قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996، يتضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 36 إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة 38 نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف 40 نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في 40
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار نتائج انتخاب الرئيس وثلاثة (3) نواب الرئيس الذين انتخبتهم الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةانتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأعضاء الآتية أسماؤهم :
حبور علي، بصفة رئيس، عولمي حميد، بصفة نائب رئيس أول، مجكوح أمزيان ، بصفة نائب رئيس ثان، حنشي أحمد ، بصفة نائب رئيس ثالث.
المادة 3
فتح المادةانتخب الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة ( 3 ) في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.