ج.ر عدد 6 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-514 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبري ل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصن دوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 15 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)……………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّ ان مؤرّخ ان في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن ان إنه اء مه امّ مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين مك لّف ة بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّشة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 20

2 محرّم عام 1428 ه 06 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسي دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميّة بجامعة وهران……………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رمضان ع ام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يجعل منهج معايرة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحبوب والمكسرات والمنتوجات المشتقة إجباريا………………………………… 21 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الأهقار الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنيّة………………………………………………………………………………………………………………… 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-16 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التّصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للم واد النووية، المعت مد بفيينا في 8 يوليو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة 1 - يستع اض عن عنوان اتّف اقي ة الحماية المادّية للموادّ النوويّ ة، المعتمدة في 26 أكتوب ر س نة 1979 (ويشار إليها فيما يأتي باسم “الاتفاقية”) بالعنوان التالي : اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة والمرافق النوويّة 2 - يستعاض عن ديباجة الاتّفاقية بالنص التالي : إن الدول الأطراف في هذه الاتّفاقية، إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النوويّة واستخدامها في الأغراض السلميّة وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النوويّة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي، وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها، وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن “يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو ستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1994، ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد، وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وإذ تعتقد في أن الحماية المادي ة تؤدي دورا مهما في دعم ه دفي عدم الانتشار النووي ومك افحة الإرهاب،

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، ع لى الصعيد الع المي، في تقوي ة الحم اية المادية للم واد النووية والم رافق النووية المستخدم ة في الأغراض السلمية، واقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمّل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون، وإذ تدرك أن ثمّة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعّالة للحماية المادية، وإذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفع الة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكريّة ه و مسؤولي ة الدول ة الح ائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشدّدة، قد اتفقت على ما يأتي : 3 - في المادّة الأولى من الاتّفاقية تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو الآتي : د) يُقصد بعبارة “المرفق النووي” مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلّص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدِّي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة، ه) يُقصد بكلمة “التخريب” أي فعل مُتَعَمَّد يوجّه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدّد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحّة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرّض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 4 - بع د الم ادّة الأولى من الاتّف اقية تض اف مادّة ج ديدة، هي المادّة الأولى أل ف، وذلك على النحو التالي : المادّة الأولى ألف تتمثّل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعَهُّد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي، وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات. 5 - يستعاض ع ن المادّة 2 م ن الاتّف اقية بالنص التالي : 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادّتين 3 و 4 والفقرة 4 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا. 2 - تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية وفي دولة طرف على تلك الدولة. 3 - فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمسّ الحقوق السيادية لأي دولة. 4 - أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لا سيّما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة، كما لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلّحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي. ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مش روع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ض د المواد النووي ة أو المراف ق النووي ة المستخدمة في الأغراض السلمية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعيّة على أعمال تُعتبر غير مش روع ة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى. 5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدم ة في الأغراض العسك رية أو المستبقاة لمث ل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد. 6 - بعد المادّة 2 من الاتّفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 2 ألف، وذلك على النحو الآتي : المادّة 2 ألف 1 - على كل دولة طرف أن تنشىء وتشغل وتتعهّد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يأتي : أ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها، ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء، وعنما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادّة 5، ج) وحماي ة المواد النووي ة والمرافق النووي ة من التخريب، د) وتخفيف الع واقب الإشع اعي ة للتخ ريب أو تدنيتها. 2 - في معرض تنفيذ الفقرة الأولى على كل دولة طرف أن تقوم بما يأتي : أ) إنشاء وتعهّد إطار تش ريعي ورق ابي يح كم الحماية المادية، ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أج ل الح ماية المادي ة للم واد النووي ة والمرافق النووية. 3 - في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 و 2 على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادىء الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م المبدأ الأساسي ألف : مسؤولية الدولة تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة. المبدأ الأساسي باء : المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء. المبدأ الأساسي جيم : الإطار التشريعي والرقابي الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنقاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّالة. المبدأ الأساسي دال : السلطة المختصة ينبغي للدولة أن تنشىء أو تعيّن سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتع ة بالسلط ة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف آية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها. المبدأ الأساسي هاء : مسؤولية حائزي التراخيص ينبغي أن تحدّد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناص ر الحماي ة المادية في الدول ة. وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية ال رئيسية عن تنفيذ الح ماي ة المادي ة للم واد النووي ة أو المرافق النووي ة تقع ع لى حائ زي الت راخ يص ذات الص ل ة أو غير ذلك من ال وث ائق التخ ويلية (مث ل المشغلين أو الشاحنين). المبدأ الأساسي واو : ثقافة الأمن ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويره ا وصيانتها بما يكفل تنفيذه ا بفع الية في المنظمة بكاملها.

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المبدأ الأساسي زاي : التهديد ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد. المبدأ الأساسي حاء : النهج المتدرج ينبغي وضع متطبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية. المبدأ الأساسي طاء : الدفاع المتعمق ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وف ردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه. المبدأ الأساسي ياء : توكيد الجودة ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة. المبدأ الأساسي كاف : خطط الطوارىء ينبغي إعداد خطط طوارىء من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية. المبدأ الأساسي لام : السرية ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. 4 - أ) لا تنطبق أحكام هذه المادّة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة الأولى مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به مُوجّه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجّه لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادّة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة. 7 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتّف اقية بالنص التالي : 1 - تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، وتُعلِم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة النووية. 2 - في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص : أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك

  • عند الاقتضاء - إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يأتي : 1 - تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتّفق عليها، 2 - تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك، 3 - ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه. وتق رر الأطراف المعنية وس يل ة تنفيذ هذا التعاون. 3 - في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها ال وطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التع اون على النحو الآتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب، ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يُحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيضها، ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، كان على كل دولة طرف وُجِّه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدّمها، وأن تُخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا، د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون. 4 - تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظُم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي. 5 - يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية - أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محلّيا - وللمرافق النووية. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م 8 - يستعاض عن المادّة 6 من الاتّف اقية بالنص التالي : 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدّم هذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إلاّ بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى. 2 - لا تُلزِم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تُعَرِّض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية. 9 - يستع اض عن الفقرة الأولى من المادّة 7 من الاتّفاقية بالنص التالي : 1 - على ك ل دولة ط رف أن تجعل الارتكاب المتعَمّد لما يلي ج ريم ة تستحق العق اب بموجب قانونها الدولي : أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشك ّل استلاما أو حي ازة أو استع مالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووي ة أو تصرف ا به ا أو تشتيتا له ا، ويُسبّب، أو يح تمل أن يُسبب، وفاة أي شخص أو إص ابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة، ب) وسرقة مواد نووية أو سلبها، ج) واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال، د) وأي فع ل يشك ل حملا أو إرس الا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع، ه) وأي فعل موجّه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبّب فيه صاحب هذا الفعل - عن عمد - أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجّح أن يتسبّب عمل ه في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلك ات أو بالبيئة نتيج ة التع رض لإشع اعات

