قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 39
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,1324 كلم، الموجهة لتموين مدينة العامرة (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - الجزائر، قطرها 16 (بوصة)، على مسافة حوالي 800 متر من تقاطع أنبوب الغاز مع الطريق الولائي رقم 133 على مستوى المكان المدعو عطافة (غرب مدينة عين الدفلى) وصولا إلى مركز تخفيض الضغط لمدينة العامرة المتواجد على بعد 50 م غرب الطريق الولائي رقم 33.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 6 (بوصة)، الموجهة لتموين مدينة بوشقرون (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة الغاز بسكرة شعيبة، قطرها 6" (بوصة)، وصولا إلى مدخل مدينة بوشقرون.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة)، وطولها 10 كلم، الموجّهة لتموين مدينة المهارة (ولاية البيض بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز 48 بوصة) – GME ، وصولا إلى مدخل مدينة المهارة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة)، وطولها 12 كلم، الموجهة لتموين مدينة الخيثر (ولاية البيض) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لمدينة بوقطب (ولاية البيض) وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة الخيثر.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة)، وطولها 7 كلم، الموجهة لتموين مدينة العبادية (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - الجزائر قطره 16 (بوصة) ، وصولا إلى مدينة العبادية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 12"
(بوصة)، وطولها 4 كلم، الموجّهة لتقوية شبكة توزيع الغاز لمدينة أفلو (ولاية الأغواط)، انطلاقا من مركز الربط لأنبوب الغاز الممون لمدينة أفلو، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط لمدينة أفلو.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ . " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.