قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. 9 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجين واحد في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 التعريف :
يصف هذا المنهج التجريبي ثلاث تقنيات سريعة للكشف عن وجود أو غياب مضاد الأكسيجين في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي.
تطبق هذه التقنيات بالتوالي على :
البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA( بوتيل هيدروكسي تولوان(THB)، الغالات. عند افتراض وجود مضاد أكسيجين واحد منها و المعروف مسبقا.
2 - منهج الكشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA(
2 . 1 المبدأ :
بعد الذوبان المتوقع للعينة المقتطعة في الهكزان، يستخرج البوتيل هيدروكسي أنيزول )BHA( بواسطة محلول إثانولي ويتكون مركب أزرق اللون مع ثنائي كلورو- 2، 6 خماسي بنزوكينون- 4 كلورو إيميد بوجود البوراكس.
2 . 2 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة مكافئة.
2 . 2 . 1 ن- هكزان.
2 . 2 . 2 إيثانول، محلول ل 30 % (ح/ح).
2 . 2 . 3 ثنائي كلورو- 2، 6 خماسي بنزوكينون - 4 كلوروإميد.
2 . 2 . 4 بوراكس (رباعي بورات الصوديوم)، محلول ب 20 غ/ل.
2 . 3 التجهيزات :
أنابيب الاختبار.
2 . 4 طريقة العمل :
2 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة توزن بتقريب 0,5 غ في أنبوب اختبار (2.3)، 4 غ من عينة المادة الدسمة. 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م
2 . 4 . 2 الكشف إذا كانت المادة الدسمة كثيفة، تذوب العينة المقتطعة في 10 ملل من الهكزان 2( . 2 . )1 ي ضاف 15 ملل من الم ح لول الإي ثانولي (2.2.2)، ثم 2 ملل من محلول البوراكس )4.2.2( و بعض بلورات (بتقريب 0,05 غ) من ثنائي كلورو- 2 . 6 بنزوكينون -
4 - كلوروإميد .)3.2.2( يرج أنبوب الاختبار عدة مرات.
يتلون الطور المائي بالأزرق في مدة 10 دقائق تقريبا بوجود بوتيل هيدروكسي أنيزول .)BHA(
2 . 5 حد الكشف :
يقارب حد الكشف 50 مغ/ كغ (جزء من المليون) من البوتيل هيدروكسي أنيزول .)BHA( .3 منهج تحديد البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT(
3 . 1 المبدأ :
يستخرج البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT( بواسطة الأسيتونتريل النقي. يتكون مركب ذو لون وردي بوجود الديانيزيدين ونتريت الصوديوم، الذي يستخرج بواسطة الكلوروفورم.
3 . 2 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نوعية معادلة.
3 . 2 . 1 الكلوروفورم
3 . 2 . 2 أسيتونتريل
3 . 2 . 3 ديانيزدين (ثنائي ميتوكسي- 3، 3، ثنائي أمينو- 4، 4 ثنائي الفنيل) يوزن 200 غ تقريبا من الديانيزيدين في حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل و يذوب في 40 ملل من الميثانول. تملأ بمحلول حمض الكلوريدريك ن إلى غاية خط التدريج.
يحفظ هذا المحلول لبضعة أيام بعيدا عن الضوء.
3 . 2 . 4 نتريت الصوديوم، محلول ل 3 غ/ل
3 . 2 5. مواد دسمة غير مؤكسدة
3 . 3 التجهيزات :
3 . 3 1. حوجلات مخروطية سعتها 50 ملل مزودة بسدادات.
3 . 3 . 2 أنابيب الاختبار.
3 . 3 . 3 أنبوب اختبار سعته 10 ملل.
3 . 4 طريقة العمل :
3 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة :
توزن بتقريب 1 غ، في حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل 3( . 3 . 1)، 10 غ من عينة المادة الدسمة.
3 . 4 . 2 الكشف :
يضاف إلى العينة المقتطعة، 5 ملل من الأس ي تون ت ريل 3( . 2 . )2 ب واسط ة أنب وب الاختبار 3( . 3 . )3 تسد وترج بقوة. تترك لتترسب و تبرد.
ي س كب ال س ائل الذي يطفو في أنبوب الاختبار 3( . 3 . )2 ويضاف على التوالي 5 ملل من محلول الديانيزيدين 3( . 2 . )3 و 2 ملل من محلول نتريت الصوديوم 3( . 2 . )4 ترج. يظهر لون برتقالي في جميع الحالات، حتى في غياب مضاد الأكسيجين. يضاف إذن 2 ملل من الكلوروفورم 3( . 2 . )1 و ترج من جديد.
يكشف عن وجود البوتيل هيدروكسي تولوان )BHT( بظهور لون وردي شديد نوعا ما لطور الكلوروفورم الذي يجب مقارنته بالتجربة على البياض 3( . 4 . .)3
3 . 4 . 3 تجربة على بياض :
تقام تجربة على بياض في نفس شروط العمل لكن باستعمال مادة دسمة غير مؤكسدة 3( . 2 . )5 نلاحظ في بعض الأحيان ظهور لون طفيف، مما يجعل هذه التجربة ضرورية.
3 . 5 حد الكشف :
يقارب حد الكشف 10 مغ/ كغ (جزء من المليون) من بوتيل هيدروكسي تولوان .)BHT( .4 منهج الكشف عن الغالات :
4 . 1 المبدأ :
توضع العينة المأخوذة للتجربة في محلول الهكزان. يتكون مع الغالات مركب ذو لون وردي في وجود هيدروكسيد الأمونيوم المركز.
4 . 2 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية و أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة.
4 . 2 . 1 ن- هكزان
4 . 2 . 2 هيدروكسيد الأمونيوم المركز
4 . 3 التجهيزات :
حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل.
4 . 4 طريقة العمل :
4 . 4 . 1 العينة المأخوذة للتجربة :
توزن بتقريب 0,5 غ في حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل 4( . )3 5 غ من عينة المادة الدسمة.
4 . 4 2. الكشف :
تذوب العينة المقتطعة بواسطة 20 ملل من الهكزان ( 4 . 2 . .)1 يضاف 10 ملل من هيدروكسيد الأمونيوم المركز 4( . 2 . )2 وترج ببطء.
يتلون طور الأمونياك بلون وردي شديد نوعا ما في وجود الغالات. تقل شدة اللون كلما كانت الكتلة المولية للغالات أكبر.
4 . 5 حد الكشف :
يقارب حد الكشف 50 مغ/ كغ (جزء من المليون) من الغالات. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.