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م أو لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفق ا للق انون ال وطني للدولة الط رف التي يقع في أراضيها المرفق النووي، و) وأي فعل يُشكّل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، ز) وأي تهديد : 1 - باستعم ال مواد نووي ة للتسبب في وف اة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالمممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبيّنة في الفقرة الفرعية (ه)، 2 - أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ه)، من أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما، ح) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، ط) وأي فعل يشُكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)، ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجّه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)، ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن : 1 - يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)، 2 - أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز). 10 - بعد المادّة 11 من الاتفاقية تضاف مادّتان جدي دتان، هما المادّة 11 ألف والمادة 11 باء، وذلك على النحو الآتي : المادّة 11 ألف لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها قي المادّة 7، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة الق انونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. المادّة 11 باء ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منه التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادّة 7 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. 11 - بعد المادّة 13 من الاتفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 13 ألف وذلك على النحو الآتي : المادّة 13 ألف ليس في هذه الاتف اقية ما يمس نقل التكنولوج يا النووي ة لأغراض سلم ية، ال ذي يتم م ن أجل تقوية الحماي ة المادية للمواد النووية والمرافق النووية. 12 - يستع اض عن الفقرة 3 من المادّة 14 من الاتفاقية بالنص الآتي : 3 - حين تنطوي الج ريمة ع لى م واد نووي ة أثن اء استخدامها أو تخ زينها أو نقلها محليا، ويظل كل من مرتكب الج ريم ة المفت رض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الج ريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة. 13 - يستع اض عن المادّة 16 من الاتف اقية بالنص الآتي : 1 - يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 يوليو سنة 2005 لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقين على ضوء الحالة السائدة حينئذ. 2 - يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع. 14 - يستعاض عن الحاشية (ب) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي : (ب) المواد غير المشعع ة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 1 غراي/ ساعة 100( راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي ردع. 15 - يستعاض عن الحاشية (ه) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي : (ه) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب م ا تحتويه من مواد انشطاري ة أصل ية، وذلك بمستوى فئة واح دة حينما ي زيد مستوى الإشعاع من الوقود على 1 غراي/ ساعة 100( راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة 2006، الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سن ة 2006، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا إنّ الجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا المشار إليهما فيما يأتي : ب “الطرفين”،
  • رغبة منهما في توط يد أواص ر الص داق ة التي تربط البلدين،
  • وحرصا منهما على إقام ة تع اون أكث ر فعالية في ميدان التعاون القضائي في المجال الجزائي. اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى نطاق التطبيق 1 - يمنح الطرفان وفقا لهذه الاتفاقية، التعاون المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي للتحقيق أو للإجراءات القضائية المتعلّقة بالجرائم التي تعد حين تقديم طلب التعاون القضائي من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب. 2 - يشمل التعاون ما يأتي : أ) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص، ب) تقديم الوث ائق والملف ات والسجلات وعن اصر إثبات أخرى،

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م ج) تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء، د) تسليم الوثائق القضائية، ه) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، و) تحويل الأشخاص المحبوسين أو مثول أشخاص آخرين للإدلاء بشهادتهم أو للمساعدة خلال التحقيقات، ي) التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وحجزها ومصادرتها واستردادها، ز) أي شكل آخر من التعاون يتماشى مع هدف هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 2 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى يكون كلاهما طرفا فيها. المادّة 3 السلطة المركزية 1 - يتعين على كل طرف أن تكون لديه سلطة مركزية لتقديم أو استلام الطلبات لأغ راض ه ذه الاتفاقية. تتمثل السلطة المركزية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وتتمثل السلطة المركزية لجمهوريّة كوريا في وزير العدل أو موظف معيّن من طرفه. 2 - لغرض هذه الاتفاقية، يتم الاتصال بين السلطات المركزية عبر القناة الدّبلوماسية أو مباشرة فيما بينها. المادّة 4 حالات رفض التعاون أو تأجيله 1 - يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن : أ) الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة سياسية، ب) الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تشكل فقط خرقا للالتزامات عسكرية، ج) تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العامّ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 د) الطلب يتعلق بمتابعة الشخص من أجل جريمة تم بموجبها تبرئته نهائيا أو استفاد بالعفو أو قضى العقوبة المفروضة لدى الطرف المطلوب منه التعاون، ه) الطلب يتعلق بمتابعة شخص من أجل جريمة لا يمكن متابعته من أجلها بسبب التقادم. 2 - يمكن أن يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن : أ) هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض متابعة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بعرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أرائه السياسية أو أن وضعي ة ه ذا الشخص ق د تتض رر لأي سبب من هذه الأسباب، ب) الطلب يتعلق بمتابعة أو معاقبة الشخص من أجل فعل لا يشكل جريمة إذا ما ارتكب في النطاق القضائي للطرف المطلوب منه التعاون. 3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب متزامنا مع إجراءات التحقيق أو المتابعات الجارية لديه. 4 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتشاور الطرفان فيما بينهما من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون ضمن الآجال والشروط التي يراها الطرف الطالب ضرورية. 5 - إذا رفض الطرف المطلوب من ه التع اون أو ق ام بتأجيله، يع لم الطرف الط الب بأسباب الرفض أو التأجيل. المادّة 5 طلب التعاون 1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه يتم تأكيد هذا الطلب فورا فيما بعد كتابيا إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون غير ذلك، 2 - يحتوي طلب التعاون على : أ) اسم السلطة المختصة المكلفة بالتحقيقات، بالمتابعات أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بالطلب، ب) موضوع الطلب ووصف للتعاون المطلوب، ج) وصف الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة وكذا النصوص والقوانين المتعلقة بها. 3 - يحتوي أيضا طلب التعاون حسب الضرورة وبقدر الإمكان على :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) معل ومات ح ول ه وية وجنسية ومك ان تواج د الشخص أو الأشخاص محل تحقيق أو متابعة أو إجراءات قضائية لدى الطرف الطالب وكل شخص تكون شهادته مطلوبة، ب) معلومات حول هوية ومكان تواجد الشخص محل التبليغ وعلاقته بالإجراءات القضائية والطريقة التي ينبغي أن يتم بها التبليغ، ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث، د) وصف الشخص أو المكان الذي ينبغي تفتيشه والأشياء التي ينبغي حجزها، ي) أسباب وتفاصيل كل إجراء أو شرط خاص يرغب الطرف الطالب اتباعه في تنفيذ الطلب، ه) معلومات حول التعويضات والمصاريف المستحقة للشخص المطلوب مثوله في الطرف الطالب، و) متطلبات السرية وأسبابها، ز) أي معلومة أخرى ضرورية من أجل التنفيذ الحسن للطلب. 4 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في طلب التعاون القضائي غير كافية لتنفيذه، يمكنه طلب معلومات تكميلية. المادّة 6 اللّغة تحرّر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها واتصالات أخرى بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة سواء إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللّغة الإنجليزية أو الفرنسية. المادّة 7 تنفيذ الطلب 1 - ينفذ طلب التعاون القضائي فورا وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 - إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يعلم الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. المادّة 8 تسليم الأشياء والوثائق 1 - يحتفظ الط رف الط الب بأدل ة الإثبات وأص ل الملفات والوثائق المسلمة له في إطار تنفيذ طلب التعاون إلاّ إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون استرجاعها. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تسليم أدلة الإثبات أو الملفات أو الوثائق المطلوبة، إذا كان في حاجة لهذه الأخيرة في إجراءات جزائية جارية. المادّة 9 حماية السرية 1 - في حالة تقديم الطلب يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل جهوده من أجل المحافظة على سرية التعاون القضائي وكذا الوثائق المدعمة له وكل إجراء آخر متخذ وفقا للطلب. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب الذي يقرر ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من كل ذلك. 2 - بناء على طلب، يحتفظ الطرف الطالب بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، بالقدر الذي تقتضيه التحقيقات والإجراءات الواردة في الطلب. المادّة 10 حدود الاستعمال لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة كتابية مسبقة للطرف المطلوب منه التعاون، أن يستخدم أو ينقل أي معلومات أو شهادات مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية في أية تحقيقات أو متابعات أو إجراءات قضائية غير تلك المنصوص عليها في طلب التعاون. المادّة 11 تلقي الشهادات 1 - يتلقى الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه وبناء على طلب، شهادات أو تصريحات الأشخاص أو يطلب منهم تحضير و/ أو تقديم عناصر الإثبات لإرسالها للطرف الطالب. 2 - بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التعاون إشعارا مسبقا كافيا بتاريخ ومكان سماع الشهود. 3 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية المتبعة في الطرف الطالب ولممثليهم القانونيين وكذا لممثلي الطرف الطالب الحضور خلال الإجراءات القضائية، مع مراعاة قوانين وإجراءات الطرف المطلوب منه التعاون. 4 - يسمح الطرف المطلوب منه التعاون، بحضور الأشخاص المذكورين في الطلب أثناء تنفيذه، وفي حدود ما يسمح به قانونه، يمكن أن يسمح لهم بطرح

