قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للترقية الى رتبة ملحق اداري 1004
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة وامتحان مهني للدخول في سلك الملحقين الاداريين • أولا - الاحكام المطبقة على المسابقة
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة ..
المادة 3
فتح المادةان حد السن الاعلى المحدد أعلاه يمكن تأخيره بعام عن كل ولد في الكفالة •
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الاوراق المبينة فيما يلى :
ورقة التسجيل مسلمة من طرف الادارة . - شهادة ولادة أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر - من ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) للطب العام وأمراض الصدر ) ، - نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة ، - وعند الاقتضاء نسخة من الورقة الفردية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : 1 انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير مؤهلات التفكير للمترشح وكفاءته في الانشاء . ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 .
2 - انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على ما يلى :
- اما شرح نص .
واما تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف يتضمن - عناصر الجواب ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 .
انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على موضوع يتعلق بما يلى :
- - اما تاريخ الجزائر والجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- واما التنظيم الدستورى والاداري للجزائر ...
ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 ..
4 - اختبار في اللغة العربية سيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 17 أدناه .
ويشتمل الاختبار الشفاهى على محادثة مع لجنة الامتحان مخصصة لتقدير المعارف العامة للمترشح ومدته 20 دقيقة ومعامله 3 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة محدد في الملحق الثاني من هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة يحدد بمائتين (200) .
ثانيا - الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى
المادة 8
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للكتاب الاداريين البالغين من العمر أربعين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان المهنى والذين يكون لهم في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة •
المادة 9
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الاوراق المبينة فيما يلي :
- طلب مشاركة في الامتحان المهنى مصحوب بورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة (الملحق الأول) .
قرار التعيين ، محضر التنصيب •
المادة 10
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : 1 انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بتطور الافكار والعالم المعاصر ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 .
تحرير مستند ادارى مع التحليل السابق لملف او تلخيص نص أو مستند ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه انشاء في أحد المواضيع التالية : - اما القانون الدستورى والنظم السياسية . -
- أو القانون الاداري .
- أو المالية العمومية .
أو الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية - للجزائر ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 . 4 انشاء في اللغة العربية سيجرى حسب الكيفيات - المحددة في المادة 17 أدناه .
وتشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على ما يلى : 1 محادثة مع لجنة الامتحان ابتداء من سؤال مقيد في - البرنامج ومدتها عشرون دقيقة ومعاملها 2 .
2 - أسئلة تشتمل على ما يلي :
اما المؤسسات السياسية الجزائرية الموجودة منذ سنة - 1962 ،
- واما السياسة الاقتصادية للجزائر .
ومدة هذا الاختبار 10 دقائق ومعامله 1.
المادة 11
فتح المادةان برنامج اختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثالث من هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13567 | المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى بثلاثة وأربعين (43) ثالثا الأحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهنى
المادة 13
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه في ظرف موصى عليه أو أن تودع فى مركز التكوين الاداري الذي يريد المترشح أن يشارك فيه في المسابقة أو الامتحان المهني • في الجزائر : مركز التكوين الادارى طريق العربي عليق قادوس سابقا ) بحيدرة ، في وهران : مركز التكوين الادارى شارع العقيد لطفي ، في قسنطينة : مركز التكوين الاداري 33 شارع ابن معطى عبد الوهاب .
في ورقلة : مركز التكوين الاداري .
في بشار : ولاية الساورة .
يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 26 غشت سنة 1970.
المادة 14
فتح المادةان قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهني يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ...
المادة 15
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 بمراكز التكوين الاداري المبينة أعلاه .
المادة 16
فتح المادةتصحح الاختبارات من طرف معلمي مؤسسات التكوين التابعة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
تخصص لكل واحد من الاختبارات علامة من صفر الى عشرين وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد في المواد 5 و 10 و 17 من هذا القرار ..
ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات أعلاه يشكل مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة أو الامتحان المهنى وبموجبه يحدد نظام الترتيب
المادة 17
فتح المادةيخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين تختلف فيهما الاختبارات :
- المستوى الاول : الذي يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية :
- املاء تتبعه أسئلة عن معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام يجب على المترشحين أن يخبروا عند تسجيلهم عن اختيارهم بين المستويين المقترحين ( الملحق الاول ) .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الأول تكون كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة أو المتجاوزة وذلك لأجل وضع مجموع النقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 5 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار لوضع المجموع الا النقط التي تتجاوز 10 والمخصص لها المعامل 2 .
ان مدة هذين الاختبارين ساعتان .
المادة 18
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهنى على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007
المادة 19
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- ثلاثة مديرين تابعين للادارة العامة أو ممثليهم • الملحق الاول ورقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهنى (1) للترقية الى رتبة ملحق اداري
المادة 20
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين | رقم الترتيب (2) ...
للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من المسابقة أو الامتحان المهني ..
ان المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي يدعون شخصيا للاختبارات الشفاهية ..
المادة 21
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني حسب نظام الترتيب من طرف لجنة الامتحان.
ويجوز للجنة الامتحان أن تضع عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول وذلك بقصد شغل المناصب التي تصبح شاغرة بسبب تخلى مترشحين ناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني أو انسحابهم من العمل وتتضمن القوائم التكميلية ، حسب نظام الترتيب ، أسماء المترشحين في المسابقة والامتحان المهني الذين يعتبرون أكفاء للقيام بوظيفة ملحق ادارى .
المادة 22
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين للترقية إلى رتبة ملحق ادارى يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 23
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهنى فى مختلف الوزارات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لحاجيات الخدمة ولترتيبهم . ويكون تعيينهم كملحقين اداريين معلقا على النتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى التشريع الجارى به العمل .
المادة 24
فتح المادةتطبق في اطار هذه المسابقة وهذا الامتحان المهني الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق - 18 غشت سنة 1969
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الاسم واللقب :
تاريخ ومكان الولادة ..... 10 العنوان الشخصي : ..
الرتبة : ...
الوظائف : ....
تاريخ التعيين : .. 10 تاريخ التنصيب : 20 مركز التكوين الادارى الذى يريد المترشح أن يشارك فيه في الاختبارات : ...
الادارة والمصلحة اللتان يريد المعنى بالأمر أن يعين فيهما في حالة النجاح ( حسب ترتيب الافضلية ) 1 ( 3 (
2 ) ....... .... 4 (4 .......
اختيار المستوى لأجل الاختبار في اللغة العربية ..
المستوى 1 المستوى 2 (1) تاريخ و امضاء المعنى بالامر رأى رئيس المصلحة (3) التاريخ والامضاء
(1) يشطب على ما لا يفيد ..
(2) موضع مخصص للادارة .
(3) بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني .
الملحق الثاني البرنامج المفروض على المترشحين في المسابقة للترقية الى رتبة ملحق اداري المؤسسات السياسية الجزائرية مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال .
أ ) أسس النظام السياسي الجزائرى والسير في طريق الاستقلال :
القوى السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 . - حرب التحرير من سنة 1954 الى احداث السلطة التنفيذية الموقتة ) ، اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر . -
ب ) التنظيم الدستوري الجزائري :
الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني ... 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه تنظيم السلطة العمومية في دستور سنة 1963 تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 0
- المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة .
التنظيم الاداري للجزائر أولا - الادارة المركزية للدولة :
1 ) الادارات المركزية : الهياكل الاجمالية للتنظيم ،
2) الهيئات الاستشارية وهيئات التنسيق لادارة الدولة .
ثانيا - الجماعات المحلية :
1 ) الولاية :
- الهيئات واختصاصاتها وتسييرها ووسيلة عملها .
- الجغرافيا الحالية للولايات ...
2 ) البلدية :
- الهيئات واختصاصاتها وتسييرها ووسيلة عملها .
القانون الاساسي للمدن الكبيرة .
ثالثا المؤسسات ووحدات الانتاج العمومية :
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
- الشركات الوطنية ،
- شركات الاقتصاد المختلط ..
تاريخ الجزائر اولا - من العهد الروماني الى الفتح العربي :
1 ) الاحتلال الروماني ،
2 ) المؤسسات الرومانية ، ) الحضارة الرومانية ..
ثانيا - من الفتح العربي الى سنة 1830 :
1 ) الجزائر قبيل الفتح العربي ،
2 ) مختلف الدول العربية البربرية ، ) المؤسسات العربية البربرية ، ) قدوم الاتراك ،
ه ) التنظيم السياسي والادارى للدولة الجزائرية ،
6 ) علاقات الدولة الجزائرية مع الاتراك ..
ثالثا - من سنة 1830 الى يومنا هذا : ) الغزو الفرنسي :
- أسبابه 6
- مقاومة الامير عبد القادر ،
- الاستعمار الرسمي والمقاومة .
2 ) ما بين الحربين ،
3 ) نتائج الحرب العالمية الثانية ،
4) الاستقلال ..
الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الباب الاول - المظاهر الطبيعية :
أ التضاريس ، ب المناخ ، ج النباتات .
الباب الثاني - المظاهر الديموغرافية : 1 6 - توزيع السكان 6
ب - مختلف طرق المعيشة .
ج المشاكل الديموغرافية ..
الباب الثالث - المشاكل الاقتصادية :
1 - الهياكل الأساسية الاقتصادية .
ب - الفلاحة ،
ج - الصناعة 6 د المبادلات التجارية . - الملحق الثالث البرنامج المفروض على المترشحين في الامتحان المهني القانون الدستورى والمؤسسات السياسية أولا - النظرية العامة للدولة ومبحث مميزات الأنظمة السياسية :
أ - الدولة :
مبدأ الدولة - الدولة والأمة .
- هياكل وتسيير الدولة .
ب - النظم السياسية المعاصرة :
- الديمقراطيات المتعددة : النظام النيابي النظام الرئاسي - النظام الوسيط .
الديمقراطيات الاشتراكية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والديمقراطيات الشعبية لأوروبا الشرقية .
أنظمة العالم الثالث : الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية - النظم السياسية العربية ( الجمهورية العربية المتحدة ) أمريكا اللاتينية - الاتحاد الهندي . - ثانيا - المؤسسات السياسية الجزائرية :
مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال . } - أسس النظام السياسي الجزائري والسير في طريق الاستقلال :
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- القوى السياسية قبل سنة 1954 ، حرب التحرير ( من سنة 1954 الى السلطة التنفيذية المؤقتة ) ،
- اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر
ب - التنظيم الدستوري الجزائري :
- الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني ،
- تنظيم السلطات العمومية في دستور 10 سبتمبر سنة 1963
- تنظيم السلطات العمومية المحددة في 19 يونيو سنة 1965 المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة .
القانون الاداري الجزائري والمؤسسات الادارية الجزائرية أولا - تنظيم الادارة :
أ ) الاصلاح القانوني للوظائف الادارية ، ب ( التنظيم الحالى للادارة الجزائرية :
1 ) ادارة الدولة : الادارة المركزية والمصالح الخارجية والادارة الاقليمية للدولة ،
2 ) الجماعات المحلية ، ) المؤسسات العمومية والشركات الوطنية ..
ثانيا - وسائل عمل الادارة :
ا ) الوسائل القانونية للعمل الاداري :
- مبادىء عامة - المرفق العمومي - الشرطة الادارية ،
- الأعمال الادارية الوحيدة الطرف ،
- العقود الادارية .
ب ) موظفو الادارة :
- التعريف ،
- التوظيف ،
- سير المهنة .
ج ) أموال الادارة :
- النظام القانوني لأموال الادارة :
- اكتساب الأموال للأشخاص الاداريين .
- الاكتساب التعاقدى والاكتساب الالزامي :
- تهيئة الاموال : الاشغال العمومية ..
ثالثا - مراقبة العمل الاداري : 1 المراقبات غير القانونية :
المراقبة السياسية : الحزب ،
- المراقبة الادارية والمراقبة المالية ، المراقبة الداخلية : السلطة السلمية .
ب - المراقبة القانونية والقضايا الادارية :
- التعريف وحالات الافتتاح ،
- هيئات العدالة الادارية ،
- القضايا التابعة للنظام القانوني ،
- مسؤولية الادارة وأعوانها المالية العمومية اولا - المشاكل العامة للمالية العمومية :
أ - أ مبدأ المالية العمومية .
ب المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للأموال العمومية .
ج ب - أموال الدولة وأموال الجماعات المحلية ..
ثانيا - ميزانية الدولة :
1 - اعداد الميزانية ،
ب - تنفيذ الميزانية :
الاجراءات ،
- المصالح المالية .
ج مراقبة الميزانية :
- المراقبة المالية ،
- العقوبات .
الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية للجزائر
- مقدمة :
- هدف الاقتصاد السياسي وتعريفه ،
- الوسائل الاقتصادية الكبرى ،
- المدار الاقتصادي .
1 ) تشكيل و توزيع الناتج الوطني :
- عوامل الانتاج - المؤسسة - الأسعار - الموارد .
استعمال الموارد
2) النقد والقرض :
- اصدار النقد - دور القرض في الاقتصاد - النقة والاسعار • ) النمو والتغير الاقتصادي :
- النمو الاقتصادي ، التغيرات الاقتصادية .
4) العلاقات الاقتصادية الدولية :
- التبادل الدولى - ميزان المدفوعات .
نظام النقد الدولى ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه
ه ) اقتصاد الجزائر في سنة 1962 :
- الانفصال والتسلط . ) الديموغرافية - الاستخدام والدخل في الجزائر . ) الفلاحة والصناعة :
- - الفلاحة : الوضعية وآفاق التنمية .
- التنمية المخططة . - قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للدخول في سلك الكتاب الاداريين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامن رقم 66 -- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 26 ربيع | الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 - 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 اشت سنة 1969 ، يقرر ما يلى 1
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة وامتحان مهنى للدخول فى سلك الكتاب الاداريين اولا - الاحكام المطبقة على المسابقة ادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 ل على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة الحائزين على شهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة •
المادة 3
فتح المادةان حد السن المعين أعلاه يمكن تأخيره بسنة يحدة عن كل ولد في الكفالة .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الاوراق المبينة فيما يلي :
ورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة ،
- شهادة الولادة أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من 3 أشهر 6 ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورق رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من 3 أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام وامراض الصدر) ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة ه : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية اللقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي ..
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
1 - انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير مؤهلات تفكير المترشح وكفائته للتحرير ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 . 2 اختبار يشتمل حسب اختيار المترشح على مايلي :
اما دراسة او تلخيص نص ، واما تمرين رياضي يتضمن مسألة واحدة أو عدة مسائل ..
ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 .
انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على ما يلى :
اما تاريخ الجزائر ، واما الجغرافية الاقتصادية للجزائر ..
ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 .
ان برنامج الاختبارات محدد في الملحق الثاني من هذا القرار .. 4-4 انشاء في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الأول : الذي يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية :
- املاء تتبعه أسئلة بسيطة عن معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية:
- انشاء في موضوع ذي طابع عام ..
ومدة هذا الاختبار ساعتان وسيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 16 ادناه ..
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 تتضمن الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مايلي :
- محادثة مع لجنة الامتحان ابتداء من موضوع ذي طابع عام مخصصة لتقدير معارف المترشح ومدتها 15 دقيقة ومعاملها 2 ، أسئلة في موضوع المادة التي لم تكن موضوعا لاختيار - المترشح في الامتحان الكتابي بالنسبة للاختبار رقم 3 ، ومدة هذا الاختبار 20 دقيقة ومعاملها 1 ...
المادة 6
فتح المادةان عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة يحدد بمائتين (200) ..
ثانيا - الاحكام المطبقة على الامتحان المهني
المادة 7
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند تاريخ الامتحان والذين يكون لهم في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 8
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الأوراق البنية فيما يلي :
- ورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة الملحق الاول)، قرار التعيين ، محضر التنصيب ..
المادة 9
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني اربعة اختيارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي ...
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي :
(1) انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بتطور الافكار والعالم المعاصر ..
ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 . 2 (2) تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف يتضمن عناصر الجواب ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 . ) انشاء في موضوع المؤسسات السياسية والادارية والمالية والاقتصادية للجزائر أو تمارين في الضرب على الآلة الكاتبة أو الاختزال • ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 .
4 ) اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الأول : الذى يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية :
املاء تتبعه أسئلة بسيطة عن معنى بعض الكلمات أو - العبارات المستعملة • المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية:
- انشاء في موضوع ذي طابع عام • ومدة هذا الاختبار ساعتان وسيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 16 أدناه .
وتتضمن الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي ما يلى :
- أسئلة في :
- اما المؤسسات السياسية الجزائرية منذ سنة 1962 .
- واما السياسة الاقتصادية للجزائر تتلوها محادثة مع لجنة الامتحان .
ومدة هذا الاختبار 15 دقيقة ومعامله 2 .
- أسئلة عن الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تاريخ الجزائر منذ سنة 1830 ، ومدة هذا الاختبار 10 دقائق ومعامله 1 ...
المادة 10
فتح المادةان برنامج اختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثالث من هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني ب 26 .
ثالثا - احكام مشتركة مطبقة على المسابقة والامتحان المهني
المادة 12
فتح المادةان ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين و 8 أعلاه يجب أن توجه في ظرف موصى عليه أو أن تودع في مركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح أن يشارك فيه في المسابقة أو الامتحان المهني :
الجزائر - طريق العربى عليق ) طريق القادوس سابقا ) حيدرة ،
- وهران - شارع العقيد لطفي ،
- قسنطينة - شارع ابن معطى عبد الوهاب .
- ورقلة - مركز التكوين الاداري ،
- بشار - ولاية الساورة .
يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 26 غشت سنة 1970 .
المادة 13
فتح المادةان قوائم المترشحين في المسابقة أو الامتحان المهني يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 بمراكز التكوين الاداري المشار اليها أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتصحح الاختبارات من طرف المعلمين التابعين المؤسسات التكوين الادارى التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية .
وتمنح لكل واحد من هذه الاختبارات علامة من صفر الى عشرين وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المواد 5 و 9 و 16 من هذا القرار .
يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات أعلاه مجموع النقط بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقة أو الامتحان المهنى وبموجبه يحدد نظام الترتيب .
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة العربية أن يختاروا احد المستويين المقترحين وقت تسجيلهم . 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية المستوى الاول : بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا أن يشاركوا في اختبار المستوى المناسب للمعلومات الأولية للغة العربية تكون كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار لحساب المجموع العام للنقط ، النقط التي تعادل أو تفوق 008 المستوى الثاني : وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا أن يشاركوا في اختبار المستوى الاعلى ، تكون كل علامة ناقصة من 5 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط المتجاوزة 10 والمخصص لها المعامل 2 ...
المادة 17
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون فقط الذين حصلو بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهنى على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 18
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ثلاثة مديرين للادارة العامة أو ممثليهم
المادة 19
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية للمسابقة والامتحان المهني .
ان المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي سيدعون شخصيا للاختبارات الشفاهية
المادة 20
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني ، حسب نظام الترتيب ، من طرف لجنة الامتحان .
ويجوز للجنة الامتحان أن تحرر عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول بقصد شغل المناصب التي تصبح شاغرة بسبب تخلى مترشحين ناجحين في المسابقة أو الامتحان المهنى أو انسحابهم من العمل ..
وتتضمن القوائم التكميلية حسب نظام الترتيب اسماء المترشحين في المسابقة والامتحان المهنى المعتبرين اكفاء للقيام لوظيفة كاتب اداري .
المادة 21
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة كاتب اداري يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 22
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني في مختلف الوزارات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لترتيبهم ولحاجيات الخدمة ويكون تعيينهم ككتاب اداريين معلقا على النتيجة الموافقة اللفحوص الطبية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.
المادة 23
فتح المادةتطبق في اطار هذه المسابقة وهذا الامتحان المهني الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ها والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى وجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 0
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق الأول ورقة للتسجيل في الامتحان المهنى أو المسابقة (2) للترقية الى رتبة كاتب اداري رقم الترتيب ( 1 ) اللقب : 20 الاسم : ..........
تاريخ ومكان الولادة :
العنوان الشخصي : 100 الرتبة :
الوظائف :
تاريخ التعيين :
تاريخ التنصيب :
مركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح أن يشارك فيه في الاختبارات :
الادارة والمصلحة اللتان يريد المعنى بالامر أن يعين فيهما في حالة النجاح ( حسب ترتيب الافضلية ) . 1 ( ........ ...... 3 ( ... 2 ( ....... ..... 4 ( اختيار المستوى للاختبار في اللغة العربية المستوى .. المستوى 2 (2) التاريخ وامضاء المعنى بالامر رأى رئيس المصلحة ( 3 ) التاريخ والامضاء ( 1 ) موضع مخصص للادارة ( 2 ) يشطب على ما لا يفيد ( 3 ) بالنسبة للمترشحين في الامتحان المهني فقط .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 الملحق الثاني البرنامج المفروض على المترشحين في المسابقة للدخول في سلك الكتاب الاداريين - تاريخ الجزائر اولا - من الفتح الاسلامي الى سنة 1830
1 ) الجزائر قبيل الفتح الاسلامي ،
2 ) مختلف الدول العربية البربرية : ) المؤسسات العربية البربرية . ) قدوم الاتراك :
ه ) التنظيم السياسى الادارى للدولة الجزائرية في عهد الاتراك .
6 ) علاقات الدولة الجزائرية في عهد الاتراك مع العالم الخارجي ، ثانيا - من سنة 1830 الى العصر الحاضر .
1 ) الغزو الفرنسي :
- أسبابة ،
- مقاومة الامير عبد القادر .
- الاستعمار الرسمي والمقاومة ..
2) ما بين العربين ، ) نتائج الحرب العالمية الثانية .
4) الاستقلال .
الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أولا - المظاهر الطبيعية :
1 ) التضاريس ،
20 ) المناخ ،
3) النباتات .
ثانيا - المظاهر الديموغرافية :
1 ) توزيع السكان ،
2 ) مختلف طرق المعيشة . ) المشاكل الديموغرافية .
ثالثا - المشاكل الاقتصادية :
1 ) الهياكل الاساسية الاقتصادية : ) الفلاحة ،
3) الصناعة . ) المبادلات التجارية .
الرياضيات برنامج القسم الاول من الثانويات والتكميليات .
الملحق الثالث البرنامج المفروض على المترشحين في الامتحان المهني للدخول في سلك الكتاب الاداريين المؤسسات السياسية الجزائرية مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال ..
1 ) أسس النظام السياسي الجزائرى والسير في طريق الاستقلال :
- القوى السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 حرب التحرير ( من سنة 1954 الى قيام السلطة التنفيذية المؤقتة )
- اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر .
ب ) التنظيم الدستوري الجزائري :
- الاطار العام للحياة الاقتصادية : جبهة التحرير الوطني .
- تنظيم السلطات العمومية في دستور 10 سبتمبر سنة 1963 ،
- تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 .
المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة .
المؤسسات الادارية الجزائرية اولا - تنظيم الادارة :
أ ) الاصلاح القانونى للوظائف الادارية .
ب ( التنظيم الحالى للادارة الجزائرية :
1 ) ادارة الدولة : الادارة المركزية والمصالح الخارجية والادارة الاقليمية للدولة ،
2 ) الجماعات المحلية ، ) المؤسسات العمومية والشركات الوطنية .
ثانيا - وسائل عمل الادارة :
أ ) الوسائل القانونية للعمل الادارى :
المبادىء العامة - المرفق العمومي - الشرطة الادارية : -
- الاعمال الادارية الوحيدة الطرف ،
- العقود الادارية ..
ب ) موظفو الادارة :
- التعريف ،
- التوظيف والتكوين .
سير المهنة . 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج ) أموال الادارة :
- النظام القانوني لأموال الادارة ،
- اكتساب الاموال للاشخاص الاداريين .
- الاكتساب التعاقدي والاكتساب الالزامي :
تهيئة الاموال : الاشغال العمومية .
ثالثا - مراقبة العمل الاداري :
أ ) المراقبات غير القانونية :
- - المراقبة السياسية : الحزب ،
- المراقبة الادارية والمراقبة المالية ، المراقبة الداخلية : السلطة السلمية .
ب ) المراقبة القانونية والقضايا الادارية :
التعريف وحالات الافتتاح ،
- هيئات العدالة الادارية ،
- القضايا التابعة للنظام القانوني ، مسؤولية الادارة واعوانها المالية العمومية أولا - المشاكل العامة للمالية العمومية :
أ ) مبدأ المالية العمومية .
ب ) المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للمالية العمومية ،
ج ) مالية الدولة ومالية الجماعات المحلية ..
ثانيا - ميزانية الدولة :
أ ) اعداد الميزانية ،
ب ) تنفيذ الميزانية :
- الاجراءات المصالح المالية
ج ) مراقبة الميزانية :
- المراقبة المالية
- العقوبات تاريخ الجزائر تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى الوقت الحاضر
1 ) مميزات الجزائر قبيل الغزو الفرنسي ،
2 ) الغزو الفرنسي والمقاومات ،
3 ) مختلف مراحل الاستعمار ،
4 ) المميزات العامة للوطنية ،
ه ) الحركة الوطنية ،
6 ) مشاكل الاستقلال ..
الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 الجغرافيا الجغرافيا الاقتصادية للجزائر نفس برنامج المسابقة راجع الملحق الثاني من هذا القرار .
السياسة الاقتصادية للجزائر أولا - الاختيارات الاساسية :
1 ) برنامج طرابلس ،
2 ) ميثاق الجزائر ،
3 ) التصحيح المذهبى ليوم 19 يونيو سنة 1965 .
ثانيا - ادوات ادخال الاشتراكية على الاقتصاد الوطني :
1 ) التسيير الذاتي ،
2 ) التأميمات ، 3 (3) احتكارات الدولة ،. 4 (4) القطاع المختلط والخاص ،
ه) الدور الاقتصادي للبلدية الجديدة ، 6 (6) التخطيط ثالثا - تحقيق الاهداف المتبعة او التنمية الاقتصادية : 1 (1) السياسة الفلاحية ، 2 (2) السياسة المالية ، ) السياسة الصناعية والخاصة بالطاقة ، 4 (4) الهياكل الاساسية ، ه التجارة الخارجية ، 6 (6) السياحة المشاكل الاجتماعية الديموغرافية - الصحة السكني - تكوين الرجال والترقية الاجتماعية • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.