ج.ر عدد 11 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 13-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يع دل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات……………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 12-458 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 13-86 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة……………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 13-87 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………….. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة……………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات…………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 26

14 ربيع الثاني عام 1434 ه 11 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 فبراير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين كاتب ين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغ ال العمومية في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف…………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين ناظرين مساعدين بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري لتطوير السينما (استدراك)………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي والبطاقية و الرقابة………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…….. 28 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري…….. 30 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………….. 30 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين……. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 13-01 مؤرّخ في 19 صفر عام 1434 الموافق 2 يناير سنة 2013، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه 24 فبراير سنة 2013 م قوانين قانون رقم 13-01 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 18 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربي ع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 08-09 الم ؤرخ في 18 صف ر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 37 و 38 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 58 و 59 و 60 و 63 و 68 و 69 و 71 و 72 و 73 و 75 و 77 و 78 و 82 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89 و 90 و 91 و 101 و 109 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : ………………….. (بدون تغيير حتى) ……………… برميل معادل للنفط (ب.م.ن) : حجم المحروقات السائلة أو الغازية التي تمتلك احتواء طاقويا قدره 5,90 جيقا جول مساويا لمحتوى برميل بترول خام. ………………….. (بدون تغيير حتى) ……………… شبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ : التجميع : شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط :
  • إما رؤوس الآبار المنتجة بمركز معالجة المحروقات الغازية أو بمركز الفصل،
  • إما مراكز المعالجة بمنشآت إعادة الحقن،
  • إما مراكز الفصل بالمراكز الأساسية للتجميع. التوزيع : شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط منشآت الحقن برؤوس الآبار الحاقنة. قنوات التفريغ : قنوات مطمورة أو بارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط :
  • إما مراكز المعالجة بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • إما مراكز التجميع الأساسية بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
  • إما مركز معالجة أو فصل يقع في مساحة الاستغلال بمركز إعادة الحقن يقع في مساحة أخرى للاستغلال،
  • إما مراكز تخزين تقع في حقل له أنظمة النقل بواسطة الأنابيب. ………………….. ( بدون تغيير حتى) …………….. صاحب الامتي از: المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها التي تستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملة في ذلك الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك. كما يعتبر أيضا صاحب امتياز، كل شخص يستفيد من الامتياز الخاص بالقنوات الدولية، متحملا في ذلك الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك. ………………….. (بدون تغيير حتى) ……………… الغازات غير المصاحبة : كل المحروقات الغازية سواء كانت رطبة أو جافة، التي تكون :
  • منتجة عند رأس البئر وتحوي أكثر من 100 ألف قدم مكعب، ما يعادل 2836,82 متر مكعب من الغاز في كل برميل بترول خام أو سائل غاز طبيعي ينتجه هذا المخزن الموجود تحت الأرض،
  • منتجة من مخزن يعرف بأنه لا يحوي سوى الغاز حتى وإن وجد هذا في فتحة بئر يستخلص منها نف ط خام أيضا م ن داخل عمود أنابيب تبطين أو أنابيب إنتاج أخرى )casing( أو .)Tubing( ………………….. (بدون تغيير حتى) ……………… المكمن : النطاق الجغرافي الذي يحتوي باطنه الأرضي على محروقات متواجدة في مخزن واحد أو عدة مخازن. ………………….. (بدون تغييرحتى) ……………… المحروقات السائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع. المحروقات غير التقليدية : المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم، على الأقل، بإحدى المميزات أو يخضع للشروط الآتية :
  • مخازن متراصة تكون نفوذياتها القالبية المتوسط ة مساوية أو أقل من 0,1( ملي- دارسي) و/أو تلك التي لا يمكن إنتاجها إلا من الآبار الأفقية والتشقق الطبقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5
  • تكوينات جيولوجية طينية و/أو نضيدية غير نفوذة أو ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة بحيث لا يمكن إنتاجها إلا من الآبار الأفقية والتشقق الطبقي.
  • تكوينات جيولوجية تحتوي على مح روقات تف وق لزوجاتها 1000 سانتيبواز أو كثافات أقل من °15 أ- بي- إي (المعهد الأمريكي للبترول- IPA)،
  • مخازن يكون ضغطها وحرارتها عاليين وتكون حالتها في ظروف الضغط و/أو الحرارة كما يأتي :
  • ضغط عمقي يساوي أو يفوق 650 بار.
  • حرارة عمقية تفوق °150 س،
  • الغاز الطبيعي أو ميثان الفحم الحجري الذي يسمى أيضا “كول باد ميثان - سي- بي- أم” )CBM( الذي يتواجد في مسامات جد دقيقة للمعابر الباطنية العميقة للفحم غير مستغلة أو غير كاملة الاستغلال. يتم امتصاص ميثان الفحم الحجري )CBM( في داخل القالب الصلب للفحم عبر عملية تسمى “عملية الامتصاص”. و يتميز هذا الغاز الطبيعي باستعمال طرق غير تقليدية لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. السوق الوطنية : كل الاحتياجات الطاقوية والصناعية الوطنية من المحروقات باستثناء الغاز المعاد حقنه في المكامن والمستعمل في نظام الدورة. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. القطعة : مربع ضلعه خمس 5( ) دقائق ستونية جانبا حسب معطيات جغرافية )U.T.M( يطابق المستوى الموازي °30 شمالا لمربع يساوي 8 كيلومترات جانبا. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. المساحة التعاقدية : جزء محدود من المجال المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع كما هو محدد عند دخول العقد حيز التنفيذ والتي تطرح منها المساحات المردودة. مساحة الاستغلال : كل جزء من المساحة التعاقدية الذي كان محل مخطط للتطوير تمت الموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. المخطط الممتد لعشر سنوات : مخطط يعد كل سنة للعشر(01) سنوات القادمة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه نقطة الدخول : نقطة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حيث يقوم المتعاقد بحقن إنتاجه. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. المنتجات البترولية : كل المواد الناتجة عن عمليات التكرير بما في ذلك المزلقات والزفت وكذا غازات البترول المميع. (………………….. بدون تغيير حتى) ……………… البحث : مجموع نشاطات التنقيب وكذا أعمال الحفر الرامية إلى إبراز وجود المحروقات. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. الاسترجاع المدعم : استعمال طرق الاسترجاع الثانوي و/أو الثلاثي لاسترجاع احتياطات المحروقات. التجديد: مجموع العملي ات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزي وت المستعملة وتشمل على الخصوص عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة والمواد المضافة التي تحتويها هذه الزيوت. (………………….. بدون تغيير حتى) ……………… المخزن : جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفوذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات ويتميز بنظام ضغط فريد، بحيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في ضغط المخزن كله، أو تكوين جيولوجي طيني و/أو نضيدي غير نفوذ أو تكون نفوذيته جد ضعيفة التي لا يمكن إنتاجها سوى من الآبار الأفقية ذات تشققات طبقية، أو من معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو غير كاملة الاستغلال تحتوي على الغاز الطبيعي أو على ميثان الفحم الحجري )CBM( داخل مسامات جد دقيقة. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل المحروقات، بما فيها المنشآت المدمجة باستثناء شبكات التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وشبكات المواد البترولية وشبكات الغاز التي تمون على الخصوص السوق الوطنية. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. الحصة السنوية للاستثمار: جزء من مبلغ الاستثمار الموافق للنسبة المئوية المحددة في المادتين 87 و 87 مكرر من هذا القانون، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي. 24 فبراير سنة 2013 م التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز وعمليات تحويل الغاز إلى منتجات بترولية أو أية منتجات أخرى وتحويل الغاز إلى سوائل )GTL( وتحويل مشتقات البترول لجميع المنتجات والبتروكيماويات والغازات الكيميائية. النقل بواسطة الأنابيب : نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات البترولية والتخزين المتصل بها باستثناء التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وشبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية على وجه الخصوص. ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………. “المادة 7 : يمكن المتعاقد أو المتحصل على امتياز نقل بواسطة الأنابيب، وبغية مواصلة تحقيق أهدافه وإنجاز المنشآت الضرورية لنشاطاته، الاستفادة من الحق وق والمزايا الآتية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به :

  • شغل الأراضي والحقوق الملحقة،
  • حق الارتفاق والمرور والقنوات. يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، دون سواها، اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية طبقا للتشريع المعمول به. يبقى المتعاقد أو صاحب الامتياز خاضعا لكل الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يخول التصريح بالمنفعة العمومية لمشاريع الأشغال، للمتعاقد أو لصاحب الامتياز، الاستفادة من حق الارتفاق القانوني والمرور والقنوات، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. تمنح الاستفادة من شغل الأراضي والحقوق الملحقة، أو حق الارتفاق، أو اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه، لدى السلطة المؤهلة لتخويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط المحروقات في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في حالة عقد بحث و/أو استغلال. ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها :

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • المتعاقد، في حالة عقد بحث و/أو استغلال،
  • صاحب الامتياز، في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب”. “المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي : …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة وتكاليف التكرير والنقل البري والنقل البحري (ملاحة السواحل) والنقل بواسطة الأنابيب والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط. ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات. يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية من طرف سلطة ضبط المحروقات حسب منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ……………..(الباقي بدون تغيير) .”…………….. “المادة 10 : يجب أن لا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط. ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات. تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها سلطة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية، سعر بيع الغاز في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لهذه السنة المدنية. ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتحدد المعالم الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، للسنة المدنية المعنية، من قبل سلطة ضبط المحروقات. ويتم تطبيق سعر مماثل، دون احتساب الرسوم، من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين. يخضع ربط الزبائن المؤهلين لشبكة نقل الغاز والتعريفات المطبقة عليهم لأحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات”. “المادة 12 : تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان “وكالتا المحروقات” : …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. تزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. …………………..(بدون تغيير حتى) ………………. يمكن الرئيس أن يفوض كل صلاحياته أو جزءا منها. يكلف الأمين العام لوكالة المحروقات المعنية، تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، بمساعدة رئيس اللجنة المديرة في تسيير الوكالة وإدارتها. يحضر الأمين العام أشغال اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية. يحدد أجر رئيس اللجنة المديرة وأعضائها والأمين العام عن طريق التنظيم. ……………..(الباقي بدون تغيير) .”……………….. “المادة 13 : تكلف سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص نشاطات المحروقات التي يحكمها هذا القانون، على الخصوص بالسهر على احترام :
  • التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون،
  • التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين،
  • التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاي ةمن المخ اطر الكبرى وتسييرها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه لا سيما السهر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون،

  • التنظيم في مجال استعمال المواد الكيماوية في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون،
  • التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون (2OC)،
  • دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
  • مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات البترولية،
  • تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. و تحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم،
  • تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلّقة بما يأتي:
  • التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون،
  • التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
  • التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة. تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي:
  • دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات،
  • دراسة طلبات ممارسة نشاطات التكرير والتخزين وتوزيع المنتجات البترولية وتقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارسة هذه النشاطات،
  • مراقبة آلات الضغط (آلات الضغط بالبخار وآلات الضغط بالغاز) والتجهيزات الكهربائية،
  • تأهيل مكاتب الخبرة المكلفة بالمراقبة التنظيمية لغرض منحهم الاعتماد من ال وزير المكلف بالمحروقات، 24 فبراير سنة 2013 م
  • تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم،
  • السهر على سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم،
  • المشاركة مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والتنظيمات التقنية التي تحكم نشاطات المحروقات،
  • إعداد، عند بداية كل سنة، برنامجا وطنيا لتطوير منشآت النقل بواسطة الأنابيب، حسب كل سائل، يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات. تنظم سلطة ضبط المحروقات بداخلها مصلحة لمصالحة الخلافات الناتجة عن تطبيق التنظيم، لاسيما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية والتعريفات. تعد سلطة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة”. “المادة 14 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خصوصا بما يأتي :
  • تقييم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات لا سيما بإنجاز دراسات حول الأحواض،
  • ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات،
  • تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالمحروقات،
  • تسليم رخص التنقيب،
  • طرح المناقصات وتقييم العروض الخاصة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال،
  • إبرام عقود البحث و/أو الاستغلال،
  • متابعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفيذ عقود البحث و/أو الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون،
  • دراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا،
  • مراقبة واحترام المحافظة المثلى في إطار استغلال موارد المحروقات،

