قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “ سوناطراك 3 مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخص البحث عن المحروقات …..
مرسوم تنفيذي رقم 05 – 158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخص استغلال حقول المحروقات. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن وزارة الطاقة والمناجم
تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة.. 37 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي.
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-353 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد - يعقوب “ (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ل . ت . د “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : 208) و “سيدي يدة “ (الكتلة : 211)، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “أنادار كو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات أس” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-293 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أو 112) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ش . ن . ب.ك أنترناسيونال ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-295 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي “ (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ1 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “ و “رف ي - د ي أ أج” و “إديسون أنترناسيونال”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-25 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و (417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-153 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي با حمو” ( الكتل : 347 ب و 348 و 349 ب)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-422 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب)، الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-148 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 439 أ)، وبعد الاطلاع على الطلبات رقم 557 / م . ع المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 2004 ورقم 304 / م. ع المؤرخة في 11 أبريل سنة 2005 التي تقدمت بها الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيها تجديد رخص البحث عن المحروقات في المساحات المسماة “الحايد” و “بركين” و “أقبلي” و “الهجيرة” و “شليف” و “وادي المرعى” و “غورد يعقوب”، وبعد الاطلاع على الطلبات رقم 341 و 339 و 248/ م . ع المؤرخة في 11 أبريل سنة 2005 التي تقدمت بها الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيها إضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات في المساحات المسماة “حاسي با حمو” و “أودومي” و و” “ . حاسي زعباط”، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذين الطلبين
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحات الآتية :
- “ الحايد “ (الكتلتان : 208 و 211) التي تبلغ مساحتها 88031,15 كلم وتقع في تراب ولاية إيليزي، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من أول يوليو سنة 2005،
- “بركين” (الكتلة : 404 أ) التي تبلغ مساحتها 5095,54 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من أول يوليو سنة 2005، “أقبلي” (الكتلتان 337 أ1 و 339 أ1 ) التي تبلغ مساحتها 13869,22 كلم وتقع في تراب ولاية أدرار، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 5 مارس سنة 2006، “الهجيرة” (الكتل : 416 أ و 416 ج و 417 أ و 417 ج) التي تبلغ مساحتها 6569,36 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 4 فبراير 2006 – “ شليف” ( الكتل : 102 أو 112 و 133 أو 134 أ ) التي تبلغ مساحتها 17440,2 كلم وتقع في تراب
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م ولايات الشلف ومستغانم ووهران وغليزان ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وسيدي بلعباس، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 12 مايو سنة 2006، “وادي المرعى” (الكتلة : 445) التي تبلغ مساحتها 1860,79 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 4 فبراير سنة 2006، غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) التي تبلغ مساحتها 1091,2 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 12 مايو سنة 2006. المادة 2 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” إضافات للمساحات الآتية :
- حاسي با حمو “ ( الكتل : 347 ب و 348 و 349 ب)، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-153 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 2067,73 كلم ، مجاورة للكتلتان 317 ج و 322 ج والواقعة في تراب ولاية غرداية. “أودومي” (الكتلتان : 223 ب و 244 ب)، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-422- المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 2247,67 كلم ، المجاورة للكتلة 222 ب والواقعة في تراب ولاية إيليزي
- حاسي زعباط “ ( الكتلتان : 427 و 439 أ)، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-148 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 1355,02 كلم2، المجاورة للكتلة 445 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 3: تحدد مساحات البحث والإضافات موضوع هذه الرخص، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 4 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخص البحث، البرامج الدنيا للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “الحايد” الكتلتان : 208 و 211 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 2 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 3 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 4 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 المساحة : 8031,15 كلم 2 الملحق الثاني الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “بركين” (الكتلة : 404 أ ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 31 2 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 31 3 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 4 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 5 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 6 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 7 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 8 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 9 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 10 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 30 11 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 12 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 13 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 14 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 15 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 16 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 المساحة : 5095,54 كلم 2 الملحق الثالث الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “أقبلي” (الكتلتان : 337 أ 1 و 339 أ 1 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 35 ° 00 “ 00 ‘ 50 ° 26 2 “ 00 ‘ 14 ° 01 “ 00 ‘ 50 ° 26 3 “ 00 ‘ 14 ° 01 “ 00 ‘ 15 ° 26 4 “ 00 ‘ 30 ° 01 “ 00 ‘ 15 ° 26 5 “ 00 ‘ 30 ° 01 “ 00 ‘ 04 ° 26 6 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 04 ° 26 7 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 25 ° 25 8 “ 00 ‘ 35 ° 00 “ 00 ‘ 25 ° 25 المساحة : 13869,22 كلم 2
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الرابع الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “الهجيرة” ( الكتل : 416) أ و 416 ج و 417 أو 417 ج ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 4 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 5 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 32 6 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 25 ° 32 7 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 32 8 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 32 المساحة : 6569,36 كلم 2 الملحق الخامس الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “شليف” ( الكتل : 102 أو 112 و 133 أ و 134 أ ) القمم خط الطول خط العرض 1 غرب 1500 00 السواحل الجزائرية 2 شرق 01000 السواحل الجزائرية 3 شرق 01000 “ 00 ‘ 15 ° 35 4 غرب 001500 “ 00 ‘ 15 ° 35 المساحة : 17440,2 كلم 2 الملحق السادس الإحداثيات الجغرافية لمساحة البحث “وادي المرعى” ( الكتلة : ( 445 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 25 ° 32 2 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 32 3 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 4 “ 00 ‘ 25 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 5 “ 00 ‘ 25 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 6 “ 56 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 32 المساحة : 1860,79 كلم 2 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق السابع الإحداثيات الجغرافية للمساحة البحث “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 30 2 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 30 3 “ 00 ‘ 40 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 4 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 5 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 6 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 المساحة : 1091,2 كلم2 الملحق الثامن الإحداثيات الجغرافية للمساحة المضافة لمحيط البحث “حاسي باحمو” ( الكتل : 347 ب و 348 و 349 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 31 2 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 31 3 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 50 ° 29 4 “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 50 ° 29 المساحة : 2067,73 كلم 2 الملحق التاسع الإحداثيات الجغرافية للمساحة المضافة لمحيط البحث “أودومي” (الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 20 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 20 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 28 4 “ 00 ‘ 35 ° 7 “ 00 ‘ 50 ° 28 المساحة : 2247,67 كلم 2 الملحق العاشر الإحداثيات الجغرافية للمساحة المضافة لمحيط البحث “حاسي زعباط “ الكتلتان : 427 و 439 أ ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 36 ‘ 35 ° 5 “ 21 ‘ 30 ° 31 2 “ 14 ‘ 29 ° 6 “ 53 ‘ 28 ° 31 3 “ 14 ‘ 29 ° 6 “ 00 ‘ 21 ° 31 4 “ 36 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 21 ° 31 المساحة : 1355,02 كلم 2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخص البحث عن المحروقات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-103 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس شمال “ ( الكتلة : 221 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ميديكس بتروليوم (نورث أفريكا) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-393 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة الناقة” ( الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة : 403 ج و حكومباني” و “مايرسك أولي ألجيريات أ/س”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 138-04 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-21 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ليميتد”،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-90 المؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد لإنجاز المشروع المندمج لتطوير الغاز الطبيعي لحقلي “قاسي تويل” و”غورد نوس ك ح” واستغلاله وتمييعه وتسويقه المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال س د ج س أ”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلبات رقم 372 / م . ع المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 2004 ورقم 513 /م.ع المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 2004 ورقم 556/م. ع المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 2004 ورقم 201 /م.ع المؤرخة في 10 أبريل سنة 2005 ورقم 303/م.ع المؤرخة في 11 أبريل سنة 2005 و 343/م. ع المؤرخة في 11 أبريل سنة 2005 ، التي تقدمت بها الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيها منحها رخصا للبحث عن المحروقات في المساحات المسماة “محيقن” و “زملة النوس” و “منزل لجماط” و “جفرة” و”برج عمر إدريس (I) و “زمول الكبار (II)” و “عرق تحتاني” و “إن “أمجان” و “العوابد” و “إن أميناس جنوب”، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصا للبحث عن المحروقات في المساحات المسماة الآتية : مساحة “محيقن” (الكتلة : 408 أ)، تبلغ مساحتها 2019,62 كلم2 ، وتقع في تراب ولاية الأغواط، الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م مساحة “زملة النوس” (الكتلتان : 441 و 442) تبلغ مساحتها 1813 كلم وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- مساحة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)، تبلغ مساحتها 1175,59 كلم وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي، مساحة “جفرة” (الكتلتان : 314 و 315)، تبلغ مساحتها 15263,70 كلم وتقع في تراب ولايتي البيض وغرداية، مساحة “برج عمر إدريس (I) “ (الكتل : 221 ب و 222 ج و 238 ب)، تبلغ مساحتها 9796,95 كلم وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- مساحة “زمول الكبار (II)” (الكتلتان : 403 د و 403 ج/ه ) ، تبلغ مساحتها 4164,79 كلم وتقع في تراب ولاية ورقلة مساحة “عرق تحتاني” (الكتلة : 425 ب)، تبلغ مساحتها 4088,04 كلم وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
- مساحة “إن أمجان “ (الكتلة : 213)، تبلغ مساحتها 2263,18 كلم وتقع في تراب ولاية إيليزي
- مساحة “العوابد” (الكتلتان : 103 و (313)، تبلغ مساحتها 15377,17 كلم وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية مساحة “إن أميناس جنوب (الكتلة : 232)، تبلغ مساحتها 3845,56 كلم وتقع في تراب ولاية إيليزي، المادة 2 : تحدد مساحات البحث، موضوع هذه الرخص، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق بهذا المرسوم. المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخص البحث، البرامج الدنيا للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخص البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية للمساحة “محيقن” (الكتلة : 408 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 33 2 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 25 ° 33 3 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 17 ° 33 4 “ 47 ‘ 07 ° 03 “ 57 ‘ 17 ° 33 5 “ 46 ‘ 07 ° 03 “ 43 ‘ 14 ° 33 6 “ 11 ‘ 05 ° 03 “ 43 ‘ 14 ° 33 7 “ 11 ‘ 05 ° 03 “ 33 ‘ 12 ° 33 8 “ 19 ‘ 01 ° 03 “ 33 ‘ 12 ° 33 9 “ 18 ‘ 01 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 33 10 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 10 ° 33 المساحة : 2019,62 كلم 2 الملحق الثاني الإحداثيات الجغرافية للمساحة “زملة النوس” ( الكتلتان : 441 و 442 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 08 الحدود الجزائرية - التونسية 2 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 25 ° 31 3 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 31 4 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 50 ° 31 5 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 31 المساحة : 1813 كلم2 الملحق <<2>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “كسكاسة” المستثناة من مساحة البحث “زملة النوس” الكتلتان : 441 و 442 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 29 ‘ 51 ° 31 2 “ 30 ‘ 05 ° 09 “ 29 ‘ 51 ° 31 3 “ 30 ‘ 05 ° 09 “ 11 ‘ 49 ° 31 4 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 11 ‘ 49 ° 31 المساحة : 36,91 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 الملحق <<”2>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “البورمة” المستثناة من مساحة البحث “زملة النوس” ( الكتلتان : 441 و 442 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 47 ° 31 2 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 31 3 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 31 4 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 30 ° 31 المساحة : 289 كلم2 الملحق الثالث الإحداثيات الجغرافية للمساحة “منزل - لجماط “ ( الكتلة : 1405 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 2 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 3 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 30 4 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 30 5 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 30 6 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 30 7 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 31 ° 30 8 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 31 ° 30 9 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 32 ° 30 10 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 32 ° 30 11 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 12 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 30 13 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 30 14 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 30 15 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 16 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 17 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 18 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 19 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 20 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 21 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 30 22 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 30 23 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 24 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 30 المساحة الصافية : 1175,59 كلم2
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق <<’3>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال ك م د” المستثناة من مساحة البحث “منزل - لجماط “ (الكتلة : 1405) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 22.55 ‘ 54 ° 07 “ 14.89 ‘ 22 ° 30 2 “ 29.88 ‘ 54 ° 07 “ 14.88 ‘ 22 ° 30 3 “ 29.88 ‘ 54 ° 07 “ 30.01 ‘ 22 ° 30 4 “ 45.00 ‘ 54 ° 07 “ 30.00 ‘ 22 ° 30 5 “ 45.00 ‘ 54 ° 07 “ 45.12 ‘ 22 ° 30 6 “ 00.12 ‘ 55 ° 07 “ 45.12 ‘ 22 ° 30 7 “ 00.12 ‘ 55 ° 07 “ 15.00 ‘ 23 ° 30 8 “ 14.88 ‘ 55 ° 07 “ 15.00 ‘ 23 ° 30 9 “ 14.88 ‘ 55 ° 07 “ 60.00 ‘ 23 ° 30 10 “ 30.00 ‘ 55 ° 07 “ 60.00 ‘ 23 ° 30 11 “ 30.00 ‘ 55 ° 07 “ 30.00 ‘ 25 ° 30 12 “ 59.88 ‘ 55 ° 07 “ 29.99 ‘ 25 ° 30 13 “ 59.88 ‘ 55 ° 07 “ 30.11 ‘ 26 ° 30 14 “ 30.12 ‘ 56 ° 07 “ 30.12 ‘ 26 ° 30 15 “ 30.12 ‘ 56 ° 07 “ 27’00.00 ° 30 16 “ 30.00 ‘ 58 ° 07 “ 00.00 ‘ 27 ° 30 17 “ 30.00 ‘ 58 ° 07 “ 45.12 ‘ 25 ° 30 18 “ 14.88 ‘ 58 ° 07 “ 45.12 ‘ 25 ° 30 19 “ 14.88 ‘ 58 ° 07 “ 22.44 ‘ 25 ° 30 20 “ 07.68 ‘ 58 ° 07 “ 22.44 ‘ 25 ° 30 21 “ 07.68 ‘ 58 ° 07 “ 00.12 ‘ 25 ° 30 22 “ 00.12 ‘ 58 ° 07 “ 00.12 ‘ 25 ° 30 23 “ 00.12 ‘ 58 ° 07 “ 37.44 ‘ 24 ° 30 24 “ 52.56 ‘ 57 ° 07 “ 37.44 ‘ 24 ° 30 25 “ 52.56 ‘ 57 ° 07 “ 29.89 ‘ 24 ° 30 26 “ 45.00 ‘ 57 ° 07 “ 29.88 ‘ 24 ° 30 27 “ 45.00 ‘ 57 ° 07 “ 15.12 ‘ 24 ° 30 28 “ 37.44 ‘ 57 ° 07 “ 15.13 ‘ 24 ° 30 29 “ 37.44 ‘ 57 ° 07 “ 07.56 ‘ 24 ° 30 30 “ 29.88 ‘ 57 ° 07 “ 07.56 ‘ 24 ° 30 31 “ 29.88 ‘ 57 ° 07 “ 60.00 ‘ 23 ° 30 32 “ 15.12 ‘ 57 ° 07 “ 60.00 ‘ 23 ° 30 33 “ 15.12 ‘ 57 ° 07 “ 44.88 ‘ 23 ° 30 34 “ 07.56 ‘ 57 ° 07 “ 44.87 ‘ 23 ° 30 35 “ 07.56 ‘ 57 ° 07 “ 37.68 ‘ 23 ° 30 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 36 “ 60.00 ‘ 56 ° 07 “ 37.68 ‘ 23 ° 30 37 “ 60.00 ‘ 56 ° 07 “ 30.12 ‘ 23 ° 30 38 “ 52.44 ‘ 56 ° 07 “ 30.13 ‘ 23 ° 30 39 “ 52.44 ‘ 56 ° 07 “ 15.00 ‘ 23 ° 30 40 “ 37.68 ‘ 56 ° 07 “ 15.00 ‘ 23 ° 30 41 “ 