قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، يمكن أن يشارك في امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
I - مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، المنصوص عليهما فى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 ، 2 مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون فى المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التواريخ المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المبينين في الاستدعاء الخاص بالاختبار الكتابي .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على اختبار بي كتابي للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار مهني في احدى المواد التالية :
التشريع والتنظيم الجمركي ،
- تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية .
المدة : 4 ساعات، المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى للنجاح مناقشة مع اللجنة في مادة من مواد الاختبار الكتابي .
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الحاصلون في الماة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة و : تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك.
يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها .
وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.