ج.ر عدد 55 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 .. 4 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة…………………………………………….. 10 قرار رقم 02 / ق. م. د/ 24 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمّن الفصل في الطّعن ضد قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة………………………………………….. 11 قرار رقم 03 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة…………………………………………………… 13 قرار رقم 04 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة………………………………………………. 16 قرار رقم 05 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة…………………………………………………… 17 قرار رقم 06 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهورية…. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمنان تعيين رئيسي مصلحتين بمجلس الدولة…….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

6 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 غشت سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة…………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف…………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال……………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات……………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل……………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران………………………………………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموق ّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا. إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفان“، – رغبة منهما في ضمان تعاون أكثر فعالية لمكافحة الجريمة، ومنع وقمع الجرائم من خلال إبرام هذه الات فاقية، – وعملا وفقا لتشريعاتهما وفي ظل احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لاسيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، بناء على طلب منهما، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم بغرض المتابعة في الطرف الطالب بجريمة تستوجب التسليم أو لأجل تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمّت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلاّ إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة (6) أشهر. في الحالات الاستثنائية، يمكن الطرفين الاتفاق على التسليم حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من ستة (6) أشهر. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت الجريمة تصنف في نفس فئة الجرائم أو أن يتم وصفها بنفس المصطلح وفقا لتشريع الطرفين. 3 – في حالة طلب التسليم لأجل جرائم في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 11 غشت سنة 2024 م نفس نوع الرسوم والضرائب، أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف طالب التسليم. 4 – إذا تعلق طلب التسليم بعدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها بموجب تشريعات كلا الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم منح التسليم من أجل هذه الأخيرة شريطة أن تكون على الأقل إحدى الجرائم المطلوب من أجلها الشخص تستوجب التسليم. المادة 3 أسباب رفض التسليم 1 – يرفض التسليم إذا : أ– كان الشخص المطلوب تسليمه مواطن الطرف المطلوب منه التسليم، ب– اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن طلب التسليم من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام، ج– تمت إدانة أو تبرئة الشخص المطلوب تسليمه بشكل نهائي من طرف الجهات القضائية المختصة للطرف المطلوب منه التسليم من أجل الأفعال المطلوب من أجلها التسليم، د– كان الشخص المطلوب تسليمه لا يمكن متابعته أو معاقبته بموجب تشريع أي من الطرفين، بسبب التقادم أو العفو أو لأي سبب قانوني آخر، ح– إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه، دينه، جنسه، جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع هذا الشخص قد يزداد تضررا لأي من هذه الأسباب، و– كان الطرف المطلوب منه التسليم يعتبر أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية. لا تعتبر جرائم سياسية : – المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنية أو لأحد أفراد عائلته، – الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي التي يكون لدى الطرفين بشأنها، بموجب اتفاق متعدد الأطراف، التزام بتسليم المجرمين أو بإحالة القضية أمام سلطاتهما المختصة من أجل أن تقرر الإجراءات الواجب اتخاذها، ز– تعلق الطلب بجريمة عسكرية، لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام. 2 – يجوز رفض التسليم طبقا لهذه الاتفاقية، في الحالات الآتية : أ– إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم الطرف طالب التسليم وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه، ب– إذا اعتبرت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم، وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم، أنها قد ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، ج– إذا تعلق الطلب بجريمة يكون من أجلها الشخص محل متابعة في الطرف المطلوب منه التسليم. 3 – إذا رفض طلب التسليم وفقا للفقرة 1 (أ) أو الفقرة 2 (ب) من هذه المادة، يجوز للطرف طالب التسليم أن يوجه للطرف المطلوب منه التسليم طلبا للمتابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة، وأدوات الجريمة التي تكون في حوزته. في هذه الحالة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تقديمها للسلطات المختصة من أجل متابعته قضائيا إذا اقتضى الأمر ذلك. يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه. المادة 4 عقوبة الإعدام لا يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم معاقباً عليها بالإعدام في تشريع الطرف طالب التسليم إلاّ إذا قدم الطرف طالب التسليم ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب تسليمه. المادة 5 السلطات المركزية لأغراض هذه الاتفاقية، تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، السلطة المركزية هي وزارة العدل، – بالنسبة لفيدرالية روسيا، السلطة المركزية هي النيابة العامة لفيدرالية روسيا. يبلغ كل طرف الطرف الآخر، بالطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية. المادة 6 طلب التسليم 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا، ويوجه بالطريق الدبلوماسي من السلطة المركزية لأحد الطرفين إلى السلطة المركزية للطرف الآخر. 2 – يجب أن يرفق طلب التسليم ب : – أوصاف دقيقة لهوية الشخص المطلوب تسليمه، لاسيما لقبه واسمه، ووصفه بدقة، قدر الإمكان، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة من شأنها تحديد جنسيته وإن أمكن مكان تواجده، – عرض لوقائع الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم، مع تحديد بدقة زمن ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، والإشارة إلى المواد القانونية المطبقة، – نسخة عن الأحكام القانونية التي تقرر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبات المقررة لها وكذا آجال التقادم المطبقة. 3 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بأصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف طالب التسليم. 4 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بنسخة مصادق بمطابقتها لقرار الإدانة النافذ والمعلومات حول العقوبة التي تم النطق بها في حقه ومدة الحبس التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة. الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م المادة 7 المصادقة على الوثائق 1 – تعد الوثائق المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية مقبولة إذا كانت ممهورة قانونا بالختم الرسمي للسلطة المختصة أو السلطة المركزية للطرف المرسل، وتعفى من التصديق أو أي شكل آخر من المصادقة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يتم الاعتراف على أن الوثائق الرسمية في إقليم أحد الطرفين هي كذلك رسمية في إقليم الطرف الآخر. المادة 8 المعلومات التكميلية 1 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات الواردة في طلب التسليم غير كافية لاتخاذ قراره بشأن التسليم، يمكن له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول يحدده. 2 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس وأن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية لاتخاذ الطرف المطلوب منه التسلم قراره بشأن التسليم أو أنه لم يتم تلقي المعلومات التكميلية في الأجل المحدد، يجوز الإفراج عن هذا الشخص. هذا الإفراج لا يمنع الطرف طالب التسليم من تقديم طلب تسليم جديد بخصوص ذات الشخص من أجل نفس الجريمة. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف طالب التسليم فورا. المادة 9 التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر التوقيف المؤقت للشخص المتواجد في إقليم هذا الأخير، وذلك قبل أن يتم إرسال طلب تسليم الشخص المعني. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. غير أنه يجب تقديم طلب أصلي، عبر الطريق الدبلوماسي، في أقرب وقت ممكن.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 11 غشت سنة 2024 م 3 – يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات المقررة في الفقرة 2 من المادة 6 وأن يشير إلى وجود العناصر المنصوص عليها في الفقرة 3 أو 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 أدناه. 4 – يتولى الطرف المطلوب منه التسليم الرد على الطلب وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يتم الإفراج عن الشخص إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، خلال أجل ستين ( 60 ) يوما من توقيفه المؤقت، طلب التسليم والمستندات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 6 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب وفقا للفقرة 5 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن. المادة 10 القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف طالب التسليم، في أقرب الآجال، بقراره حول طلب التسليم. 2 – يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي. 3 – في حالة قبول التسليم من طرف الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يجب إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة. 6 – يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف طالب التسليم بالمدة التي بقي فيها الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس في انتظار تسليمه. المادة 11 تبليغ النتائج يبلغ الطرف طالب التسليم في الوقت المناسب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم، ويرسل له بناء على طلبه نسخة من القرار المتخذ . المادة 12 تعدد الطلبات 1 – في حالة تلقي طلبات تسليم تخص نفس الشخص من قبل دولتين أو عدة دول، سواء من أجل نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص. 2 – يأخذ الطرف المطلوب منه التسليم بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بغرض تحديد إلى أي دولة سيتم تسليم الشخص، لا سيما : أ) جنسية الشخص، ب) إذا تم تقديم الطلب وفقا لأحكام معاهدة دولية، ج) مكان وتاريخ ارتكاب كل جريمة، د) جنسية الضحايا، ه) مكان الإقامة الرئيسي للشخص المطلوب تسليمه، و) إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، ز) تاريخ استلام الطلبات، ح) خطورة الأفعال والضرر الناجم عنها. المادة 13 حجز وتسليم الأموال 1 – عندما يقبل التسليم، يتم حجز جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو التي يتم اكتشافها لاحقا ويتم تسليمها إلى الطرف طالب التسليم، بناء على طلبه، وذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – يتم تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم إمكانية إجراء التسليم بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب. 3 – عندما يقتضي قانون الطرف المطلوب منه التسليم أو حقوق الغير، وبناء على طلبه، ترد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجان اً، وذلك عقب انتهاء الطرف الطالب من إجراءات المتابعة. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إذا كانت ضرورية لإجراء قضائي آخر إلى غاية اكتمال هذه الإجراءات. المادة 14 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. يمكن للتأجيل أن يستمر حتى انتهاء إجراءات المتابعة ضد الشخص المطلوب أو لحين استكمال تنفيذ العقوبة المقررة ضده. 2 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم مؤقتا الشخص المطلوب للطرف طالب التسليم، بدلاً من تأجيل التسليم، شريطة إعادته في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما بعد تسليمه. بناء على طلب الطرف طالب التسليم، يجوز تمديد هذه الفترة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم عند الاقتضاء. المادة 15 قاعدة التخصيص 1 – لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية : أ– إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه في أجل الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لتاريخ انتهاء إجراءات المتابعة ضده أو بعد قضاء عقوبته إقليم الطرف الذي سلم إليه، وكان لديه حرية القيام بذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، أو الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م ب– إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، وشريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المقررة في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تصريح الشخص المسلم حول هذا الطلب الجديد، ج– إذا أعيد تكييف الجريمة خلال الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يوجب التسليم ولا يعاقب عليه بعقوبة أشد. 2 – لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يسلم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي قام بتسليمه، إلاّ في حالة عدم مغادرة الشخص إقليم الطرف طالب التسليم أو عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة. المادة 16 العبور 1 – يجوز لكل طرف، تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لتشريعه، أن يأذن بالعبور على إقليمه للشخص المسل ّم من دولة ثالثة إلى الطرف الآخر، عند تقديم طلب من هذا الأخير، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 2 – يجوز رفض العبور لنفس أسباب رفض طلب التسليم المقررة في هذه الاتفاقية. 3 – لا يكون الترخيص مطلوبا إذا تم استخدام النقل الجوي ولم يكن الهبوط على إقليم الطرف الآخر مقررا. 4 – في حالة الهبوط الاضطراري، يجوز للطرف الذي تم الهبوط على إقليمه أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة. يتولى طرف العبور إبقاء الشخص رهن الحبس إلى غاية أن يتم العبور، شريطة تسلم الطلب خلال الإثنتين والسبعين ( 72 ) ساعة الموالية للهبوط الاضطراري. المادة 17 المصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف كل إجراء يترتب على طلب التسليم يتم في إقليمه. 2 – كما يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم على عاتقه المصاريف ذات الصلة بحجز وتسليم الأشياء المذكورة في المادة 13، أو بتوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه، والتي تترتب فوق إقليمه.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 11 غشت سنة 2024 م 3 – يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف نقل الشخص المسلم إلى خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، بما في ذلك مصاريف العبور. المادة 18 سرية وحدود استعمال المعلومات والأدلة 1 – بناء على طلب الطرف طالب التسليم، يحافظ الطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، على الطابع السرّي للطلب ومضمونه وكل إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب، إلاّ في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، يطلب الطرف المطلوب منه التسليم الموافقة الكتابية للطرف طالب التسليم والتي بدونها لا يمكن تنفيذ الطلب. 2 – لا يجوز للطرف طالب التسليم استخدام أو إفشاء الأدلة المقدمة له في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون الموافقة الكتابية والمسبقة للطرف المطلوب منه التسليم. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يعطي موافقته الكلية أو الجزئية على ذلك أو أن يرفض. المادة 19 تبادل المعلومات حول التشريع والممارسات القضائية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بناء على طلب إحداهما، معلومات حول التشريع والممارسات القضائية. المادة 20 تسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. المادة 21 لغات المخاطبة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، توجه طلبات التسليم وكذا المستندات والوثائق الأخرى، بلغة الطرف طالب التسليم، وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو بناء على اتفاق مسبق بين السلطتين المركزيتين للطرفين، إلى اللغة الفرنسية. المادة 22 أحكام ختامية 1 – يبلغ كل طرف إلى الطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي، إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية، في أي وقت عن طريق توجيه إشعار كتابي بالنقض عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي مائة وثمانين ( 180 ) يوما من تاريخ تلقي هذا الإشعار. لا يحول نقض هذه الاتفاقية دون مواصلة تنفيذ طلبات التسليم التي تم تلقيها خلال فترة سريانها. 4 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية. تدخل التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المحددة لهذه الاتفاقية. 5 – تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن كانت الأفعال المشار إليها في الطلب قد ارتكبت قبل هذا التاريخ. 6 – بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تصبح أحكام المواد 25-40 من اتفاقية 23 فبراير سنة 1982 الموقعة بالجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، غير قابلة للتطبيق. في حين، تبقى طلبات التسليم المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعالج وفقا لاتفاقية 23 فبراير سنة 1982 المذكورة أعلاه. إثباتا لذلك، وقع المفوّضان قانوناً من طرف دولتيهما على هذه الاتفاقية. حرّر بموسكو في 15 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة. في حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ بعين الاعتبار النص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير العدل والجالية الوطنية بالخارج قسطنطين اناتوليفتش أحمد عطاف شويشنكو

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 ومن 58 إلى 60 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، – وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21 / س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ملف ترشح السيّد العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بالطاعن العبادي بلعباس والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 01 من طرف السيد العبادي بلعباس والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، – وبعد دراسة ملف الطعن، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشكل : – حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً يقضي برفض ملف ترشح العبادي بلعباس، بلّغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة مساء ( 17 سا و 27 د)، وسَجّلَ المُترشح طعنه شخصيا بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الرابعة وست وعشرين دقيقة مساء ( 16 سا و 26 د)، وبالنتيجة يُعتبر الطعن صحيحا ومقبولاً شكلاً، وفقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 11 غشت سنة 2024 م في الموضوع : – حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت تَرشُح الطاعن العبادي بلعباس لعدم تقديم استمارات الاكتتاب المطلوبة قانوناً، وجاء في القرار أنه قدم سبعمائة وخمسين ( 750 ) استمارة كلّها فارغة، دون أيّ إشارة ولا معلومة في جميع الخانات المطلوبة، – حيث أن الطاعن وضّح في عريضة الطعن أنه قام بإيداع سبعمائة وخمسين( 750 ) استمارة خاصة بالمنتخبين، وتساءل لماذا تم قبولها عند عملية الإيداع ولم تقدم له أيّ ملاحظة في هذا الشأن، – حيث أنه بعد التدقيق وضبط عدد الاستمارات يدويا، تبيّن أن الطاعن لم يقدم سوى ثلاثمائة وعشرين ( 320 ) استمارة اكتتاب، كلّها فارغة عكس ما جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعريضته فيما يخص عدد الاستمارات، – حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه، وفقا للمادة 21 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن المكتب المكلّف باستلام ملفات المترشحين ليس مخوّلاً بحساب الاستمارات، – حيث أن الطعن غير مؤسس قانونا، وبالتالي فهو مرفوض موضوعا. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الطاعن، رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 02 / ق. م. د/ 24 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمّن الفصل في الطّعن ضد قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة.

إنّ المحكمة الدّستوريّة، – بناءً على الدّستور، لاسيّما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد من 245 إلى 260 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلّق بحماية الأشخاص الطّبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطّابع الشّخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلّق بحماية المعلومات والوثائق الإداريّة، – وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدّستوريّة، لا سيّما المواد من 55 و 56 ومن 58 إلى 60 منه، – وبمقتضى النّظام الدّاخلي للمحكمة الدّستوريّة المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيّما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 24-182 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمّن استدعاء الهيئة النّاخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات رقم 01 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرئاسية المُسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، والتّصديق عليها، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات رقم 11 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات إيداع التّصريحات بالترّشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، – وبعد الاطّلاع على القرار الصّادر عن السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات رقم 20 / س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمّن رفض ترشّح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسية، – وبعد الاطّلاع على ملف الترشّح للانتخابات الرّئاسية الخاصّ بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدّستوريّة من قبل السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024، – وبعد الاطّلاع على عريضة الطّعن المودعة من طرف المترشح عبد الحكيم حمادي لدى أمانة ضبط المحكمة الدّستوريّة بتاريخ 25 يوليو سنة 2024، تحت رقم 02/24 في القرار الصّادر عن السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، – وبعد دراسة ملف الطعن، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشّكل : –حيث أن السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات أصدرت قراراً تحت رقم 20/24 بتاريخ 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمّن رفض ملف ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسية المُسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024، –حيث أنّه تمّ تبليغ قرار رفض ملف الترشح المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على السّاعة السّادسة واثنتي عشرة دقيقة مساءً ( 18 سا و 12 د)، – حيث أنّ الطّاعن عبد الحكيم حمادي سجّل طعنا في القرار المذكور أعلاه، أمام أمانة ضبط المحكمة الدّستوريّة تحت رقم 02/24 بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على السّاعة التّاسعة وعشرين دقيقة ليلاً ( 21 سا و 20 د)، طبقا لأحكام المادّة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادّة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدّستوريّة، ممّا يتعيّن التّصريح بقبوله شكلاً. الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م في الموضوع : – حيث أنّه عملاً بأحكام المادّة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تشترط على كلّ مترشّح للانتخابات الرّئاسيّة تقديم ستّمائة ( 600 ) توقيع فردي لأعضاء مُنْتخبين في المجالس الشّعبية البلديّة أو الولائيّة أو البرلمانيّة، على الأقل، موزّعة على 29 ولاية، على الأقل. – حيث أنّ الطّاعن أثار في طعنه وجهًا وحيدًا يتمثّلُ في رفض السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات لملف ترشّحه بسبب عدم تقديمه العدد المطلوب من استمارات التّوقيعات الخاصّة بالمُنتَخبين عملاً بأحكام المادة 253 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – حيث أنّه جاء في عريضة الطّاعن أنّه قدّم سبعمائة وإحدى وثلاثين ( 731 ) استمارة صحيحة، مما يتعيّن قبول ملف ترشحه طبقا لأحكام المادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – حيث أنّه و بعد المعاينة المادّية واليدوية للمحكمة الدّستورية تبيّن أنّ الطّاعن قدم فقط سبعمائة وتسعاً وأربعين ( 749 ) استمارة موزّعة على النّحو الآتي : – عدد الاستمارات المقبولة : مائتان وأربع ( 204 ) استمارات، – عدد الاستمارات المرفوضة بسبب خلوّها من البيانات الواردة في نصّ المادّة 10 من القرار رقم 01 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التّوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتّصديق عليها : مائة وسبع وثلاثون ( 137 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي لا تحمل توقيع أو بصمة الموقّع : خمس عشرة ( 15 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي لا تتضمّن رقم التسجيل في البطاقة الانتخابية : أربعون ( 40 ) استمارة، – عدد الاستمارات المتكرّرة مع مترشّحين آخرين : مائتان وتسع وعشرون ( 229 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعدّدة (مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي ومجلس شعبي وطني ومجلس الأمة) في آن واحد : استمارة واحدة (1)،

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 11 غشت سنة 2024 م – عدد الاستمارات الموزّعة على أربع وعشرين ( 24 ) ولاية : مائة وثلاث وعشرون ( 123 ) استمارة. وعليه، يتبين أنّ الطّاعن لم يقدّم العدد الواجب توفّره لقبول ترشّحه والمتمثّل في ستمائة ( 600 ) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، موزّعة على تسع وعشرين( 29 ) ولاية، على الأقل، طبقا لأحكام المادّة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لهذه الأسباب، تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الطّاعن، رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. قرار رقم 03 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور لاسيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد من 245 إلى 260 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 ومن 58 إلى 60 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، – وبمقتضى القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 34 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة، – وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة الخاص بالمترشحة سعيدة نغزة، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 26 يوليو سنة 2024، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المرفوعة من طرف الطاعنة والمودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 03/24 ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبعد دراسة ملف الطعن، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشكل : – حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 قراراً تحت رقم 34 يقضي برفض ملف ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة، – حيث تم تبليغ الطاعنة بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثالثة والنصف مساءً ( 15 سا و 30 د) بقرار رفض ملف ترشحها، وسَجَلَت طعنها بواسطة محامييها بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 على الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحاً 4( سا و 20 د)، – حيث أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وبالنتيجة يُعتبر ذات الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً. الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م في الموضوع : – عن أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعنة مجتمعة لوحدة مضمونها بدعوى أنها أودعت لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعمائة وثمانين( 780 ) استمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين، حسب محضر استلام ممضى من قبل كل من ممثلها وكذا ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ المحضر القضائي حرر محضرا بذلك جاء فيه أنه عاين مجموع سبعمائة وثمانين ( 780 ) استمارة توقيعات، قبل تقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا تسلّمها وصل استلام ملف ترشحها الإداري ومجموع الاستمارات من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند رفضها ملف ترشح الطاعنة، أشارت في صلب قرارها إلى أن هذه الأخيرة لم تستوف العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، بعد الفرز والمعالجة، بحيث تبين أنها قدمت ستمائة وخمساً وستين( 665 ) استمارة توقيعات فردية، منها أربعمائة وخمسون ( 450 ) مقبولة، وأربعون ( 40 ) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها للمواصفات التقنية، وسبع (7) استمارات توقيع ملغاة بسبب تكرارها لنفس المترشح، ومائة وثمان وستون( 168 ) استمارة توقيع ملغاة بسبب أنها متكررة مع أكثر من مترشح، ولم تقدم أي استمارة توقيع فردي خاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – حيث صرحت الطاعنة أنها قدمت سبعمائة وثمانين ( 780 ) استمارة، في حين جاء في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أحصت ستمائة وخمسًا وستين ( 665 ) استمارة، غير أن المحكمة الدستورية عاينت بعد المراقبة اليدوية والمادية سبعمائة وسبعاً وسبعين ( 777 ) استمارة، موزعة كالآتي : – أربعمائة وخمس وستون ( 465 ) استمارة مقبولة، – ثلاثمائة واثنتا عشرة ( 312 ) استمارة ملغاة، مفصلة كالآتي : – عدد الاستمارات التي تحمل ذكر جهات تمثيلية متعددة (مجلس شعبي بلدي/ ولائي/ المجلس الشعبي الوطني/ مجلس الأمة) : استمارة واحدة (1)،

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 11 غشت سنة 2024 م – عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم بلدية وولاية الإقامة : ثلاث (3) استمارات، – عدد الاستمارات التي لا تحمل رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ورقم التعريف الوطني : أربع عشرة ( 14 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي يتبيّن من خلالها انتهاء صلاحية بطاقة التعريف الوطنية للموقّع : استمارة واحدة (1)، – عدد الاستمارات التي لا تحمل اسم المترشح الذي منح له التوقيع : استمارة واحدة (1)، – عدد الاستمارات التي لم يسجل بها رقم وتاريخ ومكان إصدار بطاقة التعريف الوطنية : تسع عشرة ( 19 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي يختلف فيها الرقم التعريفي للاستمارة مع ترقيم QR code : تسع (9) استمارات، – عدد الاستمارات التي تحمل حشواً في الكتابة : عشرون ( 20 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي لا تشتمل على المواصفات القانونية : مائة واثنتان وتسعون ( 192 ) استمارة، – عدد الاستمارات التي لا تتضمن رقم التسجيل في القوائم الانتخابية: تسع (9) استمارات، – عدد الاستمارات التي ينقصها تحديد الجهة المصدرة لبطاقة التعريف الوطنية : استمارة واحدة (1)، – عدد الاستمارات المتكررة مع مترشح آخر أو أكثر: اثنتان وأربعون ( 42 ) استمارة. وعليه فإن الطاعنة لم تقدم العدد الواجب توافره لقبول ترشحها والمتمثل في ستمائة ( 600 ) توقيع فردي، على الأقل، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة على تسع وعشرين( 29 ) ولاية، على الأقل، طبقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – حيث أن ما تثيره الطاعنة بخصوص محضر المعاينة المحرر من قبل المحضر القضائي، أصبح في هذه الحالة بدون موضوع، فضلاً على أن هذا المَحضر لا يلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في شيء، طالما أنه حرر بناء على طلب الطاعنة قبل إيداعها لملف الترشح، – حيث يعود لمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اختصاص دراسة الاستمارات دون سواه وفقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأن المكتب المكلّف باستلام ملفات المترشحين ليس مخوّلاً بحساب الاستمارات، ومن ثم فالأوجه المثارة مجتمعة غير سديدة، مما يتعيّن رفضها، وبالتبعية رفض الطعن لعدم التأسيس. لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الطّاعنة، رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار رقم 04 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور لاسيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 245 إلى 260 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المواد 55 و 56 ومن 58 إلى 60 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص ببلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 19، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف بلقاسم ساحلي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 04/24 على الساعة الحادية عشر وست وأربعين دقيقة صباحا ( 11 سا و 46 د)، والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، – وبعد دراسة ملف الطعن، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، في الشكل : – حيت أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – حيث أن رفض السلطة الوطنية للانتخابات صدر بموجب القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، والمبلّغ للمترشح بلقاسم ساحلي بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة مساءً ( 14 سا و 15 د)، – حيث أن المترشح بلقاسم ساحلي سجل شخصيا طعنه في قرار الرفض يوم 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 04/24 على الساعة الحادية عشر وست وأربعين دقيقة صباحاً ( 11 سا و 46 د). وبالنتيجة، يُعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً، وفقا لأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. في الموضوع : حيث أن قرار رفض ملف الترشح المذكور أعلاه، جاء معللا لعدم استيفاء الطاعن بلقاسم ساحلي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ ثبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه قدم ستمائة وخمساً وثلاثين ( 635 ) استمارة، وبعد الفرز والمعالجة ظهر أن خمسمائة وتسعاً وثلاثين ( 539 ) استمارة

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 11 غشت سنة 2024 م مقبولة، وستا وتسعين ( 96 ) استمارة ملغاة لتكرارها مع مترشحين آخرين، كما أنه لم يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، حيث أنّ الطاعن تقدم بعريضة مودعة أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 04/24 يدّعي فيها أنه استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، ومنها تقديمه ستمائة وتسعاً وأربعين ( 649 ) استمارة خاصة بالمنتخبين، يؤكده حسب زعمه التصريح بإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الممنوحة له من طرف السلطة المستقلة التي أغفلت توضيح نتيجة دراستها للاستمارات الناقصة وعددها أربع عشرة (14)، ولكن، حيث أنه بعد التدقيق والتّصحيح، تبيّن أن الطاعن لم يتحصل على النصاب المطلوب المتمثل في ستمائة ( 600 ) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة على 29 ولاية، على الأقل، وفقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، حيث أن الطاعن قدم 642 استمارة توقيع فردي لأعضاء منتخبين موزعة على 47 ولاية، منها 563 صحيحة، و 79 مكررة مع مترشحين آخرين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 253 المذكورة أعلاه. حيث أن المادة 254 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه “لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط”. وأضافت الفقرة 2 “يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا…”، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الطاعن، رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 05 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور لاسيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، لاسيما المواد من 245 إلى 260 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 ومن 58 إلى 60 منه،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسة المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، والتصديق عليها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، – وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26 / س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 05/24 في القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلّغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء ( 18 سا و 7 د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، في الشكل : – حيثُ أنّ السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، أصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتضمّن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرّئاسية المُسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024، الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م – حيثُ أنّه تمّ تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة و سبع دقائق مساء ( 18 سا و 7 د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح، – حيث أنّ الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه، تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدّستوريّة تحت رقم 05/24 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً 1( سا 00 د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادّة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادّة 56 من النّظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدّستوريّة، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التّصريح برفضه شكلاً. لهذه الأسباب تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : في الشكل : عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية. أولا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى الطّاعن، ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 11 غشت سنة 2024 م قرار رقم 06 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و 58 و 59 و 60 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالآتي : 1 /س.و.م.إ/ 24 و 2 /س.و.م.إ/ 24 و 3 /س.و.م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمنة، على التوالي، قبول ترشح كل من : حساني شريف عبد العالي، وأوشيش يوسف، وعبد المجيد تبون، للانتخابات الرئاسية المسبقة، – وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة، المتمثلة في: القرار رقم 19 / س.و.م.إ/ 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 20 / س.و.م.إ/ 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21 / س.و.م.إ/ 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26 / س.و.م.إ/ 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34 / س.و.م.إ/ 24 المؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية، – وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي : 01 /ق.م.د/ 24، و 02 /ق.م.د/ 24، و 03 /ق.م.د/ 24، و 04 / ق.م.د/ 24، و 05 /ق.م.د/ 24، المؤرخة في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين : العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي، – وبعد المداولة، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي : – أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، – تبون عبد المجيد، مترشح حر، – حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم. ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد بن أعمر عليوة، بصفته عضوا بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح وسيط الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن السيد يوسف رباحة، رئيسا للدراسات بمصالح وسيط الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أسماء سويد، – أمينة بهلول، – حفيظة بلهادي، – حياة يحي شريف، 11 غشت سنة 2024 م فرديّة – أميرة حاج أحمد، – ليامين عشاش، – فؤاد شلابي، – زهير خرور، – سليم بركات، – سيد أحمد أرسلان بوزيد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمنان تعيين رئيسي مصلحتين بمجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن السيد ماجد بوسنة، رئيسا لمصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني بمجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تعيّن السيدة ليليا آيت رحمون، رئيسة لمصلحة الوثائق والأرشيف القضائي بمجلس الدولة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن السيد وليد لسلج، عضوا بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 11 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محمد شرف الدين بوضياف، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024 . ابراهيم مراد وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدتان والسادة : – عمار زواوي عايش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – عزيز بوعلي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – صلاح الدين براهيمي، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – عبد الوهاب حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – مها مغربي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – عائشة بومهني، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – راشد متيري، ممثل منتخب عن الأساتذة،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رمزي يوبي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة، المعدل. H قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعي ّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – الهواري قويسم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – عبد النور محمودي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – رشيد بوراس، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – رابح بوحفص، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – محمد شرشم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – سميرة علي بن داود، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – عبد القادر بن صافي، ممثل منتخب عن الأساتذة، – مصطفى صافي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه 11 غشت سنة 2024 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، المعدل. H قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعي ّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّ م عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السادة : – نور الدين رميتة، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – الوردي خروب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عزيز صليح، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – عبد القادر زبار، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عبد الوهاب بولحديد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – سليم لكحل، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – الشابي بوزبدة، ممثل منتخب عن الأساتذة، – خير الدين بن تركي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.

6 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 11 غشت سنة 2024 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة. H قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. بموجب قرار مؤرخ في 15 محّرم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعيّ ن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السادة : – أحمد تتبيرت، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – عبد الجليل خديم االله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – رضا علالي، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – كمال الدين قنوني، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – رشيد بوكرشاوي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – رشيد موساوي، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – عبد الحكيم بن رزق الله، ممثل منتخب عن الأساتذة، – عيسى عزيزي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعي ّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السادة : – سحنون بوقبرين، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – محمد بوسماحة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بلخير بن عمر، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – ميلود ميلودي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – لطفي صايل، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – سمير رحماني، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – محمد براحو، ممثل منتخب عن الأساتذة، – عبد المجيد تشوار، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 صفر عام 1446 ه قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمم، في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – نعيم بلعكري، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – زكرياء بوغاغة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد العزيز بوزيان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – أمين بوعام، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – نجيب لوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – جمال الدين العايب، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – محمد الشريف بورغيدة، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – محمد بوالزوالغ، ممثل منتخب عن الأساتذة، – أحلام سوامس، ممثلة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكيدة. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل، المعدل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 11 غشت سنة 2024 م قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1446 الموافق 21 يوليو سنة 2024، يعي ّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم، في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – منور مغني صنديد، ممثل وزير الكلف بالصيد البحري، رئيسا، – وسام الوالي، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، – رؤوف بن سماعيلي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – قصار بن سعد، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، – نور الدين عيمار، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – هواري نافع، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – جلول نعمون، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – محمد بيتور، ممثل منتخب عن الأساتذة، – محمد تبحار، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، المعدل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة