ج.ر عدد 17 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 / العدد قرار 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف - ولاية أدرار . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية لزواية كنتة - ولاية أدرار . . . . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بأوغروت - ولاية أدرار. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بكابرتان - ولاية أدرار. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بفنوغيل - ولاية أدرار . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل - ولاية ورقلة . . . .

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل 21 - ولاية ورقلة. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي - ولاية ورقلة …..

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي بن عبد الله - ولاية ورقلة. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران - ولاية ورقلة …… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة .. . . . . 24

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجر مية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي - ولاية الوادي.. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بدوار الماء - ولاية الوادي.. . . . 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الطويل - ولاية غرداية… 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الفحل - ولاية غرداية. 30 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.. . . . . 31 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.. . . 32

/ العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف ولاية أدرار. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هاتين المساحتين :

  • ألف 1 ، أولف 2. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتدان إلى تراب بلدية أولف، دائرة أولف وتقعان على بعد حوالي 2 كلم من المطار القديم لأولف وعلى بعد حوالي 8 كلم من المقر الرئيسي لدائرة أولف. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : أولف 1 م 1 : س - 10 107-2020 م 4 : س “ 35 ‘ 08 ° 1 20350- م 13 : س - “ 10815 2010- م 16 : س - “ 10935-270600 أولف 2 م 1 : س - “ 40 108 20740- م 4 : س – 20 110 20625- م 13 : س - “ 10905 2018- م 16 : س - 45 110 270825-

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 المادة 3 : تقدر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار)

  • أولف 1 1736 1.000 أولف 2 1736 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية 1 و 2 المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين سابقا، تتوفر على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بزاوية كنتة ولاية أدرار . إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود عشر (10) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .

6 الجزء الجمهورية الجزائرية تسمى هذه المساحات : زاوية كنتة 1 زاوية كنتة 2 زاوية كنتة 3 زاوية كنتة 4 زاوية كنتة 5 زاوية كنتة 6 زاوية كنتة 7، زاوية كنتة 8 زاوية كنتة 9 زاوية كنتة 10. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية زاوية كنتة دائرة زاوية كنتة وتقع على الجهة اليسرى من الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أدرار ورقان على بعد حوالي 9 كلم من قرية زاوية كنتة. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : زاوية كنتة 1 م 1 : س = 786.387.969 = 3.019.795.021 2 : س = 789.957.548 = 3.019.259.023 م 13 : س = 798.103.065 ع = 3.024.552.427 م 12 : س = 790.672.917 = 3.024.015.529 زاوية كنتة 2 م 1 : س = 787.283.727 = 3.013.583.568 م 4 : س = 788.853.579 = 3.013.046.670 13 : س = 7787.999.096 = 3.018.340.074 16 : س = 7791.568.948 = 3.024.015.529 / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه زاوية كنتة 3 م 1 : س = 7788.902.347 ع = 3.012.137.100 م 2 : س = 788.543.057 3.009.682.979 م 13 : : س س = 792.105.206 = 3.009.162.410 م 12 : س = 791.214.674 = 3.009.292.608 9 : س = 791.236.374 ع = 3.009.441.030 م 8 : س = 789.455.294 = 3.009.701.316 م 7 : س = 789.433.607 = 3.009.552.893 م 16 : س = 792.546.545 ع = 3.011.616.306 زاوية كنتة 4 م 1 : س = 788.482.502 = 3.021.903.046 م 2 : س = 786.162.842 3.022.312.316 م 3 : س = 786.502.572 = 3.025.716.296 م 4 : س = 788.822.232 = 3.025.497.026 زاوية كنتة 5 م 1 : س = 787.787.284 3.013.580.631 م 2 : س = 787.467.624 = 3.013.799.901 م 3 : س = 7785.807.354 = 3.017.393.881 م 4 : س = 788.127.014 = 3.017.174.611 زاوية كنتة 6 م 1 : س = 793.642.241 3.011.445.542 م 2 : س = 792.945.580 = 3.006.684.724 م 6 : س = 7796.517.503 = 3.006.162.420 م 16 : . = 797.214.176 = 3.010.921.700 زاوية كنتة 7 م 1 : س = 792.024.129 = 3.012.884.438 2 : س = 794.477.389 = 3.012.525.055 13 : س = 794.409.778 = 3.013.415.264 م 12 : س = 794.461.410 3.013.437.331 م 9 : س = 794.723.616 = 3.015.228.232 8 : س = 794.872.036 = 3.015.206.516 7 : س = 7799.765.209 = 3.013.554.735 م 16 : س = 7792.546.545 3.016.456.438

