قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، وتدعى في صلب النص "مؤسسة خاصة".
الفصل الأوّل أحكام عامّة
المادة 2
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد العامة لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها.
المادة 3
فتح المادةتسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة على مرحلتين :
- تسلّم رخصة مؤقتة لإنشاء مؤسسة خاصة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا، بناء على تقرير تقييمي تعدّه اللجنة الوزارية المذكورة في المادة 11 من هذا القرار،
- تسلّم رخصة نهائية لإنشاء مؤسسة خاصة على إثر إنهاء طور تكوين كامل بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني تنجزه هيئة المراقبة المذكورة في المادة 44 من هذا القرار.
يخص التقييم الجوانب البيداغوجية والإدارية للتكوين الذي تضمنه المؤسسة الخاصة.
المادة 4
فتح المادةتتكفل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بالمتابعة والمراقبة والتقييم المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا تسلّم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلاّ للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها.
المادة 6
فتح المادةتبيّن رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ميدان أو ميادين التكوين والشعبة أو الشعب، والتخصص أو التخصصات، والشهادة أو الشهادات التي سُلّمت من أجلها.
ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل دخول جامعي قائمة المؤسسات الخاصة المرخّص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المُدرّسة.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تعديل لأحد العناصر الأساسية التي أدّت إلى تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلى موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أعلاه، يخضع إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي يصدّق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.
الفصل الثاني — إجراءات وشروط تسليم الرخصة
المادة 9
فتح المادةزيادة على الشروط الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي ملف تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي في نسختيه الورقية والرقمية، على الوثائق الآتية :
- دفتر الشروط هذا مّوقع ومؤشر عليه من قبل مسؤول المؤسسة الخاصة،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الخاصة،
- نسخة من السجّل التجاري مخصص حصريا لنشاطات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخة من السيرة الذاتية للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة،
- عرض التكوين المقترح طبقا لنموذج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عرض عن إمكانيات التأطير البيداغوجي والإداري والتجهيزات البيداغوجية والعلمية،
- تعدادات الطلبة المتوقعة،
- محضر مطابقة للمقاييس المحددة من قبل مصالح النظافة والأمن،
- شهادة مطابقة تسلّمها مصلحة العمران،
- شهادة تأمين المؤسسة الخاصة،
- شهادة الملكية العقارية أو شهادة الإيجار،
- شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة الخاصة وشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي،
- مستخرج من صحيفة السّوابق القضائية لمدير المؤسسة الخاصة.
يحدد نموذج طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي طبقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا القرار.
نوفمبر سنة م
المادة 10
فتح المادةتضمن مصالح المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين الفحص الإداري للوثائق المكوّنة لملف طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعه، على إثر هذا الفحص يسلّم وصل إيداع الملف.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
تستعين اللجنة في أشغالها بلجنتين فرعيتين، تتكفل إحداهما بتقييم وفحص عروض التكوين للمؤسسات الخاصة، وتتكفل اللجنة الأخرى بإجراء معاينات ميدانية في عين المكان لهذه المؤسسات.
تحدد تشكيلة اللجنة الوزارية واللجنتين الفرعيتين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 12
فتح المادةتفصل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
المادة 13
فتح المادةتتداول اللجنة على أساس دراسة ملف طلب تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة وعلى أساس محاضر اللجنتين الفرعيتين المذكورتين في المادة 11 أعلاه. ولا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 14
فتح المادةفي حالة رفض ملف طلب تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة من طرف اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة، فإنه يجب أن يعلل هذا الرفض ويبلّغ كتابيا للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة.
يمكن الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، إيداع طعن لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي إيداعه.
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل جامعة عندما تضمن تكوينات متعددة التخصصات، مع احترام شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتوفّر الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة. ويمكن أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 16
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة الأم إنشاء ملحقات و/أو فروع. ويخضع إنشاء الملحقات و/أو الفروع إلى نفس شروط وأشكال إنشاء شروط المؤسسة الأم.
المادة 17
فتح المادةلا تسلّم رخصة إنشاء الملحقات و/أو الفروع إلاّ بعد حصول المؤسسة الأم على الرخصة النهائية.
المادة 18
فتح المادةإضافة إلى الهياكل الأدارية، يجب على المؤسسة الخاصة أن تشمل في تنظيمها الهياكل البيداغوجية المكلفة بالتنظيم البيداغوجي والتعليم، للتكفل بالمشاكل المرتبطة ب الدراسات والامتحانات والتقييم والتدرج والتربصات والتكوين المتواصل، وكذا تلك المرتبطة بالبحث والابتكار وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 19
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة ضمان خدمات إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها.
تحدّد شروط تنظيم هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 20
فتح المادةلا ينبغي للمؤسسة الخاصة، في أي حال من الأحوال، استعمال تسميات المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين. ويجب عليها إظهار ملاحظة "مؤسسة خاصة" على كل وثائقها الرسمية.
المادة 21
فتح المادةينبغي للمؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، أن تعدّ نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة.
كما يتعين عليها إعلام الطلبة والأساتذة والموظفين بنظامها الداخلي بكل وسائل الإعلام.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة أيضا، إعلام الطلبة بتكلفة التكوين، وكذا كيفيات الدفع والتسديد.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تزوّد المؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، بمجلس علمي أو بيداغوجي.
المادة 24
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة الخاصة من أساتذة ذوي رتب جامعية.
الفصل الرابع — الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة
المادة 25
فتح المادةي تعيّن على الشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، إثبات رأسمال اج تماعي يس اوي، على الأقل، الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التنظيم المعمول به لإنشاء شركة مساهمة.
ينبغي للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة :
- أن يتمتع بسمعة جيدة اجتماعيا وعلميا وثقافيا وفي مجال التسيير،
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية تقدر بعشر (10) سنوات، على الأقل، في نشاطات التعليم والتكوين العاليين ذات صلة مع موضوع المؤسسة الخاصة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية.
المادة 26
فتح المادةينبغي للشخص المعنوي المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة، أن يثبت لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي، في بداية كل سنة جامعية، اكتتاب كفالة بنكية تسمح بسدّ النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 13 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي تقديم شهادة بنكية في بداية كل سنة جامعية تثبت اكتتاب الكفالة.
المادة 28
فتح المادةتسمح الكفالة البنكية بسد :
- النفقات المترتبة على حالة الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- التكاليف المترتبة على دراسة الطلبة،
- التكاليف المترتبة على نشاطات التعليم.
يحدد مبلغ الكفالة البنكية للمؤسسات الخاصة سنويا ب 15 % من المبلغ الإجمالي الناتج عن تكاليف دراسة الطلبة وتكاليف نشاطات التعليم. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — المسؤول البيداغوجي
المادة 29
فتح المادةتخضع المؤسسة الخاصة للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شه ادة ت ؤهله ل رتب ة أس تاذ م ساع د في ال تع ليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية تقدر بخمس (5) سنوات في نشاطات التعليم والتكوين العاليين، على الأقل،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية.
يجب إبلاغ الوزير المكلف بالتعليم العالي بأي تغيير للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة، في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام الموالية.
المادة 30
فتح المادةفي حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي، يتولى هذه المهمة، بصفة مؤقتة، أحد أساتذة المؤسسة.
لا يمكن أن تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي ثلاثين (30) يوما.
ينبغي ألاّ تتعدى مدة شغل هذه المهمة، بصفة مؤقتة، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي.
الفصل السادس — كيفيات التسجيل
المادة 31
فتح المادةيسمح بالتسجيل في مؤسسة خاصة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها من أجل التكوين لنيل شهادة الطور الأول و/أو الطور الثاني.
