قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة التربية الوطنية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 35 منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول ينار من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الجبهة التحرير الوطني.
والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ
- - ني 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في | المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه سنة خدمة فعلية مرسمين في احدى الادارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح -2 شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب 3 شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب اداري
5 - بيان الخدمات المؤداة، مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، .6 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها،
ب) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العامة، المدة : ساعتان المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصي صاحبها، ج تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص، المدة 3 ساعات، المعامل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، ه اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. غير إنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10، المدة : ساعة واحدة ونصف، المعامل، 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل، 2 المادة و : يجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية، وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية.
ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للالمتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فى وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ومراكز الامتحان.
المادة II : تجرى اختبارات الامتحان، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجاء الاختبارات الشفوية.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية) بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
- ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيساء مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجان - المتساوية الاعضاء.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق - برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 القانون الاداري :
المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي - البلدى المجلس الشعبي الولائي، تشكيلها صلاحياتهما عملهما)، للجمهورية الجزائرية - 613 الوالي والمجلس التنفيدى الولائي (التنظيم - العمل، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزية (المحاسن والمساوى).
القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية -
- حقوق الموظف وواجباته
- المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل.
2 - المالية العامة :
- - قانون المالية ميزانية الدولة (تعريفها، اعدادها - تنفيذها)، اجراءات الانفاق، الأمر بالصرف، والتصفية - والدفع، مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف - والمحاسب، قانون الصفقات العمومية. - 3 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
حزب جبهة التحرير الوطني، اصله و دوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها الميثاق الوطني تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر في سنة 1976،
- المباديء الواردة فى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.