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريد زاوية كنتة 8 م 1 : س = 792.719.163 = 3.017.634.157 2 : س = 7795.172.648 = 3.017.274.961 13 : س = 7795.303.013 3.018.165.478 12 : س = 795.154.595 = 3.018.187.205 م 9: س 795.416.784 = 3.019.978.116 8 : س = 7795.565.200 = 3.019.956.386 7 : س = 7795.695.588 = 3.020.846.890 16 : س = 793.241.747 = 3.021.206.132 زاوية كنتة 9 م 1 : س = 7791.623.065 = 3.022.645.702 2 : س = 7795.195.003 = 3.022.122.861 16 : س = 795.891.292 = 3.026.882.198 م 13 : س = 792.319.354 ع = 3.027.405.039 زاوية كنتة 10 م 1 : س = 7796.382.739 = 3.021.949.685 2 : س = 7799.954.718 = 3.021.427.127 13 : س = 800.650.980 3.026.186.467 12 : س = 7797.079.002 = 3.026.709.025 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) زاوية كنتة 1 1.736 1.000 زاوية كنتة 2 1.736 1.000 زاوية كنتة 3 895 500 زاوية كنتة 4 841 500 زاوية كنتة 5 841 500 زاوية كنتة 6 1.635 1.000 زاوية كنتة 7 892 500 زاوية كنتة 8 892 500 زاوية كنتة 9 1.736 1.000 زاوية كنتة 10 1.611 1.000 سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 المادة 4 : تنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية زاوية كنتة : 1 ، 2 ، 6، 9 و 10” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. وتنقسم كل قطعة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية زاوية كنتة 3، 4، 7.5 و 8” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطعتين (2) أرضيتين ذاتي مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود ثلاث (3) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه تسمى هذه المساحات : تامست 1، تامست 2

  • تامست 3. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية تامست، دائرة فنوغيل، وتقع على الجهة اليسرى من الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أدرار ورفان. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : تامست 1 1 : س = 792.491.922 = 3.028.582.582 2 : س = 7794.945.815 = 3.028.223.681 م 13 : س = 795.076.061 = 3.029.114.206 م 12 : س = 794.927.640 = 3.029.135.914 م 9 : س = 795.189.850 ع = 3.030.926.860 8 : س = 795.338.001 = 3.030.905.152 7 : س = 795.468.247 3.031.795.678 م 16 : م س = 793.014.355 3.032.154.579 تامست 2 م 5 : س = 796.162.879 = 3.036.545.051 م 6 : س = 796.032.633 = 3.035.654.525 م 7 : س = 795.884.211 3.035.676.227 10 : س = 795.622.593 = 3.033.885.234 11 م = 795.770.693 3.033.863.579 م 12 : س = 795.640.447 = 3.032.973.053 13 : س = 793.186.539 = 3.033.331.851 م 16 : س = 7793.708.971 = 3.036.903.848

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 .. 9 تامست 3 1 : س = 797.251.287 = 3.027.886.448 2 : س = 800.813.390 3.027.365.503 م 6 : س = 801.508.036 3.032.114.973 16 : س = 7797.945.933 = 3.032.635.958 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) تامست 1 1736 1.000 تامست 2 1736 1.000 تامست 3 1736 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بأوغروت ولاية أدرار . إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة،

. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود ثلاث (3) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هذه المساحات :

  • أوغروت 1 أو غروت 2
  • أوغروت 3 المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية أو غروت دائرة أو غروت، وتقع على الجهة اليمنى من الطريق الوطني الرابط بين أو غروت وتيميمون. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : أوغروت 1 1 : س = 38.342.858 = 3.195.845.359 2 : س = 40.811.904 = 3.196.078.190 م 7 : س = 40.472.735 = 3.199.672.199 8 : س = 40.557.409 = 3.198.776.191 م 9 م = 240.408.403 = 3.198.762.176 12 : س = 240.578.159 = 3.196.960.156 م 13 : س = 240.727.498 = 3.196.974.224 16 : س = 238.003.686 ع = 3.199.439.390 / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه أوغروت 2 م 1 : س = 237.891.850 = 3.200.624.133 3 : س = 42.680.579 = 3.201.075.999 م 6 : س = 42.341.228 = 3.204.670.014 م 16 : س = 237.552.499 3.204.218.148 أوغروت 3 م 1 : س = 37.440.600 = 3.205.402.872 م 3 : س = 2242.229.314 = 3.205.854.893 م 6 : س = 241.889.779 = 3.209.448.890 م 16 : س = 237.101.066 = 3.208.996.869 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) أوغروت 1 868 500 أو غروت 2 1.736 1.000 أوغروت 3 1.736 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتار باستثناء مساحة أو غروت 1 التي تحتوي على مساحتين تقدر كل مساحة منهما ب 250 هكتارا. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.

26 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 : 11 المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بكابرتان ولاية أدرار . إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود خمس (5) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هذه المساحات :

  • كابرتان 1 ،
  • كابرتان 2 كابرتان 3
  • كابرتان 4
  • كابرتان 5. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية السبع، دائرة تسابيت على بعد حوالي 10 كلم شرق ناحية كابرتان . الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : كابرتان 1 م 1 : س = 789.821.393 = 3.141.341.024 م 3 : س = 792.632.091 ع = 3.139.509.180 م 10 : س = 795.072.850 = 3.143.653.906 12 : س = 7791.002.100 = 3.115.485.760

12 الجريدة الرس ية الجزائرية كابرتان 2 1 : س = 798.531.419 3.147.175.847 م 3 : س = 802.674.851 = 3.144.732.883 م 6 : س = 804.508.248 = 3.147.842.667 16 : س = 800.364.834 = 3.150.285.620 كابرتان 3 م 1 : س = 791.221.075 = 3.134.769.443 م 3 : س = 795.365.335 = 3.132.327.884 م 6 : س = 797.197.612 3.135.438.327 م 16 : س = 793.053.352 = 3.137.879.887 كابرتان 4 م 1 : س = 7793.657.409 = 3.138.905.174 3 : س = 7797.801.328 = 3.136.463.036 م 6 : س = 799.633.884 = 3.139.573.315 م 16 : س = 795.489.966 = 3.142.015.453 كابرتان 5 م 1 : س = 7796.094.129 ع = 3.143.040.679 م 3 : س = 800.237.332 = 3.140.598.253 م 6 : س = 802.070.622 = 3.143.707.888 م 16 : س = 797.927.114 = 3.146.150.705 المادة 3 : تقدر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) كابرتان 1 1.736 1.000 كابرتان 2 1.736 1.000 كابرتان 3 1.736 1.000 كابرتان 4 1.736 1.000 كابرتان 5 1.736 1.000 المادة 4 : تنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه، على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بفنوغيل ولاية أدرار . إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

26 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 1.3 بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود ثلاث (3) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هذه المساحات :

  • فنوغيل 1
  • فنوغيل 2 ،
  • فنوغيل 3 . المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية أدرار وتمتد إلى تراب بلدية فنوغيل ، دائرة فنوغيل، وتقع على الجهة اليسرى من الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أدرار ورقان على بعد حوالي 15 كلم من ناحية لحمر. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : فنوغيل 1 م 1 : س = 788.336.000 ع = 3.049.143.000 2 : س = 91.887.330 = 3.049.829.130 3 : س = 790.976.790 ع = 3.054.541.980 م 4 : س = 787.425.460 = 3.053.855.850 فنوغيل 2 م 1 : س = 791.563.000 ع = 3.051.099.000 م 2 : س = 792.524.560 = 3.055.801.700 م 3 : س = 7788.980.880 ع = 3.056.526.280 4 : س = 7788.019.320 ع = 3.051.823.580 فنوغيل 3 م 1 : س = 792.005.150 = 3.049.851.890 م 3 : س = 7795.556.480 = 3.050.538.020 م 6 : س = 794.645.480 = 3.055.250.870 م 16 : س = 7791.094.610 = 3.054.564.740 المادة 3 : تقدر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) فنوغيل 1 1.736 1.000 فنوغيل 2 1.736 1.000 فنوغيل 3 1.736 1.000 المادة 4 : تنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه، على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل ولاية ورقلة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمضتمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود خمسة وعشرين (25) مساحة لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها. تسمى هذه المساحات : قاسي الطويل 1، قاسي الطويل 2 قاسي الطويل 3 قاسي الطويل 4، قاسي الطويل 1/5 ، قاسي الطويل 2/5 قاسي الطويل 6،

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15

  • قاسي الطويل 1/7، قاسي الطويل 2/7، قاسي الطويل 1/8، قاسي الطويل 2/8، قاسي الطويل 9، قاسي الطويل 10، قاسي الطويل 11، قاسي الطويل 12، قاسي الطويل 13 ، قاسي الطويل 14، قاسي الطويل 15، قاسي الطويل 16، قاسي الطويل 1/17، قاسي الطويل 2/17، قاسي الطويل 1/18، قاسي الطويل 2/18، قاسي الطويل 19، قاسي الطويل 20. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود، دائرة حاسي مسعود وتقع على الضفتين اليمنى واليسرى للطريق الوطني رقم 3 حاسي مسعود / عين أمناس ، في المنطقة المسماة قاسي الطويل. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : قاسي الطويل 1 م 1 : س = 57.919.020 = 3.415.668.995 3 : س = 2253.095.750 = 3.415.414.112 6 : س = 253.276.973 = 3.412.109.077 م 16 : س = 58.100.243 = 3.412.363.959 قاسي الطويل 2 1 : س = 58.747.990 = 3.407.195.374 م 3 : س = 258.269.701 = 3.412.001.634 م 6 : س = 254.975.962 = 3.411.673.955 16 : س = 55.454.249 = 3.406.867.695 قاسي الطويل 3 م 1 : س = 258.681.814 3.401.174.191 م 3 : س = 58.734.561 = 3.406.003.903 م 6 : س = 55.424.758 = 3.406.040.025 م 16 : س = 255.372.011 3.401.210.313 قاسي الطويل 4 م 1 : س = 258.995.110 = 3.395.137.019 م 3 : س = 58.668.489 = 3.399.955.963 م 6 : س = 255.366.059 3.399.732.237 م 16 : س = 255.692.680 3.394.913.294 قاسي الطويل 1/5 م 2 س = 259.428.814 = 3.391.536.251 م 3 : س = 259.344.035 3.393.884.721 م 6 : س = 256.036.195 = 3.393.765.143 م 7 : س = 256.125.665 ع = 3.391.286.757 م 8 س = 256.953.124 = 3.391.316.670 9 : س = 256.948.434 = 3.391.446.585 10 : س = 57.469.898 = 3.391.476.281 م 11 : = 257.784.581 = 3.391.346.727 م 12 : . = 258.606.045 = 3.391.376.423 13 : س = 58.601.355 = 3.391.506.338 قاسي الطويل 2/5 م 1: س = 60.730.844 = 3.388.781.552 م 16 : س = 260.419.769 = 3.392.076.902 م 17 : س = 262.759.644 3.392.297.731 18 : س = 262.837.333 = 3.391.473.384 م 19 س = 262.966.661 = 3.391.485.582 20 : س = 263.043.880 = 3.390.667.212 21 : س = 262.915.397 = 3.390.645.054 م 22 : س = 262.992.522 = 3.389.826.681 23 : س = 263.122.004 = 3.389.838.899 24 : س = 263.199.753 = 3.389.014.555

16 الجزيد زائرية قاسي الطويل 6 م 1 : س = 47.690.550 = 3.418.042.954 م 3 : س = 251.287.374 3.414.819.329 6 : س = 53.496.117 = 3.417.284.598 16 : س = 255.897.430 = 3.420.508.223 قاسي الطويل 1/7 م 1 : س = 55.694.990 3.374.066.921 م 3 : س = 259.787.745 = 3.373.552.165 10 : س = 259.994.755 ع = 3.375.199.202 12 : س = 55.902.000 = 3.375.713.963 قاسي الطويل 2/7 م 13 : س 255.639.872 = 3.373.628.383 م 16 : . س = 257.296.659 ع = 3.373.525.161 21 : س = 255.383.257 3.369.511.373 24 : س = 57.040.043 3.369.408.141 قاسي الطويل 1/8 م 1 : س = 55.456.257 = 3.373.270.507 م 3 : = 256.058.084 = 3.378.062.866 م 4 : س = 54.420.956 = 3.378.268.565 م 14 : 253.819.129 = 3.373.476.206 قاسي الطويل 2/8 م 5 : س = 255.160.393 = 3.384.405.970 م 6 : س = 253.514.976 = 3.384.283.084 م 15 : س = 255.519.942 = 3.379.589.371 م 16 : س = 253.874.525 = 3.379.466.485 / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه قاسي الطويل 9 1 : س = 265.586.510 3.388.736.961 3 : س = 260.777.819 = 3.388.283.765 م 6 : س = 261.088.739 = 3.384.988.400 م 16 : س = 265.897.430 = 3.385.441.599 قاسي الطويل 10 م 1 : س = 250.889.890 3.384.149.977 3 : س = 55.663.318 = 3.384.887.058 م 6 : س = 255.157.484 3.388.158.178 م 16 : س = 250.384.056 3.387.421.097 قاسي الطويل 11 م 1:س 250.382.813 = 3.387.429.141 م 3 : س = 255.155.956 = 3.388.168.058 م 6 : س = 54.649.994 = 3.391.439.159 م 16 : س = 249.876.850 = 3.390.700.241 قاسي الطويل 12 م 1 : س = 248.673.050 ع = 3.390.571.100 م 3 : س = 253.451.776 = 3.391.273.005 م 6 : س = 252.970.058 = 3.394.547.765 م 16 : س = 248.191.331 = 3.393.845.859 قاسي الطويل 13 م 1 : س = 247.600.380 = 3.393.787.421 م 3 : س = 252.380.267 3.394.481.379 م 6 : س = 2251.905.087 = 3.397.757.094 م 16 : س = 247.125.200 = 3.397.063.134 قاسي الطويل 14 م 1 : س = 50.494.589 = 3.384.088.845 م 3 : س = 249.755.720 = 3.388.861.996 م 6 : س = 246.484.639 = 3.388.355.907 16 : س = 247.223.508 = 3.383.582.755

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة قاسي الطويل 15 1 : س = 46.094.548 = 3.388.295.501 3 : س = 2241.321.513 3.387.555.887 م 6 : س = 41.828.091 3.384.284.882 16 : س = 246.601.127 = 3.385.024.495 قاسي الطويل 16 م 1 : س = 245.584.824 = 3.391.586.254 م 3 : س = 40.811.826 3.390.846.394 م 6 : س = 241.318.452 = 3.387.575.651 16 : س = 246.091.488 = 3.388.315.261 قاسي الطويل 1/17 م 1 : س = 255.180.779 = 3.365.890.666 2 : س = 52.701.486 3.365.949.877 7 : س = 52.752.608 = 3.362.637.712 8 : س = 52.772.267 3.363.465.478 9 : س = 52.642.299 = 3.363.467.991 م 16 : س = 255.101.667 = 3.362.581.613 قاسي الطويل 2/17 3 : س = 250.953.829 = 3.361.859.952 م 4 : س = 52.603.369 = 3.361.821.007 م 5 : س = 52.718.100 = 3.366.649.690 م 6 : س = 2251.068.565 = 3.366.688.836 قاسي الطويل 1/18 م 1 : س = 255.344.540 = 3.365.708.851 م 3 : س = 55.229.014 = 3.360.880.232 م 4 : س = 256.878.541 3.360.840.739 14 : س = 56.994.068 = 3.365.669.414 قاسي الطويل 2/18 م 5 : س = 249.515.009 = 3.372.488.655 م 6 : س = 248.056.034 ع = 33.371.718.011 م 15 : س = 251.770.801 = 3.368.217.788 م 16 : س = 250.311.826 = 3.367.447.144 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1717 قاسي الطويل 19 م 1 : س = 255.106.255 = 3.359.686.528 م 3 : س = 54.611.689 = 3.354.881.915 م 6 : س = 257.904.308 = 3.354.543.148 م 16 : س = 258.398.874 = 3.359.347.761 قاسي الطويل 20 م 1 : س = 265.898.392 ع = 3.385.431.409 3 : س = 261.089.678 = 3.384.978.448 م 6 : س = 261.400.499 3.381.683.073 16 : س = 266.209.21 = 3.382.136.036 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) قاسي الطويل 1 1.594 1.000 قاسي الطويل 2 1.594 1.000 قاسي الطويل 3 1.594 1.000 قاسي الطويل 4 1.594 1.000

  • قاسي الطويل 1/5 797 500
  • قاسي الطويل 2/5 797 500
  • قاسي الطويل 6 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 1/7 797 500
  • قاسي الطويل 2/7 797 500
  • قاسي الطويل 1/8 797 500
  • قاسي الطويل 2/8 797 500
  • قاسي الطويل 9 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 10 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 11 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 12 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 13 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 14 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 15 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 16 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 1/17 797 500
  • قاسي الطويل 2/17 797 500
  • قاسي الطويل 1/18 797 500
  • قاسي الطويل 2/18 797 500
  • قاسي الطويل 19 1.594 1.000
  • قاسي الطويل 20 1.594 1.000

18 للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية (1، 2، 3، 4، 6، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 19 و20) المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدّر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. وتنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الإراضي الفلاحية (1.5، 2.5 ، 1.7 ، 2.7، 1.8، 2.8، 1.7، 2.17، 1.18 و 2.18) المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى قطعتين أرضيتين (2) ، ذاتي مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحات المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل 21 ولاية ورقلة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا القرار حدود مساحة لاستصلاح أرض فلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 تسمى هذه المساحة “ قاسي الطويل رقم 21 “. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود على الضفة اليسرى من الطريق الوطني رقم 3 حاسي مسعود / عين أمناس على بعد حوالي 145 كلم من مدينة حاسي مسعود. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : ب 1 : س 261.111.476-3.379.124.789 م 1 : س - 256.499.409-3.380.528.934 م 10 : س 261.059.471-3.379.742.576 م 12 : س 260.686.769-3.381.951.925 14 : س - 260.504.502-3.383.652.619 م 16 : س 258.300.777 3.383.940.107- 18 : س - 58.463.574-3.381.690.182 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح هذه النقطة : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) قاسي الطويل 21 1.000 800 المادة 4 : تشكّل مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قطعة استغلال واحدة ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 800 هكتار. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحة بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن تحديد ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي ولاية ورقلة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة لاستصلاح أرض فلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . يسمى هذ المحيط “ القداشي “. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى بلدية الحجيرة، دائرة الحجيرة وتبعد عن الطريق الوطني رقم 3 تقرت / حاسي مسعود بحوالي 10 إلى 12 كلم وحوالي 2 كلم على الضفة اليمنى من الطريق الرابط بين بلدية الحجيرة ومفترق الطرق. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : م 1 : س “ 55 ‘ 43 ° 5 “ 19 ‘ 37 ° 32 ع م 2 : س - “ 19 46 5 ع “ 20 ‘ 37 ° 32 م 3 : س “ 24 ‘ 47 ° 5 “ 49 ‘ 35 ° 32 ع م 4 : س - 34 46 5 ع “ 05 ‘ 55 ° 32 م 5 : س - “ 30 43 5 “ 01 ‘ 35 ° 32 ع / العدد 17 . 26 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) القداشي 2.097 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحة بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة سابقا على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي بن عبد الله ولاية ورقلة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين لاستصلاح الأرضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هاتان المساحتان : حاسي بن عبد الله 1، حاسي بن عبد الله 2. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتدان إلى تراب بلدية حاسي بن عبد الله دائرة سيدي خويلد على ضفتي الطريق الرابط بين ورقلة وتقرت : حاسي بن عبد الله 1 على الضفة اليسرى، حاسي بن عبد الله 2 على الضفة اليمني. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : حاسي بن عبد الله 1 م 1 : س - 734.980.104-3.550.359.538 م 2 : س - 739.857.314-3.548.041.603 3 : س - 77335.881.523 ع 3.552.256.231 م 4 : س - 740.758.733-3.549.938.296 حاسي بن عبد الله 2

  • قطعة رقم 1 م 1 : س - 743.734.420-3.532.584.700 م 2 : س - 742.507.000 ع - 3.533.013.000 م 4 : س - 743.300.977-3.535.288.456 5 : س - 744.528.397-3.534.860.156
  • قطعة رقم 2 م 7 : س - 744.699.986-3.536.059.726 م 8 : س - 743.465.696-3.536.467.806 م 11 : س - 7745.438.814-3.538.353.682 12 : س - 744.204.524-3.538.761.762

. 22. الجزيد ائرية

  • قطعة رقم 3 م 14 : س - 7746.077.104-3.541.714.727 13 : س - 7747.231.236-3.541.116.412 17 : س - 7748.340.403-3.543.256.003 18 : س - 7747.186.272-3.543.854.318 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) حاسي بن عبد الله 1 1134 675 حاسي بن عبد الله 2 936 750 المادة 4 : تنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية “ حاسي بن عبد الله 1 و 2 “ المذكورتان في المادة الأولى أعلاه على التوالي إلى قطعتي (2) استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدر ب 338 هكتارا للقطعة الواحدة وثلاث (3) قطع أرضية ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية ببلحيران ولاية ورقلة. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

26 ذو القعدة عام 1419 ه جريدة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود خمس (5) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هذه المساحات :

  • بلحيران 27 بلحيران 28 بلحيران 29 بلحيران 30 بلحيران 32 المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتد إلى تراب بلدية حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود على ضفتي الطّريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود وعين أمناس. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحات المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : بلحيران 27 م 1:س “ 38 ‘ 19 ° 6 “ 50 ‘ 13 ° 31
  • ع - م 3 :س “ 29 ‘ 22 ° 6 ع “ 54 ‘ 12 ° 31 م 12 : س - 13 623 - “ 34 ‘ 14 ° 31 م 16 : س - 23 620 ع “ 30 ‘ 15 ° 31 مية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 بلحيران 28 م 1: س - 17 25 6 ع “ 10 ‘ 14 ° 31 م 3 : س “ 14 ‘ 23 ° 6 ع - “ 14 ‘ 12 ° 31 م 8 : س - “ 49 ‘ 26 ° 6 ع “ 58 ‘ 12 ° 31 م 10 : س - 47 624 ع “ 02 11 31 بلحيران 1/29 م 13 : س “ 52 ‘ 22 ° 6 - “ 14 ′ 07 ° 31 م 15 : س - “ 15 23 6 ع ″ 02 ′ 50 ° 31 م 22 : س - “ 17 624 ع “ 10 ‘ 05 ° 31 م 24 : س - “ 53 ‘ 23 ° 6 ع “ 22 ′ 07 ° 31 بلحيران 2/29 م 1:س - “ 47 ‘ 24 ° 6 ع “ 13 ‘ 06 ° 31 م 3 : س “ 10 ‘ 25 ° 6 ع “ 01 ‘ 04 ° 31 م 10 : س - “ 12 626 ع “ 09 ‘ 04 ° 31 م 12 : س - “ 49” 49 ‘ 25 ° 6 ع “ 22 ‘ 06 ° 31 بلحيران 30 م 1:س “ 18 ‘ 10 ° 6 ع - “ 11 29 31 م 3 : س “ 18 ‘ 12 ° 6 ع “ 13 ‘ 27 ° 31 م 10 : س “ 44 ′ 08 ° 6 ع “ 01 ‘ 28 ° 31 م 12 : س - 44 10 6 ع “ 03 ‘ 26 ° 31 بلحيران 32 م 1 : س “ 34 ‘ 17 ° 6 ع “ 22 11 ° 31 م 3 م “ 59 ‘ 19 ° 6 ع “ 26 ′ 07 ° 31 س م 10 : س - 04 19 6 ع ″ 01 ′ 07 ° 31 م 12 : س - “ 38 16 6 ع - “ 57 ‘ 10 ° 31

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تقدر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) بلحيران 27 1.598 1.000 بلحيران 28 1.598 1.000 بلحيران 1/29 685 500 بلحيران 2/29 685 500 بلحيران 30 1.598 1.000 بلحيران 32 1.598 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطع استغلال ذات مساحة قابلة للرّي تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة سابقا على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2.5 تسمى هاتان المساحتان :

  • القداشي 1 ،
  • القداشي 2. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتدان إلى تراب بلدية الحجيرة، دائرة الحجيرة وتقعان على ضفتي الطريق الرابط بين الحجيرة والطريق الوطني رقم 3 ورقلة / توقرت : القداشي 1 على الضفة اليمنى، القداشي 2 على الضفة اليسرى. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : القداشي 1 م 1 : س - 762.924.297-3.611.190.433 م 2 : س - 7764.511.325 ع 3.615.087.689 3 : س - 7759.064.087-3.612.762.376 م 4 : س - 760.651.116 3.616.659.632- القداشي 2
  • القطعة رقم 1 1 : س - 7762.778.559-3.610.851.411 2 : س - 7759.003.953-3.611.237.482 م 3 : س - 7758.937.904-3.610.590.846 م 4 : س - 7757.977.136 3.610.689.047- م 5 : س - 7757.866.715-3.609.384.175 م 6 : س - 7758.695.752-3.609.314.020 م 7 : س - 759.707.240-3.610.019.332 8 : س - 7762.280.232-3.609.693.916
  • القطعة رقم 2 9 : س - 7758.044.073-3.611.717.242 م 10 م - 7756.183.202-3.611.904.099 11 : س - 7755.985.915-3.609.572.718 12 : س - 7757.846.786-3.609.385.861
  • القطعة رقم 3 م 13 : س - 756.015.216-3.611.104.919 م 14 : س - 753.504.196-3.611.317.472 15 : س - 7753.352.418-3.609.523.883 م 16 : س - 755.863.366-3.609.310.476 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) القداشي 1 1740 1000 القداشي 2 1400 750 المادة 4 : تنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية “ القداشي 1 و 2 “ المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، على التوالي إلى أربع (4) قطع وثلاث (3) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

26 الجريدة الرسمية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بطالب العربي ولاية الوادي. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هاتان المساحتان : / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه

  • طالب العربي 1
  • طالب العربي 2 المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية الوادي وتمتد إلى تراب بلدية طالب العربي، دائرة طالب العربي، وتقعان على الضفة اليمنى من الطريق الرابط بين طالب العربي ودوار الماء. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : طالب العربي 1 م 1 : س - 362.110.10 3723.136 ع- م 4 : س - 366.308.10 3.723.032 ع- م 10 : س - 362.187.30 3.726.255 ع م 13 : س - 366.385.40 3.726.151 ع طالب العربي 2 م 1 : س - 365.082.40 3.721.863 ع- م 4 : س - 368.201.50 3721.785 ع- م 9 : س - 364.978.50 3.717.663 ع- م 12 : س - 368.097.50 3.717.787 ع- المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) طالب العربي 1 1.310 1.000 طالب العربي 2 1.310 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا.

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2717 المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بدوار الماء ولاية الوادي. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هاتان المساحتان :

  • دوار الماء 1
  • دوار الماء 2. المادة 2 : تقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية الوادي وتمتدان إلى تراب بلدية دوار الماء، دائرة طالب العربي، على الضفة اليمنى من الطريق الرابط بين طالب العربي ودوار الماء.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للريم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : دوار الماء 1 م 1 : س - 743.471.70-3.398.991.10 م 4 : س - 376.481.00-33.699.814.90 م 9 : س - 374.580.70-3.694.940.20

  • 3.695.764.00 م 12 : س - 377.590.00 دوار الماء 2 م 1 : س - 370.305.40-3.702.603.10 م 4 : س - 374.356.20-3.707.712.40 م 9 : س - 371.129.40-33.699.593.90 م 12 : س - 375.180.30-3.700.703.10 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة رقم المساحة الكلية | المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) دوار الماء 1 1.310 1.000 دوار الماء 2 1.310 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، إلى قطع أرضية ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا. المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين سابقا على / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الطويل ولاية غرداية. إن وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،

26 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحتها . تسمى هذه المساحة “ حاسي الطويل “ : المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية غرداية وتمتد إلى تراب بلدية حاسي القارة، دائرة المنيعة، على ضفتي الطريق الوطني رقم 1 على بعد حوالي 30 كلم من مدينة المنيعة في اتجاه عين صالح. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :

  • القطع رقم 1، 2 و 3 م 1 : س - 500.050.964-3.356.192.938 م 4 : س - 500.310.910-3.360.384.886 م 9 : س - 497.775.784-3.360.542.167 م 12 : س - 497.515.838-3.356.350.219 مهورية الجزائرية / العدد 17
  • القطعة رقم 4 5 : س - 495.280.208 3.356.169.078- م 6 : س - 495.300.000 ع - 3.358.689.000 م 7 : س - 493.620.052 ع - 3.358.702.195 م 8 : س - 493.607.024-3.357.022.245 م 9 : س - 494.446.999-3.357.015.728 م 10 : س - 494.440.235-3.356.175.755 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة الكلية المساحة القابلة للري المحددة (هكتار) (هكتار) 1.736 1.000 المادة 4 : تنقسم مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة إجمالية قابلة للري تقدر ب 250 هكتار . المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحات بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كلّ مترشح للحصول على الأراضي.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحاسي الفحل. إن وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة للتنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضيّة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . تسمى هذه المساحة “ حاسي الفحل “. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية غرداية، وتمتد إلى تراب بلدية حاسي الفحل، دائرة المنصورة قرب الطريق الوطني رقم 1 وعلى بعد حوالي 10 كلم من مدينة حاسي الفحل في اتجاه غرداية. الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحة المطابقة للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي : م 1 : س - 568.814.790-3.508.524.825 م 2 : س - 568.814.769-3.509.224.817 م 3 : س - 570.314.652-3.509.224.722 م 4 : س - 570.314.765-3.509.524.699 م 5 : س - 573.615.127-3.509.524.512 م 6 : س - 573.614.765-3.508.524.516 المادة 3 : تقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي : المساحة الكلية المساحة القابلة للري المحددة (هكتار) (هكتار) 435 250

26 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3117 المادة 4 : تنقسم مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى قطعة استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا . المادة 5 : يتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحة بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدّد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 7 : تتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحة المذكورة سابقا على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي. المادة 8 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.


إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لجنة طعن مختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. المادة 2 : تتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتيين : ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999. محمد كشود المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عبد الهادي طويل ليندة ساعد بوزيد محمد أورابح بنوار أكلي قاتر أحمد مزهود كريم سعيد عبد القادر بن مبارك الجزائر