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • تجميع مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة،
  • التعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تخضع لها نشاطات المحروقات،
  • تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال النشاطات التي تخضع لهذا القانون،
  • المتابعة والمراقبة والتدقيق في التكاليف المرتبطة بالنشاطات موضوع عقود البحث و/أو الاستغلال،
  • تحديد الإتاوة وجمعها وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصليها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه،
  • التأكد من أن المتعامل، كما هو محدد في المادة 29 أدناه، قد سدد الرسم على الدخل البترولي والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وعند الاقتضاء، دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه، طبقا لأحكام المادتين 52 و 53 أدناه،
  • التعاون مع الإدارة الجبائية في تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو الاستغلال حتى تتمكن على الخصوص من الوصول إلى عناصر المعلومات المستعملة لحساب الجباية البترولية طبقا لأحكام هذا القانون”. “المادة 17 : عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، يتم الاحترام الصارم للتعليمات والتقيد بالالتزامات المتعلقة بما يأتي : …………………..(بدون تغيير حتى) ……………….
  • مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في م ج ال ح م اي ة ال بيئة واستعمال المواد الكيمياوية ولا سيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية. تفاديا لكل ا لمخاطر، يمكن سلطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهام المراقبة المنوطة بها. تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكاتب المراقبة والخبرة المختصة عن طريق التنظيم”. “المادة 18 : يجب على كل شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أن يعد ويعرض على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة. تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر، مع القطاعات الوزارية والولايات المعنية التي يجب عليها تقديم رأيها وفقا للآجال المحددة في التنظيم المعمول به. بعد انتهاء الآجال التنظيمية بشهر (1) واحد، تعتبر هذه الدراسات مقبولة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد دراسة مطابقة الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به. وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلك. يجب أن تصف كل دراسة للأخطار التي تم إعدادها للنشاطات المحددة في هذا القانون، المخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية والحماية المتخذة. يجب أن تخضع دراسات الأخطار هذه إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات. يجب تحيين دراسات الأخطار كل خمس (5) سنوات على الأقل. تحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها عن طريق التنظيم. في إطار ممارسة النشاطات التي يحكمها هذا القانون، يجب على كل شخص يلجأ إلى تنفيذ مشروع تخزين جيولوجي، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، إعداد دراسة الجدوى ومخطط تسيير المخاطر وإخضاعها لموافقة سلطة ضبط المحروقات. تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التخزين الجيولوجي عن طريق التنظيم”. “المادة 19 : يتم تقسيم المجال المنجمي الوطني المتعلق بالمحروقات، لغرض البحث واستغلال المحروقات، إلى أربع (4) مناطق تدعى المنطقة أ، ب، ج، د.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه يتم التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي وشروط ومنهجية تغيير حدود المناطق وكذا الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة، عن طريق التنظيم. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتكييف الأحجام القصوى لكل مساحة بانتظام، بالتتابع مع تطوير الميدان المنجمي، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات”. “المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، رخصة التنقيب بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر. تمنح رخصة التنقيب، حسب الإجراءات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، لمدة سنتين (2)، تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث واستغلال المحروقات، يتمتع الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في ه ذه المساح ة بح ق الأفضلي ة، شريطة مشاركتهم في هذه المناقصة والتقيد أثناء الجلسة بأحسن عرض لهذه المساحة. وفي هذه الحالة، تعتبر مصاريف التنقيب التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، كاستثمارات للبحث”. “المادة 21 : لعقد البحث و/ أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب. لا يمكن أن تكون مساحة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال موضوع رخصة للتنقيب، ويتم استبعادها من ميدان تطبيق كل رخصة للتنقيب قد تم منحها”. “المادة 22 : يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب، حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم. وتعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة، وتضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها”. “المادة 24 : يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد الحق الحصري لممارسة ما يأتي في المساحة المحددة بموجب هذا العقد : 24 فبراير سنة 2013 م

  • نشاطات البحث،
  • نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرّح المتعاقد بطبيعته التجارية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور. يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو عدة مكامن سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه، في أن يمارس، ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور، نشاطات الاستغلال في المستوى أو المستويات الجيولوجية المحددة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يمكن المتعاقد إذا ما حقق اكتشافا عفويا في المستوى أو المستويات الجيولوجية موضوع مخطط التطوير التابع له، أثناء تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، المطالبة بحق في هذا الاكتشاف العفوي. يقصد بالاكتشاف العفوي كل ترسب للمحروقات غير مدرجة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). تحدد كيفيات وشروط تطوير هذا الاكتشاف العفوي في العقد”. “المادة 25 : مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتسويق الغاز المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تعد المحروقات المستخرجة في إطار عقد البحث و/أو الاستغلال، ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس، وتخضع لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور”. “المادة 26 : يتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتعاقد تسديد الإتاوة عينا طبقا لأحكام العقد. تعد هذه الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل في نقطة القياس. تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون :

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة،
  • إما ضائعة قبل نقطة القياس،
  • إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن، شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد. يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة محدودة في مستويات مقبولة تقنيا، ومنصوصا عليها في مخطط التطوير والموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط). تكون هذه الكميات المستثناة موضوع تبريرات لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط). تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 29 : خلال فترة البحث، يحدد العقد من هو المتعامل من بين الأشخاص. وخلال فترة الاستغلال، يضمن دور المتعامل لتسيير العمليات البترولية من طرف كل شخص يكوّن المتعاقد أو من طرف أي هيئة مشتركة متفق عليها من قبل الأشخاص المكونين للمتعاقد، وتمت الموافقة عليها مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط). يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)”. “المادة 31 : يمكن الأشخاص المجتمعين في صفة “متعاقد” فرديا أو بشكل جماعي، تحويل كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم في العقد فيما بينهم أو إلى أي شخص آخر مع احترام أحكام العقد. لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلا إذا كانت نسبة مشاركتها تفوق 51 %، وفي هذه الحالة، بإمكانها تحويل كل أو جزء من حقوقه ا والتزاماتها الموافق ة للفرق بين نسبة مشاركتها في العقد والنسبة الأدنى ل 51 % المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مسبقا على هذا التحويل ليصبح صحيحا ويتم تجسيده في الملحق بهذا العقد الذي تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في كل الأحوال، المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، حق الشفعة الذي يجب عليها ممارسته في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لهذا التحويل من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يخضع كل تحويل إلى دفع حق غير قابل للحسم في الخزينة العمومية من الشخص أو الأشخاص المتنازلين يساوي مبلغه واحدا بالمائة 1( )% من قيمة الصفقة. ويحدد نمط حساب وتصفية هذا الحق عن طريق التنظيم. لا تخضع لهذه الأحكام التحويلات بين الشخص وفروعه التي يملك رأسمالها كلية ومباشرة هذا الشخص، والتي لا تنجر عنها صفقة تجارية. يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرّر وشامل، أن يستثني العمل بالأحكام المتعلقة بحق التحويل لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات”. “المادة 32 : يبرم عقد البحث والاستغلال وعقد الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. …………………..(بدون تغيير حتى) ……………….
  • إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود. ويوافق على مشاريع عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال المقدمة لكل مناقصة للمنافسة، الوزير المكلف بالمحروقات. ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط) أن يستثني العمل بالأحكام المذكورة أعلاه، لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات. ويبقى العقد المبرم في إطار هذا الاستثناء خاضعا لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 30 منه. تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتحدد مشاركتها بنسبة لا تقل عن 51 % في هذه العقود قبل كل مناقصة”. “المادة 33 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، لكل مساحة من المساحات موضوع المناقصة، لإبرام عقد البحث والاستغلال، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه تفتح الأظرفة في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه”. “المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، عن المناقصة في مرحلتين: …………………..(بدون تغيير حتى) ……………….

  • مرحلة ثانية تسمى اقتصادية تسمح بانتقاء أحد المتعهدين. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى.
  • يتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه”. “المادة 35 : يتضمن عقد البحث والاستغلال مرحلتين :(2)
  • مرحلة البحث ومدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعوله، مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه، مع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات. وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان(2). يحدد العقد برنامج أشغال كل من هذه المراحل وكذا شروط الانتقال من مرحلة لأخرى.
  • مرحلة الاستغلال ومدتها خمس وعشرون (25) سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على مخطط التطوير من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). تمنح فترة خمس (5) سنوات إضافية لمرحلة استغلال مكامن الغاز. يتضمن عقد البحث والاستغلال الخاص بالمحروقات غير التقليدية مرحلتين:
  • مرحلة البحث ومدتها إحدى عشرة (11) سنة على الأكثر، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه، مع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات. وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث، وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان(2). وتنضم إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة 24 فبراير سنة 2013 م تسمى مرحلة نموذجية، تكون مدتها أربع (4) سنوات على الأكثر يمكن أن تمدد إحدى مراحل البحث. وتمنح المرحلة النموذجية هذه للمتعاقد من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
  • مرحلة الاستغلال ومدتها :
  • ثلاثون (30) سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية السائلة،
  • أربعون (40) سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية الغازية. ويضاف إلى مرحلة الاستغلال هذه تمديد اختياري تكون مدته خمس (5) سنوات إضافية بناء على طلب من المتعاقد. ويمكن أن تتبع هذه المرحلة بتمديد اختياري ثان تكون مدته خمس (5) سنوات إضافية بناء على طلب من المتعاقد، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). في حالة ما إذا لم تستعمل مرحلة من مراحل البحث، تضاف إلى مرحلة الاستغلال مدة تساوي تلك المرحلة التي لم تستعمل. يتم تطبيق المبلغ الموحد المتعلق بالمرحلة الثالثة وفقا للمادة 84 أدناه، لحاجات حساب الرسم المساحي وفي حالة ما إذا تزامنت المرحلة النموذجية مع نهاية مرحلة البحث”. “المادة 37 : عند انقضاء مرحلة البحث، ينتهي عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون، إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه. ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديدا لمرحلة البحث لمدة أقصاها سنتان (2) حتى يتمكن من إنهاء أشغال تحديد اكتشاف تم انجازه، قبل انتهاء مرحلة البحث. يجب أن يخضع برنامج أشغال التحديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يمكن أن يمنح المتعاقد تمديدا استثنائيا لمرحلة البحث مدته ستة (6) أشهر، حتى يتمكن من إنهاء أشغال حفر بئر قد شرع فيها قبل انتهاء مرحلة البحث. في حالة اكتشاف، يتم تمديد مرحلة البحث لتحديده بمدة أقصاها سنتان (2) تنقص منها مدة التمديد الاستثنائي الذي تم استعماله فعلا.

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م في حالة تمديد مرحلة البحث من أجل حساب الرسم المساحي، يتم تطبيق المبلغ الموحد المتعلق بالمدة الاستثنائية وفقا للمادة 84 أدناه. تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تمديدا لمرحلة البحث وفق طلب مبرر من المتعاقد يقدمه قبل نهاية مرحلة البحث”. “ المادة 38 : تقلص المساحة التعاقدية، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات، موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، عند نهاية كل فترة من مرحلة البحث، وفق نسبة تحدد في العقد. تحدد كيفيات وشروط المساحات المردودة بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد. عند نهاية فترة البحث، يتم رد مجمل المساحات والأفق الجيولوجية غير المغطاة بمخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). في حالة عرض هذه المساحات والأفق الجيولوجية التي تم استثناؤها في المناقصة، يمكن أن يمنح المتعاقد الذي رد تلك المساحات والأفق الجيولوجية، حق الأفضلية، شريطة أن يتقيد بأحسن عرض تم قبوله”. “المادة 43 : يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بانجازها خلال مرحلة البحث. كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ، الذي يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يعده بنك من الدرجة الأولى مقيم بالجزائر ومقبول لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) يغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث. لا يطبق إلتزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ على الشرك ات الخاضع ة للقانون الجزائري، التي بحوزتها على الخصوص أملاكها الخاصة التي تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المذكور أعلاه. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم”. “ المادة 45 : يجب على المتعاقد أن يستجيب على الخصوص للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13

  • الأمن الصناعي،
  • حماية البيئة،
  • التقنية العملية. كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام وبدون تأخير، بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد، وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). تعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها”. “المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لهذا الترخيص. تمنح للمتعاقد رخصة الإنتاج المسبق، لغرض اكتساب المعلومات والمواصفات الإضافية اللازمة فقط، التي تسمح له بإعداد مخطط التطوير وتقديمه لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يمكن المتعاقد في إطار انجاز النموذج، الاستفادة من رخصة الإنتاج المسبق، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية، في حدود مدة النموذج المحددة في المادة 35 أعلاه. ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون .” “المادة 47 : يجب على المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تبليغا يتضمن التصريح بالصفة التجارية للمكمن. يجب أن يرفق هذا التبليغ، للموافقة، باقتراح مخطط تطوير يبرز، على الخصوص تقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال، وكذا اقتراح موضع نقطة القياس. لا يمكن تنفيذ مخطط التطوير إلا بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموافقتها.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه يجب أن يكون كل تعديل مقترح لمخطط التطوير موضوع طلب موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يجب على المتعاقد أن يعرض سنويا برامج الأشغال والميزانيات الخاصة بها على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يجب أن يحدد مخطط التطوير، ضمن مساحة الاستغلال، النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة. يحدد التصميم كيفيات وشروط تقديم مخطط التطوير وتنفيذه للموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في العقد، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية”. “المادة 48 : يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، وشروط تطبيق العقد، وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث والاستغلال. في حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، المشاركة في تمويل استثمارات البحث، يجب أن يحدد العقد، على الخصوص مستوى الاستثمار الذي يقع على عاتقها وذلك في حدود نسبة مشاركتها في العقد . يجب أن تبلغ المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل طرح المناقصة عن نسبة مشاركتها وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث. في حالة ما إذا كان المتعاقد يتكون من المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وأشخاص آخرين، يتم إبرام اتفاق عمليات من طرف المتعاقد ويرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق والتزامات المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد كما يحدد كيفيات تمويل تكاليف البحث وتسديدها من طرف المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم عند الاقتضاء، وتكاليف الاستغلال. يجب أن يتضمن اتفاق العمليات إجباريا بندا للتسويق المشترك لكل غاز مستخرج من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج. 24 فبراير سنة 2013 م غير أنه، يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا قبلت تسويق هذا الغاز لحساب الأشخاص المكونين للمتعاقد. يجب أن تعرض برامج أشغال البحث والميزانيات المرتبطة بها سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يجب أن تعرض برامج الأشغال والميزانيات المرتبطة بها والمتعلقة بمخططات التطوير الموافق عليها، سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)”. “المادة 49 : يتعين على المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلى على المكامن. ولهذا الغرض، يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلى تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن. يجب على المتعاقد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وفقا لكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، كشفا سنويا لاحتياطات السنة الجارية، يتم قفله في أول يناير من السنة الموالية”. “المادة 50 : يمكن تطبيق تحديدات على إنتاج مكامن المحروقات السائلة، وكذا أولوية تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة. تكون هذه التحديدات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة على جميع المتعاقدين حسب نسب إنتاج كل واحد منهم. تحدد شروط وكيفيات تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة في العقد. ويكون سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المستخرجة لهذا الغرض هو السعر القاعدي المحدد طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 أدناه”. “ المادة 51 : تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الباب الثالث من هذا القانون.

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية بالغاز. يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من كل متعاقد منتج للغاز، المشاركة في تلبية هذه الاحتياجات. وتحدد النسبة القص وى لمشاركة كل متعاقد وكيفيات وشروط تموين السوق الوطنية بالغاز، في العقد. يتم التنازل عن كميات الغاز المقتطعة بخصوص مشاركة كل متعاقد المنصوص عليها في هذه المادة، بسعر التثمين المحدد في هذه المادة، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تضمن احتياجات السوق الوطنية. بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يكون السعر المطبق لتثمين كميات الغاز المقتطعة بخصوص هذه المشاركة، هو السعر الموازن بالأحجام، لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير المنجزة من طرف المتعاقد”. “المادة 52 : يمنع حرق الغاز. غير أنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تمنح، بصفة استثنائية، ولمدة محدودة رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل. تحدد شروط منح هذه الرخصة الاستثنائية والعتبة المقبولة، عن طريق التنظيم. يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خ اص ا غي ر قابل للحسم قدره ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) لكل ألف متر مكعب عادي (م 3 ع) من الغاز المحروق. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تحدد شروط التعريفات الخاصة بالنسبة للمناطق النائية أو المعزولة، عن طريق التنظيم. يقصد بالمنطقة النائية أو المعزولة، المنطقة التي تكون فيها المنشآت التي تسمح باسترجاع و/أو تفريغ الغاز، منعدمة أو محدودة. تستثنى من دفع هذا الرسم الخاص، كميات الغاز المحروق خلال فترة المطابقة المنصوص عليها في أحكام المادة 109 أدناه، وكذا كميات الغاز المحروق خلال مرحلة البحث عند إجراء عمليات التجربة لآبار الاستكشاف و/أو التحديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 كما تستثنى، من دفع هذا الرسم الخاص، كميات الغاز المحروق خلال مرحلة انطلاق المنشآت بالنسبة لفترات لا تتعدّى الحد الذي تحدّده الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يتعين على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل. يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : يقسم متوسط سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية عند البيع بالدينار، للشهر الذي يسبق كل تسديد والصادر عن بنك الجزائر على ثمانين دينارا 80( دج)، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه. يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في بداية كل سنة. وزيادة على ذلك، يخضع هذا الرسم إلى التقييس حسب صيغ خاصة بالنشاط”. “ المادة 53 : في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والموافق عليه من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ينص على استعمال المياه للعمليات البترولية، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا، غير قابل للحسم يدعى “إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل”، ويخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتم استعمال الماء باقتطاعه من الأملاك العمومية للمياه بالنسبة لعمليات المحروقات غير التقليدية، بموجب رخصة أو امتياز صادر عن الإدارة المكلفة بالموارد المائية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للتشريع المعمول به. يجب استع مال كميات الم ياه بصفة ع قلان ية، لا سيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها، فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية .” “ المادة 54 : في حالة امتداد مكمن مصرّح بإمكانية استغلاله تجاريا إلى مساحتين، على الأقل، موضوع عقدين مختلفين، فإنه يتعين على المتعاقدين المعنيين، بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، إعداد مخطط مشترك لتطوير واستغلال المكمن. ويدعى هذا المخطط “ مخطط التوحيد”، ويعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للموافقة عليه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على مخطط التوحيد بعد ستة (6) أشهر من تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بغية تحضير مخطط التوحيد، أو في حالة عدم موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط التوحيد المقدم من طرف المتعاقدين، تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وعلى عاتق المتعاقدين، إلى خبير مستقل تختاره طبقا للعقد، لإعداد مخطط التوحيد. يدخل مخطط التوحيد هذا، الملزم للمتعاقدين، حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). في حالة امتداد هذا المكمن إلى مساحة واحدة أو عدة مساحات ليست محل عقد، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن:

  • تجري مناقصة لغرض إبرام عقد استغلال يخص امتداد المكمن أو،
  • إبرام ملحق بالعقد يكون موضوعه ضم مساحة امتداد المكمن للمساحة التعاقدية حيث تم اكتشاف هذا المكمن، بغض النظر عن أحكام المادة 32 أعلاه، وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. وفي حالة إجراء المناقصة، يتعين على الموقع أو الموقعين على عقد الاستغلال هذا، الامتثال لمسار إعداد مخطط التوحيد كما هو محدد أعلاه. إذا كان المكمن المصرح بإمكانية استغلاله تجاريا، يمتد على منطقتين أو أكثر، فإنه يتم تحديد النظام الجبائي المطبق بناء على معطيات الحساب المطبقة في كل منطقة حسب أحجام المحروقات الأصلية الموجودة أصلا في كل منطقة. لا تطبق أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو النضيدية غير النفوذة أو التي تكون نفوذيتها جد ضعيفة”. “ المادة 55 : يمكن الشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم. …………………..(بدون تغيير حتى) ……………… يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل. ويجب أن تغطى كل المصاريف المستحقة في الجزائر من طرف الشخص غير المقيم، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا. 24 فبراير سنة 2013 م يرخص للشخص غير المقيم متى قام بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل تم إثبات استيرادها قانونا، بما يأتي : ……………….(الباقي بدون تغيير) .”…………….. “المادة 58 : يسوى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمتعاقد، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد. في حالة إخفاق هذا الإجراء، يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد. يخص اللجوء إلى التحكيم الدولي المذكور أعلاه، الأشخاص المكونين للمتعاقد، دون سواهم، ولا يخص المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. في حالة ما إذا كان هذا الخلاف قائما بين المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص المكونين للمتعاقد، فإنه يمكن عرض هذا الخلاف على التحكيم الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. يطبق القانون الجزائري، ولا سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، لتسوية الخلافات”. “المادة 59 : زيادة على المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون، تكلّف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بما يأتي : 1 - مسك وتحيين كشف احتياطات الغاز وكشف لاحتياجات السوق الوطنية من الغاز، وكشف لكميات الغاز المتوفرة للتصدير، 2 - السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين، 3 - تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز، والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه”. “ المادة 60 : يجب على المتعاقد إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالمعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها، والاتفاقات المحتملة الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادتين 90 و 91 أدناه. تحدد دورية تبليغ المعلومات المذكورة أعلاه والتصميم التابع لها بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات”.

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م “المادة 63 : يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، باستثناء كميات الغاز المقتطعة بعنوان مش اركة كل متعاقد منتج للغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 51 أعلاه. تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز”. “المادة 68 : مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون، تمارس نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها التي استفادت من امتياز يمنح بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات. يعرض طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الأنابيب على سلطة ضبط المحروقات التي تقدم توصية للوزير المكلف بالمحروقات. تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها نقل كل إنتاج للمحروقات ابتداء من نقطة الدخول إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب”. “المادة 69 : تحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات، والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات”. “المادة 71 : تمنح الامتيازات المذكورة في هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة”. “المادة 72 : يضمن حق استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير، مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز”. “المادة 73 : فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها التراب الوطني، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يمنح امتياز النقل. تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لحق المرور. تحدد وت وضح ب نود وشروط منح امتياز النقل، لا سيما المتعلقة منها بحق المرور، في دفتر الشروط المتعلق بالامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا، بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة”. “المادة 75 : فيما يخص نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:

  • إجراءات طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات،
  • إجراءات مراقبة ومتابعة الانجاز والعمليات،
  • التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
  • المعايير والمقاييس التقنية لا سيما في مجال البناء والعمليات،
  • معايير الأمن الصناعي،
  • التعليمات المتعلقة بحماية البيئة،
  • العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
  • التعليمات التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات السائلة والغازية”. “المادة 77 : تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات التكرير بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تخضع ممارسة نشاطات التكرير لإلزامية امتلاك قدرات تخزين خاصة. تحدد مستويات قدرات التخزين عن طريق التنظيم. تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات تحويل المحروقات بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص. بالنسبة للنشاطات التي تمارسها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالشراكة مع أي شخص، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها، ب 51 % على الأقل.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم”. “المادة 78 : تمارس نشاطات نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها. تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم”. “المادة 82 : يحدد كل من العقد أو الامتياز البنود والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع، طبقا لأحكام المادتين 80 و 81 أعلاه. يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، التي يجب أن تتم عند نهاية الاستغلال. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. تحدد كلفة الاستغلال هذه بوحدة إنتاج على أساس الاحتياطات المتبقية التي يمكن استرجاعها في بداية كل سنة مدنية. يجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به، جزءا لا يتجزأ من مخطط التطوير الخاص بعقود البحث و/أو الاستغلال. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” قيمة هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة. تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” التأكد من دفعها في حساب الحجز. عند نهاية الاستغلال وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية. تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة. يجب على صاحب الامتياز أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، 24 فبراير سنة 2013 م لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإصلاح المواقع الواجب القيام بها عند نهاية الاستغلال لأنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. ويجب أن تتضمن تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة. ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج تطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها. تحدد سلطة ضبط المحروقات قيمة المؤونة على أساس دراسة خبرة. تتولى سلطة ضبط المحروقات التأكد من دفعها في حساب الحجز هذا. عند نهاية استغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها، وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية. تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة”. “المادة 83 : يتمثل النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات الذي تحدده أحكام هذا القانون، دون سواه، فيما يأتي: ………………(الباقي بدون تغيير) .”………………. “المادة 84 : يسدد المتعامل الرسم المساحي سنويا بالدينار الجزائري أو بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر الصرف عند الشراء لدولار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدده بنك الجزائر يوم التسديد، كما هو محدد في المادة 29 أعلاه، بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. ويتم حساب هذا الرسم على أساس المساحة التعاقدية لتاريخ استحقاق كل دفع. يحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلو متر مربع (كلم 2) كما يأتي :

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 24 فبراير سنة 2013 م السنوات مرحلة البحث 1 إلى 3 مدرج 4 و 5 المناطق المنطقة أ 4.000 6.000 المنطقة ب 4.800 8.000 المنطقة ج 6.000 10.000 المنطقة د 8.000 12.000 ومن أجل حساب الرسم المساحي المتعلق بمساحات البحث عن المحروقات غير التقليدية واستغلالها، تكون المبالغ بالدينار الجزائري لهذا الرسم هي تلك المنصوص عليها في المنطقة أ. ويتم تحيين هذه المبالغ حسب الصيغة الآتية : متوسط سعر الصرف عند بيع دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار، للشهر الميلادي السابق لكل تسديد ينشره بنك الجزائر، يقسّم على ثمانين (80) ويضرب في مبلغ الرسم المحدّد أعلاه. يشرع في تطبيق التقييس في أول يناير من كل سنة بقيمة الرسم المستحق. أ المنطقة 12 % وفيما يخص كميات المحروقات غير التقليدية المستخرجة من مساحة الاستغلال أو المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال من نوع الحالة 3 كما هو محدد في المادة 87 أدناه، تكون نسبة الإتاوة المطبقة على مجموع الإنتاج 5 .% وفي حالة ما إذا كان المتعاقد مكونا من أكثر من شخص واحد ………………………………………………….. مرحلة الاستبقاء المحددة في المادة 42 + المرحلة مرحلة الاستغلال 6 و 7 الاستثنائية المحددة في المادة 37 8.000 400.000 16.000 12.000 560.000 24.000 14.000 720.000 28.000 16.000 800.000 32.000 تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أنّ الرسم قد تم دفعه للخزينة العمومية”. “المادة 85 : تخضع كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة استغلال لإتاوة وتحدد طبقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون. (………………… بدون تغيير حتى) ………………. وفيما يخص كميات المحروقات التي تفوق 100.000 ب.م.ب/يوميا محسوبة على أساس معدل شهري، لا يمكن أن تكون نسبة الإتاوة المحددة في كل عقد والمطبقة على مجموع الإنتاج أقل من المستويات المذكورة في الجدول المبين أدناه : ب ج د 14,5 % 17 % 20 % …………..(الباقي بدون تغيير) .”………………….. “المادة 87 : لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) المتعلق بمساحات الاستغلال الخاضعة لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة في إطار هذا القانون، يحدد المعاملان (ر 1) و(ر 2) كما يأتي:

  • لكل سنة مدنية (ي)، يمثل (ي) رتبة تلك السنة ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ، ويسمى العائد

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الإجمالي (ع.إ.ي) قيمة الإنتاج السنوي للمحروقات، يتم حسابه طبقا للمادة 91 أدناه، ناقص تكاليف الاستغلال المستحقة فعلا خلال تلك السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وكذا التسديدات المدفوعة خلال تلك السنة بعنوان الإتاوة والرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن). وتحدد قائمة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم عن طريق التنظيم .

  • يحدد لكل سنة مدنية ي :
  • العائد الإجمالي المحين بنسبة 10 % ( (ع.إ.ي) 10 )% التي تساوي العائد الإجمالي المحقق خلال السنة (ي) مقسوما على 1,10 أس (ي- 1)،
  • العائد الإجمالي المحين بنسبة 20 % ( (ع.إ.ي) 20 )% التي تساوي العائد الإجمالي المحقق خلال السنة (ي) مقسوما على 1,20 أس (ي- 1)،
  • مصاريف الاستثمارات المحينة بنسبة 10 % ((ي.ي) 10 )% التي تساوي مصاريف الاستثمارات المستحقة فعلا خلال السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مقسومة على 1,10 أس (ي- 1)، ر 1 ≥ 1 نسب الرسم على 24 فبراير سنة 2013 م
  • مصاريف الاستثمارات المحينة بنسب ة 20 % ((ي.ي) 20 )% التي تساوي مصاريف الاستثمارات المستحقة فعلا خلال السنة (ي) والتي يجب أن توافق عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مقسومة على 1,20 أس (ي- 1)، تحدد قائمة وطبيعة مصاريف الاستثمار المأخوذة في الحسبان لتحديد عناصر (ي ي) المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم.
  • يساوي المعامل (ر 1) لسنة مدنية ما، نسبة حاصل ((ع.إ.ي) 10 %)، منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) على حاصل ((ي.ي) 10 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)،
  • يساوي المعامل (ر 2) لسنة مدنية ما، نسبة حاصل ((ع.إ.ي) 20 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) على حاصل ((ي.ي) 20 )% منذ سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى السنة التي تسبق تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب). ويتم تطبيق النسب المحددة في الجدول الآتي تبعا لقيم المعاملين (ر 1) و(ر 2) : الحالة 1 الحالة 2 الحالة 3 20 % 30 % 20 % الدخل البترولي ر 1 1< و ر 2 1> 20 % + 50 % × ر 2 30 % + 40 % × ر 2 20 % + 50 % × ر 2 (ر.د.ب) ر 2 1≤ تمثل الحالة 1 كل مساحة استغلال باستثناء المساحات في الحالة 3 المحددة أدناه التي يكون إنتاجها اليومي الأقصى أقل من 000 50 برميل معادل بترول. تمثل الحالة 2 كل مساحة استغلال باستثناء المساحات في الحالة 3 المحددة أدناه التي يكون إنتاجها اليومي الأقصى أعلى أو يساوي 000 50 برميل معادل بترول. يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). 70 % 70 % 70 % تشمل الحالة 3 مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف، ذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية، والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تستفيد الحصص السنوية للاستثمارات في مجال البحث والتطوير، باستثناء تلك الخاصة بالاسترجاع المدعم، من قاعدة التقويم )UPLIFT( المحددة كما يأتي: …………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… “المادة 89 : تعفى النشاطات المتعلقة بالبحث و/أو الاستغلال الخاضعة لهذا القانون من : …………….(بدون تغييرحتى ) …………………..

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م تكون أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة هي تلك المستعملة لهذه النشاطات والمبينة في قائمة تحدد عن طريق التنظيم”. “المادة 90 : الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم المذكورة في المادة 91 أدناه هي معدّلات الشهر الميلادي السابق للشهر المطالب تسديد مستحقاته: …………………..(بدون تغيير حتى ) ……………… بالنسبة للغاز، يت م تحديد السعر القاعدي المستعمل لشهر ما، لحساب الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم كما يأتي:

  • في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز والموجهة للتصدير، يكون السعر القاعدي هو السعر الأعلى من بين الأسعار الآتية :
  • السعر الناجم عن العقد للشهر السابق،
  • المعدل المتوازن بالأحجام، لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير، الذي تم تحقيقه خلال الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه الإتاوة.
  • في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز والموجهة للتصدير، الساري المفعول عند تاريخ تطبيق أحكام هذه الفقرة، يكون السعر القاعدي هو المعدل المتوازن بالأحجام لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير، الذي تم تحقيقه خلال الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه الإتاوة.
  • في حالة كميات الغاز المخصصة لعقد بيع الغاز للسوق الوطنية، يكون السعر القاعدي هو سعر الغاز المطبق في السوق الوطنية، الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة، طبقا لأحكام المادتين 8 و 10 من هذا الق انون، ع ند نقطة التسليم خارج أنبوب الغاز(cudozaG-xe).
  • في حالة شراء الغاز لاحتياجات الاسترجاع المدعم، يكون السعر القاعدي هو السعر المتفاوض عليه بحرية بين البائع والمشتري. …………. (الباقي بدون تغيير) .”…………. “المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 وبالنسبة للكميات المقتطعة تطبيقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون، يتم الحصول على التثمين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، المطبقة على الكميات الموجهة للتصدير”. “المادة 101 : تبقى عقود الشراكة المبرم ة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا الملاحق التابعة لها، سارية المفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صلاحيتها. تحفظ استقلالية إرادة أطراف عقد الشراكة بموجب هذا القانون”. “ المادة 109 : تحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون، عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المواد 23 مكرر و 78 مكرر و 87 مكرر و 88 مكرر و 97 مكرر و 110 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر : تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الجيولوجية الطينية و/أو النضيدية غير النفوذة، أو ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (الغاز الصخري أو الزيت الصخري) التي تستعمل تقنيات التشقيق الهيدروليكي، لموافقة مجلس الوزراء”. “المادة 78 مكرر : تمارس نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية من قبل أي شخص بعد ترخيص من سلطة ضبط المحروقات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما في مجال مستويات قدرات التخزين الخاصة التي يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يطلب ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه”. “المادة 87 مكرر : لحساب الرس م على الدخل البترولي بالنسبة للمحروق ات غير التقليدية كما هي مح ددة في المادة 5 أعلاه، يتم حساب المعاملين ر 1 ور 2 طبقا لأحكام المادة 87 من هذا القانون. إذا كان المعامل ر 1 أقل أو يساوي 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 10 .% إذا كان المعامل ر 1 أكبر من 1 والمعامل ر 2 أقل من 1 : تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي = 10 % + 30 % x ر .2

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه إذا كان المعامل ر 2 يساوي أو أكبر من 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 40 .% تستفيد الحصص السنوية لاستثمار البحث والاستغلال من نسبة تقويم )UPLIFT( كما يأتي: تقدر نسبة تقويم )UPLIFT( بعشرين في المائة 20( )% وحصة سنوية للاستثمار بعشرين في المائة 20( )% توافق مدة خمس (5) سنوات. يتم حسم كلفة شراء الغاز لضمان عمليات حقن الغاز وإعادة الدورة ومصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية وعند الاقتضاء تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم .”)UPLIFT( “المادة 88 مكرر : في حالة المساحات موضوع أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، والمساحات ذات الحالتين 1 و 3 المذكورتين في المادة 87 من هذا القانون، يخضع كل شخص يك ون طرف ا في العقد لضريب ة تكميلي ة على النات ج (ض.ت.ن) تحدد بنسبة 19 %، حسب البنود والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع، وحسب نسب الاهتلاك المنصوص عليها في ملحق هذا القانون. وتطبق هذه النسبة طالما كان المعامل ر 2 المحدد في المادة 87 أعلاه أقل من .1 وعندما يكون المعامل ر 2 يساوي أو يفوق 1، تكون نسبة الضريبة التكميلية على الناتج المطبقة 80 .”% “ المادة 97 مكرر : يخضع كل شخص يمارس على الأقل أحد النشاطات موضوع هذا القانون، لالتزامات الرقابة المتعلقة بالشركات كما هو منصوص عليه في المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والأحكام المتخذة لتطبيقها”. “المادة 110 مكرر : يمكن أن يستفيد كل متعاقد يكون طرفا في عقد للبحث عن المحروقات واستغلالها، أبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في إطار ملحق العقد، من الشروط المطبقة على المحروقات غير التقليدية في حالة ما إذا تميزت المحروقات القابلة للاستغلال أساسا بإحدى الحالات المنصوص عليها في تعريف مصطلح “المحروقات غير التقليدية’’ المذكور في المادة 5 أعلاه. وللاستفادة من شروط هذه المادة، يجب على المتعاقد وتدعيما لطلبه، أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تقريرا مبررا يبين حالة استغلال المحروقات غير التقليدية كما هو محدد أعلاه، مرفقا بجميع المعلومات والمعطيات التقنية التي تثبت هذه الميزة. 24 فبراير سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خلال التسعين (90) يوما الموالية لاستلامها الطلب، بدراسة التقرير وتسلم توصياتها للوزير المكلف بالمحروقات لاتخاذ القرار. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ القرار المتخذ .” المادّة 4 : لا تسري أحكام المادة 87 الواردة في المادة 2 أعلاه، على عقود البحث والاستغلال المبرمة في إطار القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 الساري المفعول، التي نجم عنها إنتاج للمحروقات من مكمن أو عدة مكامن عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. تبقى العقود المذكورة في الفقرة أعلاه خاضعة للأحكام المتعلق ة بنظام الجباية البترولية المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 5 : باستثناء عقود الشراكة التي نجم عنها إنتاج من مكمن واحد أو عدة مكامن محروقات عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يمكن أطراف عقد الشراكة طلب الاستفادة من أحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم بموجب هذا الق انون، في إط ار عقد جديد يخضع لأحكام المادة 30 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تلغى أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 70 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م مراسيم م رسوم رئ اسي رقم 12-458 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليارا وعشرون مليون دينار 020.000.000( 112. دج) مقيّد في ميزانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 تنظيميّة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة- احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتم اد قدره مائة واثنا عشر مليارا وعشرون مليون دينار(000.000.020 112. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-86 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-49 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول- الفرع الثاني- كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 36 - “01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره خمسمائة واثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-87 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 24 فبراير سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-52 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يح دث ف ي جدول ميزاني ة تسي ير وزارة المالي ة لسنة 2013، الفرع الأول- الإدارة المركزية، باب رقمه 36-07 وعنوانه” إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة واثنان وسبعون ملي ونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّ ة 3 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره خمسمائة واثنان وسبعون ملي ونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 572.741.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 36-07 “إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ميلود ميلودي، بصفته رئيسا للدّراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالعصرنة والتطوير الإداريين بالمديرية العامة للإصلاح الإداري، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :

  • عبد المالك معتوق، بدائرة بئر العرش في ولاية سطيف، بناء على طلبه،
  • عبد اللطيف أولحاج، بدائرة جليدة في ولاي ة عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى، ابتداء من أوّل مارس سنة 2012، مهام السّيد داود طيوب، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مجدل في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفت هم مديرين للحماي ة المدن ية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الله بن ساعد، في ولاية أدرار،
  • شليحي دحمان، في ولاية بسكرة،
  • محمد بعاطشية، في ولاية المسيلة،
  • زيان خروبي، في ولاية بومرداس،
  • مجيد أيت عالية، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحسن لاغا، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفت هم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية الأغواط،
  • عبد الحفيظ والي، في ولاية سطيف،
  • لعروسي رزاق لقرع، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد حبيب بحوح، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عمار براغثة، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الكريم حدراوي، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التّقاعد :

  • حبيب سالم، في ولاية وهران،
  • عبد القادر بدود، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فتحي عبد الحق عمراني، بصفت ه مدي ر دراسات لقسم الدّراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد بوحجر حمرة، بصفته نائب مدير بمجلس المحاسبة مكلّفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بوهران، بناء على طلبه. 24 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد مصطفى ميموني، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد كريم أمجكوح، رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد سليمان سحالي، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد عبد القادر بكادي، رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد قمر الزمان بوبير، رئيسا لأمن ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدن ية في الولايات الآتية :
  • مجيد أيت عالية، في ولاية أدرار،
  • عبد الله بن ساعد، في ولاية بسكرة،

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • محمد بعاطشية، في ولاية مستغانم،
  • شليحي دحمان، في ولاية المسيلة،
  • زيان خروبي، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايتين الآتيتين :
  • ولاية البويرة :
  • دائرة سور الغزلان : أحمد كاشة،
  • ولاية الجلفة :
  • دائرة سيدي لعجال : مختار مرين،
  • دائرة برين، توفيق محمدي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين ك اتبين ع امين ل دى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فب راي ر سنة 2013 يعيّن السّيد سيد أحمد سرير، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أولاد ميمون في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد يحيا بلع رابي، كاتبا عاما لدى رئيس دائ رة عين نويسي في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فب راي ر سنة 2013 يعيّن السّيد مسعود عط وي، ك اتب ا ع اما لبلدي ة ع ين وس ارة في ولاية الجلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدي ر الأشغ ال العموم ية ف ي ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد عثصماني، مدي را للأشغ ال العموم ية في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبن اء في الولايات الآتية :
  • لعروسي رزاق لقرع، في ولاية الأغواط،
  • عبد الحفيظ والي، في ولاية تلمسان،
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد شفيق قدواري، نائب مدير الوسائل العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد الكريم حدراوي، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين ناظرين مساعدين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما ناظرين مساعدين بمجلس المحاسبة :

  • بن عيسى فرح،
  • أحسن بولجنيب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 3 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة 24 فبراير سنة 2013 م والسّيد الآتي اسماهما رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة :
  • نعيمة زابير،
  • إخلف يسعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري لتطوير السينما (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 69 الصادر في 5 صف ر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الصفحة 51 - العمود الأوّل - الأسطر 2 و 3 و 6 :
  • بدلا من : “مدير المركز الجزائري لتطوير السينما”.
  • يقرأ : “مدير المركز الجزائري للسينما”. … (الباقي بدون تغيير) … قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي و البطاقية و الرقابة. إن وزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد سامي عثماني مرابوط، مديرا للإعلالم الآلي و البطاقية و الرقابة بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولي : يفوض إلى السيد سامي عثماني مرابوط، مدير الإعلام الآلي و البطاقية و الرقابة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس ★ قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة نصيرة عبدي، نائبة مدير للتقنين بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأ ولى : يفوض إلى السيدة نصيرة عبدي، نائبة مدير التقنين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس

إن وزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة رشيدة عربيد، نائبة مدير للطعون بوزارة ا لمجاهدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة رشيدة عربيد، نائبة مدير الطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس

إن وزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الحكيم عصام، نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عبد الحكيم عصام، نائب مدير التوجيه و التنشيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه إن وزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضّمن تعيين السيد خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرر مايأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد خالد رمضان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس وز ارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 24 فبراير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن و العمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن و العمران، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضّمن تعيين السيد اعمر بلحاج عيسى، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن و العمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد اعمر بلحاج عيسى، مدير التسيير العقاري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 و المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن و العمران، المعدل المتمم،

14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضّمن تعيين السيد عبد الله منجي، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن و العمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وّض إلى الس ّيد عبد الله منجي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن و العمران، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل طواهري، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السكن و العمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد إسماعيل طواهري، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 13-01 مؤرّخ في 19 صفر عام 1434 الموافق 2 يناير سنة 2013، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق أول يونيو س نة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 يناير سنة 2013 والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1434 الموافق 2 يناير سنة .2013 محمد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2013
  • بنك الجزائر الخارجي
  • البنك الوطني الجزائري
  • القرض الشعبي الجزائري
  • بنك التنمية المحلية
  • بنك الفلاحة والتنمية الريفية
  • الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( بنك )
  • بنك البركة الجزائري
  • سيتي بنك - الجزائر “فرع بنك”
  • المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 فبراير سنة 2013 م
  • نتيكسيس - الجزائر
  • سوسيتي جينيرال - الجزائر
  • البنك العربي - الجزائر “فرع بنك”
  • بي . ن . بي باريباس - الجزائر
  • ترست بنك - الجزائر
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر
  • بنك الخليج - الجزائر
  • فرنسا بنك - الجزائر
  • كريدي اقريكول كوبورات اند انفستمانت بنك الجيري
  • إتش . إس . بي . سي - الجزائر “فرع بنك”
  • مصرف السلام - الجزائر الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2013
  • شركة إعادة التمويل الرهني
  • الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “
  • الشركة العربية للإيجار المالي
  • المغاربية للإيجار المالي - الجزائر
  • سيتيلام الجزائر
  • الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “
  • الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم
  • إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم
  • الجزائر إيجار- شركة أسهم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة