مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة… 6 مرسوم تنفيذي رقم 19–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين……………. 10 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية……………………………………………… 11 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يحدد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها…………… 33 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة………. 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت ………………………………………………………………………………………………………………………………..2019 35
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 اتفاقيّات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19–262 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة .2014
إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–9 و 102 (الفقرة 6)منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق عام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا (المشار إليهما أدناه “ بالطرفين المتعاقدين” والطرف بصيغة المفرد)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلالهما الوطني لتعميق التفاهم بينهما، وإدراكا منهما بتقاسم الطرفين المتعاقدين قيم الحرية، الديمقراطيّة، العدالة وسيادة القانون، والتزاما بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتزاما منهما بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون قصد تفعيل العلاقات بين الطرفين المتعاقدين. المادة 2 مجالات التعاون 1 . يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات الآتية : أ– التجارة والصناعة، ب– الزراعة وتربية الحيوانات والمواشي، ج– الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، د– المعادن والمناجم، ه– الطاقة، و– النقل والاتصالات، ز– السياحة، ح– الإعلام والبث،
8 صفر عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 ط– المالية، ي– الصحة، ك– التربية والثقافة، ل– الشباب والرياضة، م– القانون، ن– الأمن والدفاع، س– إدارة الجماعات المحلية، ع– التكوين وتنمية الموارد البشرية، ف– تبادل المعلومات ذات الصلة بالتعاون بين الطرفين المتعاقدين، و ص– تبادل الخبراء والمعارف العلمية والتقنية. .2 يمكن الطرفين المتعاقدين أن يوسعا من نطاق هذا الاتفاق إلى قطاعات أخرى باتفاق مشترك. المادة 3 الاتفاقات القطاعية المتخصصة يمكن الطرفين المتعاقدين أن يبرما كل اتفاق قد يريانه ضروريا للتنفيذ الفعلي للتعاون في القطاعات المتخصصة أو المجالات التقنية وفقا لما جاء في هذا الاتفاق. المادة 4 أشكال التعاون يضع الطرفان المتعاقدان الآليات الملائمة لترقية كل أشكال التعاون بين جمعيات أو شركات أو مؤسسات بلديهما، بغية إرساء نظام يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويهدف إلى تشجيع وترقية التعاون فيما بينهما. المادة 5 هيئات التنسيق إنّ وزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهوريّة بوتسوانا هما المؤسستان المسؤولتان عن تنسيق هذا الاتفاق وتنفيذه. 7 أكتوبر سنة 2019 م المادة 6 إنشاء آلية مشاورات سياسية منتظمة 1 – يعمل الطرفان على إرساء آلية مشاورات سياسية منتظمة وفعالة بين المسؤولين المفوضين بوزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورّي ة بوتسوانا. ويجتمع المسؤولون المفوضون مرة واحدة في السنة لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية وكذا المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 2 – يمكن أيا من الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية، طلب إجراء اجتماعات استثنائية. 3 – يشجع الطرفان إقامة اتصالات بين بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية وكذا البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية، قصد تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. 4 – يتولى الطرفان تشجيع التعاون وتسهيله بين مؤسساتهما المكلّفة بالتكوين والبحوث حول العلاقات الدولية. 5 – يشمل موضوع المشاورات كلاًّ من : أ) المسائل المتعلقة بتعميق تعاونهما الثنائي، ب) المسائل المتعلقة بترقية السلم والأمن والاستقرار الدوليين، وكذا التعاون والتنمية في القارة الإفريقية، و ج) المسائل الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. المادة 7 إنشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون 1 – ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة دائمة للتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق. 2 – يحدد كل طرف متعاقد تشكيلة وفده في اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون. 3 – تجتمع اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون مرة واحدة كل سنتين في دورة عادية، بالتناوب، في بوتسوانا وفي الجزائر،
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م أو في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويستضيف الاجتماع الاستثنائي الطرف الذي يطلب انعقاده. 4 – يحدد تاريخ انعقاد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بتوافق بين الطرفين المتعاقدين. 5 – يتكفل الطرف الذي يستضيف الاجتماع العادي للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بمصاريف النقل الداخلي للوفد الضيف، كما يأخذ على عاتقه مسؤولية ترتيبات الأمانة وتحضير الوثائق والشؤون اللوجستيكية الأخرى. 6 – يتفق الطرفان المتعاقدان على جدول أعمال كل اجتماع للجنة المشتركة الدائمة للتعاون، عن طريق القناة الدبلوماسية، شهرا، على الأقل، قبل انعقاد الاجتماع. 7 – تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في “محضر متفق عليه” يوقّع من طرف الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية أو من طرف ممثليهم المعينين قانونا كرؤساء للوفود. 8 – توضع توصيات اجتماعات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تحت تصرف هيئات التنسيق لدى الطرفين المتعاقدين للتنفيذ. 9 – يتفق الطرفان المتعاقدان على آلية المراقبة ويطورانها، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق. المادة 8 مهام اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تخوّل اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون المهام الآتية : أ– تحديد وتوجيه ومتابعة برامج التعاون بين الطرفين المتعاقدين في المجالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ب– متابعة التطورات في تنفيذ قرارات الطرفين المتعاقدين، و ج– اقتراح مجالات جديدة للتعاون. المادة 9 حلّ النزاعات تتم تسوية أي نزاع أو خلافات، بخصوص تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، عن طريق التشاور والتفاوض عبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 المادة 10 التعديل يتم تعديل هذا الاتفاق بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بنفس الشروط المنصوص عنها في المادة 11 أدناه. المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يبلّغ بموجبه كل طرف متعاقد الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الخاصة به المطلوبة لهذا الغرض. المادة 12 سريان المفعول والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات متساوية ومتتالية ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من التاريخ المحدد لإنهائه. عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ أحكامه وأحكام أي بروتوكول أو عقد أو اتفاق أو ترتيب منفصل تم إبرامه بموجبه، تبقى الالتزامات القائمة، وذلك في حال عدم استكمال النشاطات التي شرع فيها وفقا لهذا الاتفاق. إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونيا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه. حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوتسوانا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزير الشؤون الخارجية السيّد فاندو ت . س. السيّد رمطان لعمامرة سكيليماني
8 صفر عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 18.300.000 مجموع القسم الرابع…. 18.300.000
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 7 أكتوبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.. 3.360.000 مجموع القسم السادس…. 3.360.000 مجموع العنوان الثالث…. 21.660.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم……………………………………………. 17.340.000 مجموع القسم الثالث…. 17.340.000 مجموع العنوان الرابع…. 17.340.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 39.000.000 مجموع الفرع الأول…. 39.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 39.000.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الرابع…. 100.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 100.000.000 مجموع الفرع الأول…. 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 100.000.000
8 صفر عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 70.000.000 مجموع القسم الرابع…. 70.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 70.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث…. 2.000.000 مجموع العنوان الرابع…. 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 72.000.000 مجموع الفرع الأول…. 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 72.000.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 221.400.000 مجموع القسم الرابع…. 221.400.000 مجموع العنوان الثالث…. 221.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 221.400.000 مجموع الفرع الأول…. 221.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 221.400.000
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 54.000.000 مجموع القسم الرابع…. 54.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 54.000.000 مجموع الفرع الأول…. 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 54.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي
8 صفر عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 68.200 68.200 متوقّعة المجموع………… 68.200 68.200 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام العميد محمد رشيد فرجي، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة. 7 أكتوبر سنة 2019 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية 68.200 68.200 والإدارية المجموع………….. 68.200 68.200 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن العميد عبد الغاني بوساحة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 8 أكتوبر سنة .2019 قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12–84 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدّل، في لجنة اعتماد المرقين العقاريين : – السيّد عميروش مهدي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، – السيّدة دليلة خيدر، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – السيّدة سامية عرار، المولودة مهيدي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – السيّد مسعود العقون، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، – السيّدة سعاد زواش، ممثلة الوزير المكلّف بالسكن، عضوا، – السيّد ناصر جامة، المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، عضوا.
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركّبات أو مجموعات المركّبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية. إنّ وزير التجارة، ووزير الموارد المائية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، لا سيّما المادة 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المركّبات أو مجموعات المركّبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 2 : تحدد المركّبات ومجموعات المركّبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يجب أن لا يتجاوز تركيز المركّبات ومجموعات المركّبات المحددة في الملحق بهذا القرار 200 مغ لكل لتر من المستحضر المائي في حمام الشطف. المادة 4 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة .2019 وزير التجارة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد جلاب مختار حسبلاوي وزير الصناعة والمناجم وزير الموارد المائية يوسف يوسفي حسين نسيب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 8 صفر عام 1441 ه / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م المركّبات ومجموعات المركّبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية الفصل الأول يطبق هذا الفصل على المركّبات ومجموعات المركّبات المرخص الموجهة لملامسة المواد الغذائية، للاستعمال الصناعي. القسم الأول يمكن مستحضرات التنظيف المنصوص عليها في هذا القسم أن بها في تركيب مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم : – تشطف بالماء الصالح للشرب أو ببخار الماء بعد الاستعمال أو، – تعرض على أنها تستعمل لشطف الأواني. يجب أن لا تمنح مركّبات ومجموعات مركّبات هذا القسم، لمستحضرات التنظيف، الخصائص الخطرة، من وجهة نظر السمّية، بسبب تركيزاتها من العناصر الكيميائية الملوثة. يجب أن تستجيب المركّبات ومجموعات المركّبات المنصوص عليها في الجدول 1 أدناه، لمعايير النقاوة الخاصة بالمضافات الغذائية المنصوص عليها في الجدول نفسه، باستثناء الزرنيخ والرصاص والزنك والنحاس، بحيث تحدد المعايير العامة للنقاوة على النحو الآتي : – الزرنيخ : 3 مغ / كغ، كحد أقصى، – الرصاص : 10 مغ / كغ، كحد أقصى، – الزنك والنحاس : 50 مغ / كغ كحد أقصى، بما في ذلك 25 مغ من الجدول رقم 1 قائمة المركّبات ومجموعات المركّبات المرخص بها التي الزنك. يجب أن تستجيب لمعايير النقاوة الخاصة بالمضافات الغذائية المركّبات ومجموعات المركبات المرخص بها حمض سوربيك فورميات الصوديوم حمض أديبيك حمض سوكسينيك صمغ (علكة) كزنثان هيدروكسيبروبيل سيليلوز سولفات الألمنيوم بوليفينيلبيروليدون بروبيلين - غليكول سوربيتول المضافات الغذائية الموافقة 200 SIN 237 SIN 355 SIN 363 SIN 415 SIN 463 SIN 520 SIN 1201 SIN 1520 SIN i 420 SIN
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 7 أكتوبر سنة 2019 م المجموعة الأولى : المركّبات من نوع ”عوامل السطح” أ - عوامل السطح الأنيونية 1 / الصابون (الأملاح القلوية للأحماض الدهنية والراتنجية)، 2 / ألكيلسولفات قلوية، 3 / ألكيلسولفونات قلوية، 4 / ألكيلاريلسولفونات قلوية، 5 / ثنائي أوكتيل - سولفوسوكسينات الصوديوم، 6 / أملاح صوديوم سولفونات ألفا- أوليفين. تكون أملاح صوديوم سلفونات ألفا - أوليفين والتي يمكن أيضا أن يشار إليها ب ألفا - أوليفين سولفونات الصوديوم، عبارة عن مزيج من : 3 - ألسين - سولفونات الصوديوم : Nα -SO3 CH-CH2 = -CH (n -)CH2 CH3 و و 3 - هيدروكسي- ألكان - سولفونات الصوديوم : -SO3Nα -CH2 -CH-CH2 -)CH2(n CH3 OH حيث ”n” هو عدد يتراوح ما بين 10 و 20 مشمولين. يجب أن لا تحتوي المركّبات التي تتكون من 38 %، على الأقل، من المواد النشيطة الأنيونية في المحلول المائي، على أكثر من :
- 2 % من ألفا - أوليفين حرة،
- 1 % من سولفات الصوديوم،
- 1 % من كلوريد الصوديوم،
- 300 ميليغرام من مجموع السولتون للكيلوغرام الواحد،
- 50 ميليغرام من ,1 4 - سولتون للكيلوغرام الواحد. 7 / ألكيلاريل متعدد غليكول إثير سولفونات قلوية. تكون مركبات ألكيلاريل متعدد غليكول إثير سولفونات قلوية عبارة عن مستحضر ناتج عن مزيج من ألكيلاريلسولفونات قلوية وكحولات دهنية متعددة أكسيد الإثيلين وأملاح قلوية لمشتقات مكبرتة لهذه الكحولات الدهنية متعددة أكسيد الإيثيلين. 8 / أحماض أحادية وثنائية ألكيل - ثنائي فينيلوكسيد ثنائية سولفونيك وأملاحها القلوية. تشمل عوامل السطح هذه جذور ألكيل مؤلفة من سلاسل خطية من 9 إلى 10 ذرات كربون. وتحتوي، كمذيبات، على كلوريد الميثيلين فقط، بمحتوى وزن أقصى قدره 1 % . ب - عوامل السطح الكاتيونية أملاح الأمونيوم الرباعية بالنسبة لأملاح الأمونيوم الرباعية المذكورة أدناه، فإن الجذر ”أريل” أو ”Ar” يوافق مجموعة فينيل -( H )C أو 5 6 مجموعة بنزيل -( -CH H )C وأن الجذر ”ألكيل” أو ”R” يوافق سلسلة هيدروكربونية مشبعة، مستقيمة أو متفرعة، متألفة 2 5 6 من ثمان إلى ثماني عشرة ذرة كربون. يرخص باستعمال هذه الأملاح لجميع الوجهات، بما في ذلك المصانع التي تستعمل الحليب، باستثناء الملبنات أو معدات الملبنات ومصانع تخمير الحليب.
8 صفر عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م 1 / كلوريدات أو بروميدات ثلاثي الميثيل ألكيل أمونيوم، 2 / كلوريدات أو بروميدات ثنائي الميثيل ثنائي ألكيل أمونيوم، 3 / كلوريدات أو بروميدات الميثيل ثلاثي ألكيل أمونيوم، 4 / كلوريدات أو بروميدات ثنائي الميثيل أريل ألكيل أمونيوم، 5 / كلوريدات أو بروميدات ثنائي الميثيل ألكيل إيثيلاريل أمونيوم، 6 / كلوريدات أو بروميدات الميثيل أريل ثنائي ألكيل أمونيوم، 7 / كلوريدات أو بروميدات الأريل ثلاثي ألكيل أمونيوم، 8 / كلوريدات أو بروميدات الميثيل ثنائي أريل ألكيل أمونيوم، 9 / كلوريدات أو بروميدات ثنائي الأريل ثنائي ألكيل أمونيوم، 10 / كلوريدات أو بروميدات ثنائي الميثيل أريل ألكيل فينوكسي (أو كريزوكسي) إيثوكسي إيثيل أمونيوم. تستجيب هذه الأخيرات للصيغة الآتية :
- Cl CH3 ou -N+-CH3 -CH2 -O-CH2 -CH2 -O-CH2 H4 R-C6
- Br Ar يمكن استبدال الجذرين R” ” و”rA ” ببعضهما البعض. كلوريد البنزيثونيوم هو حالة خاصة حيث الجذر ”ألكيل” هو ثنائي إيزوبوتيل. ويشار أيضا إلى هذه المادة ب ”كلوريد ثنائي الإيزوبوتيل فينوكسي إيثوكسيئيثيل ثنائي ميثيل بنزيل أمونيوم”. 11 / كلوريدات أو بروميدات الألكيل إيميدازولينيوم. تستجيب هذه المركّبات للصيغة الآتية :
- Cl R” CH2 ou COOR’ - N+-CH2 - C - R
- Br CH2 N CH2 R = ألكيل R‘ = H أو .M R‘‘ = 2OH -CH أو 2OH -CH 2 .-CH M = Na+ أو K+ أو + 4 NH أو ألكانولامين. 12 / كلوريدات الألكيل بيريدينيوم. تستجيب هذه المركّبات للصيغة الآتية : CH=CH3 Cl- CH R-N+ CH - CH
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 7 أكتوبر سنة 2019 م 13 / كلوريد ثنائي الديسيل- ثنائي ميثيل- أمونيوم. خلافا للأحكام العامة المذكورة أعلاه، يمكن استعمال ثنائي الديسيل - ثنائي ميثيل- أمونيوم لكل الوجهات، بما في ذلك الملبنات أومعدات الملبنات ومصانع تخمير الحليب. ج - عوامل السطح غير الأيونية 1 / الأحماض الدهنية والراتنجية المتعددة أكسيد الإيثيلين. 2 / الكحولات الدهنية المتعددة أكسيد الإيثيلين والأملاح القلوية لمشتقاتها المكبرتة وكذا المشتقات الكربوكسيلية أو أملاحها القلوية، لهذه الكحولات الدهنية المتعددة أكسيد الإيثيلين. تصنف الأملاح القلوية لهذه المواد في فئة عوامل السطح الأنيونية. تستجيب المشتقات الكربوكسيلية للكحولات الدهنية المتعددة أكسيد الإيثيلين أو أملاحها للصيغة الآتية : -C=O -O-CH2 (n -CH2 R-)O-CH2 أو أملاحها OH حيث ”R” يوافق سلسلة خطية يتراوح عدد ذرات الكربون فيها بين 4 شاملا و 22 شاملا و n ≤ .2 يكون المتعدد أكسيد الإيثيلين غليكول ذو الصيغة : OH CH2 - (n -O-CH2 OH-)CH2 CH2 حيث ”n” يوافق حوالي 225، مماثلا للكحولات الدهنية المتعددة أكسيد الإيثيلين. يكون الهيكسيلغلوكوزيد ذو الصيغة : H11 O5 -C6 (n H10 O5 )C6 RO- حيث n = 1 إلى 5 و R = 6 ذرات كربون، مماثلا للكحولات الدهنية المتعدد أكسيد الإيثيلين المذكورة أعلاه. 