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م الأسئلة على الشخص المعني للإدلاء بشهادته وتقديم أدلة إثبات. وفي حالة ما إذا كان طرح الأسئلة المباشر غير مسموح به، يسمح لهؤلاء الأشخاص بعرض الأسئلة التي يريدون أن تطرح على الشخص المعني الذي يدلي بشهادته أو يقدم دليل الإثبات. 5 - بإمكان الشخص المدع و للإدلاء بشهادته في الطرف المطلوب منه التعاون، تبعا للطلب المقدم طبقا لهذه المادّة، أن يرفض الإدلاء بها، عندما يسمح له قانون الطرف المطلوب منه التعاون بذلك في ظروف مماثلة أثناء إجراءات قضائية متخذة في الطرف المطلوب منه التعاون. 6 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته، في الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لما تنص عليه هذه المادّة بأن له الحق أن يرفض الإدلاء بشهادته تبعا لقوانين الطرف الطالب، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون إمّا : أ) مطالبة الطرف الطالب بتقديم شهادة تثبت وجود هذا الحق، أو ب) أن يطلب مع ذلك من الشخص أن يدلي بشهادته ويقدمها إلى الطرف الطالب ليحدد وجود الحق المطالب به من طرف الشخص. المادّة 12 مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات 1 - يمكن للطرف الطالب، طلب المساعدة من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجراءات القضائية أو للمساعدة في التحقيقات. ويتم إعلام هذا الشخص بأية مصاريف وتعويضات مستحقة له. 2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا، الطرف الطالب بجواب الشخص. المادّة 13 مثول الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات 1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبش رط أن يوافق الش خص المحب وس والط رف المطلوب منه التعاون، يحوّل الشخص المحبوس لدى الطرف المطلوب منه التعاون، مؤقتا إلى إقل يم الط رف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو في الإجراءات القضائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 2 - عندما يتطلب الأمر حسب قانون الطرف المطلوب منه التعاون، تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله، يقوم الطرف الطالب بإبقاء الشخص رهن الحبس ويعاد إلى الحبس بعد تنفيذ الطلب. 3 - عندما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بأن حبس الشخص المحول أصبح غير ضروريا، يف رج عنه ويع ام ل وفقا لأحكام المادّة 12 من هذه الاتفاقية. 4 - وفقا لهذه المادّة، تخفض المدّة التي قضاها الشخص المحول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه التعاون. المادّة 14 سلامة التصرف 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، إذا وجد شخص في الطرف الطالب بناء على طلب مقدم بموجب المادّتين 12 أو 13 من هذه الاتفاقية : أ) لا يجوز احتجاز هذا الشخص أو متابعته أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية بأي شكل من آخر في الطرف الطالب بسبب أي فعل أو تقصير سابق أو إدانة سابقة، لمغادرته الطرف المطلوب منه التعاون، ب) لا يجوز إلزام هذا الشخص، دون موافقته، بأن يدلي بشهادته في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق غير الإجراءات القضائية أو التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب. 2 - يتوقف العمل بالفقرة 1 من هذه المادّة إذا أصبح هذا الشخص حرا في مغادرة الطرف الطالب ولم يغادره في غضون (15) يوما متتاليا بعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد لازما، أو إذا عاد بمحض إرادته بعد المغادرة، 3 - الشخص ال ذي لا يوافق على الطلب المقدم وفقا للمادّة 12 أو لا يستجيب للدعوة الموجهة له بموجب المادّة 13 لا يكون بسبب ذلك عرضة لأي عقوبة ولا خاضعا لأي تدبير ردعي، رغم أي بيان مخالف لذلك في الطلب أو في التكليف بالحضور. المادّة 15 توفير الوثائق والسجلات الأخرى المتاحة للجمهور 1 - يوفر الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات التي يكون الاطلاع عليها متاحا للجمهور باعتبارها جزءا من السجل العامّ أو غيره أو تلك التي تكون متاحة للجمهور.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون توفير نسخ من أي وثيقة رسمية أخرى أو ملف بنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط التي تسلم بها إلى سلطاته سواء منها العقابية أو القضائية. المادّة 16 تسليم الوثائق القضائية 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية الصادرة عن السلطات المختصة والتي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب، 2 - يمكن أن يتم هذا التسليم عن طريق إرسال عادي للوثائق القضائية للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب صراحة ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم في إحدى الأشكال المنصوص عليها في تش ريعه فيما يخص تسليم مثل ه ذه الوثائق أو في شكل خاص يتطابق مع هذا التشريع. 3 - يتم إثبات التسليم عن طريق وصل مؤرّخ وموقّع من طرف المرسل إليه أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يتضمّن ثبوت واقعة التسليم وشكله، أو تاريخه. ترسل إحدى هذه الوثائق فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم طبقا لتشريعه. إذا لم يتم التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب فورا بأسباب ذلك. 4 - ترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون في أجل لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يتنازل عن هذا الشرط. المادّة 17 التفتيش والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود م ا يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلب التفتيش والحجز وتسليم أية أشياء إلى الطرف الطالب، بشرط أن يحتوي الطلب على كل المعلومات التي تبرر هذا الإجراء وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون. 2 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المطلوبة من قبل الط رف الط الب فيما يخص نتائج أي تفتيش، مكان وظروف الحجز، والحفظ اللاحق للأشياء المحجوزة. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م 3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب من الطرف الطالب قبول الآجال والشروط التي يراها ضروري ة لحماية مصالح طرف ثالث في الأشياء التي سوف ترسل. المادّة 18 عائدات الجريمة 1 - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، بن اء على طلب، كافة جهوده للتأكد أن عائدات الجريمة موجودة في نطاقه القضائي ويبلغ الطرف الطالب بنتائج هاته التحريات. يعلم الطرف الطالب عند تقديمه هذا الطلب، الطرف المطلوب منه التعاون بالأسب اب التي جعلته يعتقد بأن هاته العائدات يمكن أن تتواجد في النطاق القض ائي للط رف المطلوب منه التعاون، 2 - وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة، عندم ا يتم العث ور على ع ائدات يشتبه أنه ا من الجريمة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون باتخاذ كل التدابير التي يسمح بها قانونه من أجل حجز، تقييد أو مصادرة هاته العائدات. 3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون عند ضبطه للأشياء المحجوزة بالتصرف فيها وفقا لقانونه. 4 - إذا ارتكبت الجريمة وتمت الإدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن رد العائدات المحجوزة إلى الطرف الطالب بغرض مصادرتها. 5 - لا يمس أي حكم من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية. المادّة 19 المصادقة وإضفاء الرسمية 1 - مع م راعاة أحك ام الفق رة 2 من هذه المادّة، لا يستدعي طلب المساعدة القضائية والوثائق المدعمة ل ه وكذلك الوث ائق المقدم ة أو ال وسائل الأخ رى التي تشكل ردا على هذا الطلب أي شكل من أشكال الرسمية أو المصادقة. 2 - ترسل الوثائق والملفات أو مستندات أخرى، إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، في شكل مقبول أو تكون مصحوبة بالمصادقة التي يطلبها الطرف الط الب حتى تكون مقبولة وفقا لقانون هذا الأخير.

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المادّة 20 المصاريف 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي غير أن على الطرف الطالب أن يتحمل : أ) المصاريف المتعلقة بنقل الشخص من وإلى تراب الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب الطرف الطالب وكذا كل التعويضات والمصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم وفقا للمادّة 12 أو 13، ب) مصاريف ومستحقات الخبراء. 2 - إذا كانت تلبية الطلب تحتاج أو ستحتاج إلى نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثن ائية، يتشاور الطرفان مقدما في تحديد الأحك ام والشروط التي سينفذ الطلب بموجبها وكذا الطريقة التي سيتم بها تحمل المصاريف. المادّة 21 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير، تنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 22 التصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكلا الطرفين. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-514 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافق ة على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقّع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمي ة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 المادّة 23 دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق، 2 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيّز التّنفيذ حتى وإن كانت الأفعال أو الإغفالات المعنية قد ارتكبت قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ. المادّة 24 الإنهاء 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة، يستمر سريان هذه الاتفافية لأجل غير محدد. 2 - يج وز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت 3 - يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الحكومتين المفوّض ان، على هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 12 مارس سنة 2006 من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والكورية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية. عن الجمهوريّة الجزائريّة عن جمهوريّة كوريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بان كي مون محمد بجاوي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية تنظيميّة
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77 3( و 6) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرّخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمّن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرّخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمّن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 90-09 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنيّة،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 20/443 الموقع في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 بالرباط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة ولايات بالجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّ ة 2 : يتعيّن على الوزير المكلّف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة الولايات المعنية أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأوّل الباب الأوّل أحكام عامّة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، إنجاز مشروع بناء وتجهيز 16 مدرسة ثانوية في الولايات المعنية طبقا للقوانين والتنظمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادّة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 - اقتناء الأجهزة، 3 - احتياطي مالي موجه لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادّة 3 : يكلّف ولاة الولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. المادّة 4 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية . الباب الثّاني الجوانب الماليّة والميزانيّة والمحاسبية والرقابية المادّة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة . المادّة 6 : تبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير. المادّ ة 7 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات ا لمختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 8 : يقوم الوزير المكلف بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادّة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادّة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية، والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المك ان وح سب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 الملحق الثاني الباب الأوّل تدخلات وزارة التربية الوطنية المادّة الأولى : زيادة على التدخّلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأوّل والثاني وعن اتّفاق القرض، تكلف وزارة التربية الوطنية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - إعداد وتكليف ولاة الولايات المعنية بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، 3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات والإبلاغ بكل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلّفة بالمالية المادّة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف ولاة الولايات المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع، 2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية، متابعة منتظمة وصارمة،
  • إبرام اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية،
  • تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية . الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتّنمية المادّة 3 : زيادة على التدخّلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 15 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 15 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مسعود زروني، بصفت ه مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحك ومة)، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف، 9 - إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المش روع، تقييما محاس بيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإع داد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
  • تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ اتفاق القرض،
  • تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية، 10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، 11 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مراد وعلي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيدة ليلى رحمة، زوجة بريغت، بصفتها نائبة مدير للإعلام والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن ان إنه اء مهامّ مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمناجم والصّن اعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - رشيد بلقاسمي، في ولاية باتنة، 2 - بلقاسم بن موفق، في ولاية البويرة، 3 - بوبكر نصيب، في ولاية الجلفة، 4 - كمال بودشيش، في ولاية قالمة، 5 - خليفة بن جعفر، في ولاية المسيلة، 6 - عبد العزيز حراث، في ولاية إيليزي، 7 - مسعود عنان، في ولاية الوادي، 8 - عمار سبع، في ولاية تيبازة، 9 - مختار بهلول، في ولاية عين الدفلى، 10 - أرزقي مني، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عزي ز أحمد دالي، بصفته مدي را للمناجم والصّن اعة في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الن ور أملال، بصفته ن ائب مدير للوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد عبد النور أملال، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى شكيب خالف، رئيسا للدّراسات بمصالح رئيس الحكومة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مك لّفة بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة عائشة كسول، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين مفتّشة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة ليلى رحمة، زوج ة بريغت، مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّادة الآتي ة أسم اؤهم مديرين للمن اجم والصّناع ة في الولايات الآتية : 1 - مختار بهلول، في ولاية باتنة، 2 - بلقاسم بن موفق، في ولاية تامنغست، 3 - عبد العزيز حراث، في ولاية سيدي بلعباس، 4 - خليفة بن جعفر، في ولاية قالمة، 5 - عمار سبع، في ولاية مستغانم، 6 - رشيد بلقاسمي، في ولاية المسيلة، 7 - كمال بودشيش، في ولاية الوادي، 8 - مسعود عنان، في ولاية تيبازة، 9 - أرزقي مني، في ولاية عين الدفلى، 10 - بوبكر نصيب، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسي دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن الآنسة الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م والسّيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات لدى رئيس قسم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية الكب رى بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات : 1 - أرزقي تيغيلت، 2 - راضية براهيمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد زينو سدراتي، مديرا للنّقل بولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد باديس صنصال، نائب مدير للتقييس بوزارة الأشغال العموميّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميّة بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد محمد زعراط، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميّة بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مراد وعلي، نائب مدير للوثائق بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يجعل منهج معايرة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحبوب والمكسرات والمنتوجات المشتقة إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها، يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادة 19 من المرسوم التنفيذيّ رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذك ورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معاي رة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحبوب والمكسرات و المنتوجات المشتقة إجباريا. المادة 2 : م ن أجل معايرة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحب وب والمكسرات والمنتوجات المشتقة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج معايرة الأفلاتوكسين B1 ومجموعة الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في الحبوب والمكسرات والمنتوجات المشتقة 1 . مجال التطبيق : يطبق هذا المنهج لتحديد كميات الأفلاتوكسين الأكبر من 8 ميكرو غرام / كيلو غرام. 2 . المبدأ : تستخلص العينة المأخوذة للتجربة بخليط مكون من الماء والميثانول. يرشح مستخلص العينة، يخفف بالماء ثم يوضع في عمود الانجذاب المناعي المحتوي على أجسام مضادة خاصة بالأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 تعزل الأفلاتوكسين، تنقى ثم تركز في العمود وتحرر من الأجسام المضادة بالميثانول. تحدد كمية الأفلاتوكسين عن طريق عملية الكروماتوغرافيا السائلة ذات دقة عالية ( CLHP ) في المرحلة المعكوسة مع الكشف عن طريق الإشعاع وانحراف ما قبل العمود باليود. 3 . الكواشف : 1.3 عموميات : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. 2.3 كلورور الصوديوم. 3.3 اليود على شكل بلورات. 4.3 أفلاتوكسين على شكل بلورات أو غشاء، في كبسولات.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • يحفظ المخبر الذي تجرى فيه التحاليل من ضوء النهار بكفاية.
  • تحفظ محاليل الأفلاتوكسين بعيدا عن الضوء (تحفظ في الظلام باستعمال ورقة من الألمنيوم أو أدوات زجاجية عنبرية). 5.3 أسيتونيتريل، من نوع الكروماتوغرافيا السائلة ذات دقة عالية . 6.3 ميثانول، ذو نوعية تحليلية. 7.3 ميثانول، للكروماتوغرافيا السائلة ذات دقة عالية. 8.3 تولوان 9.3 مذيب الاستخلاص : يخلط 7 أحجام من الميثانول ( 6.3 ) مع 3 أحجام من الماء. 10.3 عمود الانجذاب المناعي : يحتوي عمود الانجذاب المناعي على أجسام مضادة موجهة ضد الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 يجب أن لا تكون القدرة الدنيا لربط عمود الانجذاب المناعي أصغر من 100 نانو غرام من الأفلاتوكسين B1 وأن لايكون استرجاع الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 أصغر من 80 % ومن 60 % بالنسبة للأفلاتوكسين G2 عند استعمالنا في عمود الانجذاب المناعي، محلول مثبت ل 5 نانوغرام لكل سم في 15 ملل لخليط الميثانول و الماء ( قسم يقدر بحجم من الميثانول ل 1 + 3,4 أحجام من الماء). يجب أن يحتوي عمود الانجذاب المناعي على مخزن لمذيب مناسب، مثلا حقنة مزودة بمكيف. 11.3 المرحلة المتحركة : يخلط 3 أحجام من الماء مع حجم واحد من أسيتونيتريل ( 5.3 ) و حجم واحد من الميثانول ( 7.3 ) ينزع الغاز من المحلول قبل استعماله. 12.3 كاشف الانحراف ما بعد العمود : يذوب 100 مغ من اليود ( 3.3 ) في 2 ملل من الميثانول ( 6.3 ) يضاف 200 ملل من الماء. يرج لمدة ساعة ثم يرشح بواسطة مصفاة، نفاذيتها 0,45 ميكرومتر( 8.4 ) يحضر ويستعمل المحلول في نفس الأسبوع ثم يخزن في الظلام في قارورة زجاجية بنية. يرج لمدة 10 دقائق قبل الاستعمال. 13.3 خليط تولوان / أسيتونتريل : يخلط 98 قسم بالحجم من تولوان ( 8.3 ) مع قسمين بالحجم من الأسيتونتريل ( 5.3 .) الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م 14.3 محاليل الأم للأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 : يذوب بصفة منفصلة، الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 في خليط تولوان / أسيتونتريل ( 13.3 ) للحصول على محاليل منفصلة تحتوي على 10 ميكروغرام / للميليمتر. من أجل تحديد التركيز الدقيق للأفلاتوكسين في كل محلول أم، يسجل طيف الامتصاص بين طول الموجة تقدر ب 330 نانومتر و 370 نانومتر داخل أنابيب من الكوارتز ل 1 سنتيمتر ( .4 8 ) بواسطة جهاز منظار طيفي. حيث أن الخليط تولوان / أسيتونتريل ( 13.3 ) هو الأنبوب المرجعي. يحسب التركيز الكتلي لكل أفلاتوكسين pi المعبر عنه ب الميكروغرام للميللتر عن طريق المعادلة (1) التالية : A القصوى xiMx 100 pi = εi dx حيث : A القصوى : الامتصاص الأقصى المحدد لطيف الامتصاص. Mi : هي الكتلة الجزيئية المتعلقة بكل أفلاتوكسين بالغرام لكل مول. εi : الامتصاصية المولارية لكل أفلاتوكسين في الخليط تولوان/ أسيتونتريل ( 13.3 ) بالمتر المربع لكل مول. d : المسافة الضوئية للخلية، بالسنتيمتر. يعبر عن Mi و εi في الجدول ( 1 ) التالي : أفلاتوكسين Mi غرام / مول εi متر مربع / مول B1 312 1930 B2 314 2040 G1 328 1660 G2 330 1790 الجدول 1 - الكتلة الجزيئية النسبية والامتصاصية الملارية للأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 (خليط التولوان والأسيتونتريل). 15.3 محلول الأم للأفلاتوكسين المختلط : يحضر محلول الأم يحتوي على 500 نانوغرام/ لتر من الأفلاتوكسين B1، 125 نانوغرام/ لتر من الأفلاتوكسين B2، 250 نانوغرام/ لتر من الأفلاتوكسين G1 و 125

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م نانوغرام/ لتر من الأفلاتوكسين G2 في الخليط تولوان / أسيتونتريل ( 13.3 .) عند تخزين المحلول يتعين وزن الوعاء و تسجل كل التغيرات عند استعمال المحلول. يغطى الوعاء بعناية ب ورق الأليمنيوم ويخزن في 4 م° تقريبا. 16.3 محاليل التثبيت للأفلاتوكسين المختلط : تنقل كل كمية محددة في الجدول ( 2 ) لمحلول الأم للأفلاتوكسين المختلط ( 15.3 ) إلى سلسلة مكونة من ثلاث ( 3 ) قنينات مدرجة ب 2 ملل ( 5.4 .) تترك المحاليل تتبخر في محيط جاف تحت تدفق الأزوت في درجة حرارة المحيط. يضاف في كل وعاء 1 ملل من الميثانول، يخلط ثم يخفف بالماء حتى خط الوعاء ثم يخلط من جديد. يحضر المحلول يوم الاستعمال. مقتطع من التركيز الكتلي ( نانوغرام / ملل ) محلول محلول الأم مثبت (ميكرولتر B1 B2 G1 G2 ( 15.3 ) 1 60 15,0 3,75 7,50 3,75 2 40 10,0 2,50 5,00 2,50 3 20 5,00 1,25 2,50 1,25 4 10 2,50 0,625 1,25 0,625 الجدول 2 - تحضير محاليل التثبيت. القيم المبينة في هذا الجدول معطاة على سبيل البيان. تغطى مجموعة المرجع تراكيز العينات. 17.3 حمض الس يلفريك، ( SO4 H2 ) C = 2 مول / لتر. 4 . التجهيزات : 1.4 التجهيزات العادية للمخبر : يجب أن تغمر الأدوات الزجاجية للمخبر التي تلامس المحاليل المائية للأفلاتوكسين في حمض السيلفريك ( 2 مول / لتر ) لعدة ساعات ثم تغسل جيدا بالماء ( مثلا 3 مرات ) لإزالة أي أثر للحمض. التحقق ( )16.3 من عدم وجود الحمض بواسطة ورق .pH

  • تعتبر هذه المعالجة ضرورية لأنه يمكن أن يتسبب استعمال الأدوات الزجاجية المغسولة بدون حمض في فقدان الأفلاتوكسين . عمليا، تعتبر هذه المعالجة ضرورية بالنسبة للأواني الكروية ذات قاع دائري، القنينات المدرجة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 مخبار مدرج، القارورات أو الأنابيب لمحاليل التثبيت والمستخلصات النهائية ( لا سيما قنينات آخذات العينات الآلية ) و ماصات باستور عند استعمالها من أجل نقل محاليل التثبيت أو المستخلصات. 2.4 جهاز للسحق، مزود بكأس سعته 500 ملل وغطاء. 3.4 ورق الترشيح ذو طيات، قطره 24 سنتيمتر على سبيل المثال. 4.4 ورق الترشيح مزود بألياف زجاجية دقيقة، قطره 11 سنتيمتر على سبيل المثال. 5.4 قنينات مدرجة، سعتها 2 ملل على سبيل المثال. 6.4 جهاز المنظار الطيفي، بإمكانه أن يغطي موجات طولها يتراوح بين 200 نانومتر و 400 نانومتر. 7.4 أنابيب من الكوارتز، ذات مسافة ضوئية تقدر ب 1 سم غير حساسة لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها بين 300 نانومتر و 370 نانومتر. 8.4 مصفاة ذات غ شاء للم حاليل المائية، من متعدد ثلاتي فلور الإيثيلان ( PTFE ) ذات قطر 4 مم و 0,45 ميكرومتر من النفاذية. 9.4 تجهيزات الكروماتوغرافيا السائلة ذات دقة عالية، تتكون من العناصر التالية : 1.9.4 مضخة الكروماتوغرافيا السائلة، مهيئة من أجل تدفق يساوي 1 ملل / الدقيقة. 2.9.4 نظام للحقن، صمام للحقن مجهز بحلقة سعتها 50 ميكرولتر أو نظام مشابه. 3.9.4 عمود تحليلي للفصل في المرحلة المعكوسة، على سبيل المثال، C18 يضمن الحصول على فصل لقمم الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 انطلاقا من خط القاعدة، تكون هذه القمم متميزة جدا عن القمم الأخرى.
  • الطول 250 مم.
  • القطر الداخلي 4,6 مم.
  • الجزيئات الكروية قطرها 5 ميكرومتر. يمكن استعمال أعمدة أقصر. 4.9.4 نظام انحراف ما قبل العمود : يتكون من مضخة ثانية بدون دفع ( غير بيريستالتيكي ) وقطعة على شكل حرف T بدون حجم ميت و من أنبوب متعدد ثلاثي- فلور الإيثيلان PTFE( )

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو من الفولاذ غير المؤكسد يتراوح طوله بين 3000 ميليمتر و 5000 ميليمتر وقطره الداخلي 0,5 مم وكذا حمام التسخين أو وسيط ما قبل العمود من أجل تفاعل اليود. 10.4 كاشف الإشعاع : مع موجة تحريض معدلة في 365 نانومتر وموجة إرسال طولها 435 نانومتر( بالنسبة لوسائل الترشيح طول موجة الإرسال < من 400 نانومتر). من الممكن كشف 0,05 ملغ من الأفلاتوكسين B1 على الأقل لحجم محقون ( أي 50 ميكرولتر). .5 طريقة العمل : 1.5 الاستخلاص : يوزن بتقريب 10 ملغ، 25 غ من العينة المأخوذة للتجربة نقوم بعملية المجانسة في جهاز للسحق، يضاف 5 غ من كلورور الصوديوم ( 2.3 ) و 125 ملل من مذوب الاستخلاص ( 9.3 )، ثم نقوم بعملية المجانسة بواسطة خلاط لمدة دقيقتين بسرعة كبيرة .

  • ينبغي التحقق من أن سرعة الخلط لا تنقص من فعالية الاستخلاص. يرشح بواسطة ورق الترشيح المطوي ( 3.4 .) يدخل بواسطة ماصة 15 ملل (ح 2 ) من الرشاحة داخل قنينة مخروطية الشكل ذات أبعاد مناسبة. يضاف 30 ملل من الماء، تسد القنينة وتخلط قبل البدء في عملية الكروماتوغرافيا في عمود الانجذاب المناعي، يرشح المستخلص المخفف على ورق الترشيح، يحتوي على ثقوب صغيرة جدا من الزجاج ( 4.4 ) يتعين أن تكون الرشاحة (ح 3 ) صافية، في حالة العكس، يعاد الترشيح من جديد. ونقوم بالمعالجة مباشرة حسب ( 2.5 .) 2.5 التنقية : يحضر عمود الانجذاب المناعي ثم تجرى عملية التنقية بواسطة ماصة، توضع 15 ملل (ح 4 ) من الرشاحة الثانية (ح 3 ) في خزان المذوب للعمود .)10.3( يجمع ناتج الميثانول أو أسيتونيتريل ( حسب المنتوج ) في قنينة مدرجة ل 2 ملل ( 5.4 .) يخفف حتى الخط بالماء (ح 5 .) يخلط ثم تجرى العملية وفقا ل ( 3.5 .) من أجل تحليلها عن طريق الكروماتوغرافيا السائلة ذات الدقة العالية، يجب أن تحتوي محاليل العينات ومحاليل التثبيت على نفس المذوب أو نفس خليط المذوبات. الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م
  • إن مناهج التوضع في أعمدة الانجذاب المناعي وعملية غسل العمود والناتج تختلف قليلا من صانع العمود إلى آخر، يتعين اتباع التعليمات الخاصة المسلمة مع الأعمدة بدقة. يراعى عدم تجاوز القدرة القصوى للعمود. 3.5 شروط استعمال الكروماتوغرافيا السائلة ذات الدقة العالية : تربط الفتحة الخارجية لعمود الفصل بإحدى القطع على شكل T ( 4.9.4 ) بواسطة قطعة صغيرة من أنبوب قطره الداخلي 0,25 مم مثلا. تربط بالجزء الثاني من T الفتحة الخارجية للمضخة الثانية بدون دفع التي توزع الكاشف من أجل الانحراف ما قبل العمود. يربط أحد أطراف الأنبوب الحلزوني من متعدد ثلاثي فلور الإيثيلان ( PTFE ) أومن الفولاذ غير المؤكسد ( 4.9.4 ) بالجزء الثالث للقطعة T والطرف الآخر بالكاشف. يثبت الأنبوب الحلزوني بواسطة مجفف أو حمام مائي في درجة حرارة التفاعل تقدر ب 70 °م. اعتبرت التعديلات التالية مناسبة عند استعمال العمود المحدد في ( 3.9.4 ) :
  • التدفق في مرحلة الحركة (العمود) 1,0 ملل / الدقيقة.
  • تدفق الكاشف ما قبل العمود 0,3 ملل / الدقيقة.
  • الحجم المحقون: 50 ميكرو لتر. يترك النظام يشتغل لمدة 10 دقائق لتثبيته. في حالة استعمال جهاز مكامل، تعدل حساسية كاشف الإشعاع أو الجهازالمكامل من أجل الحصول على نسبة تأشير/ الصوت ل 5/1 ل 0,125 نانوغرام من الأفلاتوكسين G2 في 50 ميكرو لتر. في حالة استعمال مسجل على ورق، يعدل مقبض كاشف الإشعاع للحصول على سلم للتنقل من 30 % إلى 40 % مع 0,125 نانوغرام من الأفلاتوكسين G2 في 50 ميكرولتر. تمرر الرشاحة الثانية (ح ) في

العمود، تغسل هذه الأخيرة طبقا لتعليمات الصانع وتحذف النواتج. 4.5 التعرف : التعرف على كل قمة الأفلاتوكسين للكروماتوغرام الناتجة عن تحليل العينة المأخوذة للتجربة بمقارنة أزمنة الاسترجاع مع المعايير المرجعية الموافقة . 5.5 منحنى المعايرة : يحضر منحنى المعايرة لكل أفلاتوكسين بحقن 50 ميكرولتر من المحاليل المثبتة 1، 2، 3 و 4 ( جدول 2 .)

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م 6.5 المعايرة : يتم التحديد الكمي حسب منهج المعايرة الخارجية بتكامل سطح القمة أو قياس ارتفاع القمة الذي يتم مقارنته بعد ذلك مع القمة الموافقة لمحلول مرجعي. يحقن بحجم يقدر ب 50 ميكرو لتر خليط المعايرة في الحلقة مع إتباع تعليمات صانع جهاز الحقن. يتم ظهور الأفلاتوكسين بالترتيب G2 و G1 و B2 و B1 مع أزمن ة الحجز على التوالي بحوالي 6 دق ائق، 8 دقائق، 9 دقائق و 11 دقيقة و يتعين أن تكون القمم منفصلة تماما. إذا اقتضى الأمر يعدل زمن الحجز بتغيير تركيز الميثانول في المذوب لمرحلة الحركة ( 11.3 .) يحقن 50 ميكرولتر ( ح 6 ) من مستخلص العينة المنقاة ( 2.5 ) في حلقة الحقن. 6 . حساب النتائج : تحسب كتلة العينة المأخوذة للتجربة ك t بالغرام، الموجودة في قطعة الرشاحة الثانية المقتطعة لعمود الانجذاب المناعي ( ح 4 ) عن طريق المعادلة ( 2 ) التالية : ح X ح = 2 4 ك t = ك 0 ح X ح 1 3 حيث : ك : كتلة العينة المأخوذة للتجربة ( 1.5 ) بالغرام

( ك 0 = 25 غ )، ح : الح جم الكلي للرش احة ( 1.5 ) بالميليل تر

( ح 1 = 125 ملل )، ح : حجم قطعة الرشاحة الأولى ( 1.5 ) بالميليلتر

( ح 2 = 15 ملل )، ح : الحجم الكلي للرشاحة الثانية ( 1.5 )

بالميليلتر ( ح 3 = 45 ملل )، ح : حجم قطعة الرشاحة الثانية ( 2.5 ) بالميليلتر

( ح 4 = 15 ملل .) تحسب القطعة الكتلية لكل أفلاتوكسين، WI، بالميكروغرام / كيلوغرام للعينة عن طريق المعادلة ( 3 ) التالية ( منهج المعايرة الخارجية ) : ح X ك 5 i W1 = ح X ك 6 t للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 حيث : ح = الحجم الناتج ( 2.5 ) بالميكرولتر ( ح 5 = 2000

ميكرولتر )، ح = ح جم ال ناتج المح قون ( 6.5 ) بالم يكرولتر

( ح 5 = 50 ميكرولتر )، ك = هي الكتلة، بالنانوغرام لكل أفلاتوكسين i الموجودة في الحجم المحقون، الموافقة للمساحة أو الارتفاع المقاس للقمم المأخوذة من منحنى المعايرة، ك = كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام t الموجودة داخل قطعة الرشاحة الثانية المقتطعة لعمود الانجذاب المناعي ( ح ) (حسب المعادلة 2 .)

تضاف القطع الكتلية للأفلاتوكسينات الأربعة للحصول على القطعة الكتلية لمجموع الأفلاتوكسينات . 7 . التكرارية : يجب أن لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين وحيدتين للتجربة على نفس المادة ا لمجربة، المتحصل عليه من طرف المخبري استعمل نفس التجهيزات، في أقصر مجال زمني ممكن، حدود التكرارية (ت) في أكثر من 5 % من الحالات. 8 . التكرارية بين عدة مخابر: يجب أن لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين وحيدتين للتجربة على نفس المادة المجربة بين مخبرين، حدود التكرارية (ت) في أكثر من 5 % من الحالات المتحصل عليها. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يعيّن في مجلس إدارة رياض الفتح، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-47 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • عبد الحميد بلبليدية، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • محمد بوطمطام، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • حامد أسامة صالحي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
  • إدريس بن صديق، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • نور الدين أحمد سيد، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
  • علي عز الدين كالي، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية،
  • مراد خرزات، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • الزبير بوشلاغم، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين. ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يعيّن في المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنيّة، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمتضمّن القانون الأس اسي للمكتبة ال وطنية الجزائرية، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • عبد العالي طير، ممثل ال وزي ر المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • السبتي قيسوم، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • دليلة مانع، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
  • ل زه ر س والم، ممثل الوزير المك لّف بالشؤون الخارجيّة،
  • سليمان مصباح، ممث ل الوزي ر المكلّف بالتربية الوطنية،
  • سعيد دودان، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
  • عيسى مق دم، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • حميد لاك ر، ممثل ال وزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • عثمان واضحي، ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
  • محمد حمزاوي، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، الجزائريّة / العدد 06 2 محرّم عام 1428 ه 21 يناير سنة 2007 م
  • عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني،
  • سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،
  • الطاهر خلادي، مدير مركز الدّراسات والبحوث في الإعلام الآلي العلمي والتقني،
  • محم ود بوسن ة، عميد كلي ة العلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • الطاهر حجار، رئيس جامعة الجزائر،
  • فطيمة عزوق، مديرة المتحف الوطني “الباردو”،
  • عبد الكريم ترار، رئيس قسم علم المكتبات،
  • رابح علاهم، رئيس قسم علم المكتبات،
  • نجاة خدة، شخصية من عالم الثقافة،
  • مصطفى أوريف، شخصية من عالم الثقافة،
  • فتيحة تجيني، مفتشة رئيسية في علم المكتبات،
  • عبد اللّه عبدي، محافظ رئيسي للمكتبات الجامعية،
  • حسان بوراس، ممثل منتخب من بين المستخدم ين الإداريين والتقنيين في المكتبة الوطنيّة الجزائريّة،
  • نور الدين بن غاشوة، ممثل منتخب من بين المستخدمين الإداريين والتقنيين في المكتب ة الوطنيّة الجزائريّة. ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الأهقار الوطنيّة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتشكّل المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الأهقار الوطنيّة، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-231 المؤرّخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمّن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنيّة، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • رشيدة زادم، رئيسة اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
  • مصطفى الأحرش، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
  • محمود لطفي بن عيسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،

2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 21 يناير سنة 2007 م

  • الزوبير بولحبال، ممث ل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • نادي ة شنوف، ممثلة ال وزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • كمال قريش، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • محند طاهر ميلي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • مهدي مولاي أحمد، ممثل والي ولاية تامنغست،
  • محمود الواعر، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامنغست،
  • عبد الكريم حاجي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين صالح،
  • محم د منصوري، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين،
  • مختار ق دي، ممث ل المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابلسة،
  • بوخامي القغ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين قزام،
  • صالح ابودي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين امقل،
  • ن اجم ب ويب ة، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية اينغر،
  • حيب اللّه بن علي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمياوين،
  • ايغيب ة شيخامد، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاظروك،
  • محمد بن امبيريك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية فقارة الزوي،
  • لخضر درياس، شخصية ذات كفاءة في مجال علم الآث ار وحفظ الأماكن التاريخية وما قبل التاريخية وحمايتهما،
  • سليمان حاشي، شخصية ذات كفاءة في مجال علم الآث ار وحفظ الأماكن التاريخية وما قبل التاريخية وحمايتهما. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تشكيلة المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنيّة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتشكّل المجلس التوجيهي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنيّة، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم رقم 87-88 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1987 والمتضمّن إعادة تنظيم ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنيّة، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • رشيدة زادم، رئيسة اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
  • جمال لقرع، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
  • نص ر الدين بوراوية س راي، ممثل وزي ر الدّفاع الوطني،
  • الهاشمي جبلي، ممثل ال وزير المكلّف بالموارد المائية،
  • نادي ة شنوف، ممثلة ال وزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • كمال قراميط، ممثل الوزير المكلّف بالفلاح ة والتنمية الريفية،
  • بلقايد مصطفى، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • عبد الرحمان حميتر، ممثل والي ولاية تامنغست،
  • إبراهيم طواهرية، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت،
  • قاسو امغار، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الحواس،
  • مراد بتروني، شخصية ذات كفاءة في مج ال علم الآثار وحفظ الأماكن التاريخي ة وما قبل التاريخية وحمايتهما،
  • سليمان حاشي، شخصية ذات كفاءة في مجال علم الآث ار وحفظ الأماكن التاريخية وما قبل التاريخية وحمايتهما. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة