هذا النص

تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء

قرار · 8 مايو سنة 1969

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.