ج.ر عدد 74 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج …… … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

العدد 74 10 رمضان عام 1421

قهوس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 6 ديسمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992 . مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 ….. 3 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997. مرسوم رئاسي رقم 2000-391 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28

نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. واستم فردية … 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. . 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة بمصالح رئيس الحكومة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل

2000 ، يتضمن تعيين مدير دراسات

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2000.

  1. ومضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م. عدد 74. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-389 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة .1992 إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه

  • وبعد الاطلاع على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المفتوحة للتوقيع بالجزائر في سبتمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا تمهيد إن الدول الأطراف في هذه القوانين الأساسية،

  • اعتبارا لإنشاء المجموعة الاقتصادية لإفريقيا في إطار خطة عمل لاقوس،

  • أخذا بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الوزراء الأفارقة حول البيئة والتنمية، المنعقد بأبيجان في نوفمبر 1991، وكذا توصيات الندوة الإفريقية حول العلوم والتكنولوجيا من أجل البيئة والتنمية المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 1991،

  • أخذا بعين الاعتبار التوصيات في ميدان البيوتكنولوجيا، لجدول الأعمال 21، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المنعقد في يونيو 1991 بريو دي جانيرو

  • اعترافا منها بضرورة تطوير واستعمال تطبيقات التكنولوجيا العامة لصالح شعوب إفريقيا،

  • اقتناعا منها بضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها حاليا البيوتكنولوجيا للمساعدة في حل المشاكل الأساسية التي تطرحها التنمية الدائمة للبلدان الإفريقية

  • وإذ تسجل ضرورة تعزيز القدرات العلمية والتقنية للبلدان الإفريقية في ميدان البيوتكنولوجيا وترقية التطبيقات المدعمة والموجهة نحو تنمية الإنتاجية الزراعية على وجه الخصوص، وتحسين صحة الإنسان وحماية البيئة

  • وعيا منها بضرورة وضع وتعزيز التعاون الجهوي في ميدان البيوتكنولوجيا قصد تطوير القارة الإفريقية

  • اعترافا منها كذلك بالدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه إنشاء منظمة جهوية في هذا الميدان،

  • اعتبارا للمبادرة المتخذة من قبل أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لترقية إنشاء مثل هذه المنظمة

  • اعتبارا للوثيقة المؤسسة للوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا في 5 فبراير 1992، اتفقت على ما يلي : المادة الأولى إنشاء الوكالة ومقرها 1 بموجب الوثيقة المؤسسة المؤرخة في 5 فبراير 1992 ، تنشأ الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة فيما يلي بالوكالة” كموسسة ذات طابع قاري 2 - يكون مقر الوكالة بالجزائر. المادة 2 أهداف الوكالة تكمن أهداف الوكالة فيما يلي : أ - الرفع من إسهام البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية وفي الرفاهية الاجتماعية للدول الأعضاء، ب تعزيز قدرات الدول الأعضاء في ميدان البحث المتعلق بالتنمية والإنتاج البيوتكنولوجيين، ج ترقية تطبيقات البيوتكنولوجيا بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة د - تعريف المجتمع بالأثر والنتائج المحتملة للبيوتكنولوجيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ه - المساهمة في توفير الشروط الملائمة للاستثمار، لتنمية القدرات الصناعية وإبراز روح المبادرة التي من شأنها ضمان توزيع وتسويق الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تتعلّق بالتغذية، الزراعة وبصحة الإنسان والحيوان العدد 74. 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي قصد الاستفادة من الازدهار الناجم عن استعمال تطبيقات البيوتكنولوجيا في التنمية الدائمة، ز - تسهيل تبادل المعلومات، الخبرات والمهارات في ميدان البيوتكنولوجيا بين الدول الأعضاء، ح - استخدام الوكالة كنقطة التقاء لشبكة مراكز بحث وطنية للبحث المتعلق بالتنمية ط - تشجيع تنمية وتناسق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة. المادة 3 مهام الوكالة 1 - بغرض تحقيق أهدافها، تمنح الوكالة الاختصاصات التالية : أ - تشجيع وتسهيل التنمية والاستعمال العقلاني لتطبيقات البيوتكنولوجيا بالدول الأعضاء، ب - توفير التجهيزات المواد والخدمات بطلب من الدول الأعضاء والقيام بكل العمليات التي من شأنها المساهمة في تطوير البحث والتطبيقات البيوتكنولوجية ج - ضمان تكوين المستخدمين العلميين والتقنيين من خلال تنظيم تربصات، ملتقيات وورشات متخصصة د - ترقية تبادلات المستخدمين المسيرين العلميين والتقنيين قصد تشجيع تبادل الخبرات ونقل المهارات بين الدول الأعضاء ه - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية بين الدول الأعضاء، و – تزويد الدول الأعضاء بخدمات إعلامية توثيقية في ميدان البيوتكنولوجيا، ز – جمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي يمكن أن تفيد الدول الأعضاء،

10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م. ح - تنسيق وترقية برامج البحث التعاونية في ميادين ذات أولوية لتطبيق البيوتكنولوجيا قصد تطوير الدول الأعضاء ط - تشجيع وضع آليات قانونية وميكانيزمات مؤسساتية وأنماط تمويل بالدول الأعضاء وفيما بينها قصد تسويق المنتجات البيوتكنولوجية على المستوى الوطني والدولي، ي - إقامة علاقات وطيدة مع كل الهيئات، المؤسسات والمنظمات الإقليمية الجهوية والدولية التي من شأنها المساهمة في نشاطات الوكالة، ك - العمل على توطيد الروابط بين منتجي ومستعملي الابتكارات البيوتكنولوجية في الدول الأعضاء، ل - تشجيع تطوير وتنسيق النظم الخاصة بالأخلاقيات الإحيائية، الملكية الفكرية وحق البراءة، 2 - عند أداء مهامها ، تخصص الوكالة مواردها بشكل يضمن استعمالها الأمثل آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية لكل برنامج نشاط على المستويين الوطني والجهوي. المادة 4 أعضاء الوكالة 1 - إن الدول الأعضاء المؤسسة للوكالة هي تلك التي وقعت على الوثيقة المؤسسة للوكالة، 2 - الدول الأعضاء بالوكالة هي تلك التي وقعت على هذه القوانين الأساسية، طبقا لأحكام المادة 18. 3 – يمكن مجلس المحافظين منح عضوية الشريك لكل منظمة أو مؤسسة يعتبر دورها مفيدا لتحقيق أهداف الوكالة. المادة 5 هيئات الوكالة هيئات الوكالة هي : مجلس المحافظين

  • المجلس العلمي والتقني
  • الأمانة. الجزائرية / العدد 74 .5 المادة 6 مجلس المحافظين 1 - يعيّن كل عضو ممثلا عنه في مجلس محافظي الوكالة، ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب رئيسه 2 مع مراعاة أحكام هذه القوانين الأساسية تتمثل صلاحيات مجلس المحافظين لا سيما في : أ - تحديد الاستراتيجية والتوجهات الرامية لتنمية الوكالة، وكذا المبادىء التي يجب أن تسير عليها نشاطاتها فيما يخص البحث، الإنتاج والنشر والتسويق، ب - الموافقة على ميزانية وبرنامج نشاطات الوكالة ج - وضع آليات قانونية وكذا المصادقة على ميكانيزمات مؤسساتية وتمويلية، من جهة بين الدول الأعضاء بالوكالة ومن جهة أخرى بين الوكالة وأطراف أخرى من أجل تطوير ترقية وتسويق المنتجات البيوتكنولوجية د - منح وضع مراكز ملحقة على أساس معايير علمية وتقنية ه - وضع شروط وأنماط والموافقة عليها والتي يمكن الوكالة بموجبها الاقتراض لتجنيد الموارد المالية و - الموافقة على الاتفاقات، الاتفاقيات والتسويات مهما كانت طبيعتها مع الدول والمنظمات الدولية، الجهوية والإقليمية التي تعتبرها الوكالة ضرورية لأداء مهامها، ز - تعيين مدقق الحسابات المالية للوكالة، ح - قبول أعضاء جدد بالوكالة. 3 - يصادق المجلس على نظامه الداخلي. 4-يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بمقر الوكالة وباستدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يعقد دورة غير عادية. 5 - تتخذ قرارات المجلس بالاجماع، وإن تعذر ذلك بأغلبية الحاضرين والمصوتين. يستدعي تعيين

الجزائرية / العدد 74. 10 رمضان عام 1421 ه المدير العام للوكالة والمصادقة على برامج النشاطات وميزانية الوكالة وجود أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين. 6 - بدعوة من الرئيس يمكن ممثلي الهيئات الدولية، الجهوية والإقليمية والمنظمات المتخصصة وغير الحكومية المشاركة في مداولات المجلس بصفتهم ملاحظين. 7 - يمكن مجلس المحافظين، إن اقتضت الضرورة ذلك، وضع هيئات فرعية علمية وتقنية خاصة أو دائمة بغرض دراسة مسائل خاصة. المادة 7 المجلس العلمي والتقني 1 - يكلف المجلس العلمي والتقني ب : أ - تحليل وتقييم النشاطات العلمية والتقنية ب - تقديم توصيات لمجلس المحافظين حسب أهداف الوكالة. 2 - يتكون المجلس العلمي والتقني من 25 عضوا : المدير العام للوكالة،

  • ستة عشر (16) عضوا من رعايا الدول الأعضاء بالمؤتمر التأسيسي (مواطن من كل بلد عضو)،
  • ثمانية (8) أعضاء شركاء، 3 - يكون المدير العام للوكالة رئيسا للمجلس العلمي والتقني. 4 - إن تعيين مجلس المحافظين لأعضاء المجلس العلمي والتقني، يخضع لمعايير الكفاءة العلمية والخبرة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي. 5 يقوم المجلس العلمي والتقني باعتماد نظامه الداخلي. 6 - يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة في السنة بمقر الوكالة بطلب من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية. 6 ديسمبر سنة 2000 م .. المادة 8 أمانة الوكالة -1- تتكون أمانة الوكالة بالإضافة إلى المدير العام، من مستشارين تقنيين، إداريين وماليين ومستخدمي الهياكل العلمية للوكالة المكلفة بتخطيط ، برمجة ومتابعة تطبيق وتقييم نشاطات الوكالة 2-يعيّن المدير العام من طرف مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 3 - يخضع تعيين المدير العام لمعايير الكفاءة العلمية، القدرة على التسيير والتجربة في ميدان البحث والإنتاج البيوتكنولوجي. 4 - المدير العام هو أسمى موظفي الوكالة وهو المسؤول الأول العلمي والتقني والإداري والممثل القانوني للوكالة، يكون المدير العام عضوا في مجلس المحافظين. 5 - طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون الأساسي للوكالة وعملا بتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين يتحمل المدير العام مسؤولية الوكالة كاملة في كل الميادين التي تدخل في إطار نشاطاته، ويقوم بهذا الصدد بكل المهام التي يخولها له مجلس المحافظين. 6 - المدير العام هو المسؤول عن التزام الوكالة أمام أطراف أخرى أو مديرية المستخدمين. 7 - يعيّن المدير العام موظفي التأطير بالوكالة بعد إعلام مجلس المحافظين بالموافقة. المادة 9 أحكام مالية تتكون موارد الوكالة أساسا من : أ - الاشتراكات والمساهمات الإدارية المدفوعة من طرف الدول الأعضاء، ب المساهمات المتمثلة في الهبات بالوصية، الهبات أو أي إعانة مالية مع مراعاة موافقة مجلس المحافظين،

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. ج - المبالغ المقترضة من قبل الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين د - الإيرادات، التكاليف والنفقات التي تجمعها الوكالة بالنسبة لنشاطاتها. المادة 10 الوضع القانوني للوكالة تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والقانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية. وبهذا الصدد، تتمتع الوكالة بالصلاحيات التالية : أ - إبرام اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية، ب - القيام بصفقات تجارية وعمليات مالية ج اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة والتنازل عنها، د - تسلم الهبات والهبات بالوصية ه - المتابعة القضائية. المادة 11 اتفاق المقر الامتيازات والحصانات 1 - تبرم الوكالة اتفاق المقر مع حكومة البلد المستقبل. 2 - يخضع اتفاق المقر إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين. 3 - تحدد الأحكام المتعلقة بامتيازات وحصانات المستخدمين، الأملاك، الأصول الصفقات وموارد الوكالة في اتفاق المقر. المادة 12 التزامات الدول الأعضاء 1 - يتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الوفاء بإخلاص بالالتزامات التي تقع على عاتقها، بموجب هذه القوانين الأساسية والتعاون الوثيق مع الوكالة قصد السماح لها بتحقيق أهدافها . 2 - يتعين على وجه الخصوص، على كل دولة عضوة : الجزائرية / العدد 74. أ - اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق قرارات مجلس المحافظين ب - - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل جمع، تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالبيوتكنولوجيا وتزويد الوكالة بالمعلومات العلمية والتقنية الناتجة عن نشاطات الوكالة ج المساهمة الفعالة في جهود الوكالة الرامية إلى نشر وتسويق المواد البيوتكنولوجية. المادة 13 تعديل القوانين الأساسية 1 - يمكن كل دولة عضوة اقتراح تعديلات لهذه القوانين الأساسية 2 - يوافق مجلس المحافظين على التعديلات بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء الوكالة. المادة 14 الانسحاب يمكن أي عضو الانسحاب من الوكالة في أي وقت، مع مراعاة الإشعار في أجل مدته 6 أشهر، ويوجه كتابيا إلى الطرف الذي تودع لديه القوانين الأساسية. المادة 15 التصفية 1 - في حالة تأكد مجلس المحافظين من انتهاء نشاطها ، يتم تصفية الوكالة من طرف البلد المضيف، إلا إذا قرر مجلس المحافظين خلاف ذلك. 2 - أي التزام مالي ينجم عن انتهاء نشاط الوكالة يعد من صلاحية مجلس المحافظين. المادة 16 حل الخلافات أي خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق لهذه القوانين الأساسية والتي تكون فيه دولتان أو عدة دول أعضاء طرفا فيه، يحلّ عن طريق التفاوض بين الأطراف المعنية كما يعرض الخلاف على مجلس المحافظين، إن اقتضت الضرورة ذلك.

جمهورية الجزائرية / العدد 74 10. رمضان عام 1421

المادة 17 إيداع القوانين الأساسية تودع هذه القوانين الأساسية لدى البلد المستقبل الذي يوجه بصفته هذه إلى المدير العام للوكالة والدول الأعضاء كل الإشعارات المتعلقة بذلك. المادة 18 التوقيع والتصديق على القوانين الأساسية 1 - تفتح القوانين الأساسية للإمضاء بمقر البلد المودع لديه بالنسبة للدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة. 2 - بعد دخول هذه القوانين الأساسية حيز التنفيذ المؤقت، طبقا للمادة 19 ، يمكن الدول الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة غير الموقعة على القوانين الأساسية الانضمام إليها بإيداع وثيقة الانضمام لدى البلد المودع لديه. 3 - بالنسبة للدول الأخرى غير الأعضاء في المؤتمر التأسيسي للوكالة، يخضع إيداع وثيقة الانضمام لدى المودع لديه إلى الموافقة المسبقة لمجلس المحافظين. 4 تقوم الدول الموقعة على هذه القوانين الأساسية وتلك المنضمة إليها بالتصديق عليها وذلك من خلال إيداع الوثائق المطلوبة لدى المودع إليه. المادة 19 سريان المفعول 1 - تطبق هذه القوانين الأساسية مؤقتا على الوكالة وعلى كل دولة طرف بالوكالة، عند توقيع سبع (7) دول أعضاء على الأقل عليها. 2 - تدخل هذه القوانين حيّز التنفيذ نهائيا عندما تقوم ثماني (8) دول على الأقل بما فيها الدولة التي يوجد بها مقر الوكالة، بإيداع وثائق التصديق. المادة 20 النصوص ذات الحجية القانونية تتساوى النصوص الإنجليزية والفرنسية لهذه القوانين الأساسية في الحجية القانونية وإثباتا لذلك، 6 ديسمبر سنة 2000 م .. قام المفوضون الممضون أسفله، والمرخص لهم قانونا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه القوانين الأساسية. عن حكومة عن حكومة بوركينا فاسو كوت ديفوار موحوسين ناكرو عيسى عمارة منسق وطني وزير الشؤون الخارجية عن حكومة بوراندي عن الحكومة التونسية سعادة السفير فوق سعادة السفير العادة والممثل الدائم لجمهورية فوق العادة والممثل بوراندي لدى الأمم الدائم لدى الأمم المتحدة المتحدة السيد بونواسيبور يامو السيد حمادي خويني عن حكومة الكامرون سعادة السفير فوق العادة والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السيد باسكال بيلوي تانج مرسوم رئاسي رقم 2000-390 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا، الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه

  • وبعد الاطلاع على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997.

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق المقر المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا ، الموقع بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المسماة أدناه الحكومة” من جهة، والوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا المسماة أدناه “ الوكالة “ من جهة أخرى،

  • اعتبارا للقوانين الأساسية للوكالة،
  • رغبة في تحديد القانون الأساسي لمكتب الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا وكذا القانون الأساسي لموظفي المكتب في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اتفقتا على ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى طبقا لقوانينها الأساسية، تهدف الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا إلى ما يلي : / العدد 74. .9. .9 أ - زيادة في البلدان الأعضاء مساهمة البيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ب - تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في مجال البحث - التنمية والإنتاج البيوتكنولوجي ج - ترقية الاستعمالات البيوتكنولوجية بتطابق مع أهداف التنمية الدائمة وضرورة الحفاظ على البيئة د - تعريف المجتمع بالآثار والعائدات المحتملة للبيوتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ه - المساهمة في خلق الظروف الملائمة للاستثمار، وتطوّر الطاقات الصناعية وظهور روح المبادرة الخاصة بضمان نشر وتسويق المستجدات البيوتكنولوجية في البلدان الأعضاء لا سيما تلك المتعلقة بالتغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية و - تشجيع التعاون الجهوي والدولي من أجل الاستفادة من ازدهار وتطبيق استعمالات البيوتكنولوجيا من أجل تنمية دائمة ز-تشجيع البلدان الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات والمهارات في مجال البيوتكنولوجيا ८ - نقطة انطلاق لشبكة مراكز بحث وتنمية وطنية ط - تشجيع تطور وترابط التنظيم المتعلق بالأدبيات، والملكية الفكرية والحق في البراءة. المادة 2 من جهتها، فإن الحكومة : تتخذ الإجراءات اللازمة وتقدم التسهيلات الضرورية لتتمكن الوكالة من التوصل إلى الأهداف المخولة لها . الفصل الثاني التعاريف المادة 3 يعنى في هذا الاتفاق ب :

ورية الجزائرية / العدد 74 10 ومضان عام 1421

أ - عبارة “المدير العام ، المدير العام للوكالة، ب عبارة “المكتب” مكتب الوكالة بالجزائر ج - عبارة السلطات الجزائرية المختصة وهي بذلك تعني السلطات المركزية، الولائية، البلدية أو أية سلطة أخرى للدولة الجزائرية التي تستمد قوتها من القوانين والأنظمة السارية المفعول على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية د - عبارة “موظفو المكتب” :

  • المدير العام،
  • نواب المدراء،
  • الخبراء الدائمون. ه - عبارة “المقر” تعني كل قطعة أرضية أو بناء موجود في التراب الجزائري، موضوع تحت تصرف المكتب لاستعماله في إطار نشاطات المكتب أو كسكن للمدير العام ونواب المدراء، كإيجار أو قرض. كما يعني كل قطعة أرض أو بناء موجود في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستعمله المكتب مؤقتا لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة للحكومة. الفصل الثالث الشخصية القانونية المادة 4 تعترف الحكومة بالشخصية المعنوية والقدرة القانونية للوكالة بالجزائر. الفصل الرابع الحصانات والامتيازات المادة 5 تعترف الحكومة للمكتب بمجموع الحصانات وكذا التسهيلات والامتيازات، طبقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية. المادة 6 يمكن المكتب، وبكل حرية أن : 6.1 - يكتسب أو يستلم، بالطرق القانونية الأرصدة، العملات الصعبة والسندات ويمتلكها أو يتصرف فيها، 6 ديسمبر سنة 2000 م 6.2 - يُحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة، نحو الجزائر، أو من الجزائر إلى بلد آخر، أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى. المادة 7 تضع الحكومة تحت تصرف المكتب مقرا مجهزا بالتجهيزات الإدارية اللازمة. المادة 8 للمكتب الحق في وضع شعار الوكالة في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة لها ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره. المادة 9 تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول إلى التراب الجزائري والإقامة به والخروج منه، فيما يتعلق ب :
  • أعضاء مجلس المحافظين أو ممثليهم.
  • أعضاء المجلس العلمي.
  • الخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات المكتب والمكلفين بالمهام التابعين للمؤسسات ذات الصلة بالتعاون مع المكتب.
  • أي شخص طلبه أو دعاه المكتب. المادة 10 تمنح الحكومة مكانة دبلوماسية للمدير العام للوكالة ونائبي المدير وأربعة خبراء دائمين للمكتب. المادة 11 تمنح الحصانة والامتيازات رسميا لضمان سير المكتب سيرا فعالا . المادة 12 يستفيد موظفو المكتب المذكورون في المادة 3 المقطع “د” من التسهيلات والامتيازات التالية :
  • حق استيراد بالإعفاءات الجمركية، تأثيثاتهم وأغراضهم الشخصية في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ إقامتهم الأولى بالجزائر

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م

  • حق استيراد سيارتهم الشخصية، وبالإعفاءات الجمركية، في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي، الإعفاء من كل ضريبة أخرى على المرتبات والمداخيل وعلى أي تعويض تمنحه لهم الوكالة،
  • الإعفاء من كل ضريبة مباشرة مفروضة على الموارد القادمة من الخارج
  • الحق في تحويل مواردهم المالية الخاصة التي يكون مصدرها خارج التراب الجزائري إلى عملة أخرى غير العملة الجزائرية، طبقا لتنظيم الصرف في الجزائر في حالة التوقف النهائي لنشاطاتهم،
  • التسهيلات لإعادتهم لبلدانهم وكذا أعضاء أسرهم في نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي في وضعية أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا المبرمة في 1961/4/18 المتضمنة العلاقات الدبلوماسية. المادة 13 لا يستفيد الموظفون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المكتب من الحصانة والامتيازات التي تنص عليها أحكام هذا الاتفاق. المادة 14 يجب على أي شخص يستفيد من الحصانة والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق أن يحترم قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية والإمساك عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. الفصل الخامس الإعفاء من الرسوم والضرائب المادة 15 يستفيد المكتب من الإعفاء من الرسوم والضرائب الوطنية، والولائية والبلدية لجميع مقراته ومداخيله وأرصدته ورأسماله. يتفق ألا يطلب المكتب الاعفاء من الرسوم التي لا تفوق أجرة الخدمة ذات المنفعة العمومية. المادة 16 تمنح الحكومة جميع تسهيلات الاستيراد والتصدير وكذا الإعفاء من الرسوم والضرائب من كل التجهيزات ذات الصلة بنشاط الوكالة الرسمي. كما تمنح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لجميع منشورات الوكالة. العدد 74. . .1.1 غير أنه لاستيراد سيارات يستعملها المكتب، وترقيمها وعددها، تمنح تسهيلات طبقا للأعراف الدبلوماسية والتنظيمات الجزائرية السارية المفعول. الفصل السادس تسهيلات الاتصال المادة 17 يستفيد المكتب، للاتصالات الرسمية، بنفس المزايا الممنوحة للأسلاك الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. المادة 18 للمكتب الحق في إرسال واستقبال مراسلاته سواء عن طريق البريد أو ظروف مغلقة في نفس شروط الظروف والحقائب الدبلوماسية. المادة 19 لا تخضع مراسلات المكتب أو أي اتصالات رسمية للمراقبة. الفصل السابع حصانة المقرات المادة 20 لا يمكن أن تكون أملاك المكتب ومقاره موضوع تفتيش، تسخير ، تحويل، حجز ، مصادرة أو موضوع أي إكراه آخر إلا بموافقة مسبقة للمدير العام للوكالة. المادة 21 تضمن الحكومة وتعترف بحصانة أملاك ومقار المكتب. لا يمكن أي شخص له سلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الالتحاق بمقار المكتب لممارسة مهامه دون موافقة المدير العام للوكالة. يفترض موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة حريق أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخل سريع. المادة 22 يجب على المدير العام وموظفيه السهر على ألا يستعمل المقر كمخبا لأشخاص متابعين قضائيا، بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بتراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الفصل الثامن حماية المقر المادة 23 تضمن السلطات الجزائرية المختصة حماية مقر المكتب والحفاظ على النظام في جواره القريب. الفصل التاسع رفع الحصانة المادة 24 يدخل رفع الحصانة تلقائيا ابتداء من الوقت الذي يخالف فيه الشخص الذي يستفيد من الحصانة الأحكام التي منحتها له. الفصل العاشر أحكام مختلفة المادة 25 يمكن أن يتمم هذا الاتفاق أو يعدل أو يراجع باتفاق كلا الطرفين. المادة 26 يحل كل خلاف حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق بين الحكومة والوكالة عن طريق المفاوضات بين الطرفين. المادة 27 سيكون هذا الاتفاق ساري المفعول عند تاريخ استلام الوكالة لتبليغ الحكومة عن إكمال الشكليات التأسيسية الضرورية للمصادقة عليه. حرر هذا الاتفاق في الجزائر يوم 14 أكتوبر سنة 1997، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الإفريقية الجزائرية الديمقراطية للبيوتكنولوجيا الشعبية السيد السيد ساموال نزيتشيونغ فؤاد بوعتورة المدير العام للوكالة المدير العام للتشريفات الإفريقية بوزارة الشؤون للبيوتكنولوجيا الخارجية 7-4 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-391 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة .1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون الأمني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية، الموقع في الجزائر يوم 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة

10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تنهى مهام السّيّد عز الدين عبد النور، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد سعيد شيخ، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تنهى مهام السّيّد لطفي بومغار، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. لعدد 7.4. .13 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 تتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد شابي بن شابي، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد عز الدين عبد النور، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد رشيد محمد إبراهيم، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد لحسن زغدار ، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد محمد لمين قراش، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد لطفي بومغار، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيّد عبد الجليل بلعلى، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد مصطفى ميلاس، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد سعيد شيخ، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. . العدد 7.4. 10 رمضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد مصطفى شعبان، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد يحيى حملاوي، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1421 الموافق 20 نوفمبر سنة 2000، يعين السيد علي عشوي مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 125 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ومساعدين وكتابا في اللجان الانتخابية الولائية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 01 ولاية أدرار : السادة : - غني بوعبد الله، رئيسا،
  • اوديع العربي ، مساعدا، عزي عبد القادر، مساعدا،
  • نقيلو احمد ، كاتبا . 02 ولاية الشلف : السادة : - فريمش اسماعيل، رئيسا، نجمي جمال، مساعدا،
  • رقاد محمد، مساعدا،
  • بونعجة قويدر - كاتبا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - شلوش حسين، رئيسا،
  • حامدي بولنوار، مساعدا
  • كوطة علي، مساعدا،
  • عطا الله قويدري، كاتبا. 04 ولاية أم البواقي : السادة : - قويدري محمد، رئيسا،
  • لحمر لبجاوي، مساعدا،
  • ارسلان جمال الدين، مساعدا
  • جمال بشار ، كاتبا . 05 ولاية باتنة : السادة : - بوري يحي، رئيسا،
  • شباح عمر، مساعدا
  • دغو لخضر، مساعدا
  • بتيرة بلقاسم، كاتبا . العدد 74. . 15 06 ولاية بجاية : السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا،
  • معافة الصديق، مساعدا، بونشادة حورية، مساعدة
  • نجاعي مبروك، كاتبا. 07 ولاية بسكرة : السادة : - تواتي الصديق، رئيسا، بوحرة سعد، مساعدا،
  • بديرة العربي، مساعدا، حديد عبد السلام، كاتبا. 08 ولاية بشار : السادة : - رزقاني معمر، رئيسا، بوفلجة عبد النور، مساعدا، مقامي محمد، مساعدا، جكاني عابدين، كاتبا. 09 ولاية البليدة : السادة : - زواوي عبد الرحمان، رئيسا، جبور عبد القادر، مساعدا، بن عده فتيحة، مساعدة،
  • حمداش علي، كاتبا . 10 - ولاية البويرة : السادة : - كويرة رابح، رئيسا، زادي بوجمعة، مساعدا،
  • اسماعيلي ابراهيم، مساعدا ،
  • باحمد السعيد، كاتبا. 11 ولاية تامنغست : السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا، ضامن الحاج، مساعدا، مسلوب ارزقي، مساعدا،
  • وايني السعيد، كاتبا .

12 ولاية تبسة : السادة : - بن عربية الطيب، رئيسا،

  • بوفنارة الطاهر، مساعدا،
  • زغوان حفناوي، مساعدا
  • نوري سليمة، كاتبة. 13 ولاية تلمسان : السادة : - حميدة مبارك، رئيسا، يعقوبي عبد المالك، مساعدا،
  • طراد عبد القادر، مساعدا،
  • كيتون محمد، كاتبا. 14 ولاية تيارت : السادة : - ماموني الطاهر، رئيسا،
  • بناصر ماليك، مساعدا جغنون ابراهيم مساعدا
  • صالح بلخوجة نور الدين، كاتبا. 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - العيد جرمان، رئيسا،
  • بارة جميلة، مساعدة
  • سكاكني باية، مساعدة
  • بشوش السعيد، كاتبا . 16 ولاية الجزائر : السادة : عبيزة عثمان، رئيسا،
  • طرطاق صالح، مساعدا،
  • درويش فريد مساعدا الهاشمي رمضان، كاتبا . 17 - ولاية الجلفة : السادة : - بوحيلة عمار، رئيسا،
  • دلباني محمد نجيب، مساعدا،
  • محصر عبد الناصر، مساعدا، عرابي سالم علي، كاتبا . ية / العدد 74 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م . 18 - ولاية جيجل : السادة : العمراوي عبد الحميد، رئيسا،
  • شواف السبتي، مساعدا، جبارة عمر، مساعدا نمرودي عبد ، الحق، كاتبا. 19 - ولاية سطيف : السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، بورافة رشيد، مساعدا، بلعياضي حمو، مساعدا، مرواني اليمين كاتبا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - لدرع العربي، رئيسا، ترنيفي فاطمة الزهراء، مساعدة،
  • غراس ادريس، مساعدا،
  • الويبد محمد ، كاتبا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - نوري عبد العزيز، رئيسا، بوقطوف الضاوي، مساعدا بولنوار أمال الدين، مساعدا، براهيمي عمار ، كاتبا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا، حي أحمد، مساعدا، بن صاولة شفيقة، مساعدة
  • رحماني عبد القادر ، كاتبا . 23 - ولاية عنابة : السادة : - عاشور خالد، رئيسا،
  • داود العربي، مساعدا،
  • خدايرية عبد الحفيظ، مساعدا، سعدان عمار، كاتبا.

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. 24 ولاية قالمة : السادة : - بلخامسة مبروك، رئيسا،

  • بليليطة عبد المجيد، مساعدا،
  • كوشيح المهدي، مساعدا ،
  • مجالدي يوسف، كاتبا . 25 ولاية قسنطينة : السادة : - سعد الله بحري، رئيسا،
  • شيعل احمد، مساعدا، غربي الهاشمي، مساعدا،
  • فلاحي عمار ، كاتبا . 26 ولاية المدية : السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا،
  • بكري بوعلام، مساعدا لونيسي عبد الحميد، مساعدا،
  • بن ربعية الزوبير، كاتبا. 27 ولاية مستغانم : السادة : - عميور السعيد، رئيسا، منصور احمد، مساعدا،
  • حبيب احمد، مساعدا حميتي محمد، كاتبا. 28 ولاية المسيلة : السادة : - بكارة العربي، رئيسا، حططاش احمد، مساعدا
  • زيان الهاشمي، مساعدا،
  • سعداوي الطاهر، كاتبا . 29 ولاية معسكر : السادة : - جمال الدين قراوي، رئيسا، عيساوي كريمة، مساعدة مخلوفي بغداد، مساعدا ،
  • تهامي عبد الكريم، كاتبا . / العدد. 74. .1.7 30 ولاية ورقلة : السادة : - حداد محمد، رئيسا، غانم فاروق، مساعدا
  • صحراوي لخضر، مساعدا،
  • رحماني بوحفص، كاتبا . 31 - ولاية وهران : السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
  • طهراوي عبد الرحمان، مساعدا،
  • سكة قويدر، مساعدا لومي بلقاسم، كاتبا. 32 - ولاية البيض : السادة : - واعد عبد القادر، رئيسا،
  • مزيان التازي، مساعدا زانبو الحاج، مساعدا، بوتويسقة عبد الوهاب، كاتبا. 33 ولاية إيليزي : السادة : - صخراوي محمد، رئيسا، حدود محمد، مساعدا، قيشح مراد، مساعدا سبقاق علي، كاتبا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة : - بوراوي عمر، رئيسا، طلحي عقيلة، مساعدة
  • شكري ارزقي، مساعدا سقني الصغير ، كاتبا . 35 ولاية بومرداس : السادة : - عمير حسين، رئيسا، بوعسيلة مسعود، مساعدا،
  • براهيمي سليمان، مساعدا، بجبج يوسف، كاتبا.

18 مهورية 36 ولاية الطارف : السادة : - بخوش علي، رئيسا، عبيدي الشافعي، مساعدا ،

  • بوزعون بشير، مساعدا،
  • تومي عبد الحفيظ، كاتبا . 37 ولاية تندوف : السادة : - بن عزّة جمال الدين، رئيسا،
  • بن حراج مختار، مساعدا، حمودي عكوش، مساعدا ،
  • بيا غوت، كاتبا. 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - بلميمون فتحي، رئيسا، نعيمي محمد، مساعدا،
  • شاوش صالح، مساعدا، حساني عبد القادر ، كاتبا . 39 ولاية الوادي : السادة : - قصباية عبد الحميد، رئيسا،
  • بن بلاط محمد، مساعدا، سعادة الهاشمي، مساعدا، جودي صلاح الدين، كاتبا . 40 - ولاية خنشلة : السادة : - خديجة محمد، رئيسا،
  • مسلات صالح، مساعدا ، بوروبة حسن، مساعدا
  • بن ناجي عبد الوهاب، كاتبا. 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - لبيض عبد الوهاب، رئيسا، خشانة لزهر، مساعدا عوادش العيدي ، مساعدا،
  • عون الله عبد الرحمان، كاتبا. 42 ولاية تيبازة : السادة : - كيساتني لطيفة، رئيسة، عمور يوسف، مساعدا محجوب احمد، مساعدا،
  • بركان فتيحة، كاتبة. الجزائرية / العدد 74 10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. 43 ولاية ميلة : السادة : - بوالطين احمد، رئيسا، لكحل احمد، مساعدا
  • العايب مسعود، مساعدا،
  • ناموس عبد الحكيم، كاتبا. 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - ميلودي الجيلالي، رئيسا، عيش سليمان، مساعدا، مناعي بغداد، مساعدا، فلاح بوعبد الله، كاتبا. 45 ولاية النعامة : السادة : - بن جلول مصطفى، رئيسا، بلعقيد أحمد، مساعدا، معروف الطيب، مساعدا ، جباري محمد، كاتبا. 46 ولاية عين تيموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد، رئيسا، مجاوي بومدين، مساعدا، سنوسي حمايدي، مساعدا،
  • سالمي عيسى، كاتبا. 47 ولاية غرداية : السادة : - حاج هني محمد، رئيسا، العيفة خالد، مساعدا، قاضي محفوظ، مساعدا، محمد دادي واعمر، كاتبا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الهادي بلمكر، رئيسا، زبيدة كريبي، مساعدة، حسين صايمي، مساعدا، فاطمة بلخير ، كاتبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 أحمد أويحيى

10 ومضان عام 1421 6 ديسمبر سنة 2000 م قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 340 المؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت لتجديد انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 01 - ولاية أدرار : السادة : - فهيم محمد، رئيسا،

  • طالبي علي، نائب رئيس سنيني ميلود، مساعدا، بوثلجة بومدين، مساعدا
  • بن عابد محمد، كاتبا. العدد. 74. . 19 02 ولاية الشلف : السادة : - يعقوب موسى، رئيسا، براهيمي محمد، نائب رئيس نوخة علي، مساعدا، رحموني سمير، مساعدا ،
  • سعداوي علي، كاتبا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - رحايمية فضيل، رئيسا،
  • معلوم شعبان، نائب رئيس
  • دوة فاطمة الزهراء، مساعدة
  • بوكروبة احمد، مساعدا،
  • جدول محمد، كاتبا. 04 ولاية أم البواقي : السادة : - بغيجة حميد، رئيسا، مريم منير، نائب رئيس
  • كنتولي محمد، مساعدا، فنيدس عمار، مساعدا،
  • بلغول الدراجي، كاتبا. 05 ولاية باتنة : السادة : - ساعد عزام محمد، رئيسا،
  • ساكر العقبي، نائب رئيس
  • بولسينة احسن، مساعدا بوبير فاطمة، مساعدة
  • بلاغماس حسين، كاتبا . 06 ولاية بجاية : السادة : - نايت قاسي وردية، رئيسة، بودهان عمار، نائب رئيس مشيوري عبد الرحمان، مساعدا، أوزناجي نادية، مساعدة
  • كيمون محمد، كاتبا.

07 ولاية بسكرة : السادة : - كحول عمار، رئيسا،

  • كرارشة عمار ، نائب رئيس مزهود رشيد، مساعدا عمران نصر الدين، مساعدا، عطية عبد الكريم، كاتبا . 08 ولاية بشار : السادة : - عنصر مصطفى رئيسا، واضح بن عبد الله، نائب رئيس، حبادري بوسكرين، مساعدا خالدي بخالد، مساعدا براجع ميلود، كاتبا . 09 ولاية البليدة : السادة : - رمضان فضيلة، رئيسة بوقنداقجي يوسف، نائب رئيس،
  • رحيم علي، مساعدا ، خروبي عبد القادر ، مساعدا، عبد الكريم شابو، كاتبا . 10 ولاية البويرة : السادة : - مزدور عمار، رئيسا، معزوز أحمد، نائب رئيس
  • دحامني علي، مساعدا، رمضاني عبد القادر ، مساعد،
  • زواييد عيسى، كاتبا. 11 - ولاية تامنغست : السادة : - مواتسي عبد الرشيد، رئيسا،
  • فيه عبد العزيز، نائب رئيس
  • مانع عبد الله، مساعدا،
  • بن عيسى سعيدة، مساعدة
  • بلاح حفيظ، كاتبا .
  1. ومضان عام 1421 عدد. 4. 6 ديسمبر سنة 2000 م. 12 ولاية تبسة : السادة : - غريب مبروك، رئيسا، بوطمين عبد الحميد، نائب رئيس بيوض ناصر، مساعدا طوايبية ابراهيم، مساعدا،
  • بعلي سليمان ، كاتبا . 13 ولاية تلمسان : السادة : - مجاتي أحمد، رئيسا،
  • بوشكارة بن عودة، نائب رئيس فلوح محمد، مساعدا، جلاية أحمد، مساعدا، قادة عبد الرزاق، كاتبا . 14 ولاية تيارت : السادة : - جمال خالد، رئيسا،
  • شقرون الحبيب، نائب رئيس بلبليدية رشيد، مساعدا عبد الرزاق محمد، مساعدا،
  • بن عوالي عبد القادر، كاتبا. 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - رايس شعبان، رئيسا بوشيوان محمد، نائب رئيس عبد الرحيم صالح، مساعدا. جبارني شريف، مساعدا،
  • زروقي عبد الكريم، كاتبا . 16 ولاية الجزائر : السادة : - بورجول احمد، رئيسا، مشيش عبد العزيز، نائب رئيس يونسي نورالدين، مساعدا،
  • كراوة مسعود، مساعدا،
  • دحام مصطفى، كاتبا .

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م. 17 ولاية الجلفة : السادة : - سلام اسماعيل، رئيسا، بن عبد الله محمد، نائب رئيس

  • دهري الطيب، مساعدا،
  • فاسي محمد، مساعدا ،
  • بن نعامة محمد، كاتبا . 18 ولاية جيجل : السادة : - حمادو الطاهر، رئيسا، بورفيس مرزوق، نائب رئيس لعروق ساعد، مساعدا، جوردام عبد العزيز، مساعدا،
  • شلابي عبد الكريم، كاتبا. 19 ولاية سطيف : السادة : - زبوشي محفوظ، رئيسا،
  • كرموز احمد، نائب رئيس عيطوش محمد، مساعدا،
  • بوهيدل علي، مساعدا،
  • مرازيق عبد العزيز، كاتبا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - ماضي علي، رئيسا، زمعيش محمد، نائب رئيس
  • بارودي عيسى، مساعدا،
  • نجار محمد، مساعدا، جلاوي جودي، كاتبا . 21 ولاية سكيكدة : السادة : - بولغيمات احسن، رئيسا، ثابت عبد المجيد، نائب رئيس
  • منهان عبد الرحمان، مساعدا
  • رامول محمد، مساعدا،
  • سواعدي مسعود، كاتبا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : حفري محمد، رئيسا، لوني بلاحة، نائب رئيس زدون محمد، مساعدا، ميسوري عمارة، مساعدا،
  • شاعة محمد، كاتبا . العدد 74. . 2.1 23 ولاية عنابة : السادة : - علي بن سعد الدراجي، رئيسا، ختال السعيد، نائب رئيس طيار دليلة مساعدة عموري أحمد، مساعدا، حرنان بلقاسم، كاتبا . 24 ولاية قالمة : السادة : - هميسي لخضر، رئيسا،
  • قزيري حبيب، نائب رئيس سلامي السبتي، مساعدا، جافي عمارة، مساعدا ،
  • صالح العايب، كاتبا . 25 ولاية قسنطينة : السادة : - بكير كفيل، رئيسا،
  • شعراوي جمال، نائب رئيس بوكروح عبد الحق، مساعدا، عروج عبد اللطيف، مساعدا،
  • العمري زقار بشير، كاتبا. 26 ولاية المدية : السادة : - دالي الهادي، رئيسا، جماني محمد، نائب رئيس تيكور السعيد، مساعدا، بو غالب سعاد، مساعدة جاب الله عبد القادر ، كاتبا . 27 ولاية مستغانم : السادة : - شيبوب فلاح جلول، رئيسا، عباس شهرة عبد المجيد، نائب رئيس مدرس بن زيان مساعدا سلطيوني عبد القادر، مساعدا، الاحول بلمهمل، كاتبا . 28 ولاية المسيلة : السادة : - سابق الرهوني، رئيسا، نوي حسان، نائب رئيس بومخيلة المبروك، مساعدا، بلعزوق جعفر، مساعدا محدب الخميسي، كاتبا.

22 29 مهورية الجزائرية 29 ولاية معسكر : السادة : - قرموش عبد اللطيف، رئيسا، محجوب محمد، نائب رئيس

  • هاد عبد الكريم، مساعدا، غاني عفيف، مساعدا، الحبيب بخدة، كاتبا . 30 ولاية ورقلة : السادة : - نويزي ابراهيم، رئيسا،
  • بن لشهب سعاد، نائبة رئيس قادري يوسف، مساعدا، بن محي الدين رفيق، مساعدا، عباسي محمد، كاتبا . 31 ولاية وهران : السادة : - عبدي بن يونس، رئيسا، منصوري ناصر الدين، نائب رئيس فردي عبد العزيز، مساعدا، لطفي الطاهر، مساعدا، بودو محمد، كاتبا. 32 ولاية البيض : السادة : - خليفي عبد الوافي، رئيسا،
  • قانة الشاوي، نائب رئيس أو سعدي احمد ، مساعدا،
  • بوشاقور محمد، مساعدا،
  • سالمي علي، كاتبا . 33 ولاية إيليزي : السادة : - قطش رشيد، رئيسا، غربي جمال، نائب رئيس شملال عز الدين، مساعدا سكفالي سليم، مساعدا، خمخوم عبد العزيز، كاتبا. 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - حجو بلعيد أحمد، رئيسا، كلوفي عز الدين، نائب رئيس عسال أحمد، مساعدا ، حشيد عبد المجيد، مساعدا،
  • محارقة الهاشمي، كاتبا. 10 رمضان عام 1421 ه / العدد 74. 6 ديسمبر سنة 2000 م. 35 ولاية بومرداس : السادة : - آيت عكاش علي، رئيسا،
  • بن عمران ربيعة، نائبة رئيس
  • بن عبد الله رضوان، مساعدا، قرفي يمينة، مساعدة
  • كراش محمد، كاتبا. 36 ولاية الطارف : السادة : - رمضاني رمضان، رئيسا، فليغة أحمد، نائب رئيس حمود بوبكر، مساعدا خير الدين فطيمة، مساعدة عساس بوجمعة، كاتبا. 37 ولاية تندوف : السادة : - بوبكري الطيب، رئيسا،
  • بوزيان بشير، نائب رئيس
  • شعبان الصادق ، مساعدا ، براكشي مبروكة، مساعدة
  • سالم بشير، كاتبا. 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - عثماني محمد، رئيسا، صغير محمد، نائب رئيس أو عمارة امهني، مساعدا،
  • لعناصري رشيد، مساعدا، لعكاف عبد القادر ، كاتبا . 39 ولاية الوادي : السادة : - فريطس عبد الحميد، رئيسا،
  • فارح زرزور، نائب رئيس سعد الله محمود، مساعدا، معيفي عبد الجبار، مساعدا، العربي مصباحي، كاتبا .

10 رمضان عام 1421 ه 6 ديسمبر سنة 2000 م 40 ولاية خنشلة : السادة : - عبيدي الطاهر، رئيسا،

  • شوادر عبد الله، نائب رئيس عزيزي سماتي، مساعدا،
  • قمري عمار ، مساعدا ،
  • لشخب أحمد، كاتبا . 41 ولاية سوق أهراس : السادة : - كرميش احمد، رئيسا، خمخوم يوسف، نائب رئيس
  • دباح صالح، مساعدا، صيفي أنعام الله ، مساعدا
  • عتارسية محمد ، كاتبا . 42 ولاية تيبازة : السادة : - خنوف جميلة، رئيسة
  • بن سعدة احمد، نائب رئيس مصباح كمال، مساعدا لعرين جهيدة، مساعدة زغماتي محمد، كاتبا. 43 ولاية ميلة : السادة : - فارح عمار ، رئيسا،
  • توافق صلاح الدين، نائب رئيس
  • ماضي فؤاد، مساعدا، لبصير فاطنة، مساعدة
  • بوالعيش صالح ، كاتبا . 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - بن يمينة منور، رئيسا،
  • دحو قادة، نائب رئيس
  • تامزي عبد الكريم، مساعدا،
  • شيخي منور، مساعدا ،
  • بن دار محمد، كاتبا. العدد. 74. . 23 45 ولاية النعامة : السادة : - لفضل حموش، رئيسا،
  • كربوب محمد، نائب رئيس بوترفاس الجيلالي، مساعدا،
  • كيحل سميرة، مساعدة بلعقون سليمان، كاتبا. 46 ولاية عين تيموشنت : السادة : - خذير مولاي عبد القادر، رئيسا،
  • بن عودة حامد، نائب رئيس دحماني منصف، مساعدا،
  • خليل أحمد، مساعدا، بلقاضي لحبيب، كاتبا . 47 ولاية غرداية : السادة : - طوبال عمر، رئيسا، عبيدي أحمد، نائب رئيس مريمش جمال، مساعدا خلاصي خير الدين، مساعدا،
  • كربوش صالح، كاتبا. 48 ولاية غليزان : السادة : - درقاوي صفية، رئيسة بن سعيد زمعلاش واري قدور، نائب رئيس قلفوط أحمد، مساعدا،
  • صادق حليمة، مساعدة
  • بن ناصر سليمان، كاتبا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 أحمد أويحيى

لعدد 7.4. 10 رمضان عام 1421 ه . 6 ديسمبر سنة 2000 م .. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2000 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 612.035.588.163,93 23.515.113,04 823.151.734,86 54.922.290.200,69 135.579.919.540,12 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) …. حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة … تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. ……………….. الاحتياطات..
  • الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد لسنة (1993)…… 152.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 3.462.527.209,17 66.000.000.000,00 47.141.692.000,00 0,00 88.000.000.000,00 3.159.357,34 5.805.371.400,18 4.085.963.964,23 152.468.634.395,63 المجموع 1.323.857.621.853,40 476.412.777.673,64 269.556.210.172,06 54.131.210,91 12.897.856.874,30 181.658.752.023,58 11.450.793.473,08 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 363.941.100.425,83 المجموع 1.323.857.621.853,40 القادر بن مبارك - الجزائر