قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان ع ام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يجعل منهج معايرة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحبوب والمكسرات والمنتوجات المشتقة إجباريا

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.