والشؤون الاقتصادية - المكتب رقم (1 (1) وبمقر المجلس الشعبي البلدي المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب الأرزيو ، ويمكن الاطلاع عليه من طرف المعنيين خلال مدة التحقيق السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : دو بورد الاسم : بليز المولود في 7 فبراير سنة 1960 بعين تموشنت من أبوين | مجهوليين أن يمنح القاصر : من الساعة 8 الى 11 صباحا ومن الساعة 3 الى 5 مساء. ويستطيع المعنيون اما تسجيل ملاحظاتهم في سجل التحقيق المودع لهذا الغرض واما توجيهها كتابة الى المحافظ المحقق المكلف بالتحقيق بولاية وهران قسم التجهيز والشؤون الاقتصادية - المكتب رقم (1 (1) والى المجلس الشعبي البلدي الأرزيو . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر