هذا النص

قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.