قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 7
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 7
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية 7
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة 8
المادة 5
فتح المادةالمناولة 9
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع 9
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع 9
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ 9
المادة 9
فتح المادةالعقوبات 9
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة 9
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط 10
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط 10
المادة 13
فتح المادةالملاحق 10
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ 10
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، الربط البيني للمؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة ” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”مساحة التخزين” يقصد بها المساحة الافتراضية الموجهة لاستضافة معدات تكنولوجيا المعلومات، والتي تضمن تخزين بيانات يمكن الوصول إليها على الشبكة الساتلية المستهدفة عن طريق دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، مثلما هو منصوص عليه في القانون، والمرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لا سيما المادة 11 منه. 2.2 قوام المشروع :
يخص دفتر الشروط هذا ما يأتي :
– توفير وتركيب وتشغيل شبكتي أنترانت، التي تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، لصالح جميع المؤسسات التابعة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية وللصحة العمومية.
– الإبقاء حيز التشغيل، من خلال توفير السعة الفضائية الضرورية للربط البيني للمؤسسات المذكورة أعلاه، وكذا الدعم التقني من أجل الإبقاء على الشبكة ومساحات التخزين حيّز التشغيل الأمثل لا تدخل ضمن دفتر الشروط هذا، وتكون موضوع عقود خاصة.
تحدد التفاصيل الخاصة بالمواقع الموصلة في الملحق الأول من دفتر الشروط هذا. 3.2 الإقليمية :
تضمن شركة ‘’اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، توفر الخدمات على مستوى المؤسسات المعنية، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب على صاحب الخدمة الشاملة، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما :
– القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ” اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 15-130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ” اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”،
– المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخصة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية :
– ضمان توفير مساحات تخزين البيانات للدائرة الوزارية للتربية الوطنية وللدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، مع توفر عالٍ ولمدة ثلاث (3) سنوات.
– ضمان توفير 000 31 محطة VSAT موزعة كالآتي : * 27161 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 911 26 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية، وهذا وفقا للملحق الثالث و 250 مخصصة للدعم، * 3839 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية، وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم.
– ضمان توفير 31000 حزمة للأجهزة المطرفية (جهاز كمبيوتر مع شاشة عرض وكاميرا ويب ومخزن طاقة) موزعة كالآتي : * 27161 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 26911 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 250 مخصصة للدعم، * 3839 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم.
– ضمان تكوين موظفي الدوائر الوزارية للتربية الوطنية والصحة العمومية من أجل تمكينهم من القيام بتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة محطات VSAT لمواقعهم البعيدة،
– الربط البيني بالألياف البصرية لمساحات التخزين بالمحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل (BUH)،
– وضع تحت تصرف جميع الأطراف المعنية عرض النطاق الترددي الملائم،
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– الإبقاء حيز الخدمة على المحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل (HUB) الضروري لتشغيل المنشآت الأساسية، التي تم إنشاؤها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةالمناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة، كذلك بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم، بمجرد ضبطها.
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع يحدد مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني.
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع يضبط تمويل المشروع على عدة أقساط من المبلغ الإجمالي المحدد في الملحق الثاني، كما يأتي :
– القسط الأول بنسبة %50 من المبلغ الإجمالي للمشروع، يحرر بقوة القانون فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 أدناه.
– الأقساط اللاحقة ستكون النسبة المتبقية البالغة 50 % من المبلغ المخصص لكل ولاية، والمحددة في الملحق الثاني، والتي سيتم تحريرها توازيا مع انتهاء المشروع بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
تضمن سلطة الضبط دفع كل قسط، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ كلّ أمر بالدفع.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ تحدد الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا، والتي تحسب ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ بثلاثمائة وستة وتسعين (396) يوما، موزعة كالآتي :
1 - نشر محطات VSAT :
– ثلاثمائة وستة وتسعون (396) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية،
– مائة وثلاثون (130) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية.
المخطط الزمني لنشر محطات VSAT لكل ولاية وحسب قطاع النشاط (التربية/ الصحة) محدد في الملحق .3
2 - توفير مساحات التخزين
– مئتان وأربعون (240) يوما.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع في إحدى الولايات المعنية، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي للولاية المعنية.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10(x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للولاية المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في مؤسسة أو عدة مؤسسات، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المؤسسات المعنية.
وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
وتبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ اللجنة عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل.
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع إتباع نفس الإجراءات الشكلية لدفتر الشروط المصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر.
وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 13
فتح المادةالملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ثلاثة (3) ملاحق تمثل جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول العرض التقني، ويمثل الملحق الثاني العرض المالي الموافق لإنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، ويمثل الملحق الثالث المخطط الزمني لنشر محطات .VSAT
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر في الجزائر، في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير الفضائية، شركة صندوق دعم الخدمة ذات أسهم، الشاملة للبريد والخدمة عن الرئيس الشاملة للاتصالات الإلكترونية المديرالعام، ياسين سلاحي هدى إيمان فرعون الملحق الأول العرض التقني لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية مضمون المشروع :
يشمل المشروع المتعلق بتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، توفير وإقامة وتجربة وتشغيل جميع 24 نوفمبر سنة 2019 م التجهيزات والخدمات ذات الصلة لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل، من خلال شبكة خاصة، موجهة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، والتي تتكون من :
الجزء الأول : مساحات التخزين المطلوبة لاستضافة البيانات والتطبيقات لصالح الدوائر الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية وبالصحة العمومية، إلى غاية ثلاث (3) بيتا أوكتي octets(atéP)، مع توفر عالي ولمدة ثلاثة (3) سنوات.
الجزء الثاني : حزمة لكل مؤسسة (الملحق 2)، تحتوي على : 1 – محطة VSAT تتكون من مودم VSAT وطبق من الأقمار الصناعية وجزء من الذبذبات الراديوية ومجموعة من الأسلاك، أي :
– مودم الساتل،
– الهوائي 98 سم،
– جهاز إرسال واستقبال 2 إلى 3 واط،
– دعم الهوائي،
– كابل 30 متر. 2 – محطة مطرفية تتكون من جهاز كمبيوتر المكتب يتكون من وحدة المعالجة المركزية ولوحة المفاتيح والماوس وكاميرا ويب وشاشة عرض ’‘40 كحد أدنى، من شأنها أن تكون موصولة إلى وحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى مخزن الطاقة.
الملحق الثاني العرض المالي لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية.
المبلغ الإجمالي لتمويل المشروع قدره :
عشرة ملايير وسبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 10.757.600.000^00(دج)، مع احتساب كل الرسوم.
يتم تقسيم هذا المبلغ كما يأتي : 1 – تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية :
يقدر مبلغ التمويل لهذا المشروع ب : تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفا وتسعمائة وخمسة دنانير وأربعة وخمسين سنتيما 9.429.894.905^54(دج)، مع احتساب كل الرسوم. 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م يتم توزيع هذا المبلغ لكل ولاية على النحو الآتي :
الإقليم رمز الولاية الولاية 8 بشار 1 أدرار الجنوب الغربي 45 النعامة 37 تندوف 32 البيض مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الغربية 16 الجزائر 10 البويرة 15 تيزي وزو 6 بجاية 9 البليدة الشمال 42 تيبازة 44 عين الدفلى 17 الجلفة 26 المدية 35 بومرداس مجموع التركيب لمنطقة الشمال 31 وهران 13 تلمسان 27 مستغانم 29 معسكر 46 عين تيموشنت الغرب 22 سيدي بلعباس 20 سعيدة 2 الشلف 14 تيارت 38 تيسمسيلت 48 غليزان مجموع التركيب لمنطقة الغرب عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 246 86.200.964,17 477 167.145.771,99 199 69.731.674,27 47 16.469.289,90 235 82.346.449,51 1204 421.894.149,84 1461 511.949.628,66 727 254.748.377,85 906 317.471.843,65 786 275.422.592,83 566 198.332.299,67 441 154.530.996,74 589 206.391.739,41 768 269.115.205,21 875 306.609.120,52 532 186.418.345,28 7651 2.680.990.149,84 798 279.627.517,92 713 249.842.631,92 598 209.545.433,22 640 224.262.671,01 301 105.473.537,46 442 154.881.407,17 277 97.063.687,30 845 296.096.807,82 713 249.842.631,92 315 110.379.283,39 637 223.211.439,74 6279 2.200.227.048,86 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإقليم رمز الولاية الولاية 30 ورقلة 3 الأغواط 7 بسكرة الجنوب الشرقي 11 تامنغست 39 الوادي 33 إيليزي 47 غرداية مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الشرقية 19 سطيف 34 برج بوعريريج 18 جيجل 28 مسيلة 25 قسنطينة الشرق 5 باتنة 4 أم البواقي 43 ميلة 40 خنشلة 21 سكيكدة 24 قالمة 23 عنابة 41 سوق أهراس 36 الطارف 12 تبسة مجموع التركيب لمنطقة الشرق المجموع عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 481 168.547.413,68 373 130.703.087,95 568 199.033.120,52 206 72.184.547,23 613 214.801.589,58 101 35.391.452,77 286 100.217.381,11 2628 920.878.592,83 1193 418.039.635,18 646 226.365.133,55 540 189.221.628,66 910 318.873.485,34 600 210.246.254,07 917 321.326.358,31 551 193.076.143,32 630 220.758.566,78 418 146.471.557,00 673 235.826.214,98 409 143.317.863,19 359 125.797.342,02 376 131.754.319,22 358 125.446.931,60 569 199.383.530,94 9149 3.205.904.964,17 250 الحاجة للدعم 27161 9.429.894.905,54 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة
2 - تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح مؤسسات الصحة العمومية مبلغ تمويل المشروع قدره : مليار وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وأربعة وتسعون دينارا وستة وأربعون سنتيما 1.327.705.094^46(دج) مع احتساب كل يتم توزيع هذا المبلغ لكل ولاية على النحو الآتي :
الإقليم رمز الولاية الولاية 8 بشار 1 أدرار الجنوب الغربي 45 النعامة 37 تندوف 32 البيض مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الغربية 16 الجزائر 10 البويرة 15 تيزي وزو 6 بجاية 9 البليدة الشمال 42 تيبازة 44 عين الدفلى 17 الجلفة 26 المدية 35 بومرداس مجموع التركيب لمنطقة الشمال 31 وهران 13 تلمسان 27 مستغانم 29 معسكر 46 عين تيموشنت 22 سيدي بلعباس الغرب 20 سعيدة 2 الشلف 14 تيارت 38 تيسمسيلت 48 غليزان مجموع التركيب لمنطقة الغرب الرسوم.
عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 67 23.477.498,37 60 21.024.625,41 29 10.161.902,28 14 4.905.745,93 46 16.118.879,48 216 75.688.651,47 200 70.082.084,69 86 30.135.296,42 152 53.262.384,36 127 44.502.123,78 76 26.631.192,18 60 21.024.625,41 83 29.084.065,15 89 31.186.527,69 136 47.655.817,59 74 25.930.371,34 1083 379.494.488,60 89 31.186.527,69 102 35.741.863,19 69 24.178.319,22 91 31.887.348,53 65 22.776.677,52 125 43.801.302,93 48 16.819.700,33 81 28.383.244,30 100 35.041.042,35 43 15.067.648,21 78 27.332.013,03 891 312.215.687,30 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإقليم رمز الولاية الولاية 30 ورقلة 3 الأغواط 7 بسكرة الجنوب الشرقي 11 تامنغست 39 الوادي 33 إيليزي 47 غرداية مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الشرقية 19 سطيف 34 برج بوعريريج 18 جيجل 28 مسيلة 25 قسنطينة الشرق 5 باتنة 4 أم البواقي 43 ميلة 40 خنشلة 21 سكيكدة 24 قالمة 23 عنابة 41 سوق أهراس 36 الطارف 12 تبسة مجموع التركيب لمنطقة الشرق المجموع عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 69 24.178.319,22 86 30.135.296,42 90 31.536.938,11 37 12.965.185,67 61 21.375.035,83 22 7.709.029,32 46 16.118.879,48 411 144.018.684,04 147 51.510.332,25 81 28.383.244,30 66 23.127.087,95 111 38.895.557,00 71 24.879.140,07 142 49.758.280,13 64 22.426.267,10 77 26.981.602,61 48 16.819.700,33 89 31.186.527,69 64 22.426.267,10 49 17.170.110,75 47 16.469.289,90 46 16.118.879,48 86 30.135.296,42 1188 416.287.583,06 50 الحاجة للدعم 3839 1.327.705.094,46 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث المخطط الزمني لنشر محطات VSAT لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية
1 - قطاع التربية الوطنية :
الولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام بشار 246 1 أدرار 477 2 النعامة 199 1 تندوف 47 1 البيض 235 1 1204 6 الجزائر 1461 4 البويرة 727 2 تيزي وزو 906 3 بجاية 786 2 البليدة 566 2 تيبازة 441 2 عين الدفلى 589 2 الجلفة 768 2 المدية 875 3 بومرداس 532 2 7651 24 وهران 798 3 تلمسان 713 2 مستغانم 598 2 معسكر 640 2 عين تموشنت 301 1 سيدي بلعباس 442 2 سعيدة 277 1 الشلف 845 3 تيارت 713 2 تيسمسيلت 315 2 غليزان 637 2 6279 22 246 239 6 199 47 235 ي + 246 396 364 302 393 24 283 221 295 384 292 266 ي + 396 266 357 299 320 301 22 221 277 282 357 158 319 ي + 357 الملحق الثالث ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم ورقلة 481 2 الأغواط 373 2 بسكرة 568 2 تامنغست 206 1 الوادي 613 2 إيليزي 101 1 غرداية 286 2 2628 12 سطيف 1193 3 برج بوعريريج 646 2 جيجل 540 2 مسيلة 910 3 قسنطينة 600 2 باتنة 917 3 أم البواقي 551 2 ميلة 630 2 خنشلة 418 2 سكيكدة 673 2 قالمة 409 2 عنابة 359 2 سوق أهراس 376 2 الطارف 358 2 تبسة 569 2 9149 33 250 لأغراض الدعم المدة الإجمالية للتركيب 27161 97 * ” ي ” تمثل اليوم الذي يدخل فيه دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ. 24 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام 241 187 284 12 206 307 101 143 ي + 307 396 323 270 303 300 306 276 33 315 209 337 205 180 188 179 285 ي + 396 97 ي + 396 الملحق الثالث
2 - قطاع الصحة :
ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم بشار 67 1 أدرار 60 1 النعامة 29 1 تندوف 14 1 البيض 46 1 216 5 الجزائر 200 2 البويرة 86 1 تيزي وزو 152 1 بجاية 127 1 البليدة 76 1 تيبازة 60 1 عين الدفلى 83 1 الجلفة 89 1 المدية 136 1 بومرداس 74 1 1083 11 وهران 89 1 تلمسان 102 1 مستغانم 69 1 معسكر 91 1 عين تموشنت 65 1 سيدي بلعباس 125 2 سعيدة 48 1 الشلف 81 1 تيارت 100 1 تيسمسيلت 43 1 غليزان 78 1 891 12 (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام 67 60 5 29 14 46 ي + 67 130 86 130 127 11 76 60 83 89 130 74 ي + 130 89 102 69 91 12 65 63 48 81 100 43 78 ي + 102 الملحق الثالث ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم ورقلة 69 1 الأغواط 86 1 بسكرة 90 1 تامنغست 37 1 الوادي 61 1 إيليزي 22 1 غرداية 46 1 411 7 سطيف 147 1 برج بوعريريج 81 1 جيجل 66 1 مسيلة 111 1 قسنطينة 71 1 باتنة 142 1 أم البواقي 64 1 ميلة 77 1 خنشلة 48 1 سكيكدة 89 1 قالمة 64 1 عنابة 49 1 سوق أهراس 47 1 الطارف 46 1 تبسة 86 1 1188 15 50 لأغراض الدعم المدة الإجمالية للتركيب 3839 50 * ”ي” تمثل اليوم الذي يدخل فيه دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ. 24 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام 69 86 90 7 37 61 22 46 ي + 90 130 81 66 111 71 130 64 77 15 48 89 64 49 47 46 86 ي + 130 50 ي + 130 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.