قرار رقم 02 / ق. م. د/ 24 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمّن الفصل في الطّعن ضد قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة
المادة 252
فتح المادة(الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادّة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدّستوريّة، ممّا يتعيّن التّصريح بقبوله شكلاً.
في الموضوع :
– حيث أنّه عملاً بأحكام المادّة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تشترط على كلّ مترشّح للانتخابات الرّئاسيّة تقديم ستّمائة ( 600 ) توقيع فردي لأعضاء مُنْتخبين في المجالس الشّعبية البلديّة أو الولائيّة أو البرلمانيّة، على الأقل، موزّعة على 29 ولاية، على الأقل.
– حيث أنّ الطّاعن أثار في طعنه وجهًا وحيدًا يتمثّلُ في رفض السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات لملف ترشّحه بسبب عدم تقديمه العدد المطلوب من استمارات التّوقيعات الخاصّة بالمُنتَخبين عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– حيث أنّه جاء في عريضة الطّاعن أنّه قدّم سبعمائة وإحدى وثلاثين ( 731 ) استمارة صحيحة، مما يتعيّن قبول ملف ترشحه طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– حيث أنّه و بعد المعاينة المادّية واليدوية للمحكمة الدّستورية تبيّن أنّ الطّاعن قدم فقط سبعمائة وتسعاً وأربعين ( 749 ) استمارة موزّعة على النّحو الآتي :
– عدد الاستمارات المقبولة : مائتان وأربع ( 204 ) استمارات،
– عدد الاستمارات المرفوضة بسبب خلوّها من البيانات الواردة في نصّ المادّة 10 من القرار رقم 01 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتّصديق عليها : مائة وسبع وثلاثون ( 137 ) استمارة،
– عدد الاستمارات التي لا تحمل توقيع أو بصمة الموقّع :
خمس عشرة ( 15 ) استمارة،
– عدد الاستمارات التي لا تتضمّن رقم التسجيل في البطاقة الانتخابية : أربعون ( 40 ) استمارة،
– عدد الاستمارات المتكرّرة مع مترشّحين آخرين :
مائتان وتسع وعشرون ( 229 ) استمارة،
– عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعدّدة (مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي ومجلس شعبي وطني ومجلس الأمة) في آن واحد : استمارة واحدة (1)،
– عدد الاستمارات الموزّعة على أربع وعشرين ( 24 ) ولاية :
مائة وثلاث وعشرون ( 123 ) استمارة.
وعليه، يتبين أنّ الطّاعن لم يقدّم العدد الواجب توفّره لقبول ترشّحه والمتمثّل في ستمائة ( 600 ) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، موزّعة على تسع وعشرين( 29 ) ولاية، على الأقل، طبقا لأحكام المادّة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لهذه الأسباب، تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الطّاعن، رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 .
رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد االله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– أمال الدين بولنوار، عضوا،
– فتيحة بن عبو، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– عباس عمار، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– محمد بوطرفاس، عضوا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.