قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق التقنية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي بودواو - تيزي وزو (ولايتي بومرداس وتيزي وزو)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي بودواو – البويرة (ولايتي بومرداس والبويرة)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز وادي سلي بمركز أم الذروع ( ولاية الشلف )،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز وادي عيسي بمركز القصر (ولايتي تيزي وزو وبجاية)،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز الأربعاء بمركز بودواو ولايتي البليدة وبومرداس).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.