37.68 ‘ 56 ° 07 “ 59.88 ‘ 22 ° 30 42 “ 30.12 ‘ 56 ° 07 “ 59.88 ‘ 22 ° 30 43 “ 30.12 ‘ 56 ° 07 “ 52.68 ‘ 22 ° 30 44 “ 22.56 ‘ 56 ° 07 “ 52.68 ‘ 22 ° 30 45 “ 22.56 ‘ 56 ° 07 “ 45.12 ‘ 22 ° 30 46 “ 15.00 ‘ 56 ° 07 “ 45.12 ‘ 22 ° 30 47 “ 15.00 ‘ 56 ° 07 “ 37.56 ‘ 22 ° 30 48 “ 07.44 ‘ 56 ° 07 “ 37.56 ‘ 22 ° 30 49 “ 07.44 ‘ 56 ° 07 “ 29.99 ‘ 22 ° 30 50 “ 59.88 ‘ 55 ° 07 “ 30.00 ‘ 22 ° 30 51 “ 59.88 ‘ 55 ° 07 “ 22.44 ‘ 22 ° 30 52 “ 52.68 ‘ 55 ° 07 “ 22.44 ‘ 22 ° 30 53 “ 52.68 ‘ 55 ° 07 “ 14.89 ‘ 22 ° 30 54 “ 45.12 ‘ 55 ° 07 “ 14.88 ‘ 22 ° 30 55 “ 45.12 ‘ 55 ° 07 “ 07.68 ‘ 22 ° 30 56 “ 37.56 ‘ 55 ° 07 “ 07.68 ‘ 22 ° 30 57 “ 37.56 ‘ 55 ° 07 “ 00.12 ‘ 22 ° 30 58 “ 30.00 ‘ 55 ° 07 “ 00.12 ‘ 22 ° 30 59 “ 30.00 ‘ 55 ° 07 “ 45.00 ‘ 21 ° 30 60 “ 14.51 ‘ 55 ° 07 “ 44.86 ‘ 21 ° 30 61 “ 14.56 ‘ 55 ° 07 “ 40.80 ‘ 21 ° 30 62 “ 46.36 ‘ 54 ° 07 “ 40.57 ‘ 21 ° 30 63 “ 46.29 ‘ 54 ° 07 “ 46.80 ‘ 21 ° 30 64 “ 35.79 ‘ 54 ° 07 “ 46.72 ‘ 21 ° 30 65 “ 35.70 ‘ 54 ° 07 “ 54.98 ‘ 21 ° 30 66 “ 27.95 ‘ 54 ° 07 “ 54.92 ‘ 21 ° 30 67 “ 27.95 ‘ 54 ° 07 “ 01.50 ‘ 22 ° 30 68 “ 17.37 ‘ 54 ° 07 “ 01.41 ‘ 22 ° 30 69 “ 17.22 ‘ 54 ° 07 “ 22’14.87 ° 30 70 “ 22.55 ‘ 54 ° 07 “ 14.89 ‘ 22 ° 30 المساحة : 50 كلم2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق <<”3>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “م ل غ” المستثناة من مساحة البحث “منزل - لجماط “ (الكتلة : 1405) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30 2 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 3 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 4 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 5 “ 15 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 6 “ 15 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 7 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 8 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 9 “ 45 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 10 “ 45 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 11 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 12 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 13 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 14 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 15 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 16 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 17 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 18 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 19 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 20 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 21 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 22 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 23 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 24 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 25 “ 37.5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 26 “ 37.5 ‘ 48 ° 07 “ 7.5 ‘ 23 ° 30 27 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7.5 ‘ 23 ° 30 28 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 29 “ 22.5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 30 “ 22.5 ‘ 48 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 31 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 32 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 33 “ 7.5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 34 “ 7.5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 35 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 36 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 37 “ 52.5 ‘ 47 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 38 “ 52.5 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 39 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 40 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 41 “ 37.5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 42 “ 37.5 ‘ 47 ° 07 “ 21’52.5 ° 30 43 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 21’52.5 ° 30 44 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 45 “ 22.5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 46 “ 22.5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 47 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 48 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 49 “ 7.5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 50 “ 7.5 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 21 ° 30 51 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 21 ° 30 52 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ .5 ‘52 20 ° 30 53 “ 52.5 ‘ 46 ° 07 “ .5 ‘52 20 ° 30 54 “ 52.5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 55 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 56 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ .5 ‘37 20 ° 30 57 “ 37.5 ‘ 46 ° 07 “ .5 ‘37 20 ° 30 58 “ 37.5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 59 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 60 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 61 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 62 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 63 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 64 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 65 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 66 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 67 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 68 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 69 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 70 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 71 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 72 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 73 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 74 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 16 ° 30 75 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 16 ° 30 76 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30 77 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30 المساحة : 63,53 كلم2
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق <<3>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “م ل ش غ” المستثناة من مساحة البحث “منزل - لجماط “ (الكتلة : 1405) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 2 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 3 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 4 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 5 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 6 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 7 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 8 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 9 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 10 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 11 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 12 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 13 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 14 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 15 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 16 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 17 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 18 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 19 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 20 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 21 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 22 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 23 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 24 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 25 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 26 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 27 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 28 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 29 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 30 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 31 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 32 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 34 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 35 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 36 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 37 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 38 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 39 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 40 “ 37.5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 41 “ 37.5 ‘ 48 ° 07 “ 7.5 ‘ 23 ° 30 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 42 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7.5 ‘ 23 ° 30 43 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 44 “ 22.5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 45 “ 22.5 ‘ 48 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 46 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 47 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 48 “ 7.5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 49 “ 7.5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 50 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 51 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 52 “ 52.5 ‘ 47 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 53 “ 52.5 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 54 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 55 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 56 “ 37.5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 57 “ 37.5 ‘ 47 ° 07 “ 52.5 ‘ 21 ° 30 58 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 52.5 ‘ 21 ° 30 59 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 60 “ 22.5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 61 “ 22.5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 62 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 63 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 64 “ 7.5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 65 “ 7.5 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 21 ° 30 66 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7.5 ‘ 21 ° 30 67 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 52.5 ‘ 20 ° 30 68 “ 52.5 ‘ 46 ° 07 “ 52.5 ‘ 20 ° 30 69 “ 52.5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 70 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 71 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 37.5 ‘ 20 ° 30 72 “ 37.5 ‘ 46 ° 07 “ 37.5 ‘ 20 ° 30 73 “ 37.5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 74 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 75 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 76 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 77 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 78 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 79 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 80 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 81 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 82 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 83 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 المساحة : 62,60 كلم2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق << 3 >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “م ل و “ المستثناة من مساحة البحث “منزل - لجماط” (الكتلة : 405 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 2 “ 45 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 3 “ 45 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 4 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 5 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 6 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 7 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 8 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 9 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 10 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 11 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 12 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 13 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 14 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 15 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 16 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 17 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 18 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 19 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 20 “ 15 ‘ 59 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 21 “ 15 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 22 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 23 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 30 ‘ 25 ° 30 24 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 25 ° 30 25 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 30 26 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 30 27 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 45 ‘ 25 ° 30 28 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 45 ‘ 25 ° 30 29 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 22.5 ‘ 25 ° 30 30 “ 7.5 ‘ 58 ° 07 “ 22.5 ‘ 25 ° 30 31 “ 7.5 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 32 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 37.5 ‘ 24 ° 30 34 “ 52.5 ‘ 57 ° 07 “ 37.5 ‘ 24 ° 30 35 “ 52.5 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 36 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 37 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 38 “ 37.5 ‘ 57 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 39 “ 37.5 ‘ 57 ° 07 “ 7.5 ‘ 24 ° 30 40 “ 30 ‘ 57 ° 07 “ 7.5 ‘ 24 ° 30 41 “ 30 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 42 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 43 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 44 “ 7.5 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 45 “ 7.5 ‘ 57 ° 07 “ 37.5 ‘ 23 ° 30 46 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 37.5 ‘ 23 ° 30 47 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 48 “ 52.5 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 49 “ 52.5 ‘ 56 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 50 “ 37.5 ‘ 56 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 51 “ 37.5 ‘ 56 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 52 “ 30 ‘ 56 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 53 “ 30 ‘ 56 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 54 “ 22.5 ‘ 56 ° 07 “ 52.5 ‘ 22 ° 30 55 “ 22.5 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 56 “ 15 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 57 “ 15 ‘ 56 ° 07 “ 37.5 ‘ 22 ° 30 58 “ 7.5 ‘ 56 ° 07 “ 37.5 ‘ 22 ° 30 59 “ 7.5 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 60 “ 00 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 61 “ 00 ‘ 56 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 62 “ 52.5 ‘ 55 ° 07 “ 22.5 ‘ 22 ° 30 63 “ 52.5 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 64 “ 45 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 65 “ 45 ‘ 55 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 66 “ 37.5 ‘ 55 ° 07 “ 7.5 ‘ 22 ° 30 67 “ 37.5 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 68 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 69 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 70 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 71 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 72 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 73 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 74 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 75 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 المساحة : 27,28 كلم2
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق << 3 >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “م ل ش” المستثناة من مساحة البحث “منزل - لجماط” (الكتلة : 405 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 2 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 3 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 4 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 5 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 6 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 7 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 8 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 9 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 10 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 11 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 12 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 13 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 14 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 15 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 16 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 17 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 18 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 19 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 20 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 21 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 22 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 23 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 24 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 25 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 26 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 27 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 28 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 29 “ 15 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 30 “ 15 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 31 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 32 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 34 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 35 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 36 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 37 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 38 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق الرابع الإحداثيات الجغرافية لمساحة “جفرة” ( الكتلتان : 314 و 315 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 30 ° 32 2 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 30 ° 32 3 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 40 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 40 ° 31 المساحة : 15263,70 كلم 2 الملحق الخامس الإحداثيات الجغرافية لمساحة “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ج و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 2 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 3 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 29 4 “ 00 ‘ 35 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 29 5 “ 00 ‘ 35 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 6 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 28 7 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 28 8 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 9 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 10 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 11 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 28 12 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 28 13 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 28 14 “ 00 ‘ 03 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 28 15 “ 00 ‘ 03 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 16 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 17 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 29 18 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 29 المساحة : 9796,95 كلم2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق <<5>> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال أماساك تيرار يمين” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 07 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 2 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 28 3 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ‘ 47 ° 28 4 “ 00 ‘ 17 ° 07 “ 00 ‘ 47 ° 28 5 “ 00 ‘ 17 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 6 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 7 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 8 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 9 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 10 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 11 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 12 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 13 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 14 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 15 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 16 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 17 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 18 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 19 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 20 “ 00 ‘ 07 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 المساحة الإجمالية : 855,2 كلم2 الملحق <<”5>> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “جوة غرب” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (1) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 2 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 3 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 4 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 المساحة : 84,38 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 الملحق << 5 >> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال حاسي مازولة شمال” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 2 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 27 ° 28 3 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 4 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 5 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 28 6 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 28 7 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 28 8 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 28 9 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 10 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 28 11 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 12 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 المساحة الإجمالية : 117,66 كلم2 الملحق << ‘ ‘ ‘ ‘ 5 >> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “حاسي مازولة ب” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (1) ( الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 28 2 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 28 3 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 4 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 5 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 28 6 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 28 7 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 28 8 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 19 ° 28 المساحة : 42,25 كلم2
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق << ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 >> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال حاسي مازولة جنوب” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 28 2 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 28 3 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 4 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 5 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 13 ° 28 6 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 13 ° 28 7 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 28 8 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 28 9 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 10 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 المساحة : 27,18 كلم2 الملحق << ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 >> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “تا منجلت” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 2 “ 00 ‘ 31 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 28 3 “ 00 ‘ 31 ° 07 “ 00 ‘ 46 ° 28 4 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 46 ° 28 5 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 6 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 المساحة : 24,05 كلم2 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق << 5 >> الاحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “تين فوي تابنكورت” المستثناة من مساحة البحث “برج عمر إدريس (I) الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 2 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 3 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 5 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 6 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 7 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 8 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 9 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 28 10 “ 00 ‘ 14 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 28 11 “ 00 ‘ 14 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 12 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 28 13 “ 00 ‘ 19 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 14 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 28 15 “ 00 ‘ 24 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 16 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 31 ° 28 17 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 18 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 19 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 20 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 21 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 22 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 المساحة : 1995,98 كلم 2 الملحق السادس الإحداثيات الجغرافية لمساحة “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 2 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 3 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 31 4 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 31 5 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 6 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 7 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ ‘00 08 ° 31 8 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ ‘00 08 ° 31 9 “ 00’00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 10 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ ‘00 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 31 12 “ 00’00 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 31 المساحة الصافية : 4164,79 كلم2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق <<’6>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال بير رباع شمال ب ر ش المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 2 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 3 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 5 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 6 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 7 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 8 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 9 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 10 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 11 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 12 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 13 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 المساحة الإجمالية : 96,81 كلم2 الملحق <<”6>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال بير رباع جنوب غرب ب ر ج غ)” المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج) ج) وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 2 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 3 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 5 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 6 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 7 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 8 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 9 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 10 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 11 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 12 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 13 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 المساحة الاجمالية : 85 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 الملحق <<”6>> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “بير رباع غرب ب ر غ المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج) ج) وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 2 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 3 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 5 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 6 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 7 “ 00 ‘ 31 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 8 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 9 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 10 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 11 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 12 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 13 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 14 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 المساحة الإجمالية : 41,05 كلم2 الملحق << ‘ ‘ ‘ ‘ 6 >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال غورد مسعود (غ م)” المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 2 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 3 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 4 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 المساحة الإجمالية : 58,68 كلم 2
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق << 6 >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال زملة العدرق (زع)” المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 2 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 3 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 4 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 المساحة الإجمالية : 20,5 كلم2 الملحق << ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6 >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “زمول الكبار “ ز أ ك ) المستثناة من مساحة البحث زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج) وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 14 ° 31 2 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 3 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 4 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 5 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 6 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 7 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 12 ° 31 8 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 14 ° 31 المساحة الإجمالية : 52,83 كلم2 الملحق << >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “غورد الشويل (غ أش)” المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج) ج) وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 09 ° 31 2 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 09 ° 31 3 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 31 4 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 31 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 5 “ 00 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 10 ° 31 6 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 30 ‘ 10 ° 31 7 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 8 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 00 ‘ 11 ° 31 9 “ 00 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 08 ° 31 10 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 08 ° 31 المساحة الإجمالية : 24 كلم 2 الملحق << >> الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “غورد مسعود شرق (غ) م ش)” المستثناة من مساحة البحث “زمول الكبار II” (الكتلتان : 403 د و 403 (ج وه)) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 2 “ 00 ‘ 16 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 3 “ 00 ‘ 18 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 4 “ 00 ‘ 18 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 5 “ 00 ‘ 19 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 6 “ 00 ‘ 19 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 7 “ 00 ‘ 21 ° 08 “ 00 ‘ 18 ° 31 8 “ 00 ‘ 21 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 9 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 10 “ 00 ‘ 20 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 المساحة الإجمالية : 41 كلم2 الملحق السابع الإحداثيات الجغرافية لمساحة “عرق تحتاني” (الكتلة : 425 (ب) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 00 ° 32 2 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 00 ° 32 3 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 4 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 المساحة : 4088,04 كلم 2
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق الثامن الإحداثيات الجغرافية لمساحة “إن أمجان” (الكتلة : 213) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 30 2 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 30 3 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 4 “ 00 ‘ 01 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 29 5 “ 00 ‘ 01 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 6 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 29 7 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 29 8 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 29 المساحة الإجمالية : 2263.18 كلم 2 الملحق التاسع الإحداثيات الجغرافية لمساحة “ العوابد” (الكتلة : 103 و 313 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 33 2 “ 00 ‘ 35 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 33 3 “ 00 ‘ 35 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 33 4 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 33 5 “ 00 ‘ 30 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 6 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 7 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 30 ° 32 8 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 30 ° 32 9 “ 00 ‘ 30 ° 00 “ 00 ‘ 55 ° 32 10 “ 00 ‘ 00 ° 01 “ 00 ‘ 55 ° 32 11 “ 00’00 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 33 12 “ 00 ‘ 35 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 33 13 “ 00 ‘ 35 ° 01 “ 00 ‘ 25 ° 33 14 “ 00 ‘ 10 ° 02 “ 00 ‘ 25 ° 33 المساحة : 377,17 15 كلم2 الملحق العاشر الإحداثيات الجغرافية لمساحة “إن أميناس جنوب” (الكتلة : 232) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 27 2 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 3 “ 00 ‘ 25 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 27 4 الحدود الجزائرية - الليبية “ 00 ‘ 15 ° 27 5 الحدود الجزائرية - الليبية “ 00 ‘ 00 ° 27 6 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 27 المساحة : 3845,56 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخص استغلال حقول المحروقات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها و نقلها بالأنابيب المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم رقم 87–157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب و البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب و البحث عن المحروقات السائلة و استغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات و البحث عنها و استغلالها و شروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات و إنتاجها و نقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة: 404أ) و”المرق” (الكتلة: 208) و “سيدي يدة “ (الكتلة: 211)، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة و شركات “ أنادار كو الجيريا كومباني ل. ل.س” و” لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “ ما يرسك أولي ألجيريات أس” من جهة أخرى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل و استغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “ أنادار كو الجيريا كوربوريشن” و” على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ أنادار كو الجيريا كوربوريشن” بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك”، المبرم بين الدولة و شركة “ أنادار كو الجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات و حماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “ بركين” (الكتلة :
- و” المرق” (الكتلة :208) و” سدي يدة (الكتلة : 211) و “ قارة “تيسليت” (الكتلة : 245) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة استغلالها في المساحات المسماة “ سيدي يدة” (الكتلة:
- و “ المرق “ (الكتلة : 208) و “ قارة تيسليت (الكتلة : 245) و “ بركين “ (الكتلة : 1404) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-144 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بركين” (الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-153 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر2” الواقع في ولاية ورقلة و بعد الاطلاع على الطلبات رقم 259 و 260 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 271 و 272 و 273 و 274 و 276 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 283 284 و 285 و287 و 292 و 293 التي تقدمت بها الشركة الوطنية “سوناطراك “ في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيها منحها رخص استغلال المحروقات في حقول ألرار و أماساك تيرار مين و جوة غرب و إيديان
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م و إيجليح و قارة جنوب و قارة و حاسي مازولة ب وحاسي مازولة شمال و حاسي مازولة جنوب وميريكسين و وان تير دارت و سطاح و تا منجلت وتيقنتورين و تين فويي و تين فويي غرب وتين فويي تابنكورت أردوفيسي و زرزايتين شمال شرق و أسكايفيف و تين فويي تابنكورت شرق وتين فويي شمال وتين فويى تابنكورت 100 و تيمدراتين وتيمدراتين شرق و أسكارين و قلتة و عشب و عشب غرب وغورد نوس وغورد العذراء وغورد شوف وغورد حمرة وغورد عذراء جنوب ودراع علال ومكسم وغورد حمرة جنوب شرق والمويلح، الواقعة في ولاية إيليزي،
- و بعد الاطلاع على الطلبات رقم 261 و 269 و 288 التي تقدمت بها الشركة الوطنية “سوناطراك في 11 أبريل سنة 2005، تلتمس فيهامنحهارخص استغلال المحروقات في حقول جبل بيسة و حاسي الرمل جنوب و وادي نومر وآيت خير وسيدي مزغيش و ماكودة و جرف، الواقعة في ولاية غرداية،
- و بعد الاطلاع على الطلبات رقم 267 و 268 و 275 و277 و 289 و290 و 291 التي تقدمت بها الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيها منحها رخص استغلال المحروقات في حقول غارة بن شنتير وحاسي قطار ومسدار وغورد شقة والبرمة وزملة النوس وحاسي كسكاسة وقاسي تويل تاقي وحاسي شرقي وحوض بركاوي وبن كحلة وقلالة وبن كحلة شرق، الواقعة في ولاية ورقلة
- و بعد الاطلاع على الطلب رقم 270 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي الرمل الواقع في ولاية الأغواط،
- و بعد الاطلاع على الطلب رقم 286 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك “ في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل وادي قتيريني الواقع في ولاية البويرة،
- و بعد الاطلاع على الطلب رقم 286 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيه منحهارخصتين لاستغلال المحروقات في حقلي جبل عنق و راس تومب، الواقعين في ولاية تبسة،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 135 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في 10 مارس سنة 2005 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين شمال شرق ( ح ب ش ش) الواقع في ولاية ورقلة للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 وبعد الاطلاع على الطلب رقم 405 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” في 11 أبريل سنة 2005 تلتمس فيه منحها رخصتين لاستغلال المحروقات في حقلي “ حاسي مسعود - المناطق المركزية “ و “حاسي مسعود - المناطق المركبة وأوبسايد” الواقعين في ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة و المناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “ صاحب الرخصة رخص استغلال حقول المحرقات الآتية : ألرار - الخزان الديفوني ف 3 “ ويغطي مساحة قدرها 1359 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ أماساك - تيرارمين - الخزان الأردوفيسي” ويغطي مساحة قدرها 867,5 كلم في تراب ولاية إيليزي، جبل بيسة - الخزان الترياسي الطيني الحثي- مستوى ج “ و يغطي مساحة قدرها 806,54 كلم2 في تراب ولاية غرداية
- “ جوة غرب - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 53,8 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ إيديان - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 157 كلم2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ إيجليح - الخزانات الكاربونيفير د 2- د4، الديفوني ف 2- ف4 والكامبرو أردوفيسي و يغطي مساحة قدرها 170 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ قارة جنوب - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 95 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ قارة - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 105 كلم في تراب ولاية إيليزي
- “ غارة بن شنتير - الخزانات الكواردزيت حمرة و الكامبريني - ري- را “ و يغطي مساحة قدرها 188,4 كلم في تراب ولاية ورقلة
- “ حاسي قطار - الخزانات الكواردزيت حمرة و الكامبريني-ري- را “ ويغطي مساحة قدرها 169 كلم في تراب ولاية ورقلة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
-
-
- “ حاسي الرمل جنوب الخزانات الترياسي الطيني - الحثى الأعلى ( تاقس) والسلسلة الأدنى . ويغطي مساحة قدرها 779,01 كلم في تراب ولاية غرداية، . “ حاسي الرمل - الخزان الترياسي الطيني الحثى الأعلى (تاقس) - المستويات أ - ب - ج للغاز والمستويين أ - ب لحلقة الزيت “ و يغطي مساحة قدرها 4804,15 كلم 2 في تراب ولاية الأغواط،
-
- “ حاسي مازولة ب- الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 44 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ حاسي مازولة شمال - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 117,5 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ حاسي مازولة جنوب - الخزانين الديفوني ف 2 – ف 6 والأردوفيسي” و يغطي مساحة قدرها 36,39 كلم في تراب ولاية إيليزي، ميريكسين - الخزان الديفوني – ف 3- ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 48 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ مسدار - الخزان الكامبريني - ري- را - ر2 “ ويغطي مساحة قدرها 158,74 كلم في تراب ولاية ورقلة،
- “ وان تيردارت - الخزانين الديفوني ف 2 ف4 – ف5 و الكامبرو أردوفيسي “ و يغطي مساحة قدرها 85,15 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي
- “غورد شقة - الخزانين الترياسي _ ت 1 - ت 2 و السلسلة الأدنى و يغطي مساحة قدرها 155,68 كلم2 في تراب ولاية ورقلة “ سطاح - الخزان الديفوني - ف 3 – ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 296 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ تامنجلت - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 36,48 كلم في تراب ولاية إيليزي، تيقنتورين - الخزانين الكاربونيفير د2 - د4 – د6 و الديفوني ف2- ف 4– ف6 “ و يغطي مساحة قدرها 442 كلم في تراب ولاية إيليزي، تين فويي - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 141,2 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ تين فويى غرب - الخزان الديفوني ف 6 ويغطي مساحة قدرها 216 كلم2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ تين فويي تابنكورت أردوفيسي - الخزان الأردوفيسي “ ويغطي مساحة قدرها 425 كلم في تراب ولاية إيليزي، الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م
- “ زرزايتين شمال شرق - الخزان الكاربونيفير ب 4 – ب 6 – د0 “ و يغطي مساحة قدرها 95 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ أسكا يفيف - الخزانين الديفوني ف 4 والأردوفيسي” و يغطي مساحة قدرها 268 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ جبل عنق - الخزان الكريتاسي - الكونياسي “ و يغطي مساحة قدرها 136,19 كلم في تراب ولاية تبسة،
- “ راس تومب الخزانين التيروني الكونياسي “ و يغطي مساحة قدرها 22,55 كلم في تراب ولاية تبسة
- “ وادي قتيريني - الخزان الإيبريسي الميوسين “ و يغطي مساحة قدرها 41,68 كلم في تراب ولاية البويرة
- “ تين فويي تابنكورت شرق - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 190 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ تين فويي شمال - الخزان الديفوني ف6 “ ويغطي مساحة قدرها 105 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ تين فويي تابنكورت -100- الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 81 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ وادي نومر - الخزان الترياسي الطيني الحثي- المستويين أ و ب “ و يغطي مساحة قدرها 71 كلم في تراب ولاية غرداية
- “ آيت خير الخزان الترياسي الطيني الحثي - المستويين أو ب “ و يغطي مساحة قدرها 103 كلم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “ سيدي مزغيش - الخزان الترياسي الطيني الحثي- المستويين أو ب “ ويغطي مساحة قدرها 121 كلم في تراب ولاية غرداية
- “ ماكودة - الخزان الترياسي الطيني- الحثي- المستوى أ “ و يغطي مساحة قدرها 48 كلم في تراب ولاية غرداية
- “ جرف- الخزان الترياسي الطيني - الحثي- المستوى أ “ و يغطي مساحة قدرها 95 كلم في تراب ولاية غرداية
- “ البرمة - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( تاقي) “ و يغطي مساحة قدرها 153,80 كلم2 في تراب ولاية ورقلة
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م
- “ زملة النوس - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى ( تاقي) و يغطي مساحة قدرها 89,55 كلم2 في تراب ولاية ورقلة
- “ حاسي كسكاسة - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى ( تاقي) - المستوى حود”ويغطي مساحة قدرها 70 كلم2 في تراب ولاية ورقلة
- “ قاسي تويل تاقي - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( تاقي) و يغطي مساحة قدرها 361,25 كلم في تراب ولاية ورقلة حاسي شرقي - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)” ويغطي مساحة قدرها 328 كلم في تراب ولاية ورقلة
- “ حوض بركاوي – الخزانين الترياسي ت 1 والسلسلة الدنيا “ و يغطي مساحة قدرها 303 كلم في تراب ولاية ورقلة
- “ بن كحلة - الخزانين الترياسي و السلسلة الدنيا “ و يغطي مساحة قدرها 268,56 كلم2 في تراب ولاية ورقلة
- “ قلالة - الخزانين الترياسي ت 1 و السلسلة الدنيا “ و يغطي مساحة قدرها 99,06 كلم في تراب ولاية ورقلة
- “ بن كحلة شرق - الخزانين الترياسي والسلسلة الدنيا “ و يغطي مساحة قدرها 102 كلم في تراب ولاية ورقلة تيمدراتين – الخزان الديفوني ف 2- ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 49,6 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ تيمدراتين شرق - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 60 كلم في تراب ولاية إيليزي، “ أسكارين - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 231,4 كلم في تراب ولاية إيليزي
