قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمّن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة القطاعية المشتركة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- مليزي الطاهر، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،
- لعرابي مخلوف، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- محمودي بلق اسم، ممث ل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- بونعجات لياس، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
- عبوب رتيبة فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
- دغماني محمد، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- الواحدي عبد الباقي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- زهانة محمد الحبيب، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- عمراني سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
- بوعوينة دحمان، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
- بن نعوم عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دكار سعيد، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
- بلقسة آسيا، ممثلة المديرية العامة للميزانية،
- يعقوب يوسف، ممثل قيادة الدرك الوطني،
- وحواح نور الدي ن، ممثل المديرية العام ة للأمن الوطني،
- ب رادعي خ يرة، ممثل ة المدي رية العامة للحماية المدنية،
- عمبر إبراه يم، ممثل الديوان ال وطني للأرصاد الجوية،
- ولد أعمارة أرزقي، ممثل الوكال ة الوطن ية لموارد الري،
- بن حمودة فتحي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- بلعزوقي محمد، ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،
- يلس شاوش عبد الكريم، ممثل مركز البحوث الفلكية والفيزياء الكونية والجيوفيزياء،
- شلباني سمير، ممثل محافظة الطاقة الذرية،
- رميني عميروش، ممثل سلطة ضبط المحروقات.
يمكن اللجن ة القطاع ية المشتركة أن تستعين بك ل شخص ذي خب رة وكفاءة بإمكان ه مساع دته ا في أداء مهامها.
المادة 3
فتح المادةتمارس هذه اللجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمّن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 منه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة .2015 الطيب بلعيز وزارة 24 مايو سنة 2015 م المالية قرار مؤرخ في 10 صفر ع ام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.