قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يحدّد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي:
رقم التعريفة تعيين البضائع 01-01 10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 01-06-19-20 الإبل (وحيد السنم) 04-01 إلى 04-06 حليب ومشتقاته 07-08 حبوب جافة طازجة أو باردة 07-13 حبوب جافة 08-04-10-10 تمر طازج "دقلة نور" 08-04-10-50 تمر طازج " آخر" 08-04-10-90 تمر جاف الفصل 10 حبوب الفصل 11 منتوج من مطاحين وملت ونشاء ولب نشوي واينولين ودابوق مكون 19-01-90-00 أخرى من مكونات غذائية 19-02 عجائن 22-02-10-00 مشروبات غازية 23-09-90-10 مستحضرات إرضاع العجول 23-09-90-20 ستنرول والعناصر القليلة امبروكس 23-09-90-30 زنك باسيتراسين مخصص لصناعة غذاء الانعام 23-09-90-40 مكشف معدني فيطامني و/أو آزوتي 24-02-20-10 تبغ أبيض 24-02-20-90 تبغ آخر 24-02-90-00 تبغ آخر 24-03-10-00 تبغ للتدخين حتى المكوّن بكل نسب 24-03-91-00 تبغ متجانس أو مشكل من جديد 24-03-99-00 تبغ آخر 25-23 الإسمنت م 27-10 بنزين الفصل 30 مواد صيدلية (الطب الإنساني و/أو البيطري) 32-08 - إلى 32-10 أصباغ 32-14 طلاء 33-03 عطور 34-01-11-00 صابون ومستحضرات لاستعمال الصابون 34-01-19-10 مواد ومستحضرات مركزة لاستعمال الصابون 34-02 مستعمل المساحات العضوية 38-08 المواد المبيدة 40-11 العجلات 41-01 إلى 41-03 جلود خام 44-07 ألواح رقم التعريفة 51-01 صوف غير مندوف وغير ممشوط تعيين البضائع 51-02 شعر رقيق وخشن غير مندوف وغير ممشوط 57-01 إلى 57-05 زرابي م 64-01-99-00 أحذية أخرى م 64-02-20-00 أحذية من فوق من السير اللجام م 64-02-99-00 أحذية أخرى م 64-03-99-00 أحذية أخرى م 64-04-19-00 أحذية أخرى 69-07 - و 69-08 بلاطة الرصيف المثبت في النقل عن طريق ثدي 73-11-00-10 إناء للغاز المضغوط أو المميّع من فونت أو حديد أو قصدير يتضمن أحكام التحكم أو الضبط أو القياس وغيرها 73-11-00-20 أخرى (إناء للغاز) 73-11-00-90 أخرى (إناء للغاز) 74-04 نفايات وفضلات نحاس 76-13-00-00 إناء من الألمنيوم للغاز المضغوط الفصل 82 أدوات يدوية الفصل 84 المواد الكهرومنزلية 85-17 أجهزة الهاتف م 85-28 أجهزة إزالة العديل أو المميّع م 85-44 اسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 94-01-80-00 مقاعد أخرى الفصل 97 مواد الفن للجمع أو العصر القديم
المادة 3
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن الما كين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
- الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدّد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
- التي لا تزيد كميتها المحدّدة في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة .2005 مراد مدلسي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم م 08-04 تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط 11-02 دقيق الحبوب م 11-03 سميد الحبوب م 27-10 البنزين (1) 41-01 إلى 41-03 جلود خام م 57-01 إلى 57-05 زرابي تقليدية
(1) في النطاق الجمركي المحدد ل 400 كم.
وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1426 الموافق 24 أكت وبر سنة 2005، يتضمّن تشكيلة ونمط سير اللّجنة المشتركة للإشراف ع لى تح وي ل الأنشطة المتعلّ قة بمياه الشّ رب والتّطهير.
إن وزير الدّولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الّذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصّة والعامّة التابعة للدّولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم ع ام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الجزائريّة للمياه، لا سيّما الم ادّة 31 منه، 01 01 أو الماعز أو الإبل 01 50 كغ 50 كغ (حنطة مع الشليم) 50 كغ 50 كغ 50 كغ 200 ل (1) 03 03
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 مح رّم عام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الدّيوان الوطني للتّطهير، لا سيّما المادّة 31 منه، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ونمط سير اللّجنة المشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلّقة بمياه الشّرب والتّطهير، تطبيقا لأحكام المادّة 31 من المرسومين التّنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرّخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
المادّة 2 : تتمثل مهمة اللّجن ة التي تدعى في صلب النص "اللّجنة" في تحديد كيفيات تحويل المؤسسات التّابع ة للجماعات المحلّ ية والإش راف على تنفيذ العمليات المتعلّقة بها وتقييم مدى تقدمها إلى غاية إتمامها.
المادّة 3 : يرأس اللّجنة وزير الموارد المائيّة أو ممثله وتضمّ :
- أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالدّاخليّة والجماعات المحلّية،
- أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالماليّة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أربعة (4) ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالموارد المائية من بينهم ممثل واحد (1) عن الجزائريّة للمياه وممثل واحد (1) عن الدّيوان الوطني للتطهير.
يعيّن أعضاء اللّجنة الوزراء المعنيون، ويعينون بمقرّر من الوزير المكلّف بالموارد المائيّة.
المادّة 4 : تزوّد اللّجنة بأمانة تقنية تكلّف بتحضير الأشغال ومسك الملفات والأرشيف.
تنصّب هذه الأم انة التّقنية لدى وزارة الموارد المائيّة.
المادّة 5 : تجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها مرّة على الأقلّ في الشّهر، وكلّما اقتضى الأمر ذلك.
تدوّن الخلاصات والتّوصيات المصادق عليها أثناء الاجتماعات في سجل يفتح لهذا الغرض وتمسكه الأمانة التّقنية.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا عامّا، خلال شهركأقصى حدّ بعد الانتهاء من عمليات التّحويل.
المادة 7
فتح المادةيكلّف كلّ من الأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلّية والأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالماليّة والأمين العامّ للوزارة المكلّفة بالموارد المائيّة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1426 الموافق 24 أكتوبر سنة .2005 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة التّجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.