قانون رقم 78-05

قانون رقم 78-05 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 ΟΙ المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور – كوفوره. 455

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 78-05

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر رقم 78-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد مبالغ التعويضات الخاصة التي تمنح للاشخاص الذين يدعون لأداء مهام مؤقتة أثناء تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن في سنة 1987 واجرائه. 429

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.