3 / كوبوليميرات الألكيل - إيثيرات وأكسيدات الإيثيلين والبروبيلين. تستجيب كوبوليميرات الألكيل - إيثيرات و أكسيدات الإيثيلين والبروبيلين، للصيغة الآتية : [-H O(m H6 -)C3 O(n H4 R-O-])C2 أو أيضا : -OH (m (n-)O-CH-CH2 -CH2 R-)OCH2 CH3 حيث ”R” هو جذر هيدروكربوني مكوّن من ثماني إلى ثماني عشرة ذرة كربون و ”n” يتراوح ما بين 1 إلى 17 و”m” من 2 إلى .16 يمكن أيضا أن يشار إلى هذه الأخيرات ب ”كوبوليميرات الكحولات وأكسيدات الإيثيلين والبروبيلين”. يجب أن تحتوي على أكثر من 99 % من كوبوليميرات الألكيل - إيثيرات وأكسيدات الإيثيلين والبروبيلين المرخص بها. يجب أن لا يتجاوز محتواها الأقصى المتبقي من أكسيد الإيثيلين مونومير 5 ميليغرام لكل كيلوغرام. 4 / بروبيلين غليكول متعدد أكسيد الإيثيلين، 5 / لانولين متعدد أكسيد الإيثيلين، 6 / سوكروغليسريد الشحم الحيواني ذوأكسيد الإيثيلين، 7 / ألكانولاميدات الأحماض الدهنية، 8 / إستيرات الأحماض الدهنية للسكروز والسوكروغليسريدات : .1.8 أحادي وثنائي ستييارات السكروز، .2.8 أحادي وثنائي بالميتات السكروز، .3.8 أحادي وثنائي أوليات السكروز، .4.8 سوكروغليسريدات الأحماض الدهنية والأجسام الدهنية الغذائية،
8 صفر عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م 9 / أكسيد الدوديسيل- ثنائي ميثيل - أمين، 10 / أحادي لورات المتعدد أكسيد الإيثيلين 20 سوربيتان، أو متعدد السوربات .20 يستجيب هذا المركب للصيغة الآتية : CH2 -H O(a H4 H-C-O-)C2 O -O-C-H O(b H4 H-)C2 H-C -H O(c H4 H-C-O-)C2 OCR - O(d H4 -O-)C2 CH2 حيث ”OCR” يمثل حمض لوريك و a + b + c + d = حوالي .20 11 / إثوكسيلات الكحولات الدهنية المحجوزة في نهاية السلسلة بالجذر بوتيل. تستجيب عوامل السطح هذه للصيغة الآتية : -CH3 -CH2 -CH2 -CH2 -O-(x -CH2 -O)-CH2 H2n+1 Cn حيث n = 8 إلى 20 و x = 2 إلى .12 12 / كابريليل كابريل غلوكوزيد. تستجيب عوامل السطح هذه للصيغة الآتية : H11 O5 -C6 -(n H10 O5 RO-)-C6 حيث = n من 1 إلى 5 و R = سلسلة هيدروكربونية مكوّنة من ثماني إلى عشر ذرات كربون. تقدر أوزانها الجزيئية بحوالي .700 لا يتجاوز تركيز الوزن لكحول ديسيليك في عوامل السطح هذه 2 .% 13 / إستيرات البوليول- متعددة أكسيد الإيثيلين. تتضمن هذه المركبات الجذر -O-(n 2 -CH 2 )-CH الذي يكون فيه ”n” يتراوح عموما ما بين 20 و .200 يكون بوليول إستيرات البوليول - متعددة أكسيد الإيثيلين هذه، عبارة عن سلسلة كربونية قصيرة مكوّنة من أحد الأنواع الآتية : إيثيلين غليكول، بروبيلين غليكول، غليسيرول وميثيلغلوكوز. تتضمن إستيرات نفس البوليول - متعدد أكسيد الإيثيلين سلسلة دهنية مكوّنة من ست إلى اثنتين وعشرين ذرة كربون مشبعة أو لا. يقدر المحتوى الأقصى لهذه المركبات من أكسيد الإيثيلين الحر 1 ميليغرام لكل كيلوغرام. 14 / متكثفات الكحولات أوكسو مع جزيئات أكسيد الإيثيلين وأكسيد البوتيلين. هذه المركبات، معروضة أو لا في محلول مائي، هي متكثفات من الكحولات أوكسو، من 9 C إلى 15 C مع ما يصل إلى ثلاثة عشر جزيئا من أكسيد الإيثيلين وما يصل إلى أربعة جزيئات من أكسيد البوتيلين، تكون المجموعات الطرفية لهذه المتكثفات محجوبة أو لا بمجموعات الميثيل. 15 / ألكيلغلوكوزيدات. يُمثل هيكل هذا المركب تخطيطيا كما يأتي : OH CH2 H2n+1 Cn O OH HO x OH حيث x = 1 إلى 6 و n = 10 إلى .18
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 7 أكتوبر سنة 2019 م 16 / كوبوليميرات أكسيدات الإيثيلين والبروبيلين. تستجيب كوبوليميرات أكسيدات الإيثيلين والبروبيلين للصيغة الآتية : -H -O(n -CH2 -)CH2 -O(m -)CH-CH2 -O(n -CH2 HO-)CH2 CH3 17 / ألكيلغلوكوزاميدات مشتقات الأحماض الدهنية في 14 -C 12 .C تكون عوامل السطح غيرالأيونية هذه، في شكل مُستحْضَرَين مُسَوّقين في المحاليل المائية الكحولية بنسبة 40 % أو 50 % والتي تختلف في نسب كل من أحماض لوريك وميريستيك على الترتيب. تحدد خصائص المحاليل المسوّقة في الجدول 2 المرفق بهذا الملحق. 18/2 - إثيلهيكسيلغلوكوزيد. يستجيب المر كب 2 - إثيلهكسيلغلوكوزيد للصيغة الآتية : 1 H2n- -O-Cn [x H10 O4 HO-]C6 مع x = 1 إلى 16 و n = .8 19 / ملح الصوديوم لمزيج من أحادي إيثانول أميدات الحمض الدهني المتعدد أكسيد الإيثيلين والكربوكسيلي. يستجيب هذا المركّب للصيغة الآتية : -COONa -CH2 -CH2 -O(n -CH2 -O-)CH2 -CH2 R-CO-NH-CH2 و -H -O(n -CH2 -O-)CH2 -CH2 R-CO-NH-CH2 حيث R-CO = سلسلة خطية من C8 إلى C18 و n = 2,5 في المتوسط. يحتوي على 1 ميليغرام لكل كيلوغرام كحد أقصى من ثنائي الأوكسان و 20 ميليغرام لكل كيلوغرام من حمض أحادي كلوراسيتيك وعلى تركيز من أكسيد الإيثيلين الحر لا يمكن الكشف عنه بواسطة منهج مستعمل عادة. يمكن استعمال هذا المركّب بتركيز أقصى قدره 7 % في تركيبات التنظيف الموضوعة للبيع. 20 / كحولات ألكوكسيلية. يستجيب هذا المركب للصيغة الآتية : OH CH3 H 2 à [0 CH2 9 à (1 CH)CH2 ]CH2 25 à O(10 CH2 )CH2 2 à CHO(0 O)CH2 25 à 13 H 12 à C6 يقوم بجمع عوامل السطح الناتجة من : مول واحد من مزيج الكحولات الخطية اللاحلقية 6 C إلى 12 C و من مول واحد من أكسيد البروبيلين ومن عشرة إلى خمسة وعشرين مول من أكسيد الإيثيلين ومن مول واحد من 2,1 إيبوكسيالكان، بحيث تختلف السلسلة من 4 C إلى 12 C . يكون مستوى الشوائب لهذه المواد أقل من 1 .% يمكن استعماله في تركيبات التنظيف الموضوعة للبيع بتركيزات لا تتجاوز 5 .% د - عوامل السطح الأمفوتيرية أو(أمفوليت) 1/1 - ألكي- أميدو- 3 - ثنائي ميثيلامونيو- بروبانو- 3 - كاربوكسي- ميثيل - بيتايين. يشار أيضا إلى هذا المركب بمصطلح ”كوكاميدو- بروبيلبيتايين”. يستجيب للصيغة الآتية : CH3 COO- -N+-CH2 (n R-CONH-)CH2 CH3 حيث R = سلاسل من 7 إلى 17 ذرة كربون.
8 صفر عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م يستعمل في التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره 2,5 .% مع ذلك، يمكن زيادة هذا التركيز إلى 5 %، بشرط أن تخصص المستحضرات التي تحتوي على المركّب المذكور للغسل اليدوي للأواني الصناعية. 2 / ألكيل ثنائي ميثيل- بيتايين. تتوافق عوامل السطح الأمفوتيرية هذه، للهيكل العام الآتي : CH3 COO- R-N+-CH2 CH3 حيث R = 12 C أو 14 C أو 16 .C تعرض في شكل محاليل، بحوالي 30 % من العنصر النشط، والتي تم تحديد معايير نقاوتها في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. تكون قابلة للاستعمال بتركيز أقصى قدره 5 % في التحضيرات الموجهة للتنظيف اليدوي للأواني الصناعية. المجموعة الثانية : المركّبات من نوع ”عوامل مطهرة” أو ”عوامل حافظة” 1 / ماء مؤكسج، 2 / حمض بيراسيتيك. يجب أن يكون حمض أسيتيك المستعمل للحصول على حمض بيراسيتيك بدرجة نقاوة أكبر من 99,5 .% يخضع استعمال حمض بيراسيتيك H( 3 -CO 3 )CH لتسجيل تاريخ أقصى للاستعمال على تغليفات التحضيرات التي تحتوي على المركب المذكور. 3 / هيبوكلوريتات قلوية، 4 / أحماض كلوروسيانوريك وأملاحها من الصوديوم، 5 / باراتولوين كلوروسولفاميد صوديوم، 6 / كحول إيثيليك. يمكن احتمالا أن تغير طبيعة كحول إيثيليك بواسطة أسيتات الأميل أو أسيتات الإيثيل مضافا إليه ميثيل - إيثيلسيتون. 7 / كحول إيزوبروبيليك. يمكن احتمالا أن تغير طبيعة كحول إيزوبروبيليك بواسطة أسيتات الأميل أو أسيتات الإيثيل مضافا إليه ميثيل- إيثيلسيتون أو بواسطة 0,5 % بالحجم من ميثيل-إيثيلسيتون. 8 / غلوتارالدهيد. يمكن هذا المركب، ذو الصيغة : -CHO 2 -CH 2 -CH 2 CHO-CH، أن يستعمل في المحاليل المائية. 9 / كلورهيدرات متعدد- (هيكساميثيلين ثنائي غوانيد). يستعمل كلورهيدرات متعدد- (هيكساميثيلين ثنائي غوانيد) في المحاليل المائية بنسبة 20 .% 10 / حمض سوربيك. يجب أن يستجيب حمض سوربيك، النقي بنسبة وزن قدرها 99 %، على الأقل، لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. يكون قابلا للاستعمال بتركيز وزن أقصى قدره 3 % في المحاليل المائية الكحولية التي بدورها تستعمل عن طريق النقع.
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 7 أكتوبر سنة 2019 م 11 / N - 3( - أمينوبروبيل) -N- دوديسيلبروبان - 3,1 - ثنائي الأمين. يكون المركب N - 3( - أمينوبروبيل) -N- دوديسيلبروبان- 3,1 - ثنائي الأمين مصحوبا بمنتوجات بلمرته ولوريلامين ولوريلبروبيلين - ثنائي أمين. وتكون جميع هذه المواد بنسبة أقل من 2,5 % مقارنة بالمادة الأساسية، N - 3( - أمينوبروبيل) -N- دوديسيلبروبان - 3,1 - ثنائي أمين. 12 / حمض هيدروكسي - أسيتيك. يجب أن يستجيب حمض هيدروكسي أسيتيك، المسمّى أيضا ”حمض غليكوليك”، لمعايير النقاوة المحددة في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. 13 / حمض أحادي بروموأسيتيك. يكون حمض أحادي بروموأسيتيك المستعمل نقيا بنسبة 98 % بالوزن على الأقل. ويكون محتواها التراكمي من حمض ثنائي بروموأسيتيك وحمض بروموهيدريك أقل من أو يساوي 2 .% يكون قابلا للاستعمال في الشروط الآتية : – لا يتجاوز تركيز أحادي بروموأسيتيك في المحلول المطهر الجاهز للاستعمال، 0,7 غرام لكل لتر، – تخصص التحضيرات التي تحتوي على هذا المركّب لمصانع المشروبات (باستثناء الحليب) وتستعمل على الأسطح التي تم تنظيفها سابقا. ويكون استعمالها، بعد وقت تلامس قدره 30 دقيقة، على الأقل، متبوعا بشطف كامل بالماء الصالح للشرب، حسب إجراء مكتوب مكيف مع ظروف كل وحدة مُستعملة، ويجب التحقق من فعالية إجراء الشطف هذا بواسطة منهج تحليل مناسب، – يكون تركيز حمض أحادي بروموأسيتيك في مياه الشطف الأخيرة، أقل من 10 ميكروغرام لكل لتر من أجل أن تعتبر فعالية الشطف كافية، – تحمل التحضيرات المطهرة التي تحتوي على حمض أحادي بروموأسيتيك، على البطاقة أو النشرة، بيانا يُذكّر بالحاجة إلى الشطف والتي تم التحقق من الإجراء المكتوب بواسطة منهج مناسب وبيانا يذكّر بأنّه يجب عدم احتواء مياه الشطف الأخيرة على أكثر من 10 ميكروغرام لكل لتر من هذا الحمض. 14 / حمض ساليسيليك. يسمّى هذا المركب أيضا حمض أورثو- هيدروكسيبنزويك أو حمض هيدروكسي- 2 بنزويك. المجموعة الثالثة : المركّبات ”المختلفة” أ - الأحماض (تأثير مزيل للترسبات وتأثير مزيل للجير) 1 / حمض سولفوريك. يمكن استعمال هذا المركب بشرط أن يكون محتواه في التحضيرات الموضوعة للبيع أقل من 50 .% 2 / حمض كلورهيدريك، 3 / حمض نيتريك، 4 / حمض أورثوفوسفوريك، 5 / حمض أسيتيك، 6 / حمض لاكتيك، 7 / حمض سيتريك، 8 / حمض طرطريك، 9 / حمض سولفاميك، 10 / أحماض ألكيلسولفونيك وألكيلاريلسولفونيك، 11 / حمض أديبيك.
8 صفر عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م يجب أن يستجيب حمض أديبيك لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. 12 / حمض سوكسينيك. يجب أن يستجيب حمض سوكسينيك لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق، وأن يكون له خصائص الوزن الآتية : – محتوى المعادن الثقيلة يكون أقل من أو يساوي 10 ميليغرام لكل كيلوغرام، – محتوى المواد غير القابلة للانحلال في الماء يكون أقل من أو يساوي 100 ميليغرام لكل كيلوغرام، – فقدان في الفرن 1 % كحد أقصى في 105 درجة مائوية لمدة ساعتين، – العيار من 99 % إلى 103 %، على أساس المادة الجافة، (يمكن أن يتجاوز العيار 100 بسبب إمكانية وجود أنهيدريد سوكسينيك). 13 / حمض مالييك. يحتوي حمض مالييك على أقل من 1 % من حمض فوماريك عند عرضه في شكل محلول يحتوي على 60 % من الماء. ويستعمل في المستحضرات المسوّقة بتركيز أقصى قدره 8 .% ب - القواعد 1 / صودا كاوية، 2 / بوتاس كاوية، 3 / جير، 4 / أمونياك، 5 / ألكانولامين. ج - الأملاح المعدنية القابلة للذوبان 1 / كربونات قلوي، 2 / كربونات المغنيسيوم، 3 / بيكربونات قلوي، 4 / بيركاربونات قلوي، 5 / فوسفات قلوي، 6 / فوسفات ثلاثي صوديوم مكلور. يتم الحصول على فوسفات ثلاثي صوديوم مكلور عن طريق التبلور في وقت واحد لمكوناته من فوسفات ثلاثي الصوديوم وهيبوكلوريت الصوديوم. 7 / سولفات قلوي، 8 / سولفات الألمنيوم. يتعلق الأمر بسولفات الألمنيوم المميه ذي 18 جزيئة من الماء. ويجب أن يستجيب هذا الأخير لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. 9 / سولفات المغنيسيوم، 10 / ثنائي سولفات قلوي، 11 / ثنائي سولفيت قلوي (أنهيدريد كبريتي)،
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 7 أكتوبر سنة 2019 م 12 / سيليكات قلوي، 13 / سيليكو ألومينات الصوديوم، 14 / كلوريدات قلوية، 15 / كلوريد الألمنيوم، 16 / سيترات الأمونيوم. د - عوامل التعبئة والعوامل المساعدة غير القابلة للذوبان 1 / كربونات الكالسيوم، 2 / خفاف، 3 / بودرة سيليكا، كيزلغوهر وغيرها من مواد غير فعالة (الخاملة). ه - عوامل الفصل 1 / متعدد فوسفات قلوي، 2 / غلوكونات قلوي، 3 / غلوكوهيبتونات قلوي، 4 / حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي أسيتيك )EDTA( وأملاحه القلوية، 5 / حمض هيدروكسي إيثيلين ثنائي فسفونيك (PDEH)، 6 / حمض أمينو - ثلاثي ميثيلين فوسفونيك. يشار أيضا إلى هذا المركّب بالمصطلح ”حمض نيتريلو ثلاثي ميثيلين - فوسفونيك” و الذي صيغته : (3 H2 -PO3 )CH2 N بسبب طريقة تصنيع هذا المركب، يمكن أن يؤدي استعماله إلى احتواء مستحضرات التنظيف على محتوى وزن أقصى قدره :
- 3 % من حمض هيدروكسي ميثيلين فوسفونيك،
- 6 % من حمض ثنائي إيثيلين- ثلاثي أمين – ثلاثي (ميثيلين- فوسفونيك) و
- 4 % من حمض فوسفوري. 7 / حمض فوسفونو- 3 - كاربوكسيهكسان- ديؤييك. لدى حمض فوسفونو - 3 - كاربوكسيهكسان - ديؤييك الصيغة الآتية : H2 PO3 -COOH -CH2 -C-CH2 HOOC-CH2 COOH 8 / أحماض متعددة أكريليك ومتعددة أكريلات الصوديوم. هذه المركّبات هي بوليميرات من حمض أكريليك أو بوليميرات من أكريلات الصوديوم ذوي الصيغة الآتية : -CH- -CH2 -CH- -CH2 أو COONa COOH n n تتراوح كتلتها المولية ما بين 1000 غرام و 10.000 غرام.
8 صفر عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م لا يتجاوز محتوى حمض أكريليك مونومير أو أكريلات الصوديوم مونومير في هذه البوليميرات 0,2 % بالوزن. 9 / حمض ثنائي إيثيلين ثلاثي أمين - خماسي- (ميثيلين - فوسفونيك). بسبب طريقة تصنيع هذا المركب، يمكن أن يؤدي استعماله إلى احتواء مستحضرات التنظيف على محتوى وزن أقصى قدره : – 3 % من حمض هيدروكسي ميثيلين فوسفونيك، – 6 % من حمض ثنائي إيثيلين- ثلاثي أمين – ثلاثي (ميثيلين- فوسفونيك)، و – 4 % من حمض فوسفوري. 10 / متعدد حمض فوسفيناتو- كربوكسيليك. يكون هذا المركب عبارة عن محلول مائي يحتوي على 71 % إلى 79 % من مكرر - (متعدد - 2 - كربوكسي - إيثيل)- فوسفينات الصوديوم والذي تكون صيغته المطورة كما يأتي : O H -CH CH2 P CH-CH2 H H CO2 ONa H CO2 n m مع m + n = .16 يحتوي على : – 9 % من فوسفونيت، – 8 % من حمض هيبوفوسفوري، – 2 % من حمض مكرر - 2 - كربوكسي -إيثيل - فوسفونيك، – 1 % من فسفونات، – 1 % من حمض فوسفوري، و – 0,01 % من حمض أكريليك. 11 / كوبوليميرات حمض أكريليك وحمض مالييك. يكون المحتوى الكلي من مونوميرات حمض مالييك وحمض فوماريك في هذه الكوبوليميرات أقل من أو يساوي 0,4 %، ويكون محتوى مونومير حمض أكريليك أقل من أو يساوي 0,01 .% يتراوح متوسط الوزن الجزيئي لهذه الكوبوليميرات ما بين 50.000 و 70.000، وتتكون من : – ملح صوديوم كوبوليميرات حمض أكريليك وحمض مالييك في نسبة وزن من 7 إلى 3، – نفس الكوبوليمير كسابقه ولكن مفعوله مُزال جزئيا بواسطة الصودا، – ملح صوديوم كوبوليمير حمض أكريليك وحمض مالييك في نسبة وزن من 1 إلى .1 12 / N، -N مكرر (كاربوكسيميثيل) - DL - ألانين، ثلاثي ملح الصوديوم MGDA” 3 .”Na يستعمل هذا المركّب في التركيبات الصلبة بنسبة 20,5 % كحد أقصى ولا يتجاوز 0,21 %، بعد التخفيف في مياه الغسل. 13 / ملح صوديوم إيمينو ثنائي سوكسينات الصوديوم Na”( .)”IDS و - العوامل المضادة للرغوة أو المضادة لإعادة التوضع أو المثخنات 1 / ميثيل متعدد سيلوكزان،
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 7 أكتوبر سنة 2019 م 2 / ميثيل سيليلوز وكاربوكسيميثيلسيليلوز وإيثيسيليلوز وهيدروكسي إيثيلسيليلوز، 3 / صمغ كزنثان. يجب أن يستجيب هذا المركب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. ويمكن استعماله في مستحضرات التنظيف بجرعة قصوى قدرها 0,5 .% 4 / ألجينات وبكتين وكاراجينان، 5 / فوسفات حمض الستياريل. تطبق هذه التسمية على خليط من 78 % من أحادي إيستر ومن 22 % من ثنائي إيستر فوسفوريك لحمض ستياريك. ولا يسمح باستعمال فوسفات حمض ستياريل إلا بجرعة قصوى قدرها 15 ميليغرام لكل لتر من ماء الغسل. 6 / البوليفينيلبيروليدون. يجب أن يستجيب هذا المركب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. ويمكن أيضا أن يستعمل في المحاليل المائية الكحولية التي تحتوي على ما لا يزيد عن 3 % من حمض سوربيك. 7 / كوبوليميرات أكريليك. يتم عرض كوبوليميرات أكريليك هذه في مستحلبات مائية. تتكون من حمض ميثاكريليك و أكريلات الإيثيل و 3 % كحد أقصى من (إيثوكسي) 20 ميثاكريلات السيتيل- ستياريل و 0,5 % كحد أقصى من (إيثوكسي) 20 ميثاكريلات اللوريل والماء. ويقدر وزنها الجزيئي بحوالي .500.000 تكون محتويات المونوميرات في هذه المركبات، على الترتيب، أقل من 500 ميليغرام لكل كيلوغرام بالنسبة للأكريلات الإيثيل وأقل من 100 ميليغرام لكل كيلوغرام بالنسبة لحمض ميثاكريليك. 8 / بوليميرات حمض أكريليك متشابكة بمتعدد - ألسينيل - متعدد إيثير. يجب أن تكون هذه البوليميرات معدة في غياب الهيدروكربونات البنزينية والمذيبات المكلورة، باستثناء ثنائي كلوروميثان الذي لا يتجاوز تركيزه المتبقي 500 ميليغرام لكل كيلوغرام. وتكون فيه محتويات حمض أكريليك مونومير وأسيتات الإيثيل، على الترتيب، أقل من 3 غرام لكل كيلوغرام، وأقل من 10 غرام لكل كيلوغرام. ويكون محتواها من الهكسان الحلقي أقل من 2 غرام لكل كيلوغرام. ويكون متوسط الوزن الجزيئي لهذه البوليميرات مقاربا ل .1.500.000 تكون قابلة للاستعمال في التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره 3 .% 9 / فورميات الصوديوم. يجب أن يستجيب هذا المركّب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. 10 / هيدروكسيبروبيل سيليلوز. يجب أن يستجيب هذا المركب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. 11 / ثنائي ستييارات الإيثيلين - غليكول. ويكون هذا المركّب الذي يضم 1 % كحد أقصى من الإيثيلين-غليكول مكونا من 85 إلى 95 % من ثنائي إيستر -OOC-R 2 -CH 2 R-COO-CH ومن 5 إلى 15 % من أحادي إيستر -OH 2 -CH 2 R-COO-CH، حيث R-COO يمثل مزيج من الأحماض الدهنية المشبعة في 16 C و 18 .C ويكون قابلا للاستعمال بجرعة قصوى قدرها 2 % في المستحضرات الموجهة للغسل اليدوي للأواني الصناعية. ز- المذيبات 1 / أحادي ميثيلئيثير البروبيلين غليكول وأحادي ميثيلئيثير ثنائي بروبيلين غليكول.
8 صفر عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م تستجيب هذه المركبات للصيغ الآتية : -CHOH-CH3 -O-CH2 CH3 و -CHOH-CH3 -CH-O-CH2 -CH2 -O-CH2 CH3 CH3 يكون محتوى الشوائب فيها أقل من أو يساوي 1 .% وتحدد معايير نقاوتها في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. 2 / بروبيلين غليكول -n بوتيل إيثير. يحتوي هذا المركّب على أكثر من 99 % من -n بوتوكسيبروبانول بحيث يكون أقل من 5 % منها مكونا من 2 -n- بوتوكسيبروبانول- .1 ويتكون من اثنين من إيزوميرات إيثير -n بوتيليك لبروبيلين غليكول ويحتوي على أكثر من 95 % من - 1 n- بوتوكسي- بروبانول- .2 يكون قابلا للاستعمال في التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره 10 .% 3 / ثنائي بروبيلين غليكول -n بوتيل إيثير. يحتوي هذا المركب على أكثر من 98,5 % من -n بوتوكسيبروبوكسيبروبانول، بحيث تكون حوالي 4 % منه مكوّنة من 1-2( -n- بوتوكسيبروبوكسي) - بروبانول- 2 وتكون نسبة صغيرة جدا منه مكوّنة من 2 2(- -n- بوتوكسيبروبوكسي) - بروبانول- 1 ومن 2-2( -n- بوتوكسي - 1 - ميثيل - إيثوكسي) - بروبانول- .1 يحتوي على أربعة إيزوميرات من إيثير -n بوتيليك لثنائي بروبيلين غليكول، ويحتوي على أكثر من 95 % من 1-2( -n- بوتوكسي- 1 - ميثيل-إيثوكسي) - بروبانول- .2 يكون قابلا للاستعمال في التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره 10 .% 4 / بوتيل ثنائي غليكول أو أحادي بوتيلئيثيرلثنائي إيثيلين غليكول. يجب أن يستجيب هذا المركب النقي بنسبة 98 % بالوزن، لمعايير النقاوة المذكورة في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. 5 / ثلاثي إيثيلين غليكول. تكون نسبة نقاوة هذا المركب أكبر من 99,6 % . ويجب أن يستجيب لمعايير النقاوة المذكورة في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. 6 / إيثير n- بوتيلي لثلاثي بروبيلين غليكول. يتكون هذا المذيب من 95 % من خليط 8 إيزوميرات ويحتوي على شوائب لا تتجاوز التراكيز القصوى المذكورة في الجدول 3 المرفق بهذا الملحق. 7 / متعدد إيثيلينغليكول 300 و 400 300( PEG ) و(004 PEG .) تتوافق هذه المركبات مع الصيغة الآتية : -OH (n -CH2 )OCH2 H- حيث n = 6 في المتوسط بالنسبة ل 300 PEG و n = 8 في المتوسط بالنسبة ل 400 .PEG يجب أن تستجيب للمواصفات الآتية : – أحادي إيثيلينغليكول + ثنائي إيثيلين غليكول : 0,25 % كحد أقصى، – المعادن الثقيلة : أقل من 5 مغ/كغ، – الزرنيخ : أقل من 3 مغ/كغ، – الرماد : أقل من 0,1 % بالوزن،
