قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز الجامعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.