قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى سحب الأوراق النقدية المذكورة أدناه، من التداول ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2014، وهي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 أبريل سنة 2014 م
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف »1981« المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم أوّل نوفمبر سنة 1981،
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف «2891»»المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم 8 يونيو سنة 1982،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرين (20) دينارا جزائريا من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-68 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 15 يناير سنة 1983 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 11 يناير سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-69 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 31 مارس سنة 1983 بموجب القرار ال وزاري المؤرّخ في 31 مارس سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية من صنف »1983« التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 84-20 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والتي وضعت قيد التداول يوم 10 مارس سنة 1984 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 10 مارس سنة .1984
المادة 2
فتح المادةيمكن حاملي هذه الأوراق النقدية تبديلها لدى البنوك دون تحديد للمبلغ وذلك إلى غاية التاريخ المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه.
المادّ ة 3 : تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابل ة للتبديل لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من التاريخ المحدد في المادّة الأولى أعلاه، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الج زائر، طبق ا للمادّة 5 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم.
المادة 4
فتح المادةتفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب وغير المقدمة للتبديل، قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر (10) سنوات وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظ ام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رقم 83-68
- مرسوم رقم 83-69
- مرسوم رقم 84-20
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.