المادة 32
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة، بعد الحصول على رخصة إنشائها، إبرام عقد تكوين مع الطالب يحدد طبقا للنموذج رقم 2 الملحق بهذا القرار.
المادة 33
فتح المادةيجب على المؤسسة الخاصة، بعد تسليم رخصة إنشائها، مسك سجل خاص بتسجيلات الطلبة لكل تكوين مضمون.
المادة 34
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة أيضا، تسليم شهادة نجاح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح.
نوفمبر سنة م
الفصل السابع — التعليم
المادة 35
فتح المادةتضمن المؤسسة الخاصة تكوينات عليا، حصريا، في الطور الأوّل (ليسانس) و/أو الطور الثاني(ماستر) في جميع ميادين التكوين، باستثناء العلوم الطبية.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تتطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين التي تم إعدادها طبقا للنموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع موضوع المؤسسة الخاصة ومهامها.
يجب أن تراعي محتويات البرامج تطبيق واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور على الخصوص.
ولا ينبغي أن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين.
المادة 37
فتح المادةتحدد المؤسسة الخاصة تنظيما للتسيير البيداغوجي للتعليم، بناء على اقتراح مجلسها العلمي أو البيداغوجي، يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- رزنامة التعليم،
- تواريخ الامتحانات والمداولات.
يجب على المؤسسة الخاصة أن تعلم الطلبة بهذه المعلومات في بداية كل سنة جامعية.
المادة 38
فتح المادةتنظم المؤسسة الخاصة مداولات في نهاية كل سداسي وفي نهاية كل سنة جامعية.
تعتبر المشاركة في المداولات نشاطا بيداغوجيا يثمن كلّ الواجبات البيداغوجية للأستاذ.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضاء لجنة المداولات.
ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
تدعى لجنة مداولات نهاية كل سداسي "لجنة مداولات السداسي"، وتتشكل من أساتذة مسؤولين عن مواد السداسي.
تدعى لجنة مداولات السنة " لجنة مداولات السنة"، وتتشكل من أساتذة مسؤولين عن مواد السنة.
يرأس لجنة المداولات، أستاذ يعيّن من قبل نظرائه. وتقرر لجنة المداولات فيما يخص نجاح أو تأجيل الطالب، حسب مساره ونتائجه البيداغوجية. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م لا يمكن لجنة المداولات أن تجتمع إلا بحضور مجموع الأساتذة الذين يكونونها.
في حالة غياب عضو أو عدة أعضاء، لا يمكن اللجنة أن تجتمع إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
يلزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية المداولات.
الفصل الثامن — مستخدمو التدريس
المادة 39
فتح المادةينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة على أساتذة مؤهلين لضمان نسبة التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح، يساوي :
- أستاذا واحدا لخمسة وعشرين (25) طالبا لميدان العلوم والتكنولوجيا،
- أستاذا واحدا لثلاثين (30) طالبا للميادين الأخرى.
تتشكل هيئة التدريس من أساتذة متعاقدين يتعين عليهم إمضاء عقد لمدة سنة في بداية كل سنة جامعية، يلتزمون، من خلاله، بالتكفل بالتعليم وبدون انقطاع طوال السنة الجامعية باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
يحدد نموذج العقد طبقا للملحق رقم 3 الملحق بهذا القرار.
المادة 40
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة أن تعطي الأولوية، عند التوظيف، للموارد البشرية المساحات مساحات الجزائرية، وأن تضمن لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 41
فتح المادةيسهر مدير المؤسسة الخاصة على احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية من قبل المستخدمين والطلبة.
الفصل التاسع — هياكل التعليم وملحقاتها
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون الهياكل المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة للتجهيزات المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
وتُحدّد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه الهياكل طبقا للجدول المبيّن أدناه. .1 مقاييس المساحات : تحدد المقاييس المستعملة والمتعلقة بمساحات الهياكل البيداغوجية، كما يأتي :
- مساحة وحدوية قدرها 1 م 2 لكل طالب بالنسبة للمدرجات، و 1,50 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات الدروس وقاعات الأعمال الموّجهة، و 2,50 م 2 لكل طالب بالنسبة للمخابر وقاعات الأعمال التطبيقية وقاعات الإعلام الآلي المتعددة الوسائط، و 2 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة.
- أمّا بالنسبة لمساحات المرور العمودية والأفقية ودورات المياه، يضاف ما مقداره 40 % لأخذ هذه المساحات بعين الاعتبار.
المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات قاعات التدريس 1,50 م 2 0,60 م 2 والأعمال الموجهة مدرجات 1 م 2 0,60 م 2 مخابر وقاعات الأعمال 2,50 م 2 1 م 2 التطبيقية التدريس 2,10 م 2 دروس وحصص الأعمال الموجهة 1,40 م 2 محاضرات 3,50 م 2 حصص الأعمال التطبيقية والتجريبية 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المساحات مساحات نوفمبر سنة م المساحات الوحدوية الهياكل الوحدوية المرور ودورات بما فيها مساحات ملاحظات (م 2 /طالب) المياه 40( )% المرور (م 2 /طالب) فضاءات التدريس (تابع) قاعات الإعلام الآلي 2,50 م 2 1 م 2 المتعددة الوسائط قاعات الرسم وورشات 3 م 2 1,20 م 2 الهندسة المعمارية بهو التكنولوجيا 5 م 2 2 م 2 قاعة المحاضرات أو قاعة 1,50 م 2 0,60 م 2 الاستماع 3,50 م 2 أعمال تطبيقية في الإعلام الآلي واللغات والمتعددة الوسائط 4,20 م 2 أعمال تطبيقية في الرسم الصناعي والهندسة المعمارية والجغرافيا وعلم الخرائط... 7 م 2 أعمال تطبيقية في الميكانيك والهندسة المدنية والمواد... 2,10 م 2 محاضرات هياكل الدعم البيداغوجي والإداري قاعة المطالعة وتصفح 2 م 2 0,80 م 2 الدوريات قاعة تخزين الكتب 4,50 م 2 لكل 1000 كتاب قاعة الإنترنت 2 م 2 لكل طالب 0,80 م 2 مكاتب إدارية 12 م 2 إلى 16 م 2 مكاتب للأساتذة 6 م 2 لكل أستاذ .2 الشروط المتعلقة بالبناء : يجب، عند إنجاز الهياكل، مراعاة الشروط المتعلقة بالبناء، ولا سيما فيما يخص :
- مطابقة المقاييس التقنية (من طرف هيئات المراقبة التقنية للبناء) والمقاييس المتعلقة بالأمن (من طرف المصالح المختصة للحماية المدنية) بالنسبة للهياكل الموجودة،
- المطابقة مع مقتضيات التنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات البناء (رخصة البناء وشهادات المطابقة...) بالنسبة للهياكل المراد إنجازها، 2,80 م 2 2,80 م 2 لكل طالب 12 م 2 إلى 16 م 2 6 م 2 لكل أستاذ
- يجب أن تضم برامج إنجاز الهياكل البيداغوجية أو غيرها الفضاءات النوعية والملائمة للشعبة المراد فتحها.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على ما يأتي :
- مكتبة مزوّدة برصيد وثائقي كاف، وتضم قاعة للمطالعة تتلاءم مساحتها مع عدد الطلبة المسجلين،
- فضاءُ مجهز بوسائل الإعلام الآلي بكمية ونوعية ضروريين وكافيين للتكوين وأعمال الطلبة. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
الفصل العاشر — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 44
فتح المادةتخضع المؤسسة الخاصة للمراقبة الإدارية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن تتم المراقبة قبل أو أثناء أو بعد طور تكويني معيّن، من قبل هيئة يتم تعيينها من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 45
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بالسماح للهيئة المذكورة في المادة 44 أعلاه، بإجراء المراقبة وإبلاغها بكل وثيقة أو معلومة تسمح بممارسة هذه الرقابة.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقرر، بناء على تقرير هذه الهيئة، سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا،
- مخالفات التنظيم المعمول به،
- إعادة التحويل أو التغيير الجزئي أو الكلّي لطبيعة النشاطات،
- غلق أو وقف النشاط بمبادرة الشخص المعنوي.
الجمهورية الجزائرية
المادة 47
فتح المادةيشترط لإعادة فتح المؤسسة الخاصة تقديم طلب جديد للحصول على رخصة إنشاء مؤسسة خاصة، وكذا ملف جديد في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها من أجل تسوية وضعيتها.
وفي حالة العود، تسحب الرخصة فوراً ونهائيا.
وفي كل الحالات، لن يمس سحب الرخصة بحقوق الطلبة الذين هم في طور التكوين وبحقوق الأساتذة المتعاقدين المضمونة من قبل المؤسسة رغم أخطاء المؤسسة.
المادة 48
فتح المادةيجب على المؤسسة الخاصة أن تعلم الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشروع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية.
المادة 49
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة .2016 طاهر حجار الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 1 استمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي المرجع : القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم.
تاريخ الإيداع : ........................................................................................................................................
وصل رقم : .............................................................................................................................................
مؤرخ في : ............................................................................................................................................. .I تكوين الملف :
- طلب رخصة .1 الوثائق المتعلقة بمؤسس المؤسسة الخاصة :
- دفتر الشروط واستمارة طلب الرخصة موّقع ومؤشر عليهما من قبل المؤسس،
- شهادة ميلاد المؤسس،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمؤسس،
- نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الخاصة. 34 67 13 صفر عام 1438 ه نوفمبر سنة م .2 الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة الخاصة :
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج عن صحيفة السوابق القضائية،
- نسخ من شهادات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخ من شهادات العمل. .3 الوثائق المتعلقة بالمسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة :
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج عن صحيفة السوابق القضائية،
- نسخ من شهادات التعليم والتكوين العاليين،
- نسخ من شهادات العمل. .II تعريف المؤسسة : .1 التسمية : .......................................................................................................................................... .2 مكان إنشاء المؤسسة الخاصة مبنية أو في طور الإنجاز (العنوان بالتحديد).
شارع : ................................................................................ رقم : .........................................................
بلدية : ...................................................................................................................................................
دائرة : ...................................................................................................................................................
ولاية : ...................................................................................................................................................
الرمز البريدي : .....................................................................................................................................
الهاتف : .......................................... تلكس : ................................. فاكس : ............................................
البريد الإلكتروني : ................................................................................................................................ .3 القوانين الأساسية للهياكل : إيجار : [ ] ملكية خاصة : [ ] .4 ساعات العمل المتوقعة :
صباحا، من .......................................................... إلى ............................................................................
مساء، من ............................................................ إلى ............................................................................ .III وصف الهياكل : (المؤسسة والملاحق) .1 الهياكل الإدارية (تعيين العدد وإعطاء مساحات كل منها).
الرقم الهياكل الإدارية المتوفرة المساحة المجموع 13 صفر عام 1438 ه 67 35 نوفمبر سنة م .2 الهياكل البيداغوجية :
الرقم طبيعة القاعات العدد المساحة الملاحظات ورشة قاعة الدروس مخبر مدرج مكتبة أخرى المجموع .3 المصالح المشتركة :
النادي : .................................................................................................................................................
العيادة : ................................................................................................................................................
أخرى : ............................................................................ ..................................................................... .IV المستخدمون : .1 مستخدمو الإدارة :
الرقم العدد الصفة المنصب المشغول الملاحظات المجموع 36 67 13 صفر عام 1438 ه نوفمبر سنة م .2 مستخدمو التدريس :
الصفة العدد الشهادة أو الشهادات الرتبة المتعاقدون بعقد غير محدد المدة المتعاقدون بعقد محدد المدة المشاركون .V التكوينات المضمونة :
الشعبة التخصص الميدان أو الميادين شروط الالتحاق مدّة التكوين العدد المتوقع للطلبة أو الشعب أو التخصصات .VI الوسائل البيداغوجية والتعليمية :
طبيعة التجهيزات العدد البيانات التقنية الأساسية 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 2 نموذج عقد التكوين العالي يبرم عقد التكوين العالي طبقا للمادة 43 مكرر 6 (فقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم.
الصفة أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة ............
عنوان المؤسسة الخاصة للتكوين العالي : ............
رقم وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة : ...................
بين : .1 المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، ممثلة من طرف : ...................................................................
و : .2 الاسم واللقب وعنوان المتعاقد المدعو في صلب النص "الطالب"....................................................... .............................................................................
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
تنفيذا لهذا العقد، تلتزم المؤسسة الخاصة بتنظيم نشاط التكوين العالي تحت عنوان : ............................................................................. .............................................................................
المادة 2
فتح المادةطبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي :
يتوج التكوين ب :
شهادة الليسانس : [ ] شهادة الماستر: [ ] إثر نهاية التكوين، تسلّم شهادة للطالب.
المادة 3
فتح المادةشروط الالتحاق بالتكوين العالي : ........
المادة 4
فتح المادةتنظيم التكوين :
ينظّم التكوين لعدد ......... من الطلبة، ويتضمن :
- مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتربص التطبيقي،
- الشروط العامة التي يتمّ من خلالها ضمان التكوين، لا سيما : * الوسائل البيداغوجية والتعليمية، * كيفيات مراقبة المعارف.
المادة 5
فتح المادةمهلة الانسحاب :
يمكن الطالب الانسحاب بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء هذا العقد.
يخطر الطالب، عند الاقتضاء، المؤسسة برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.
المادة 6
فتح المادةأحكام مالية :
يقدّر مبلغ التكوين ب ...................... دج.
يلتزم الطالب بدفع المبلغ الإجمالي المشار إليه أعلاه، وفق كيفيات الدفع الآتية :
- بعد انقضاء أجل الانسحاب المذكور في المادة 5 من هذا العقد، يقوم الطالب بدفع أوّل مبلغ قدره ........ دج.
لا يمكن أن يفوق هذا المبلغ 30 % من المبلغ المطلوب دفعه من طرف الطالب.
- يتم توزيع دفع المخلفات بالتقسيط وفق سير التكوين، وحسب الرزنامة الآتية:
أ. ......... دج، بتاريخ ........... / / .......................
ب. ......... دج، بتاريخ ........... / / ..................... 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةحقوق وواجبات الطرفين :
يتوجّب على الطالب الاطّلاع على النظام الداخلي للمؤسسة والالتزام باحترامه.
يتوجّب على المؤسسة تسليم شهادات مدرسية للطالب واكتتاب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للطالب.
المادة 8
فتح المادةالانقطاع عن التكوين :
في حالة انقطاع مسبق عن التكوين من طرف المؤسسة أو التخلّي أو بسبب عائق يحول دون مواصلة التكوين أو حالة قوة قاهرة حصلت للطالب، يفسخ العقد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةحالات النزاع :
في حالة عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتعاقدين، يمكن تطبيق أحد الإجراءات الآتية :
- اللجوء للتسوية الودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
- إخطار المفتشية العامة للبيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- إخطار المحاكم ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةأحكام ختامية :
ينبغي أن تسلّم نسخة من هذا العقد :
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد.
حرر ب .................. في .........................
عن الطالب عن المؤسسة الخاصة (اسم ولقب الموقّع) إمضاء (اسم ولقب الموقّع) ختم المؤسسة نوفمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملحق رقم 3 نموذج عقد الالتزام بنشاط التعليم يبرم عقد التزام بنشاط التعليم طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي ويحدد تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 20 منه.
الصفة أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ..........
عنوان المؤسسة الخاصة للتكوين العالي : ............
رقم وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة : ..................
بين : .1 المؤس سة الخ اصة لل تك وين العالي، ممثلة من طرف : ..............................................................
و .2 الاسم واللقب وعنوان المتعاقد، المدعو في صلب النص "الأستاذ"........................................................ .............................................................................
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
تنفيذا لهذا العقد، يلتزم الأستاذ (1) ...................
بالتكفل بالتعليم وكلّ النشاطات البيداغوجية ذات الصلة :
- بوحدة التعليم ............... بحجم ساعي أسبوعي قدره ................................ ساعة.
- بالمادة........................... بحجم ساعي أسبوعي قدره ............................... ساعة.
- بالأعمال الموجهة ........... بحجم ساعي أسبوعي قدره ................................ ساعة.
- بالأعمال التطبيقية ....... بحجم ساعي أسبوعي قدره ................................ ساعة.
المادة 2
فتح المادةآجال الانسحاب :
عند بداية كل سنة جامعية وابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد، تمنح للأستاذ مهلة ثمانية (8) أيام للانسحاب.
(1) تحديد اسم ولقب ورتبة وتخصص الأستاذ. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م عند الاقتضاء، يجب على الأستاذ إعلام المؤسسة الخاصة عن رغبته في الانسحاب، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 3
فتح المادةأحكام مالية :
يُحدّد مبلغ الخدمة ب ......................................
دج في الشهر/في السداسي/في السنة.
تلتزم المؤسسة بدفع المبلغ الكلّي المشار إليه أعلاه، وفق الفترات المشار إليها أعلاه.
المادة 4
فتح المادةحقوق وواجبات الطرفين :
يلتزم الأستاذ بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة وأحكام دفتر الشروط، ويلتزم باحترامهما.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم شهادات العمل للأستاذ طبقا للتنظيم المعمول به، واكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للأستاذ.
المادة 5
فتح المادةتوقّف التكوين :
في حالة التوقّف المسبق لنشاط التعليم من طرف المؤسسة الخاصة أو التخلي أو بسبب عائق أو قوة قاهرة تحول دون متابعة نشاط التعليم من طرف الأستاذ، يُفسخ العقد طبقاً للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةحالات النزاع :
في حالة عدم التوصل إلى حل ودّي بين الطرفين المتعاقدين، يمكن تطبيق أحد الإجراءين الآتيين :
- اللّجوء للتّسوية الودّية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
- إخطار المحاكم ا لمختصة.
المادة 7
فتح المادةأحكام ختامية :
ينبغي أن تسلم نسخة من هذا العقد:
- لكل طرف متعاقد،
- للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تعادل مدّة هذا العقد مدّة نشاط التعليم موضوع هذا العقد.
حرر ب .................. في .........................
الأستاذ عن المؤسسة (اسم ولقب الممضي) الخاصة للتكوين العالي إمضاء (اسم وصفة الممضي) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سن ة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رب يع الأول عام 1435 الموافق 15 يناي ر سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي :
" - السيدة شبيرة آمال، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد لكميتي عز الدين، بعنوان التعاضدية العامة لعمال المالية،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد تلي عاشور، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية،
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد تواتي جيلالي، بعنوان تعاضدية ال ري والغابات والتجهيز،
- ........................(بدون تغيير)........................
- السيد زيتوني بلقاسم علي، بعنوان تعاضدية عمال الحبوب،
- السيد ضيف حميد، بعنوان التعاضدية العامة للشؤون الخارجية،
- ........................(بدون تغيير).......................
- السيد جيلالي بوعلام، بعنوان تعاضدية الجمارك الجزائرية،
- السيد بارش عبد الكريم، بعنوان التعاضدية العامة للأشغال العمومية،
- السيد فرادي عز الدين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيدة حجاج جميلة والآنسة حفيفي نصيرة، بعنوان الشخصين المؤهلين في التعاضديات،
- السيد هدام تيجاني حسان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد عاشق - يوسف أحمد شوقي فؤاد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، .....................(الباقي بدون تغيير).................".
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.