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 7 أكتوبر سنة 2019 م – أكسيد إيثيلين : أقل من 10 مغ/كغ، – 1، 4 - ديوكسان : أقل من 10 مغ/كغ، – العامل الهيدروجيني )pH( في محلول 5 غرام / 100 مل يتراوح ما بين 4,5 و .7,5 8 / إيزوبوتانول. يمكن استعمال هذا المركّب في التحضيرات المائية بتركيز أقصى قدره 1 % . 4 - المجموعة الرابعة : المركّبات الأخرى أ - العوامل الإضافية 1 / البولة (اليوريا). يمكن استعمال اليوريا لإزالة الكلور الزائد، بعد العلاج بالهيبوكلوريت، القابل لترك رائحة أو طعم كريهين. 2 / غليكول. هذا المركب الذي صيغته : -OH 2 -CH 2 HO-CH، لا يمكن استعماله في التحضيرات إلاّ بجرعة وزن قصوى قدرها 1 .% 3 / بروبيلين غليكول (أو 1، 2 - بروبانيديول). يجب أن يستجيب هذا المركّب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. لا يمكن استعماله في التحضيرات إلاّ بتركيز وزن أقصى قدره 10 .% 4 / سوربيتول. يجب أن يستجيب هذا المركب لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. 5/2، 2، 6، 6 - رباعي ميثيل بيبيريدين -N- أوكسيل .)TEMPO( يستعمل TEMPO” ” كعامل مساعد للتنظيف يسهل انحلال الأوساخ المكوّنة أساسا من هيدرات الكربون المحمولة على المواد الغشائية الموجهة لملامسة البيرة. يوجه هذا المركب فقط للاستعمال في تجديد أغشية الفولاذ المقاوم للصدأ بعد ترشيح البيرة. يستعمل في التركيب بتركيز 25 مغ / لتر ولا يتجاوز 10 % بعد التخفيف. ويشترِطُ استعمالُه الغسلَ بالماء خمس (5) مرات متتالية. 6 / ستييارات الألمنيوم. ستييارات الألمنيوم هو خليط من 65 % من ثنائي ستييارات 2 2( 35O 18H )C AlOH و %35 من ثلاثي ستييارات 3 2( 35O 18H )C .A1 وتقدر نقاوته الدنيا ب 92 .% وتقدر محتوياته من الأحماض الدهنية الحرة والماء والرماد القابل للذوبان ما يقارب 7 % و 2 % و 1,5 %، على التوالي. 7 / رباعي أسيتيل-إيثيلين- ثنائي أمين. يحتوي رباعي أسيتيل-إيثيلين- ثنائي أمين على أكثر من 98 % من رباعي أسيتيل-إيثيلين - ثنائي أمين، المسمى أيضا ب -’N-N إيثيلين- مكرر- ثنائي أسيتاميد أو .TAED ويحتوي أيضا على 0,9 % من ثلاثي أسيتيل-إيثيلين - ثنائي أمين وحوالي 0,1 % من ثنائي أسيتيل-إيثيلين -ثنائي أمين. يتم استعماله في وجود بيروكسيد الهيدروجين الناتج من المكوّنات المرخص بها. ويسمح بالحصول على تحضير يحتوي على حمض بيراسيتيك وثنائي- أسيتيل-إيثيلين- ثنائي أمين أو .DAED ويجب أن يكون محتوى حمض بيراسيتيك في هذا التحضير أقل من ذلك الذي يسمح بعرضه على أنه لديه خصائص مطهرة. 8/2 - أوكتيلدوديكانول- 1،
8 صفر عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م 9 / ستييارون. تدخل الستييارون هذه في صناعة التحضيرات المضادة للرغوة التي تحتوي بدورها على 80 % من 2 - أوكتيلدوديكانول- 1 و 8 % من الستييارون. ويجب أن لا يتجاوز التركيز الأقصى للستييارون في مستحضرالتنظيف 0,25 % بالوزن. ويجب أن يستجيب تركيب الستييارون هذه، المسمّاة أيضا ألكيلسيتون، للخصائص المذكورة في الجدول 2 المرفق بهذا الملحق. 10 / كحول متعدد فينيليك .PVA يكون الكحول المتعدد فينيليك قابلا للذوبان في الماء بما يزيد عن 99 .% ويقدر محتواه من الميثانول ب 1 % كحد أقصى. يوجه هذا المركب لتصنيع أكياس تستعمل لتوضيب المستحضرات المنظفة من أجل غسل الأواني الصناعية. 11 / سولفات المنغنيز الأحادي الهيدرات. يكون هذا المركب نقيا بنسبة 98 .% يجب أن لا يتجاوز محتوى سولفات المنغنيز في أحواض الغسل الناتجة عن طريق تخفيف التركيبات المسوّقة 6 مغ/لتر (حوالي 2,2 مغ من المنغنيز للتر الواحد). 12 / بنزوتريازول. يكون هذا المركب، المسمّى أيضا 1”، -H بنزوتريازول” أو 1”، 2، 3 - بنزوتريازول”، نقيا بنسبة 99 % بالوزن، على الأقل. ويحتوي على 0,1 % على الأكثر من 1، 2 و- أمينوتريازول. يكون قابلا للاستعمال كعامل مضاد للتآكل. يجب أن لا يتجاوز تركيزه الأقصى في مستحضرات التنظيف 0,5 .% 13 / زيت البارافين. يكون زيت البارافين، 45 -C 25 C، ذا كثافة تقدر بحوالي 0,865 في 20 درجة مئوية. يكون قابلا للاستعمال بمحتوى أقصى قدره 2 .% 14 / ثنائي إيستر متعدد إيثيلينغليكول. يمكن عوامل السطح غير الأيونية هذه المسمّاة ب ”بوليميرات” أو عوامل السطح المشتتة ستيريك أن تكون ممثلة في شكل : «R-OEP-R»، حيث R يدل على منتوج تكاثف الأحماض الدهنية الهيدروكسيلية ذي الصيغة العامة -CHOHR‘’-COOH« »R‘ أين R‘ و ”R يوافقان سلاسل هيدروكربونية، مع R’’ + R‘ = 2 إلى 18 (معبرا عنهما بذرات الكربون). ب - العوامل الحافظة 1/2 - برومو- 2 - نيتروبروبان- 3، 1 - ديول. يستجيب هذا المركب للصيغة الآتية : Br -OH OH-C-CH2 CH2 NO2 يقدر تركيز الوزن للمادة النقية في المركب المسوق 97 %، على الأقل. يكون هذا المركّب قابلا للاستعمال بتركيز وزن أقصى قدره 0,1 %، في التحضيرات غير الحاوية للأمين، والموجهة للاستعمال في المصانع الزراعية الغذائية، باستثناء الملبنات ومعدات الملبنات ومنتوجات تخمير الحليب. 2 / أورثوفينيل- فينولات الصوديوم. يكون هذا المركّب قابلا للاستعمال كحافظ مضاد للفطريات بتركيز وزن أقصى قدره 0,3 .% ويمكن أيضا استعمال أورثوفينيلفينول (أو ثنائي فينيل- 2 - أول) كمكمل أو كبديل لأورثوفينيل- فينولات الصوديوم إلى غاية تركيز وزن أقصى قدره 0,3 .%
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 7 أكتوبر سنة 2019 م 3/5 - كلورو- 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون و 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون. تحتوي التحضيرات المستعملة كحافظ على 3 % كحد أقصى من خليط 5 - كلورو- 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون و 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون. يجب أن تُحدَّد الكميات القصوى من هذه المادة الفعالة لكل كيلوغرام من مستحضر التنظيف أو الشطف، بحيث يكون تركيز المادة الفعالة في السائل الذي تم الحصول عليه بعد التخفيف المائي لمستحضرات التنظيف أو الشطف هذه، لا يزيد عن 150 ميكروغرام من خليط 5 - كلورو- 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون و 2 - ميثيل-H2 - إيزوثيازول- 3 -أون لكل كيلوغرام من السائل الموضوع مباشرة لملامسة الأسطح المراد تنظيفها أو شطفها. ج - الإنزيمات 1 / إنزيمات مستعملة في المواد الغذائية. هذه الإنزيمات هي تلك المرخص بها طبقا لأحكام التنظيم المعمول بها. 2 / تحضيرات من الإنزيم المحلل للبروتين الناتج من باسيلوس لونتوس. يتم الحصول على هذه التحضيرات الأنزيمية من البديل المحب للوسط القلوي لعصية غير مسببة للمرض وغير سمية، متماثلة مع باسيلوس لونتوس. وتحتوي على مُرَكَّز من الإنزيمات، المكوّن بدوره من حوالي 20 إلى 30 % من البروتينات بما في ذلك 60 إلى 65 % منها لديها نشاط إنزيمي. 3 / تحضيرات من إنزيم الليباز. يتم الحصول على الإنزيم من سلالة أسبرجيلوس أوريزا المعدلة وراثيا، من خلال دمج جينة تقوم بترميز ليباز خاص 1، 3 والآتية من هوميكولا لانوجينوزا. تقوم تحضيرات الإنزيم هذه بتحليل بالماء روابط إيستر في المواقع 1 و 3 من ثلاثي الغليسيريد. تكون قابلة للاستعمال إلى غاية تركيز يقدر بحوالي 1 % في منظفات غسالات الأواني للاستعمالات الصناعية. 4 / تحضيرات البروتياز القلوية. يتم الحصول على الإنزيم من سلالة باسيلوس ألكالوفيلوس المعدلة وراثيا من خلال دمج جينة تقوم بترميز بروتياز باسيلوس أخرى. تكون تحضيرات الإنزيم هذه قابلة للاستعمال إلى غاية تركيز يقدر بحوالي 2 % في منظفات غسالات الأواني للاستعمالات الصناعية. 5 / تحضيرات إنزيمية من البروتياز القلوية. يتم الحصول على الإنزيم من سلالة باسيلوس ألكالوفيلوس المعدلة وراثيا. تحتوي تحضيرات الإنزيم هذه على مادة نشطة لا تختلف عن تلك الموصوفة في النقطة 4 المذكورة أعلاه، إلاّ بحمض أميني واحد. تكون قابلة للاستعمال إلى غاية تركيز يقدر بحوالي 4,5 % في منظفات غسالات الأواني للاستعمالات الصناعية. 6 / تحضيرات إنزيمية من ألفا أميلاز. يتم إنتاج الإنزيم من سلالة باسيلوس ليكينيفورميس التي تنتج بدورها عن طريق إعادة التركيب الجيني. تكون تحضيرات الإنزيم هذه قابلة للاستعمال في منظفات غسالات الأواني للاستعمالات الصناعية. 7 / تحضيرات إنزيمية من البروتياز. يتم الحصول على الإنزيم من سلالة معادة التركيب لباسيلوس لونتوس المحب للوسط القلوي. تحتوي تحضيرات الإنزيم هذه على مادة نشطة، لا تختلف عن تلك الموصوفة في النقطة 2 المذكورة أعلاه، إلاّ باثنين من الأحماض الأمينية.
8 صفر عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م تكون هذه التحضيرات قابلة للاستعمال في منظفات غسل الأواني للاستعمالات الصناعية إلى غاية تركيز يقدر بحوالي 0,1 غ / ل، محسوب بغرام واحد من التحضير بالنسبة للتر واحد من محلول الغسل. 8 / تحضيرات إنزيمية من البروتياز. يتم الحصول على الإنزيم من سلالة باسيلوس سوبتيليس المعدلة وراثيا كبكتيريا مضيفة للتعبير عن البروتياز القلوية لباسيلوس لونتوس. تكون هذه التحضيرات قابلة للاستعمال في منظفات غسل الأواني للاستعمالات الصناعية إلى غاية تركيز يقدر بحوالي 5 .% د - المركبات التي يرخص باستعمالها في المواد الغذائية مركبات، بخلاف الملوّنات، مرخص بها كمضافات غذائية طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. باستثناء عندما تكون محتويات أكثر ارتفاعا منصوصا عليها في أحكام خاصة ببعض من تلك المركبات المذكورة في هذا القسم، فإن تركيز المضافات الغذائية في المحلول أو في مستحضر التنظيف الموجهين مباشرة لملامسة الأشياء واللوازم يجب أن لا يتجاوز التركيزات المرخص بها في المواد الغذائية طبقا للتنظيم المعمول به. ه - المواد العطرية يجب ألاّ تدمج المواد العطرية في مستحضرات التنظيف إلاّ بكميات كافية تماما لإعطائها عطورا موجهة لتمييزها عن مستحضرات أخرى. وتستعمل إذا ثبت أنها غير ضارة للاستعمال في مستحضرات التنظيف. و - الملونات يجب أن تدمج الملوّنات في مستحضرات التنظيف بكميات كافية تماما لإعطائها صفة تهدف إلى تمييزها عن غيرها من المستحضرات. 1 / ملونات مرخص بها في المواد الغذائية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 2 / أزرق لامع FCF، 3 / ملوّن بيرانين. يستجيب هذا الملون للتسمية الكميائية الآتية : ملح صوديوم حمض 8 -هيدروكسي- 1، 3، 6 - بيرين ثلاثي سولفونيك، أو أيضا : ملح صوديوم حمض 6 -هيدروكسي- 1، 3، 8 - بيرين ثلاثي سولفونيك. لا يمكن استعماله إلاّ بجرعة أقل من 0,05 غرام لكل كيلوغرام في مستحضر التنظيف. 4 / فتالوسيانين النحاس المكلور. يرخص باستعمال فتالوسيانين النحاس المكلور بتركيز أقصى قدره 0,005 % في مستحضرات التنظيف. 5 / أزرق ساندولان 180 E-HRL . ز - المنيرات البصرية يمكن استبدال أملاح صوديوم هذه المنيرات البصرية بأملاحها من البوتاسيوم. تقدم كل هذه المنيرات البصرية نقاوة كافية يشهد عليها طيفها وتستجيب لنفس معايير النقاوة المطلوبة لأصباغ وملوّنات مواد البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية. 1 / مكرر (فينيليوريا) - 4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، -’2 الصوديوم، 2 / مكرر (فينيلامينو- (2)ثنائي إيثانولامين- )6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 -أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين- ثنائي سولفونات - 2، ’2 الصوديوم،
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29 7 أكتوبر سنة 2019 م 3 / مكرر (ثنائي فينيلامينو- 2، )5 - ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 4 / مكرر (فينيلامينو- (2)ميثيلئيثانول-أمينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات - 2، ’2 الصوديوم، 5 / مكرر (باراكلوروفينيل-أمينو- (2)ثنائي ميثيلامينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 6 / مكرر (إيثيلامينو- (2)فينيلامينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 7 / مكرر (ميثوكسي- (2)فينيلامينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين- ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 8 / مكرر (باراسولفوفينيلامينو- (2)ثنائي إيثيلامينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 9 / مكرر (باراسولفوفينيلامينو- (2)ثنائي سيانوإيثيلامينو- -)6 ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو- 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 10 / مكرر (أنيلينو- (2)ميثوكسيئيثيلين-أمينو- )6 - ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 11 / مكرر (فينيلامينو- (2)مورفولينو- )6 - ثلاثي أزينيل- 1، 3، 5 - أمينو 4-4، -’4 ستيلبين - ثنائي سولفونات- 2، ’2 الصوديوم، 12 / (ستيلبيل 4 ” = (2)نافتو -’1 ‘2 = 4 - )5 ثلاثي أزول- 1، 2، 3 - سلفونات- ”2 الصوديوم، 13 / (ثنائي ميثيلامينو- 3، (5)ميثيلكاربوكسيلاميد- (6)سولفاميل- )3 - فينيل- كاربوكسيلاميد - 2 - بيرازين، 14 / (باراسولفاميدوفينيل- (1)باراكلوروفينيل- (3)ثنائي هيدرو- 4، )5 - بيرازول أو (باراسولفاميدوفينيل- )1 (باراكلوروفينيل- )3 - بيرازولين، 15 / ألفا (بنزيميدازوليل- )2 بيتا (N-هيدروكسيئيثيلبنزيميدازوليل - )2 إيثيلين. ح - طاردات حسية توجه هذه المركبات لمنع استهلاك مستحضر التنظيف عن طريق إتلاف الطبيعة العضوية الذوقية. 1 / بنزوات الديناتونيوم. يشار أيضا إلى هذا المركب باسم بنزوات N - 2-2(، 6 - ثنائي ميثيلفينيل-)أمينو- 2 - أوكسوئيثيل- N، -N ثنائي إيثيلبنزين ميثامونيوم. صيغته الإجمالية 3 2O 34N 28H C تتوافق أيضا مع العرض الآتي :
- CH3
- CO2 H5 C6 H5 -C6 -CH2 (2 H5 -N)C2 -NH-CO-CH2 H3 C6 CH3 يكون قابلا للاستعمال بتركيز ضروري تماما للتأثير الطارد المطلوب. القسم الثاني يطبق هذا القسم على المركبات ومجموعات المركبات المرخص بها في تركيب مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم، بخلاف تلك الواجب شطفها بالماء الصالح للشرب أو ببخار الماء بعد الاستعمال أو تلك الموجهة لشطف الأواني.
8 صفر عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م ويمكن استعمال المركبات الآتية بشرط أن يكون لها تأثير مطهر. 1 / الماء المؤكسج. يكون هذا المركب قابلا للاستعمال في المحاليل المائية الموجهة لعلاج التغليفات التي تحتوي على السوائل الغذائية. ويمكن أن تتم إزالة المحاليل بعد الاستعمال بواسطة التجفيف في الهواء المعقم في 280 درجة مائوية. 2 / أحادي لورات المتعدد الأوكسيئيثيلين 20 سوربيتان. لدى هذا المركّب الصيغة : CH2 -H O(a H4 H-C-O-)C2 O -O-C-H O(b H4 H-)C2 H-C -H O(c H4 H-C-O-)C2 OCR - O(d H4 -O-)C2 CH2 حيث ”OCR” يمثل حمض لوريك و a + b + c + d = حوالي .20 يكون قابلا للاستعمال كخليط في محاليل مائية من الماء المؤكسج الموجه لعلاج التغليفات التي تحتوي على السوائل الغذائية. ويمكن أن تتم إزالة المحاليل بعد الاستعمال بواسطة التجفيف في الهواء المعقم في 280 درجة مائوية. ويجب أن تكون البقايا القصوى من بوليسوربات 20 على الجانب الداخلي من هذه التغليفات بنسبة لا تتجاوز 0,12 مغ لكل لتر من السائل الغذائي الموضّب. 3 / حمض سوربيك. يجب أن يستجيب هذا الحمض لمعايير نقاوة المضاف الغذائي المذكور في الجدول 1 أعلاه من هذا الملحق. يكون قابلا للاستعمال بتركيز وزن أقصى يقدر ب 3 % في محاليل مائية كحولية التي بدورها تستعمل عن طريق الرش أو النقع. وعندما تستعمل هذه المحاليل للمعالجات، بخلاف الأنابيب أو الأنظمة المغلقة، يمكن عدم القيام بالشطف، نظرا للكمية المنخفضة من حمض سوربيك المتبقية على سطح اللوازم. 4 / متعدد فينيلبيروليدون. يجب أن يستجيب هذا المركّب لخصائص الوزن الآتية : – محتوى المعادن الثقيلة لا يتجاوز 10 مغ لكل كغ، – محتوى الهيدرازين أقل من 3 مغ لكل كغ، – محتوى المونوميرات أقل من أو يساوي 2، 0 % و – محتوى الألدهيد أقل من أو يساوي 2، 0 .% ويتم استعماله حصريا في المحاليل المائية الكحولية التي تحتوي على 3 %، على الأكثر، من حمض سوربيك. ويجب أن لا تكون نسبة المتعدد الفينيلبيروليدون في هذه المحاليل أعلى من تلك الضرورية تماما للتأثير المطلوب. 5 / تحضيرات على أساس الكحول إيثيليك والغلوتارالدهيد. توجه للاستعمال عن طريق الرش، دون الشطف بالماء الصالح للشرب أو ببخار الماء، لتطهير اللوازم التي تلامس المواد الغذائية. 6 / ألكيل 16( - )C10 بنزين سلفونات الصوديوم. الفصل الثاني يطبق هذا الفصل على المركبات ومجموعات المركبات ذات تأثيرات مطهرة أو حافظة والموجهة للاستعمال غير الصناعي.
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 31 7 أكتوبر سنة 2019 م وتستعمل هذه الأخيرة في مستحضرات التنظيف المتبوعة بالشطف بواسطة الماء الصالح للشرب أو بخار الماء أو الموجهة لأن تكون مدمجة في حمامات شطف الأواني. تكون العوامل المطهرة والعوامل الحافظة المذكورة أن تحترِمَ الأحكام المذكورة في القسم الأول. ويجب على وجه المسوّقة التركيزات القصوى أو الكميات اللازمة تماما التي في القسم الأول من هذا الملحق معنية بأحكام هذا الفصل. ويجب الخصوص أن لا تتجاوز محتوياتها في مستحضرات التنظيف تكون، عند الاقتضاء، منصوصا عليها في القسم الأول. الجدول رقم 2 خصائص المحاليل المسوّقة لبعض المركّبات ومجموعات المركّبات مجموعات المركبات المحاليل المسوّقة المركبات الحدود القصوى 12 C 14 -C 12 C C29 C31 C33 C35 غلوكوزاميد غلوكوزاميد غلوكوزاميد إستيرات ميثيليك المجموعة من الأحماض الأولى الدهنية إستيرات المركّبات البروبيلان غليكول من نوع ألكيلغلوكوزاميدات ”عوامل مشتقة من الأحماض أميد إستيرات السطح” الدهنية في -C14( 12 )C عوامل أحماض دهنية السطح غير وصابون الأيونية -N ميثيل غلوكامين بروبيلان غليكول سيترات الصوديوم نوناكوزانون (في 29 )C المجموعة الرابعة هونترياكونتانون (في 31 )C المركّبات الأخرى ستييارون تريترياكونتانون (في 33 )C العوامل الإضافية بينتاترياكونتانون ( في 35 )C 37 ± 1 % 45 % بالوزن بالوزن كحد أدنى 8، 0 % 0، 1 % بالوزن بالوزن 8، 0 % 0، 1 % بالوزن بالوزن 3، 1 % 5، 1 % بالوزن بالوزن 4، 1 % 5، 1 % بالوزن بالوزن 7، 1 % 0، 2 % بالوزن بالوزن 8، 3 % 5، 4 ± 5، 0 % بالوزن بالوزن 85، 0 % 1، %0 بالوزن بالوزن 0 إلى 5، 3 % بالوزن 1 إلى 19 % بالوزن 1 إلى 45 % بالوزن 5، 34 إلى 98 % بالوزن
8 صفر عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 أكتوبر سنة 2019 م الجدول رقم 3 معايير النقاوة لبعض المركّبات ومجموعات المركّبات مجموعات المركّبات المركّبات المجموعة الأولى مركّبات من نوع ”عوامل السطح” ألكيل- ثنائي ميثيل- عوامل السطح بيتايين الأمفوتيرية أو (أمفوليت) المجموعة الثانية مركّبات من نوع حمض هيدروكسي - ”عوامل مطهرة” أو أسيتيك ”عوامل حافظة” أحادي ميثيلئيثير البروبيلين غليكول وأحادي ميثيلئيثير لثنائي البروبيلين غليكول بوتيل ثنائي غليكول أو المجموعة الثالثة أحادي بوتيلئيثير لثنائي مركّبات ”أخرى” الإيثيلين غليكول المذيبات ثلاثي إيثيلين غليكول إيثير - n بوتيليك لثلاثي البروبيلين غليكول معايير النقاوة المواد التركيز الأقصى بيتايين أكبر من 90 % بالوزن كلوريد الصوديوم 2، %7 بالوزن أمين حر أقل من 1 % بالوزن حمض غليكوليك أقل من 1 % بالوزن حمض أحادي كلوروأسيتيك أقل من 4، 0 % بالوزن حمض ميثوكسيأسيتيك 3 % بالوزن حمض ثنائي غليكوليك 5، 1 % بالوزن حمض فورميك % 0، 54 بالوزن مجموع المعادن الثقيلة 4 مغ/كغ رصاص أقل من 8، 0 مغ/كغ زرنيخ أقل من 4، 0 مغ/كغ كادميوم أقل من 4، 0 مغ/كغ نحاس أقل من 4، 0 مغ/كغ زئبق أقل من 4، 0 مغ/كغ ماء 25، 0 % كحد أقصى ثنائي غليكول أقل من 2، 0 % بالوزن غليكول أقل من 1، 0 % بالوزن ماء أقل من 1، 0 % بالوزن رباعي إيثيلين غليكول أقل من 2 % بالوزن ثنائي إيثيلين غليكول أقل من 1 % بالوزن إيثيلين غليكول أقل من 1، 0 % بالوزن ماء أقل من 5، 0 % بالوزن رباعي بروبيلان غليكول -n بوتيلئيثير 4 % بالوزن ثنائي بروبيلان غليكول -n بوتيلئيثير 1 % بالوزن بروبيلان غليكول 9، 0 % بالوزن أليل إيثير 8، 0 % بالوزن كحول أليليك حر 05، 0 % بالوزن ماء 15، 0 % بالوزن
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يحدد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها. المادة 2 : تحدد حصص الاشتراكات السنوية التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ب %10 من ناتج الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين. المادة 3 : تدفع غرف الصناعة التقليدية والحرف مبلغ حصص الاشتراكات السنوية المستحق إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، دفعة واحدة. تقوم غرف الصناعة التقليدية والحرف سنويا بتحويل مبلغ الحصص الواجب دفعها للغرفة الوطنية للصناعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 33 التقليدية والحرف على أساس جدول الحصيلة الذي يوقّعه مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف ويصادق عليه محافظ الحسابات، وتوضح فيه المبالغ التي تعود للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. المادة 4 : تستثنى من دفع حصص الاشتراكات السنوية لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لمدة خمس (5) سنوات، غرف الصناعة التقليدية والحرف لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي والبيض وتندوف والوادي والنعامة وغرداية. المادة 5 : يكلّف المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ومديرو غرف الصناعة التقليدية والحرف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن مسعود وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدّل والمتمّم،
8 صفر عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 96–59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة. المادة 2 : تنظم المفتشية الجهوية للبيئة في مصلحتين (2) كما يأتي : – مصلحة التفتيش والمراقبة والتنسيق، – مصلحة التقييم والوقاية. المادة 3 : تكلّف مصلحة التفتيش والمراقبة والتنسيق، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حماية البيئة والمحافظة على النبات والحيوان وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الهواء والمياه والوسط البحري من كل أشكال التدهور، – إعداد برامج ومخططات وجداول التفتيش والمراقبة والسهر على تنفيذها بمشاركة المصالح الخارجية لإدارة البيئة، – ضمان التفتيش والمراقبة والبحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال البيئة، – ضمان تنسيق المصالح الخارجية لإدارة البيئة واقتراح كل تدبير يهدف تحسين فعاليتها ودعم عملها، – القيام في حالة التلوث بالتحقيقات الرامية لتحديد الأسباب وتقييم الأضرار وتحديد المسؤوليات، – السهر على مطابقة المواصفات التقنية للدراسات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بشروط وضع واستغلال المنشآت المصنفة وشروط معالجة وإزالة النفايات وشروط استعمال وإيداع وتخزين ومناولة ونقل المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والخاصة الخطرة. 7 أكتوبر سنة 2019 م وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التفتيش والمراقبة،
- مكتب البرمجة والتنسيق. المادة 4 : تكلّف مصلحة التقييم والوقاية، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان جمع وتحليل وتسيير المعطيات المتعلقة بالمراقبة والتفتيش، – القيام بإعداد تقارير تقييم ومتابعة التفتيش والمراقبة وإعداد وتحيين قواعد البيانات، – التقييم الدوري للتدابير المتخذة عند نهاية أعمال المراقبة والتفتيش وكذا وضعية تنفيذها، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات التفتيش ومراقبة البيئة، – وضع وتحيين نظام إنذار ووقاية من حوادث التلوث أو أيّ حادث آخر من شأنه المساس بالبيئة والصحة العمومية، – اقتراح كل عمل مرتبط بتحيين الإجراءات والإرشادات الضرورية للتفتيش والمراقبة. وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم والإحصائيات،
- مكتب الوقاية واليقظة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة .2019 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة محمد لوكال فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 35 7 أكتوبر سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 888.899.329.487,25 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.291.129.362,69 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 462.202.979,12 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 6.949.550.782.024,85 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 354.665.696.707,55 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 3.319.539.606,74 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( …………………………………………………………………………………………………………….. 117.268.459.352,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 117.268.459.352,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 9.393.905.482,07 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 95.288.559.011,28 المجموع 15.123.482.716.499,61 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.498.956.074.478,15 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 300.576.642.418,25 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.556.390.945,58 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 197.592.074.555,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.771.356.298.662,78 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.716.126.120.205,20 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 790.404.287.010,76 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.846.914.828.223,46 المجموع 15.123.482.716.499,61 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة