مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–310 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 19–311 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………….. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………… 4 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني………….. 4 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”…………………………………… 5 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”……………………………… 19 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”……………………….. 24 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”……………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–310 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار(000.086.441.1 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار ومائة وأربعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار(000.086.441.1 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 مرسوم رئاسي رقم 19–311 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–50 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 24.757.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 24.757.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
27 ربيع الأول عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد رشيد حشيشي، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 24 نوفمبر سنة 2019 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد كمال الدين شيخي، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد خليفة أونيسي، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وكل العقود والمقررات والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. إن وّزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبموجب اللائحة رقم 16 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الفهرس المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………… 7 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………. 7 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………………………………… 7 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة……………………………………………………………………………………………………. 8 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 6 : مبلغ المشروع……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 7 : كيفيات الدفع………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 8 : آجال التنفيذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 9 : العقوبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 المادة 10 : حالة القوة القاهرة………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 13 : الملاحق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…………………………………………………………………………………………………. 10
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، الربط البيني للمؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة ” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”مساحة التخزين” يقصد بها المساحة الافتراضية الموجهة لاستضافة معدات تكنولوجيا المعلومات، والتي تضمن تخزين بيانات يمكن الوصول إليها على الشبكة الساتلية المستهدفة عن طريق دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، مثلما هو منصوص عليه في القانون، والمرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لا سيما المادة 11 منه. 2.2 قوام المشروع : يخص دفتر الشروط هذا ما يأتي : – توفير وتركيب وتشغيل شبكتي أنترانت، التي تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، لصالح جميع المؤسسات التابعة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية وللصحة العمومية. – الإبقاء حيز التشغيل، من خلال توفير السعة الفضائية الضرورية للربط البيني للمؤسسات المذكورة أعلاه، وكذا الدعم التقني من أجل الإبقاء على الشبكة ومساحات التخزين حيّز التشغيل الأمثل لا تدخل ضمن دفتر الشروط هذا، وتكون موضوع عقود خاصة. تحدد التفاصيل الخاصة بالمواقع الموصلة في الملحق الأول من دفتر الشروط هذا. 3.2 الإقليمية : تضمن شركة ‘’اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، توفر الخدمات على مستوى المؤسسات المعنية، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب على صاحب الخدمة الشاملة، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما : – القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
27 ربيع الأول عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ” اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 15-130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ” اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخصة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية : – ضمان توفير مساحات تخزين البيانات للدائرة الوزارية للتربية الوطنية وللدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، مع توفر عالٍ ولمدة ثلاث (3) سنوات. – ضمان توفير 000 31 محطة VSAT موزعة كالآتي :
- 27161 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 911 26 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية، وهذا وفقا للملحق الثالث و 250 مخصصة للدعم،
- 3839 محطة VSAT للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية، وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم. – ضمان توفير 31000 حزمة للأجهزة المطرفية (جهاز كمبيوتر مع شاشة عرض وكاميرا ويب ومخزن طاقة) موزعة كالآتي :
- 27161 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، منها 26911 موجهة للمؤسسات العمومية للتربية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 250 مخصصة للدعم،
- 3839 حزمة للأجهزة المطرفية للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية، منها 3789 موجهة لمؤسسات الصحة العمومية وهذا وفقا للملحق الثالث، و 50 مخصصة للدعم. – ضمان تكوين موظفي الدوائر الوزارية للتربية الوطنية والصحة العمومية من أجل تمكينهم من القيام بتركيب وتجربة وتشغيل وصيانة محطات VSAT لمواقعهم البعيدة، – الربط البيني بالألياف البصرية لمساحات التخزين بالمحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل (BUH)، – وضع تحت تصرف جميع الأطراف المعنية عرض النطاق الترددي الملائم، – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – الإبقاء حيز الخدمة على المحطة الأرضية لاستقبال اتصالات الساتل )HUB( الضروري لتشغيل المنشآت الأساسية، التي تم إنشاؤها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه.
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة، كذلك بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم، بمجرد ضبطها. المادة 6 : مبلغ المشروع يحدد مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني. المادة 7 : كيفيات الدفع يضبط تمويل المشروع على عدة أقساط من المبلغ الإجمالي المحدد في الملحق الثاني، كما يأتي : – القسط الأول بنسبة %50 من المبلغ الإجمالي للمشروع، يحرر بقوة القانون فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 أدناه. – الأقساط اللاحقة ستكون النسبة المتبقية البالغة 50 % من المبلغ المخصص لكل ولاية، والمحددة في الملحق الثاني، والتي سيتم تحريرها توازيا مع انتهاء المشروع بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. تضمن سلطة الضبط دفع كل قسط، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ كلّ أمر بالدفع. المادة 8 : آجال التنفيذ تحدد الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا، والتي تحسب ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ بثلاثمائة وستة وتسعين (396) يوما، موزعة كالآتي : 1 - نشر محطات VSAT : – ثلاثمائة وستة وتسعون (396) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية للتربية الوطنية، – مائة وثلاثون (130) يوما، بالنسبة للمواقع البعيدة للدائرة الوزارية المكلفة بالصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 المخطط الزمني لنشر محطات VSAT لكل ولاية وحسب قطاع النشاط (التربية/ الصحة) محدد في الملحق .3 2 - توفير مساحات التخزين – مئتان وأربعون (240) يوما. المادة 9 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع في إحدى الولايات المعنية، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي للولاية المعنية. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / 10( x د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع للولاية المعنية، – ن : عدد أيام التأخر، – د : أجل تنفيذ بعدد الأيام. في حالة تعليق التغطية في مؤسسة أو عدة مؤسسات، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المؤسسات المعنية. وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. وتبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ اللجنة عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
27 ربيع الأول عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع إتباع نفس الإجراءات الشكلية لدفتر الشروط المصادق عليه. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر. وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 13 : الملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ثلاثة (3) ملاحق تمثل جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول العرض التقني، ويمثل الملحق الثاني العرض المالي الموافق لإنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، ويمثل الملحق الثالث المخطط الزمني لنشر محطات .VSAT المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر في الجزائر، في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير الفضائية، شركة صندوق دعم الخدمة ذات أسهم، الشاملة للبريد والخدمة عن الرئيس الشاملة للاتصالات الإلكترونية المديرالعام، ياسين سلاحي هدى إيمان فرعون الملحق الأول العرض التقني لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية مضمون المشروع : يشمل المشروع المتعلق بتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية، توفير وإقامة وتجربة وتشغيل جميع 24 نوفمبر سنة 2019 م التجهيزات والخدمات ذات الصلة لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل، من خلال شبكة خاصة، موجهة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، والتي تتكون من : الجزء الأول : مساحات التخزين المطلوبة لاستضافة البيانات والتطبيقات لصالح الدوائر الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية وبالصحة العمومية، إلى غاية ثلاث (3) بيتا أوكتي octets( atéP)، مع توفر عالي ولمدة ثلاثة (3) سنوات. الجزء الثاني : حزمة لكل مؤسسة (الملحق 2)، تحتوي على : 1 – محطة VSAT تتكون من مودم VSAT وطبق من الأقمار الصناعية وجزء من الذبذبات الراديوية ومجموعة من الأسلاك، أي : – مودم الساتل، – الهوائي 98 سم، – جهاز إرسال واستقبال 2 إلى 3 واط، – دعم الهوائي، – كابل 30 متر. 2 – محطة مطرفية تتكون من جهاز كمبيوتر المكتب يتكون من وحدة المعالجة المركزية ولوحة المفاتيح والماوس وكاميرا ويب وشاشة عرض ’‘40 كحد أدنى، من شأنها أن تكون موصولة إلى وحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى مخزن الطاقة. الملحق الثاني العرض المالي لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية. المبلغ الإجمالي لتمويل المشروع قدره : عشرة ملايير وسبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 10.757.600.000^00( دج)، مع احتساب كل الرسوم. يتم تقسيم هذا المبلغ كما يأتي : 1 – تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية : يقدر مبلغ التمويل لهذا المشروع ب : تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفا وتسعمائة وخمسة دنانير وأربعة وخمسين سنتيما 9.429.894.905^54( دج)، مع احتساب كل الرسوم.
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م يتم توزيع هذا المبلغ لكل ولاية على النحو الآتي : الإقليم رمز الولاية الولاية 8 بشار 1 أدرار الجنوب الغربي 45 النعامة 37 تندوف 32 البيض مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الغربية 16 الجزائر 10 البويرة 15 تيزي وزو 6 بجاية 9 البليدة الشمال 42 تيبازة 44 عين الدفلى 17 الجلفة 26 المدية 35 بومرداس مجموع التركيب لمنطقة الشمال 31 وهران 13 تلمسان 27 مستغانم 29 معسكر 46 عين تيموشنت الغرب 22 سيدي بلعباس 20 سعيدة 2 الشلف 14 تيارت 38 تيسمسيلت 48 غليزان مجموع التركيب لمنطقة الغرب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 246 86.200.964,17 477 167.145.771,99 199 69.731.674,27 47 16.469.289,90 235 82.346.449,51 1204 421.894.149,84 1461 511.949.628,66 727 254.748.377,85 906 317.471.843,65 786 275.422.592,83 566 198.332.299,67 441 154.530.996,74 589 206.391.739,41 768 269.115.205,21 875 306.609.120,52 532 186.418.345,28 7651 2.680.990.149,84 798 279.627.517,92 713 249.842.631,92 598 209.545.433,22 640 224.262.671,01 301 105.473.537,46 442 154.881.407,17 277 97.063.687,30 845 296.096.807,82 713 249.842.631,92 315 110.379.283,39 637 223.211.439,74 6279 2.200.227.048,86
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإقليم رمز الولاية الولاية 30 ورقلة 3 الأغواط 7 بسكرة الجنوب الشرقي 11 تامنغست 39 الوادي 33 إيليزي 47 غرداية مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الشرقية 19 سطيف 34 برج بوعريريج 18 جيجل 28 مسيلة 25 قسنطينة الشرق 5 باتنة 4 أم البواقي 43 ميلة 40 خنشلة 21 سكيكدة 24 قالمة 23 عنابة 41 سوق أهراس 36 الطارف 12 تبسة مجموع التركيب لمنطقة الشرق المجموع 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 481 168.547.413,68 373 130.703.087,95 568 199.033.120,52 206 72.184.547,23 613 214.801.589,58 101 35.391.452,77 286 100.217.381,11 2628 920.878.592,83 1193 418.039.635,18 646 226.365.133,55 540 189.221.628,66 910 318.873.485,34 600 210.246.254,07 917 321.326.358,31 551 193.076.143,32 630 220.758.566,78 418 146.471.557,00 673 235.826.214,98 409 143.317.863,19 359 125.797.342,02 376 131.754.319,22 358 125.446.931,60 569 199.383.530,94 9149 3.205.904.964,17 250 الحاجة للدعم 27161 9.429.894.905,54
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 2 - تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح مؤسسات الصحة العمومية مبلغ تمويل المشروع قدره : مليار وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وأربعة وتسعون دينارا وستة وأربعون سنتيما 1.327.705.094^46( دج) مع احتساب كل يتم توزيع هذا المبلغ لكل ولاية على النحو الآتي : الإقليم رمز الولاية الولاية 8 بشار 1 أدرار الجنوب الغربي 45 النعامة 37 تندوف 32 البيض مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الغربية 16 الجزائر 10 البويرة 15 تيزي وزو 6 بجاية 9 البليدة الشمال 42 تيبازة 44 عين الدفلى 17 الجلفة 26 المدية 35 بومرداس مجموع التركيب لمنطقة الشمال 31 وهران 13 تلمسان 27 مستغانم 29 معسكر 46 عين تيموشنت 22 سيدي بلعباس الغرب 20 سعيدة 2 الشلف 14 تيارت 38 تيسمسيلت 48 غليزان مجموع التركيب لمنطقة الغرب الرسوم. عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 67 23.477.498,37 60 21.024.625,41 29 10.161.902,28 14 4.905.745,93 46 16.118.879,48 216 75.688.651,47 200 70.082.084,69 86 30.135.296,42 152 53.262.384,36 127 44.502.123,78 76 26.631.192,18 60 21.024.625,41 83 29.084.065,15 89 31.186.527,69 136 47.655.817,59 74 25.930.371,34 1083 379.494.488,60 89 31.186.527,69 102 35.741.863,19 69 24.178.319,22 91 31.887.348,53 65 22.776.677,52 125 43.801.302,93 48 16.819.700,33 81 28.383.244,30 100 35.041.042,35 43 15.067.648,21 78 27.332.013,03 891 312.215.687,30
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الإقليم رمز الولاية الولاية 30 ورقلة 3 الأغواط 7 بسكرة الجنوب الشرقي 11 تامنغست 39 الوادي 33 إيليزي 47 غرداية مجموع التركيب للمنطقة الجنوبية الشرقية 19 سطيف 34 برج بوعريريج 18 جيجل 28 مسيلة 25 قسنطينة الشرق 5 باتنة 4 أم البواقي 43 ميلة 40 خنشلة 21 سكيكدة 24 قالمة 23 عنابة 41 سوق أهراس 36 الطارف 12 تبسة مجموع التركيب لمنطقة الشرق المجموع 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م عدد المواقع التكلفة ب (دج) مع احتساب كل الرسوم 69 24.178.319,22 86 30.135.296,42 90 31.536.938,11 37 12.965.185,67 61 21.375.035,83 22 7.709.029,32 46 16.118.879,48 411 144.018.684,04 147 51.510.332,25 81 28.383.244,30 66 23.127.087,95 111 38.895.557,00 71 24.879.140,07 142 49.758.280,13 64 22.426.267,10 77 26.981.602,61 48 16.819.700,33 89 31.186.527,69 64 22.426.267,10 49 17.170.110,75 47 16.469.289,90 46 16.118.879,48 86 30.135.296,42 1188 416.287.583,06 50 الحاجة للدعم 3839 1.327.705.094,46
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 الملحق الثالث المخطط الزمني لنشر محطات VSAT لتعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية 1 - قطاع التربية الوطنية : الولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام بشار 246 1 أدرار 477 2 النعامة 199 1 تندوف 47 1 البيض 235 1 1204 6 الجزائر 1461 4 البويرة 727 2 تيزي وزو 906 3 بجاية 786 2 البليدة 566 2 تيبازة 441 2 عين الدفلى 589 2 الجلفة 768 2 المدية 875 3 بومرداس 532 2 7651 24 وهران 798 3 تلمسان 713 2 مستغانم 598 2 معسكر 640 2 عين تموشنت 301 1 سيدي بلعباس 442 2 سعيدة 277 1 الشلف 845 3 تيارت 713 2 تيسمسيلت 315 2 غليزان 637 2 6279 22
6 199
ي + 246
24 283
ي + 396
22 221
ي + 357
27 ربيع الأول عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملحق الثالث ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم ورقلة 481 2 الأغواط 373 2 بسكرة 568 2 تامنغست 206 1 الوادي 613 2 إيليزي 101 1 غرداية 286 2 2628 12 سطيف 1193 3 برج بوعريريج 646 2 جيجل 540 2 مسيلة 910 3 قسنطينة 600 2 باتنة 917 3 أم البواقي 551 2 ميلة 630 2 خنشلة 418 2 سكيكدة 673 2 قالمة 409 2 عنابة 359 2 سوق أهراس 376 2 الطارف 358 2 تبسة 569 2 9149 33 250 لأغراض الدعم المدة الإجمالية للتركيب 27161 97
- ” ي ” تمثل اليوم الذي يدخل فيه دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ. 24 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام
ي + 307
33 315
ي + 396 97 ي + 396
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الثالث 2 - قطاع الصحة : ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم بشار 67 1 أدرار 60 1 النعامة 29 1 تندوف 14 1 البيض 46 1 216 5 الجزائر 200 2 البويرة 86 1 تيزي وزو 152 1 بجاية 127 1 البليدة 76 1 تيبازة 60 1 عين الدفلى 83 1 الجلفة 89 1 المدية 136 1 بومرداس 74 1 1083 11 وهران 89 1 تلمسان 102 1 مستغانم 69 1 معسكر 91 1 عين تموشنت 65 1 سيدي بلعباس 125 2 سعيدة 48 1 الشلف 81 1 تيارت 100 1 تيسمسيلت 43 1 غليزان 78 1 891 12 (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام
5 29
ي + 67
ي + 130
12 65
ي + 102
27 ربيع الأول عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملحق الثالث ولاية عدد المواقع عدد التركيبات / يوم ورقلة 69 1 الأغواط 86 1 بسكرة 90 1 تامنغست 37 1 الوادي 61 1 إيليزي 22 1 غرداية 46 1 411 7 سطيف 147 1 برج بوعريريج 81 1 جيجل 66 1 مسيلة 111 1 قسنطينة 71 1 باتنة 142 1 أم البواقي 64 1 ميلة 77 1 خنشلة 48 1 سكيكدة 89 1 قالمة 64 1 عنابة 49 1 سوق أهراس 47 1 الطارف 46 1 تبسة 86 1 1188 15 50 لأغراض الدعم المدة الإجمالية للتركيب 3839 50
- ”ي” تمثل اليوم الذي يدخل فيه دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ. 24 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) عدد الفرق / يوم عدد الأيام / ولاية عدد الأيام
7 37
ي + 90
ي + 130 50 ي + 130
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إن وّزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبموجب اللائحة رقم 13 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة……………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 6 : مبلغ المشروع……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 7 : كيفيات الدفع………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 8 : آجال التنفيذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 المادة 9 : العقوبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 المادة 10 : حالة القوة القاهرة………………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………… 23 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………… 23 المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…………………………………………………………………………………………………. 23
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، مناطق حدودية، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسوم التنفيذي رقم 18–247، المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لاسيما المادة 11 منه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 2.2 قوام المشروع : يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل ثمان وثلاثين (38) محطة قاعدية على مستوى مناطق حدودية. 3.2 الإقليمية : تضمن اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، تدعى فيما يأتي ” صاحب الخدمة الشاملة”، توفر الخدمات على مستوى المناطق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتقديم خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
27 ربيع الأول عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – المرسوم التنفيذي رقم 13–405 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 16–235 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 17–108 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة” اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية : 24 نوفمبر سنة 2019 م – ضمان اقتناء وتركيب وتشغيل ثمان وثلاثين (38) محطة قاعدية على مستوى مناطق حدودية، – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان على مستوى المناطق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، الهاتف النقال والإنترنت النقالة، بسرعة دنيا قدرها اثنان 2 ميغابايت / ثانية. – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته، – الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة، كذلك بأن تقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها. المادة 6 : مبلغ المشروع يضبط مبلغ تمويل المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة بمليار وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وستين دينار وسنتيمين 1.744.844.460^02( دج) مع احتساب كل الرسوم. مقسمة كما يأتي : – مليار ومائتان وأربعة وأربعون مليونا ومائة وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وعشرون دينارا وأربعة وستون سنتيما 64(، 1.244.127.920 دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكلفة الإنجاز CAPEX، – خمسمائة مليون وسبعمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا وثمانية وثلاثون سنتيما 500.716.539^38( دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكاليف الاستغلال .OPEX
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة 7 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على إنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر 2018، والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع. ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا بناءا على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. المادة 8 : آجال التنفيذ يلتزم صاحب الخدمة الشاملة بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ. المادة 9 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط الحالي. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / 10( x د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع، – ن : عدد أيام التأخر، – د : أجل تنفيذ بعدد الأيام. في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. وتبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة. ويستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الأشكال للموافقة عليه. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير للهاتف النقال، صندوق دعم الخدمة شركة ذات أسهم الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية سمير بوزكري هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول من ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، 24 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبموجب اللائحة رقم 12 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (71)محطة قاعدية. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………. 26 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة……………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 6 : مبلغ المشروع……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 المادة 7 : كيفيات الدفع………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 المادة 8 : آجال التنفيذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 المادة 9 : العقوبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 10 : حالة القوة القاهرة………………………………………………………………………………………………………………………. 28 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………… 28 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………… 28 المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…………………………………………………………………………………………………. 28
27 ربيع الأول عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يلي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، مناطق محصورة لولاية تندوف، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لاسيما المادة 11 منه. 24 نوفمبر سنة 2019 م 2.2 قوام المشروع : يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل سبع عشرة (17) محطة قاعدية على مستوى مناطق محصورة لولاية تندوف. 3.2 الإقليمية : تضمن اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، توفر الخدمات على مستوى المناطق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول صفر عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتقديم خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م – المرسوم التنفيذي رقم 13–405 المؤرّخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 16–235 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”؛ – المرسوم التنفيذي رقم 17–108 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، شركة ذات أسهم، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 – ضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع عشرة (17) محطة قاعدية على مستوى مناطق محصورة بولاية تندوف، – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان على مستوى المناطق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف النقال والإنترنت النقالة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغابايت / ثانية، – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة متلما هو ملزم في رخصته، – الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها. المادة 6 : مبلغ المشروع ضبط مبلغ تمويل المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة بثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة وعشرين ألف وثمانمائة وسبعة وخمسين دينارا وثلاثة وسبعين سنتيما 816.120.857^73( دج) مع احتساب كل الرسوم. مقسمة كما يأتي : – ستمائة وستة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون دينارا وأربعة وعشرون سنتيما 606.548.979^24( دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكلفة الإنجاز CAPEX، – مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون دينارا وتسعة وأربعون سنتيما 209.571.878^49( دج) مع احتساب كل الرسوم، تتعلق بتكاليف الاستغلال .OPEX
27 ربيع الأول عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة 7 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على إنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ كل أمر بالدفع. ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. المادة 8 : آجال التنفيذ يلتزم صاحب الخدمة الشاملة بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ. المادة 9 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / 10( x د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع، – ن : عدد أيام التأخر، – د : أجل تنفيذ بعدد الأيام. وفي حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) أعلاه، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. 24 نوفمبر سنة 2019 م وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة. يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الأشكال للموافقة عليه. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر القطاعات المكلفة بتسيير للهاتف النقال، صندوق دعم الخدمة شركة ذات أسهم الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية سمير بوزكري هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبموجب اللائحة رقم 10 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………. 31 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة……………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 6 : مبلغ المشروع……………………………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 7 : كيفيات الدفع………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 8 : آجال التنفيذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 9 : العقوبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 المادة 10 : حالة القوة القاهرة………………………………………………………………………………………………………………………. 33 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………… 33 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………… 33 المادة 13 : الملاحق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…………………………………………………………………………………………………. 33
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الحصة” يقصد بها مجموعة من المناطق. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، 508 منطقة محصورة، مثلما هو منصوص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 عليه في القانون، والمرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكور أدناه، لا سيما المادة 11 منه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية : – إيصال النداءات المستعجلة، – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابتان، بسرعة دنيا قدرها اثنان (2) ميغا بايت / ثانية. 3.2 الإقليمية تضمن شركة ’‘ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، تدعى فيما يأتي” صاحب الخدمة الشاملة”، توفير الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
27 ربيع الأول عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية : – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان، في منطقة موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابتان، بسرعة دنيا قدرها اثنان (2) ميغا بايت / ثانية، – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، الجودة والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته، – الإبقاء حيّز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك، بأن يقدّم للجنة عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها. 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة 6 : مبلغ المشروع يضبط مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني. المادة 7 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع الدفعات بمختلف الحصص موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ كل أمر بالدفع. ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية. المادة 8 : آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص الموكلة لصاحب الخدمة الشاملة والمعينة في الملحق الأول، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي : الصنف 1 : – مائة وسبعة أيام 107( يوم)، للحصة 1 في الصنف 1 – مائة وأربعة وخمسون يوما 154( يوم)، للحصة 2 في الصنف 1، – مائة وخمسة عشر يوما 115( يوم)، للحصة 3 في الصنف 1، – مائة يوم 100( يوم) للحصة 4 في الصنف 1، – مائة واثنا عشر يوما 112( يوم)، للحصة 5 في الصنف 1، – مائة وأربعة وأربعون يوما 144( يوم)، للحصة 6 في الصنف 1، – مائة وتسعة وعشرون يوما 129( يوم)، للحصة 7 في الصنف 1، – مائة وعشرون يوما 120( يوم)، للحصة 8 في الصنف .1 الصنف 2 : – مائة واثنان وخمسون يوما 152( يوم) للحصة 1 في الصنف 2، – مائة وخمسة وأربعون يوما 145( يوم) للحصة 2 في الصنف 2، – مائة وخمسة وعشرون يوما 125( يوم) للحصة 3 في الصنف 2،
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م – مائة وستة عشر يوما 116( يوم) للحصة 4 في الصنف 2، – مائة وخمسة وثلاثون يوما 135( يوم) للحصة 5 في الصنف 2، – مائة وخمسة أيام 105( يوم) للحصة 6 في الصنف 2، – مائة وستة وثلاثون يوما 136( يوم) للحصة 7 في الصنف 2، – ثلاثمائة وعشرون يوما 320( يوم) للحصة 8 في الصنف 2، – مائة وستة عشر يوما 116( يوم) للحصة 9 في الصنف 2، – مائة وخمسة وثلاثون يوما 135( يوم) للحصة 10 في الصنف 2، – مائة وثلاثون يوما 130( يوم) للحصة 11 في الصنف 2، – مائة وثلاثة عشر يوما 113( يوم) للحصة 12 في الصنف 2، – مائة وثمانية أيام 108( يوم) للحصة 13 في الصنف 2، – مائة وثلاثون يوما 130( يوم) للحصة 14 في الصنف .2 المادة 9 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ إحدى الحصص، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من مبلغ الحصّة المعنية بالتأخر. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / 10( x د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع للحصة المعنية، – ن : عدد أيام التأخر، – د : أجل تنفيذ بعدد الأيام. في حالة تعليق التغطية في احدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية. وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء تاريخ استلام الإعذار من طرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 33 المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. وفي هذه الحالة، يتم اعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. وتبدأ فترة التعليق ابتداء من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة. يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وستقدر اللجنة مدة هذا الأجل. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتّباع نفس الأشكال للموافقة عليه. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 13 : الملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول قائمة المناطق الواجب تغطيتها، من طرف صاحب الخدمة الشاملة، في إطار دفتر الشروط هذا لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، ويمثل الملحق الثاني مبلغ التمويل لكل حصة. المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني لشركة رئيس اللجنة المتعددة اتصالات الجزائر، شركة القطاعات المكلفة بتسيير ذات أسهم صندوق دعم الخدمة المدير العام المساعد الشاملة للبريد والخدمة المكلف بقطب المنشآت الشاملة للاتصالات والشبكات الإلكترونية نعمان عشاشي هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملاحق الملحق الأول المناطق الواجب تغطيتها من طرف ”اتصالات 24 نوفمبر سنة 2019 م الجزائر شركة ذات أسهم” في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لدفتر الشروط هذا. الصنف 1 : مناطق دون أي الحصة رقم 1 رمز الولاية البلدية الولاية 22 سيدي بلعباس عمارنة وادي الجمعة حد الشكالة سيدي سعادة 48 غليزان الحمادنة الحمري يلل عين الرحمة واريزان بني زنتيس مديونة تغطية الموقع الطوايطة بواشرية أولاد قانة بواردية دواعرية العقايبية خلايفية خلايفية كوامل خراريب كواملية ملالحة طوالبية أولاد عدة أولاد محمد أولاد العربي بن ساحة أولاد ساحة سيدي عبد القادر سيدي ملياني
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 2 رمز الولاية الولاية البلدية أفلو 3 الأغواط سبقاق الدوسن طولقة 7 بسكرة برانيس الشعيبة مخادمة أباليسا 11 تامنغست تامنغست إدلس تاخمرت 14 تيارت سيدي علي ملال سيدي بختي البيرين 17 الجلفة سيدي بايزيد 32 البيض ستيتن 47 غرداية متليلي الجزائريّة / العدد 72 35 الموقع قلاة الحمام سيدي جلول بروث المازوشية الولاج لمحيصر واد جدي أكربان سلبوراق تهارت تمنسغ تغموت تاقمرت الغربية ترهنانت تقنوين تزيت قرشة سيدي علي سيدي علال حرابات القندوزة الشعبة البيضاء تيمداغسين
27 ربيع الأول عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 3 رمز الولاية الولاية البلدية الموقع بلعايبة لهزال المعاضيد ولجة الستين أولاد عدي لقبالة شبابحة أولاد ماضي اولاد عبد الله الصوامع الرقايق خطوطي سد الجير الزرارقة الجنوبية الحوامد عين عيشة اولاد سيدي ابراهيم عين لحنش 5 سيدي عامر الساقية سيدي هجرس كرابعة دخان 28 المسيلة عين لحبارة سباعية الزرزور لروية الخربة زفزاف محمد بوضياف لخشيم بير فضة الكدية مجدل المعذر مناعة لقرارة كربوعية سليم حاسي وذان
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 4 رمز الولاية البلدية الولاية رأس العيون القصبات فم الطب 05 باتنة ثنية العابد غسيرة أولاد سي سليمان الرحبات تاكسلانت قريقر 12 تبسة المزرعة 36 الطارف البسباس 40 خنشلة تامزة 41 سوق أهراس الحنانشة الحصة رقم 5 الرمز الولاية البلدية القادرية 10 البويرة الدشمية الجزائريّة / العدد 72 37 الموقع عين تاسة بوصالح أولاد خلاف سفاح حيدوس أولاد عزوز كاف لعروس القشبي تبقارت أولاد عباس تارشوين الرابعة غيبر بلحمر نوغيسن قابل العالية مشتة قشقاش الموقع بني معناد بوغودن بسبع القتار/كاف لحمر حمادية أولاد فلتان أولاد خوديام أولاد يخلف
38 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 5 (تابع) رمز الولاية الولاية 10 البويرة (تابع) الحصة رقم 6 رمز الولاية الولاية 02 الشلف 26 المدية 29 معسكر 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع شيبة عين الحجر أولاد عبد الله أولاد محية جباحية شناين شروف الهاشمية حمام كسانة الحجرة الزرقة ديارة وتريرشة معلة الخربة ديرة قبة محمد بن ساعد حوارش تاقديت ترفة حوش سمار موتاسة بودربالة أولاد قارة تلامتن برج أوخريص مقنين زبربر أولاد بوقرن ريدان أولاد قمرة معمورة أولاد سي داود قرومة قرية أولاد عيسى البلدية الموقع بني راشد بوهنين حبازة الظهرة أولاد عبد القادر الشهبونية المرازيق الهاشم أولاد شنوف نسموط سيدي علي بوكروشة
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية عين تقورايت القليعة 42 تيبازة بني ميلك شرشال 44 عين الدفلى العامرة الحصة رقم 7 رمز الولاية الولاية البلدية الحطاطبة 42 تيبازة فوكة الجزائريّة / العدد 72 39 الموقع حي مريوت حي 160 مسكن+ حي 140 مسكن تساهمي حي 4 مساكن ريفية الفرن الفرن رقم 1 حي مواز حي فيرسادو نهج العقيد بوقرة حي 256 مسكن + SR تجزئة أوب أخليدج بويمن غازلية شولة بني بوحنو بوحلو سيدي بوعثمان بو معزة اشريفن بن لحسن تلوندريوش العناب الموقع حوش قندوري حي شنوي محمد حي يافوفي جيلالي حي 320 مسكن وحي 60 مسكن حي 400 مسكن
40 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 7 (تابع) رمز الولاية الولاية 42 تيبازة (تابع) الحصة رقم 8 رمز الولاية الولاية 06 بجاية 18 جيجل 25 قسنطينة 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع قوراية سعدونة أحمر العين بوحدة عبد القادر تيغزة مناصر واد الرومان مراد حي بزناس عبد القادر بوهارون حي هانقر I و II بواسماعيل حي سيدي سليمان حي 40 مسكن شايق الشعيبة بوقرة تيبازة بن خيرة بني حاتيتة الداموس رمامن لرهط سيدي معمر البلدية الموقع ثالة حمزة آيت بوزيد بوحمزة بوحيثم إغرم المشطة إجرن بنى معوش لعزيب سيدي صادق تامقرة توفيرت بني ياجيس أولاد طاهر عين عبيد بئر لكراطس ابن باديس خنابة
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 41 24 نوفمبر سنة 2019 م الحصة رقم 8 (تابع) رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج 35 بومرداس الصنف 2 : مناطق الحصة رقم 1 رمز الولاية الولاية 14 تيارت 27 مستغانم 48 غليزان الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع الابيار حرازة بوزيد تقلعيت بيطام الصرا بوندة الصغيرة الجعافرة شكبو أوشانن الكبيرة المهير المري أولاد بلمزيتي بن داود لباشيش مجانة سوناف كاب جنات واد الأربعاء مغطاة فقط بشبكة الهاتف النقال جي اس ام البلدية الموقع مدروسة عين القطى تاقدمت عين الصرب سرغين فريتيسة سيدي علي ملال سيدي سعيد فرندة تاوغازوت مزيلة سيدي علي الحدادشة أولاد يعيش شراركة
27 ربيع الأول عام 1441 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 1 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية الموقع بحارة العبايدية أولاد بوغني سيدي سعادة أولاد والي أولاد يعلى 48 غليزان الحجاجرة (تابع) سيدي ويس الحمايد وادي الجمعة قدايشية يلل أولاد معمر مديونة أولاد محمد بن أحمد واريزان رزايقية وادي السلام توميات الحصة رقم 2 رمز الولاية البلدية الموقع الولاية أولاد حبابة عين سلامات 21 سكيكدة الشرايع بوقارون عين العربي بدوش صالح عين رقادة لبيض احمد برج صباط اللوزات 24 قالمة عين مخلوف مسيخ صالح مجاز الصفا المقسمية عين رقادة يخلف خليفة
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 2 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية بوقوس حمام بني صالح العيون 36 الطارف عين الكرمة بوحجار الشافية الحصة رقم 3 رمز الولاية الولاية البلدية مقرة برهوم 28 المسيلة حمام الضلعة تارمونت محمد بوضياف الجزائريّة / العدد 72 43 الموقع عين كبير بومية كاف غراب شويشة واد جنان الفحيص أولاد عبد الله صخيرة زرزونة البطوم محمد الطيب سليانة السد الموقع لبويرة الحجلة المالح أولاد مرزوق لغرايب بير ماضي البويرة المريجات جد الحواس بوراشد أم الشواشي بير الحلو لعواشرية بوملال مجلولة راس الواد
27 ربيع الأول عام 1441 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 4 رمز الولاية الولاية البلدية الموقع ذراع بن رباح المسيلة حصن المعاضيد فراحتية المطارفة عمرون اولاد منصور الجساسية خبانة علب سعيد الحوامد ام الشمل 28 المسيلة أولاد سيدي ابراهيم القرية الفلاحية محمد الصديق بن يحيى بن زوح سد خرمام سيدي عامر الخرزة سيدي هجرس طابية بن سرور عين غزال عين فارس عين لعلق سيدي محمد بيت صويلح مجدل فايد مناعة بن قيطون
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 5 رمز الولاية الولاية البلدية بني فضالة الحقانية 5 باتنة تيلاطو أورلال الشعيبة 7 بسكرة ليوة الدوسن العوينات بئر مقدم 12 تبسة المريج ثليجان قريقر عمورة 17 الجلفة سيدي بايزيد 40 خنشلة عين الطويلة الجزائريّة / العدد 72 45 الموقع تاغروت تيلاطو الساري الكبير لقصيعات لقميق واد جدي عين شانية مضخة عين تروبية قريان البياض الغنجاية فزقية الرتم فم السد الحميمة البيضاء قابل كملال عبد المجيد سد أم الدروع متيرشيو
27 ربيع الأول عام 1441 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 رمز الولاية البلدية الموقع الولاية الظهرة الخدام 02 الشلف بني حواء بوحيجب تاوقريت أولاد حاج خروبي عين ترك عين عثمان بيارة أولاد بن عياد ديرة توتة خليفات على الطريق الوطني رقم 8 بئر لكحل معمورة مريغية بوقزين معلة القلعة زبربر بسيبسة 10 البويرة دراع لبيض / الهيب مرجة طويلة الدشمية مقرونات أولاد اعمر كاف غراب لعراف ريدان لشبور سحاري زمالة عين ترزين لعواشرية برج اوخريص لعويلات أولاد اخريس
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية بشلول تاقديت 10 البويرة قرومة 38 تيسمسيلت لرجام الحسينية 44 عين الدفلى المخاطرية بوراشد الحصة رقم 7 رمز الولاية البلدية الولاية تيمقتن 1 أدرار دلدول أولاد سعيد البيضاء عين سيدي أعلي 3 الأغواط الحاج المشري واد مرة واد أمزي تاويالة بريدة الجزائريّة / العدد 72 47 الموقع ملاوة أولاد موسى قرية تراشت العبايس بلفارس بوكعبن أولاد موقدراش الموقع عين بلبال بلغازي تينجلت بوقنيف الشراك دشرة الريش مريرس الملعب فكارين سيدي الناصر قلالش مادنة تاويالة الخضرة تاملاكت
48 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 7 (تابع) رمز الولاية الولاية 11 تامنغست 30 ورقلة 32 البيض 33 إيليزي 45 نعامة الحصة رقم 8 رمز الولاية الولاية 6 بجاية 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع أباليسا تسترت سيدي خويلد أم الرانب البرمة زنيقة الفرع برزينة قويرة لحبار دبداب مركسان إيليزي طارات جانت تينالكوم مغرار دراع الصاع سفيسيفة ويزغت البلدية الموقع أكروما (أمالو) اسعدونن عدوان ايت عيسي برباشة إغيل الاربعاء تالة إمدرا أوقاس اقمون القصر ايت اسماعيل اعزيب موحلي صدوق تيقرنيوين لعزيب الروشي تامقرة بوتواب القلعة بنى معوش تالة تينزار تيزيخت تيمزريت لوطة بني كسيلة منجو
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 8 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية غبالة 18 جيجل أولاد رابح الميلية إراقن سطيف عين لقراج 19 بوطالب مسعود بوجريو قسنطينة 25 عين عبيد الحصة رقم 9 رمز الولاية الولاية البلدية المراهنة تاورة سيدي فرج 41 سوق أهراس أولاد إدريس الجزائريّة / العدد 72 49 الموقع أندلو بني داود بوشاكب المرجة العاتقة المرصع إري الكاف قنيفة بوحصان عبد الله بولقنافد الموقع عين صيادة دوار الكدية الصفراء دوار اليوسفية سيدي بدر بن عطية العقلة المادور الشقاقة القارية بوشهدة الحمراء السبعة الحدب المواجن السطح رأس الواد مقراس القريد
50 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 9 (تابع) رمز الولاية الولاية سوق أهراس
(تابع) الحصة رقم 10 رمز الولاية الولاية 04 أم البواقي 43 ميلة 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع الرقوبة القابل السريا عين طمطماط الزعرورية فيض بركو حمام تاسة خميسة حوض سي عمار المشروحة المزرعة صالح الأنظار فحيص الرملة عين الزانة السطح البوم الطريق، السطحة، روس الادياس مداوروش راس العيون، قدران البلدية الموقع عين الزيتون قليف سيقوس مشتة ثلاث الحمري الجازية مشتة الفرن الضلعة مشتة رأس الزبر قصر الصباحي قرية ساكر عين احمد العناصر أقارو مينار زارزة القلعة تولاشت القواري + الزريبة النشانشة البرواق فدولس
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 10 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية بن يحي عبد الرحمان عين الملوك حمالة وادي العثمانية عين البيضاء احريش 43 ميلة دراحي بوصلاح (تابع) تسادان حدادة أولاد خلوف تسالة لمطاعي الرواشد العياضي برباس الحصة رقم 11 رمز الولاية الولاية البلدية حنين عين فزة 13 تلمسان الرمشي القور عمير الجزائريّة / العدد 72 51 الموقع عين أكداين الدهس عين بزاط بعالة + طوابلة عين رزوان عين الكبيرة البادسي عين قرماط أعزيزة شعاب النشم الدار الحمراء زمرة الظهر الخربة لمعاون السداري قرقابة لعمامرة أولاد طاق الموقع أولاد يوسف عين ابن عاد تقما بورواحة سيدي شريف كوتيبات أولاد على
52 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 11 (تابع) رمز الولاية الولاية 29 معسكر الحصة رقم 12 رمز الولاية الولاية 09 البليدة 15 تيزي وزو 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع سيدي قادة الأمير عبد القادر عين فارس عبابسة البرج كرارمة سجرارة سيدي حمادوش الشرفة أولاد علي بوزيان فراقيق دوار بني نسيغ قطنة المامونية قواديح عين فراح دوار بني عطا المناور دوار أولاد الحاج دوار الخرارزة مطمور دوار أولاد الشيخ دوار أولاد المعايشية دوار أولاد بوعمامة البلدية الموقع مزرعة هوبن البليدة مزرعة زواوي ماكودة أيت ألاهم ألما قشتوم أقرو تقناثين أفيغا أورير بومنصور إيعكوران تيغيلت بوقصاص تيزي تغيذط هيشام آيت خليلي ساحل إفرحونن تيروردة
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 12 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية 26 المدية سيدي دامد برج منايل 35 بومرداس الناصرية بودواو الحصة رقم 13 رمز الولاية البلدية الولاية بن داود بئر قاصد علي برج الغدير 34 برج بوعريريج برج زمورة الجعافرة الجزائريّة / العدد 72 53 الموقع المعاقيف، أولاد يحي حي عمراوي محمد (بوديو) مزرعة بن قريش إغيل تالة يسلي سحاروة الموقع العيون الحمام القصابية اولاد شبيل أولاد زيد عين البيضاء شعبة لقصير لخنيق اولاد حمدان الزبير حي اولاد حموش أولاد جلال تالة وزرو بوفنزار لعزيب أوشانن الصغيرة أولاد عبد الله أورير الجعافرة سيدي صالح تاورميت
54 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 13 (تابع) رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج (تابع) الحصة رقم 14 رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج 27 ربيع الأول عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع بني وقاق حرازة أولاد سيدي اعمر تيزي أحسن تقلعيت العلوات - الدرارشة - راس الكاف – الكوحل- الجلف القبلي- القبر لحمر أفيغو- الموتن عين الكحلة ثنية النصر بوحمزة حشاشنة - الخباتنة أولاد مني 01 البلدية الموقع الياشير قرية أولاد بوحريز العش الفج الربيعيات الحمادية لغوال أولاد ارميلة الماين تكرومبالت قرية عين تيقزيرين قرية الدراوزة قرية اولاد بودينار حسناوة قرية أولاد حنيش(لعرابات) قرية أولاد نعيجي قرية أولاد زيد
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 14 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية خليل المنصورة برج بوعريريج مجانة
(تابع) الرابطة راس الوادي سيدي امبارك تفرق تيكستير الجزائريّة / العدد 72 55 الموقع عين المخ فيض الساسي أولاد بعيثي أولاد حمزة الحمراء المزيرعة أولاد عباس الزيتون واد صياد ام عاريف لغوازة - لعرايس أولاد امحمد جنوب السهالة بيلو - مزين بوقبيص شلينة - الغيران لعوامر - تلدينة - أولاد عمار لجرابع - درياقة عين التراب واد الشعير عشابو أولاد زايد قرية الرصفة
27 ربيع الأول عام 1441 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 الملحق الثاني مبلغ التمويل المتعلق بكل حصة لتغطية، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، 508 منطقة محصورة. مبلغ التمويل الإجمالي للمشروع قدره سبعة عشر مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينار 17.978.245.340^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. هذا المبلغ موزع كالآتي : الصنف 1 : مناطق دون أي تغطية الحصة 1 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 435.969.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 2 : مبلغ التموين وقدره مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا 1.229.911.320^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 3 : مبلغ التموين قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وثمانون دينارا 632.366.480^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 4 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وستون ألفا ومائتان وثمانون دينارا ( 411.560.280^00 دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 5 : مبلغ التموين وقدره سبعمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 726.864.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 6 : مبلغ التموين قدره تسعمائة وستة وخمسون مليونا وسبعة وستون ألفا ومائة وعشرون دينارا 956.067.120^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 7 : مبلغ التموين قدره ستمائة وواحد وثمانون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة وعشرون دينارا 681.631.120^00( دج ) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 8 : مبلغ التموين وقدره ستمائة وواحد وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينارا 651.564.340^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الصنف 2 : مناطق مغطاة فقط بشبكة الهاتف النقال جي اس ام الحصة 1 : مبلغ التموين قدره ستمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 627.122.440^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. 24 نوفمبر سنة 2019 م الحصة 2 : مبلغ التموين قدره سبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون دينارا 773.615.640^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 3 : مبلغ التموين قدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 598.687.440.00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 4 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 439.696.440^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 5 : مبلغ التموين قدره سبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف ومائة وعشرون دينار 797.908.120^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 6 : مبلغ التموين وقدره سبعمائة وواحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وستون دينارا 731.839.160^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 7 : مبلغ التموين قدره ملي اران ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 2.223.588.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 8 : مبلغ التموين قدره تسعمائ ة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون دينارا 953.748.620^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 9 : مبلغ التموين وقدره ثمانمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعون دينارا 896.455.040^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 10 : مبلغ التموين قدره مليار وستمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة وألفان وأربعون دينارا 1.621.802.040.00( دج ) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 11 : مبل غ التموي ن ق دره خمسمائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وستة وثمانون ألفا ومائتا دينار 563.186.200^00( دج) مع احتساب كل الرسوم، الحصة 12 : مبل غ التموي ن قدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونا واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة دينارا 534.022.900^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 13 : مبلغ التموين قدره ستمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا 658.475.360^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. الحصة 14 : مبلغ التموين ق دره ثمانمائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة دينار 832.161.400^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض. إن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أول من ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 57 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبموجب اللائحة رقم 11 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست، والملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية عن طريق انجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست، من طرف المتعامل اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………………… 59 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………. 59 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………………………………… 59 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة……………………………………………………………………………………………………. 60 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 المادة 6 : مبلغ المشروع……………………………………………………………………………………………………………………………… 60 المادة 7 : كيفيات الدفع………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 المادة 8 : آجال التنفيذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 المادة 9 : العقوبات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 المادة 10 : حالة القوة القاهرة………………………………………………………………………………………………………………………. 61 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………… 61 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………… 61 المادة 13 : الملاحق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…………………………………………………………………………………………………. 61
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” ي ق صد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل التاريخي الذي تم تفويضه لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 59 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، لوجود ضرورة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية في مناطق معزولة، في إطار توفير الخدمة الشاملة مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لاسيما المادة 12 منه. 2.2 قوام المشروع يخص دفتر الشروط هذا ما يأتي : – إنجاز أشغال الهندسة المدنية وتوفير ووضع وربط كابل الألياف البصرية بالإضافة لاقتناء أجهزة الإرسال من أجل ربط : – منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج عمر ادريس (ولاية اليزي) على مسافة 200 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية، – منطقة تارات (ولاية إيليزي) - جانت (ولاية إيليزي) على مسافة 502 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية، – منطقة جانت (ولاية إيليزي) - ادلس (ولاية تامنغست) على مسافة 475 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية. كما هو محدّد في الملحق الأول من دفتر الشروط هذا. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب على اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، التي تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها : – القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
27 ربيع الأول عام 1441 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 09 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤّرخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية : 24 نوفمبر سنة 2019 م – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان تشغيل كل وصلة من الوصلات المنجزة، من خلال دمجها في الوصلة المحورية الوطنية « Backbone »، وضمان نقل الاتصالات الإلكترونية من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية خاصة في المناطق المعزولة، – ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته، – الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك، بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها. المادة 6 : مبلغ المشروع يضبط مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني. المادة 7 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط الدفعات المتعلقة بمختلف الحصص، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع. ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. المادة 8 : آجال التنفيذ توزع آجال إنجاز أشغال وضع وتشغيل الوصلات الثلاث (3) للألياف البصرية، على النحو الآتي :
27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الوصلات المدة (شهر) منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج 12 عمر إدريس (ولاية إيليزي) منطقة تارات (ولاية إيليزي)- جانت 12 (ولاية إيليزي) منطقة جانت (ولاية إيليزي) - إدلس 12 (ولاية تامنغست) يلتزم صاحب الخدمة الشاملة، بإنجاز أشغال وضع وتشغيل الوصلات الثلاث (3) للألياف البصرية، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ. المادة 9 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ إحدى الوصلات، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من مبلغ الحصّة المعنية بالتأخر. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / 10( x د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع للوصلة المعينة، – ن : عدد أيام التأخر، – د : أجل التنفيذ بعدد الأيام. في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 أعلاه، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 61 وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدّي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة. يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الأشكال للمصادقة عليه. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 13 : الملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول العرض التقني، ويمثل الملحق الثاني مبلغ التمويل الموافق لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا. المادة 14 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر، القطاعات المكلفة بتسيير شركة ذات أسهم صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية نعمان عشاشي هدى إيمان فرعون
27 ربيع الأول عام 1441 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول عرض تقني المتعلق بانجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست. .1 وصف وصلات التي سيتم إنجازها من طرف اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم : الوصلة واد سمن (ولاية إيليزي) - برج عمر ادريس (ولاية إيليزي) تارات (ولاية إيليزي) - جانت (ولاية إيليزي) جانت (ولاية إيليزي) - إدلس (ولاية تامنغست) .2 قوام الأشغال على كل وصلة – اقتناء كابل الألياف البصرية والملحقات المرتبطة بها، – أشغال الهندسة المدنية ووضع وتوصيل الألياف البصرية، – اقتناء معدات الإرسال، – اقتناء معدات الطاقة. المسافة (كلم) القدرة 200 20 جيغا بايت / ثانية 502 20 جيغا بايت / ثانية 475 20 جيغا بايت / ثانية الملحق الثاني مبلغ التمويل لإنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست المبلغ الإجمالي لتمويل المشروع قدره : ملياران وثلاثمائة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة دنانير وتسعة وثلاثون سنتيما 2.390.619.709^39( دج) مع احتساب كل الرسوم. يوزع هذا المبلغ كالآتي : .1 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت عمر ادريس (ولاية إيليزي) : مبلغ تمويل المشروع قدره : / ثانية تربط منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج أربعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة واثنان وعشرون دينارا وستة وستون سنتيما 410.417.622^66( دج) مع احتساب كل الرسوم. .2 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت (ولاية إيليزي) : مبلغ تمويل المشروع قدره : مليار وعشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا 1.010.863.203^72( دج ) مع احتساب كل الرسوم . .3 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت (ولاية تامنغست) : مبلغ تمويل المشروع قدره : / ثانية تربط منطقة تارات (ولاية إيليزي) بجانت ومائتان وثلاثة دنانير واثنان وسبعون سنتيما / ثانية تربط منطقة جانت (ولاية إيليزي) وإدلس تسعمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون دينارا وسنتيم واحد 969.338.883^01( دج) مع احتساب كل الرسوم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة