مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين………………………………………………… 42 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………… 43 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية………………………………. 43 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى وزارة الشّؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى………………………………………………………………………………………………. 45 وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………. 46
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، ال ممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-62 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتجديد الرخصة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهورالممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخص لشركة اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 3 مايو سنة 2015 فهرس المادّة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 8 1.1 تعريف المصطلحات…………………………………………………………………………………………………. 8 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………. 9 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 9 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 9 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 9 المادّة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 9 المادّة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 10 المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة ………………………………………………………………………………..GMPCS 10 1.5 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………… 10 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة…………………………………………………………………….. 11 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 11 4.5 هيكلة الشبكة………………………………………………………………………………………………………… 11 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………….. 11 المادّة 6 : المقاييس والمواصلات الدنيا………………………………………………………………………………………… 11 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات……………………………………………………………………………………. 11 2.6 وصل التجهيزات المطرفية………………………………………………………………………………………… 11 المادّة 7 : منطقة التغطية………………………………………………………………………………………………………. 11 المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 11 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………… 11 2.8 شروط استعمال الذبذبات…………………………………………………………………………………………. 11 3.8 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادّة 9 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………….. 12 المادّة 10 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 12 1.10 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………….. 12 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني………………………………………………………………………………………. 12
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 12 1.11 تأجير سعات التراسل…………………………………………………………………………………………….. 12 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………………………………………. 12 3.11 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………. 13 المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 13 1.12 حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………. 13 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة…………………………………………………………………………….. 13 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………….. 13 المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات…………………………………………………………….. 13 المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………….. 13 1.14 الاستمرارية………………………………………………………………………………………………………… 13 2.14 النوعية…………………………………………………………………………………………………………….. 13 3.14 التوفر………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادّة 15 : استقبال المرتفقين ………………………………………………………………………………………………… 13 المادّة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين……………………………………………………………………………………… 14 المادّة 17 : المنافسة المشروعة …………………………………………………………………………………………………. 14 المادّة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 14 المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية……………………………………………………………………………………………. 14 المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق…………………………………………………………………………………….. 14 1.20 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 14 2.20 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………. 14 المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 15 1.21 مبدأ تحديد التعريفة………………………………………………………………………………………………. 15 2.21 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………. 15 3.21 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………… 15 4.21 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………… 15 5.21 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………… 15 6.21 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………… 15 7.21 منظومة التوثيق………………………………………………………………………………………………….. 16
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 22 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 16 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………… 16 2.22 شروط الإعلان………………………………………………………………………………………………………. 16 المادّة 23 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 16 1.23 سرية المكالمات………………………………………………………………………………………………………. 16 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات……………………………………………………………….. 16 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها…………………………………………………………………………….. 16 4.23 حياد الخدمات……………………………………………………………………………………………………….. 17 المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 17 المادّة 25 : الترميز والشفرنة…………………………………………………………………………………………………. 17 المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………. 17 1.26 مبدأ الإسهام………………………………………………………………………………………………………… 17 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام ………………………………………………………………………………… 17 المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 18 1.27 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………… 18 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 18 3.27 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 18 المادّة 28 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 18 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 18 2.28 مخططات الطوارئ………………………………………………………………………………………………… 18 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 18 المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها……………………… 18 1.29 مبدأ الأتاوى………………………………………………………………………………………………………… 19 2.29 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 19 المادّة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………………….. 19 1.30 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 19 2.30 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………… 19 المادّة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………….. 19 المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 19 المادّة 33 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 19
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 19 1.34 المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………. 19 2.34 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………….. 20 المادّة 35 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 20 1.35 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 20 2.35 المعلومات الواجب تقديمها………………………………………………………………………………………… 20 3.35 التقرير السنوي……………………………………………………………………………………………………. 20 4.35 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادّة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط……………………………………….. 21 المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 21 1.37 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………… 21 2.37 المدة…………………………………………………………………………………………………………………… 21 3.37 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 21 المادّة 38 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 21 1.38 الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………… 21 2.38 التنازل والتحويل…………………………………………………………………………………………………. 21 المادّة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 21 1.39 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………. 21 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 22 المادّة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 22 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 22 2.40 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………. 22 المادّة 41 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 22 المادّة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 22 المادّة 43 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 22 المادّة 44 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 22 المادّة 45 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 22
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة لدفتر الشروط. الملحق الأول : الأسهمية. الملحق 2 : التغطية الإقليمية. الملحق 3 : المنظومات والذبذبات المستعملة. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم. 24 مايو سنة 2015 م “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “العرض” : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في أول سبتمبر سنة 2004 من أجل منح رخص .GMPCS “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. “OSG” : يعني مدار السواتل الثابتة. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GMPCS، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني التي تم تحقيقها في السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة “GMPCS : تعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة وكفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين. “المحطة الأرضية الممررة (محطة HUB “) : تعني محطة مركبة على الأرض ومخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل ومراقبة النفاذ إلى الساتل وتشوير الشبكة بواسطة تجهيزات وبرمجيات. “تجهيز مطرفي “GMPCS : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته. “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م “شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ومحطة HUB الصغيرة) وكذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض. “مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “مرتفق زائر” : يعني المشتركين غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات لاسلكية كهربائية متنقلة أرضية مفتوحة للجمهور في الجزائر، وكذا مشتركي الشبكات الساتلية الأخرى من نوع GMPCS المزودين بمطاريف موائمة لخدمات صاحب الرخصة والراغبين في استعمال شبكته. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر”، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 61.275.800.000( دج) الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 02 ب .18083 “الفائز المؤقت بالرخصة” : يعني المتعهد الذي ينتقى أوليا إثر إجراء المزايدة من أجل منح الرخصة. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “حالة القوة القاهرة” : تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS مفتوحة للجمهور، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحددة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا، وكذا النصوص الآتية :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقاط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المرس وم ال تنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 الذي يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا ولوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادّة 4 : موضوع الرخصة 1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها إلى إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا. 24 مايو سنة 2015 م تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في :
- المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية، و
- تراسل المعطيات بالتدفق العالي. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 وعلى وجه الخصوص، يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والمواءمة :
- ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة وإليها مع : أ) كل مشترك في شبكته، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية، و ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية المحمولة )RTPC( في الجزائر وفي الخارج، ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر وفي الخارج،
- اقتناء وصيانة وتجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية، و
- ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .GMPCS يمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م يجب أن ترسل، عند الاقتضاء على سبيل الإعلام، إلى سلطة الضبط الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه. إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن انطلاقا من الجزائر، (تركيب تجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية HUB( أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذوات السواتل المستعملة منظومات مُبلّغة للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( وأن تكون قد تحصّلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السواتل المستعملة. المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : منطقة التغطية يبسط صاحب الرخصة شبكته ويعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا وفي التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. إن الذبذبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر ووفقا للتنظيم المعمول به. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يتعين على صاحب الرخصة اتخاذ كل التدابير من أجل إزالة هذه التشويشات في أقرب الآجال. بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة 9.11A S واللائحة 46، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير .OSG ويتم التنسيق بين المحطات الفضائية لمختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد. يمكن أن يكون التنسيق بين المحطات الأرضية ضروريا في الحزم المستعملة للوصلات الصاعدة والنازلة، ولكن هذا التنسيق يتوجب أن يقوم به المتعاملون المعنيون. المادّة 9 : مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه. في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلغ لسلطة الضبط مج موعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين .(2) بالنسبة للنفاذ إلى الدولي، تتصرف سلطة الضبط وفق صلاحيات وتوصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية )ICC( التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، مت بوع ة بم ح دد فري د للشبكة حسب التوصية E164 UIT - .T المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. 24 مايو سنة 2015 م يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقاط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS . ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. .14 2 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام توفر الخدمات المقترحة 12 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GMPCS وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 15 : استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال )roaming( مع المتعاملين الآخرين في
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا. يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني. المادّة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزائرين التابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التجوال التي تبرم بينهم وبين صاحب الرخصة. ت حدد اتفاقات التجوال بحرية الشروط المتعلقة، لا سيما بتحديد التعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس صحيح. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط. يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغائها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية. المادّة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادّة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 24 مايو سنة 2015 م تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وفقا للتشريع المعمول به. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط الآتية :
- يجب أن تبين في العقود بصفة واضحة ودقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها، و
- يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده. المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر. المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة مما يأتي :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي ب إمكانه ا أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة يمتلك صاحب الرخصة حرية تحديد هيكل عرضه المالي في ظل احترام المادة 20 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري، تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ، لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 يمكن سلطة الضبط، في أي وقت، أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية والكيفيات العملية وبطاقيات المعطيات والمستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تت ضمن فوات ير ص احب الرخصة، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك،(ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أنّ الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية للتخزين الإلكتروني للمعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. يجب على صاحب الرخصة أيضا أن يجمع من ممولي خدمات GMPCS التابعين له، المعطيات المتعلقة بالحركة والمعلومات الأخرى اللازمة لتعريف وتحديد موقع نداءات مشتركيه. يجب أن تحفظ هذه المعلومات خلال فترة 12 شهرا على الأقل. المادّة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. 24 مايو سنة 2015 م الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه أصحاب بطاقات الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (شخص معنوي). يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو عند تسليم بطاقة الدفع المسبق. يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه الذين اكتتبوا في اشتراك هاتفي، وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م 4.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة. المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعين على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باس ت خ دام ال وسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الإستعجالية والسلطات المحلية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب على صاحب الرخص ة، بالإضافة إلى ذلك، إقامة جريدة الأحداث المتعلق ة بالنفاذ إلى الخدمات الموفرة إلى زبائنه في إطار الرخصة. تسجل هذه الجريدة لمحة عن النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة. لهذا الغرض، يبين كل المعلومات ذات الصلة مثل عنوان بروتوكول الأنترنت IP، التعرف على المشترك، تاريخ وساعة النفاذ. لا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا. المادّة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشارته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة )SU ب ثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل. يمك ن صاح ب الرخص ة أن يساهم في عملي ة طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام لمشتركي خدمات الصوت، في أجل أقصاه 31 من شهر أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركي خدمات الصوت وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في خدمة الهاتف خدمة الإرشادات الهاتفية التي تسمح بالحصول كحد أدنى، على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .GMPCS تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادّة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب 24 مايو سنة 2015 م الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط المتعلق بالترخيص الممنوح لصاحب الرخصة لتوفير خدمات GMPCS وفي حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد المواصلات السلكية واللاسلكية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث ولفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها وفقا للقانون يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة وفقا للتنظيم الساري المفعول.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 29 1. أعلاه، وفق التنظيم المطبق. ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادّة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين وال تقي يس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادّة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها . يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في المادتين 26 و .30 يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرر وتسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة. المادّة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتطبق السلطة المختصة ذلك وفق GMPCS MoU الذي وقعته الجزائر. ومن الواضح مع ذلك، أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .)ANDI( الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS وتشغيلها وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GMPCS
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات التأمين المتواجدة بالجزائر. المادّة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع، تحت تصرف سلطة الضبط، المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال،
- المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام الهاتفية،
- المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة،
- المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لا سيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية ومن حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقعة مع متعامل جزائري أو أجنبي،
- مجمل اتفاقيات التوصيل البيني،
- العقود الموقعة بين المتعامل والموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، 24 مايو سنة 2015 م
- اتفاقيات احتلال أملاك عمومية،
- اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية،
- نماذج العقود مع الزبائن،
- أية معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين،
- مخطط تغطية الشبكة،
- أية معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لا سيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عدد المشتركين عند نهاية كل شهر،
- الحجم الشهري الإجمالي للمعطيات المحولة. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة 5 5( % و 10 % و 15 %، إلخ…)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وخدماته وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 25 يناير سنة .2015 .37 2 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. .37 3 التجديد يمكن ت جديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو التصفية القضائية أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق (2) شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادّة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مشغلا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني 24 مايو سنة 2015 م أو النظام العام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر. المادّة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 3 مايو سنة 2015 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات الرئيس المدير العام السلكية واللاسلكية أزواو مهمل امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 24 مايو سنة 2015 م الملحق الأول الأسهمية الجزائريّة / العدد 27 23 تملك الدولة الجزائرية مجمل رأسمال شركة “اتصالات الجزائر”، شركة ذات أسهم. الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا. الملحق 3 المنظومات والذبذبات المستعملة المنظومات يمكن للمتعامل تسويق خدمات منظومات الاتصالات الشخصية
- الثريا
- انمرسات
- قلوبال ستار
- ايريديوم. الذبذبات المستعملة الدولية مثل : الذبذبات المنظومات أرض - فضاء الثريا 1660,5-1626,5 ميغاهرتز انمرسات 1660,5-1626,5 ميغاهرتز 1675,0-1668,0 ميغاهرتز قلوبال ستار 1621,35-1610,0 ميغاهرتز فضاء - أرض 1559,0-1525,0 ميغاهرتز 1559,0-1518,0 ميغاهرتز 2500,0-2483,5 ميغاهرتز ايريديوم 1626,5-1621,35 ميغاهرتز التجوال الأرضي الذبذبات المخصصة لمتعاملي النقال الأرضي يجب أن تتواجد الذبذبات المستعملة في حزمة الذبذبات الممنوحة طبقا للوائح المواصلات الراديوية ومقررات الاتحاد الدولي للاتصالات. يجب أن يكون كل تعديل يخص تسويق منظومات GMPCS الجديدة أو الحزمات والذبذبات المستعملة محل موافقة مسبقة من طرف سلطة الضبط.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، ال ممنوحة ل شركة “اتصالات الج زائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-306 المؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 الذي يتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 24 مايو سنة 2015 م 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-66 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتجديد الرخصة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. المادّ ة 2 : يرخص لشرك ة “اتصالات الجزائ ر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة أعلاه وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 24 مايو سنة 2015 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 3 مايو سنة 2015 فهرس المادّة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 29 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 29 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 30 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 30 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 30 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 30 المادّة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 30 المادّة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 31 المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………………V.SAT 31 1.5 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………… 31 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة…………………………………………………………………….. 31 3.5 احترام المقاييس……………………………………………………………………………………………………. 31 4.5 هيكلة الشبكة……………………………………………………………………………………………………….. 31 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………….. 31 المادّة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 31 1.6 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 31 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب…………………………………………………………………………………. 31 المادّة 7 : انتشار منطقة الخدمة………………………………………………………………………………………………. 31 المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 32 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات…………………………………………………………………………………….. 32 2.8 وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………….. 32 المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 32 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة…………………………………………………………………………….. 32 2.9 شروط استعمال الذبذبات……………………………………………………………………………………….. 32 3.9 التشويش…………………………………………………………………………………………………………… 32 المادّة 10 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………. 32 1.10 منح مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………… 32 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني………………………………………………………………………………….. 32
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 11 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 32 1.11 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………….. 32 2.11 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………. 32 المادّة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 33 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………. 33 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية………………………………………………………………………………………… 33 3.12 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………. 33 المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 33 1.13 حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………. 33 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة…………………………………………………………………………….. 33 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………….. 33 المادّة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 33 المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………….. 33 1.15 الاستمرارية……………………………………………………………………………………………………….. 33 2.15 النوعية……………………………………………………………………………………………………………… 33 3.15 التوفر………………………………………………………………………………………………………………. 34 4.15 تواتر التجهيزات………………………………………………………………………………………………… 34 المادّة 16 : المنافسة المشروعة………………………………………………………………………………………………….. 34 المادّة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 34 المادّة 18 : مسك محاسبة تحليلية…………………………………………………………………………………………….. 34 المادّة 19 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………… 34 1.19 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 34 2.19 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………… 34 المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 34 1.20 مبدأ تحديد التعريفة……………………………………………………………………………………………… 34 2.20 تجهيزات التسعير……………………………………………………………………………………………….. 34 3.20 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………… 35 4.20 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………… 35 5.20 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………… 35 6.20 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………… 35 7.20 منظومة التوثيق…………………………………………………………………………………………………. 35
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 21 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 35 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………… 35 2.21 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 35 المادّة 22 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 36 1.22 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………… 36 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات………………………………………………………………. 36 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها……………………………………………………………………………. 36 4.22 التعرف……………………………………………………………………………………………………………… 36 5.22 حياد الخدمات………………………………………………………………………………………………………. 36 6.22 سلامة شبكات الزبائن…………………………………………………………………………………………… 36 المادّة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 36 المادّة 24 : الترميز والتشفير…………………………………………………………………………………………………. 37 المادّة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………….. 37 1.25 مبدأ الإسهام……………………………………………………………………………………………………….. 37 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………… 37 المادّة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 37 1.26 دليل المشتركين العام…………………………………………………………………………………………….. 37 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية……………………………………………………………………………………….. 37 3.26 سرية المعلومات…………………………………………………………………………………………………… 37 المادّة 27 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 37 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 37 2.27 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 37 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………… 38 المادّة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………. 38 المادّة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………… 38 1.29 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 38 2.29 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 38 المادّة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية………………………………………………………….. 38 1.30 كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………… 38 2.30 التحصيل والمراقبة………………………………………………………………………………………………. 38 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………… 38
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) المادّة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 39 المادّة 32 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 39 المادّة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 39 1.33 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………… 39 2.33 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………….. 39 المادّة 34 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 39 1.34 المعلومات العامة………………………………………………………………………………………………….. 39 2.34 المعلومات الواجب تقديمها………………………………………………………………………………………… 39 3.34 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 39 4.34 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………. 40 المادّة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 40 المادّة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 40 1.36 سريان المفعول…………………………………………………………………………………………………….. 40 2.36 المدة………………………………………………………………………………………………………………….. 40 3.36 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 40 المادّة 37 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 40 1.37 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………….. 40 2.37 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………… 40 المادّة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 40 1.38 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………. 40 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة………………………………………………………………………………… 41 المادّة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 41 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 41 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة………………………………………………………………………………………… 41 المادّة 40 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 41 المادّة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 41 المادّة 42 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 41 المادّة 43 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 41 المادّة 44 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 41
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” : تعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” : تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط. الملحق الأول: أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم العمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “العرض” : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخصة .V.SAT “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة “V.SAT : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “المحطة “: “HUB” :” محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة. “محطة “ V.SAT “ “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاس ت قبال أو الاستقبال ف قط وتت ش كل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :” خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة”: يعني صاحب الرخصة، أي ش ركة ات ص الات الج زائر الفضائية شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري يقدّر رأسمالها بملياري دينار جزائري 2.000.000.000 دج، الكائن مق رها ب الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية - الجزائر، والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 06 B 0972685-00 / RC16 . “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “حالة القوة القاهرة :” تعني كل حادث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. 24 مايو سنة 2015 م المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-306 المؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع .SAT V واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم .”
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادّة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى:
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في النطاق العريض،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية.
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT . يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل .)SFS( يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادّة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادّة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص في الملحق 2 . ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. 24 مايو سنة 2015 م وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادّة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد وتمنح سلطة الضبط، الأرقام، مجموعات الأرقام وبادئات الأرقام الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكته V.SAT وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، وهو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة :13 صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 33 التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة :14 الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الإستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوعا في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المُهَيمنة. المادّة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، … إلخ). المادّة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. 24 مايو سنة 2015 م المادّة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- واحترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستعملة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 35 إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT ومنظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري (شخص معنوي). يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ 24 مايو سنة 2015 م جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادّة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخ صة طبقا للتشريع المعمول به أن ي ست ج يب لأوامر ال سل ط ات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعل يمات التي ي فرض ها الدفاع الوطني والأمن العم ومي، وصلاحيات السلط ة القضائية ب است خدام ال وسائل ال ضروري ة خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م المادّة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء ال نف اذ ال ع ام وته يئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة )SU ب ثلاثة في المائة 3( 9% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادّة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 37
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادّة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادّة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية:
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلق بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. 24 مايو سنة 2015 م ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادّة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة .28 يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29 : يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م المادّة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .V.SAT 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنش آت الجاري إنجازه ا والتجهيزات الج اري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادّة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 39 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
- التعريفات والشروط العامة المتعلّقة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلومات ح ول استعمال الم وارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
- عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية:
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف ل خمسة 5 5( %، 01%، 51%، إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخ لال صاحب الرخص ة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالف ة الذك ر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط. يدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر .2014 2.36 المدة تجدّد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 24 مايو سنة 2015 م 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظّل على تلك الصورة.
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية أو أية وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين(2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص بمثابة قبول. المادّة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 40 : تعديل دفتر الشروط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 41 تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادّة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 43 : اختيار الموطن يك ون موطن صاحب الرخص ة في مقره الاج تم اعي، ال كائ ن بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله - الرحمانية - الجزائر. المادّة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 3 مايو سنة 2015 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات الرئيس المدير العام السلكية واللاسلكية أحميدة بلغيث امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه الملحق الأول الأسهمية
- تملك شركة اتصالات الجزائر رأسمال شركة المساهمة “اتصالات الجزائر الفضائية” بالكامل. الملحق 2 عرض الخدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على النطاق العريض،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو أركان الجيش الوطني الشعبي. 24 مايو سنة 2015 م .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة، شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
- الإنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعليم عن بعد. فردّية سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، تنهى مهام العميد عبد الرحمان بن صغير، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 26 أبريل سنة .2015 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يجدد انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2015 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2015 للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية
5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 43 وزارة الشّؤون الخارجية 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، تعدّل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية، والمنصوص عليها في القرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، كما يأتي : اللجان الأسلاك اللجنة 1 الوزراء المفوضون ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) - بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير)
- زهار ناصر الدين
- (بدون تغيير)
- بن شياح عبد الكريم اللجنة 2 مستشارو الشؤون الخارجية (بدون تغيير) (بدون تغيير) - زهار ناصر الدين (بدون تغيير) اللجنة 3 كتاب الشؤون الخارجية اللجنة 4 ملحقو الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015
- (بدون تغيير)
- بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير) (بدون تغيير) - زهار ناصر الدين (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير) (بدون تغيير) - زهار ناصر الدين (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 12 أبريل سنة 2015، تعدّل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشؤون الخارجية، والمنصوص عليها في القرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 كما يأتي :
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه 24 مايو سنة 2015 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة 1 - المتصرفون
- ملحقو الإدارة
- المترجمون-التراجمة
- المهندسون والتقنيون في الإعلام الآلي
- المهندسون والتقنيون في المخبر والصيانة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات (بدون
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- مهندسو السكن والعمران
- المهندسون المعماريون
- المحاسبون الإداريون
- المساعدون الاجتماعيون اللجنة 2 - الكتاب (بدون
- أعوان الإدارة
- العمال المهنيون (بدون اللجنة 3 - سائقو السيارات
- الحجاب
- المهندسون والمفتشون والمراقبون (بدون اللجنة 4 والأعوان التقنيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى وزارة الشّؤون الخارجية. بموجب ق رار مؤرخ في 23 جمادى الثاني ة عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى وزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي : تغيير) (بدون تغيير) - بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير)
- زهار ناصر الدين
- (بدون تغيير) تغيير) (بدون تغيير) - بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير)
- زهار ناصر الدين
- (بدون تغيير) تغيير) (بدون تغيير) - بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير)
- زهار ناصر الدين
- (بدون تغيير) تغيير) (بدون تغيير) - بن شياح عبد الكريم (بدون تغيير)
- زهار ناصر الدين
- (بدون تغيير) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- شبيرة حميد - أحمد خوجة عبد الحميد
- بن شياح عبد الكريم - بن أودينة فريد
- زهار ناصر الدين - قهطار مانع
- موساوي عبد العزيز - بوكلية سامي
- بونور عبد الحفيظ - زرقين عبد الكريم
- بلبركاني نور الدين - العربي عبد القادر
- نويصر أمينة، زوجة - أوشيش إدريس بوكريطة
5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمّن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. المادة 2 : تتشكل اللجنة القطاعية المشتركة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- مليزي الطاهر، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،
- لعرابي مخلوف، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- محمودي بلق اسم، ممث ل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- بونعجات لياس، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
- عبوب رتيبة فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 45
- دغماني محمد، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- الواحدي عبد الباقي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- زهانة محمد الحبيب، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- عمراني سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
- بوعوينة دحمان، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
- بن نعوم عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دكار سعيد، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
- بلقسة آسيا، ممثلة المديرية العامة للميزانية،
- يعقوب يوسف، ممثل قيادة الدرك الوطني،
- وحواح نور الدي ن، ممثل المديرية العام ة للأمن الوطني،
- ب رادعي خ يرة، ممثل ة المدي رية العامة للحماية المدنية،
- عمبر إبراه يم، ممثل الديوان ال وطني للأرصاد الجوية،
- ولد أعمارة أرزقي، ممثل الوكال ة الوطن ية لموارد الري،
- بن حمودة فتحي، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- بلعزوقي محمد، ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،
- يلس شاوش عبد الكريم، ممثل مركز البحوث الفلكية والفيزياء الكونية والجيوفيزياء،
- شلباني سمير، ممثل محافظة الطاقة الذرية،
- رميني عميروش، ممثل سلطة ضبط المحروقات. يمكن اللجن ة القطاع ية المشتركة أن تستعين بك ل شخص ذي خب رة وكفاءة بإمكان ه مساع دته ا في أداء مهامها. المادة 3 : تمارس هذه اللجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمّن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 منه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة .2015 الطيب بلعيز
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 شعبان عام 1436 ه وزارة 24 مايو سنة 2015 م المالية قرار مؤرخ في 10 صفر ع ام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المفتشية العامة للمالية، 3 ديسمبر سنة 2014، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان حسب الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة 1 - بقدور أحمد المفتشون العامون للمالية - بن عيسى أحمد
- بولصنام هناء
- حسناوي حسان اللجنة 2 - عامر قسيله مفتشو المالية - حابي كمال
- إغروسن سمير اللجنة 3 المتصرفون وملحقو الإدارة والمترجمون-التراجمة والمهندسون - بنج دو في الإعلام الآلي والتقنيون في عبد الكريم الإعلام الآلي والمهندسون في - حماداش حميد الإحصائيات والتقنيون في - بلقرش طيب الإحصائيات والوثائقيون - أمناء المحفوظات ومساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات ومفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات اللجنة 4 أعوان الإدارة والمحاسبون الإداريون والكتاب والمعاونون التقنيون في - قدام وهيبة الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في - خيار نسيمة الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون - علوش سمير في الإحصاء والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات اللجنة 5 - ف شي ت العمال المهنيون وسائقو السيارات عبد القادر والحجاب - خليلي جمال
- سليماني سالم الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- أولبصير لويزة - بوكريش جمال - آيت بلقاسم
- بوشامة العربي - جبوري شعبان شريف
- حناش ناصر - مقشوش نورة - حرشاوي ابراهيم
- مزاري علي
- بوسيوف سعيدة - بوكريش جمال - غريس مختار
- حلفاوي اليامين - تراك علي - عيسات حاج
- قوري سليمان - سعودية محمد - خيشان عبد
- بومشراق كمال - مقشوش نورة الوهاب
- صدراتي محمد لزهر
- موسوس نسيمة - بوكريش جمال - مانع المولودة
- بوضياف حكيمة - بوبازي ن بكار دليلة
- خلفي زينب عبد المجيد - متيجي
- مقشوش نورة مصطفى
- شطاح زهير
- بلعيد نصر - بوكريش جمال - فرعون لوناس الدين - مخلوفي امحمد - حدوش كريم
- بلعابد جمعة - مقشوش نورة - حبشي هندة
- بروان فايزة
- خنونة محمد - بوكريش جمال - أوزايد حميد
- أوشان نور - كشار فاروق - بوشواطة الدين - مقشوش نورة نسيمة
- بن حمزة محمد - فلاح محمد وحيد المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة