قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لجنة طعن مختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتيين :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999.
محمد كشود المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.