Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1973 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.