- _ “ “ قلتة - الخزان الديفوني ف 2 “ و يغطي مساحة قدرها 121,5 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ عشب – الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 44 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ عشب غرب - الخزان الديفوني ف 6 “ و يغطي مساحة قدرها 101,4 كلم في تراب ولاية إيليزي غورد نوس - الخزانين الطيني- الحثي الأعلى (تاقس) والأنفرا تاقس” و يغطي مساحة قدرها 455,674 كلم2 في تراب ولاية إيليزي للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23
- “ غورد العذراء - الخزان الترياسي الطيني الحثى الأعلى ( تاقس) “ و يغطي مساحة قدرها 212,957 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ غورد شوف - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) “ و يغطي مساحة قدرها 101,31 كلم في تراب ولاية إيليزي
- “غورد حمرة - الخزانين الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) والترياسي الطيني الحثي الأدنى ( تاقي ( “ ويغطي مساحة قدرها 133,69 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ غورد عذراء جنوب – الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأعلى ( تاقس) “ و يغطي مساحة قدرها 4472 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ دراع علال - الخزان الترياسي الطيني الحثى الأعلى (تاقس) “ و يغطي مساحة قدرها 35,910 كلم في تراب ولاية إيليزي،
- “ مكسم - الخزان الترياسي الطيني- الحثي الأعلى (تاقس)” و يغطي مساحة قدرها 59,778 كلم في تراب ولاية إيليزي ،
- “ غورد حمرة جنوب شرق - الخزانين الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) و الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) “ و يغطي مساحة قدرها 41,71 كلم في تراب ولاية إيليزي
- “ المويلح - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) “ و يغطي مساحة قدرها 29,88 كلم في تراب ولاية إيليزي
- “حاسي بركين شمال شرق الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) ويغطي مساحة قدرها 13,77 كلم في تراب ولاية ورقلة
- “حاسي مسعود المناطق المركزية - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر2 ويغطي مساحة قدرها 3327,83 كلم في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي مسعود المناطق المركبة وأوبسايد - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر2” ويغطي مساحة قدرها 1615,7 كلم في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخص الاستغلال هذه لمدة خمس و عشرين (25) سنة ، و بالنسبة لحقلي قاسي تويل وحاسي شرقي لمدة ثلاثين (30) سنة أما بالنسبة لحقول حاسي الرمل جنوب ومسدار وجبل عنق وراس تومب والبرمة وزملة النوس وحاسي كسكاسة لمدة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية عشرين (20) سنة و بالنسبة لحقل جبل بيسة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و في حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخص أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87–159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحات الاستغلال، موضوع هذه الرخص، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخص بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخص الاستغلال، برامج الاستغلال و العمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخص، خلال فترة الاستغلال أن ينجز البرامج العامة لتطوير الحقول واستغلالها، الملحقة بأصل هذا المرسوم. و بهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلبات هذه الرخص و الموافق عليها من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخص بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات و إما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يلتزم صاحب الرخص، بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في البرامج التقديرية لتطوير الحقول و استغلالها وفقا لمخططات التطوير الملحقة بأصول الملفات التقنية المتضمنة طلبات رخص الاستغلال. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخص، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول و حماية البيئة 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخص، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقول و كذا حفظ أماكن الاستغلال و البيئة. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 153-05 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. أحمد أو يحيى الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل الرار القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 2 “ 00 ‘ 53 ° 9 “ 00 ‘ 56 ° 28 3 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 28 4 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 28 5 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 28 6 “ 00 ‘ 31 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 28 7 “ 00 ‘ 31 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 28 8 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 28 9 “ 00 ‘ 25 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 10 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 11 “ 00 ‘ 29 ° 9 “ 00 ‘ 47 ° 28 12 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 47 ° 28 13 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 43 ° 28 14 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 43 ° 28 15 “ 00 ‘ 43 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28 16 “ 00 ‘ 49 ° 9 “ 00 ‘ 46 ° 28
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل أماساك تيرارمين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 07 ° 7 ‘ 50 ° 28 2 ‘ 13 ° 7 ‘ 50 ° 28 3 ‘ 13 ° 7 ‘ 47 ° 28 4 ‘ 17 ° 7 ‘ 47 ° 28 5 ‘ 17 ° 7 ‘ 43 ° 28 6 ‘ 19 ° 7 ‘ 43 ° 28 7 ‘ 19 ° 7 ‘ 36 ° 28 8 ‘ 27 ° 7 ‘ 36 ° 28 9 ‘ 27 ° 7 ‘ 31 ° 28 10 ‘ 24 ° 7 ‘ 31 ° 28 11 ‘ 24 ° 7 ‘ 28 ° 28 12 ‘ 19 ° 7 ‘ 28 ° 28 13 ‘ 19 ° 7 ‘ 26 ° 28 14 ‘ 10 ° 7 ‘ 26 ° 28 15 ‘ 10 ° 7 ‘ 36 ° 28 16 ‘ 07 ° 7 ‘ 36 ° 28 الملحق 3 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل جبل بيسة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 54.8 ‘ 41 ° 2 “ 15.8 ‘ 47 ° 32 2 “ 3.5 ‘ 58 ° 2 “ 14.8 ‘ 47 ° 32 3 “ 3.3 ‘ 58 ° 2 “ 43.9 ‘ 45 ° 32 4 “ 39.3 ‘ 59 ° 2 “ 43.7 ‘ 45 ° 32 5 “ 38.9 ‘ 59 ° 2 “ 40.3 ‘ 43 ° 32 6 “ 28.9 ‘ 0 ° 3 “ 40.1 ‘ 43 ° 32 7 “ 28.4 ‘ 0 ° 3 “ 30.2 ‘ 41 ° 32 8 “ 8.3 ‘ 2 ° 3 “ 30.0 ‘ 41 ° 32 9 “ 7.0 ‘ 2 ° 3 “ 4.8 ‘ 36 ° 32 10 “ 5.6 ‘ 1 ° 3 “ 5.0 ‘ 36 ° 32 11 “ 4.9 ‘ 1 ° 3 “ 27.8 ‘ 32 ° 32 12 “ 54.8 ‘ 41 ° 2 “ 29.3 ‘ 32 ° 32 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25 الملحق 4 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل جوة غرب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 47 ‘ 54 ° 7 “ 40 ‘ 31 ° 28 2 “ 00 ‘ 58 ° 7 “ 40 ‘ 31 ° 28 3 “ 00 ‘ 58 ° 7 “ 00 ‘ 26 ° 28 4 “ 47 ‘ 54 ° 7 “ 00 ‘ 26 ° 28 الملحق 5 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل إيديان القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 24 ° 8 ‘ 13 ° 28 2 ‘ 22 ° 8 ‘ 13 ° 28 3 ‘ 22 ° 8 ‘ 14 ° 28 4 ‘ 15 ° 8 ‘ 14 ° 28 5 ‘ 15 ° 8 ‘ 08 ° 28 6 ‘ 24 ° 8 ‘ 08 ° 28 الملحق 6 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل إيجليح القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 2 “ 38 ‘ 56 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 3 “ 18 ‘ 56 ° 9 “ 28 ‘ 43 ° 27 4 “ 22 ‘ 52 ° 9 “ 51 ‘ 41 ° 27 5 “ 21 ‘ 55 ° 9 “ 30 ‘ 40 ° 27 6 “ 30 ‘ 53 ° 9 “ 27 ‘ 36 ° 27 7 “ 40 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 8 “ 00 ‘ 51 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 7 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل قارة جنوب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 58 ° 8 ‘ 07 ° 28 2 ‘ 03 ° 9 ‘ 07 ° 28 3 ‘ 03 ° 9 ‘ 03 ° 28 4 ‘ 02 ° 9 ‘ 03 ° 28 5 ‘ 02 ° 9 ‘ 01 ° 28 6 ‘ 00 ° 9 ‘ 01 ° 28 7 ‘ 00 ° 9 ‘ 59 ° 27 8 ‘ 58 ° 8 ‘ 59 ° 27 الملحق 8 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل قارة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 57 ° 8 ‘ 13 ° 28 2 ‘ 03 ° 9 ‘ 13 ° 28 3 ‘ 03 ° 9 ‘ 07 ° 28 4 ‘ 57 ° 8 ‘ 07 ° 28 الملحق 9 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غارة بن شنتير القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 37.2 ‘ 41 ° 5 “ 54.6 ‘ 53 ° 31 2 “ 57.9 ‘ 38 ° 5 “ 7 ‘ 50 ° 31 3 “ 9.4 ‘ 36 ° 5 “ 6.9 ‘ 47 ° 31 4 “ 55.2 ‘ 46 ° 5 “ 51.3 ‘ 46 ° 31 5 “ 13.4 ‘ 47 ° 5 “ 15.7 ‘ 56 ° 31 6 “ 4.6 ‘ 45 ° 5 “ 18.5 ‘ 56 ° 31 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 10 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي قطار القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 51.6 ‘ 51 ° 5 “ 22.9 ‘ 29 ° 31 2 “ 36.9 ‘ 51 ° 5 “ 36.0 ‘ 25 ° 31 3 “ 31.0 ‘ 52 ° 5 “ 34.7 ‘ 25 ° 31 4 “ 24.1 ‘ 52 ° 5 “ 11.5 ‘ 23 ° 31 5 “ 25.9 ‘ 58 ° 5 “ 1.0 ‘ 23 ° 31 6 “ 29.8 ‘ 58 ° 5 “ 23.7 ‘ 24 ° 31 7 “ 6.9 ‘ 1 ° 6 “ 17.8 ‘ 24 ° 31 8 “ 18.2 ‘ 1 ° 6 “ 41.5 ‘ 29 ° 31 9 “ 23.9 ‘ 54 ° 5 “ 53.0 ‘ 29 ° 31 10 “ 23.7 ‘ 54 ° 5 “ 20.5 ‘ 29 ° 31 الملحق 11 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي الرمل جنوب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 3.0 ‘ 1 ° 3 “ 48.3 ‘ 23 ° 32 2 “ 3.9 ‘ 1 ° 3 “ 8.0 ‘ 28 ° 32 3 “ 57.5 ‘ 55 ° 2 “ 8.7 ‘ 28 ° 32 4 “ 58.2 ‘ 55 ° 2 “ 28.5 ‘ 32 ° 32 5 “ 4.9 ‘ 1 ° 3 “ 27.8 ‘ 32 ° 32 6 “ 5.6 ‘ 1 ° 3 “ 5.0 ‘ 36 ° 32 7 “ 54.7 ‘ 10 ° 3 “ 3.0 ‘ 36 ° 32 8 “ 55.3 ‘ 10 ° 3 “ 40.3 ‘ 37 ° 32 9 “ 43.3 ‘ 14 ° 3 “ 39.3 ‘ 37 ° 32 10 “ 42.2 ‘ 14 ° 3 “ 34.9 ‘ 34 ° 32 11 “ 32.5 ‘ 21 ° 3 “ 32.9 ‘ 34 ° 32 12 “ 27.7 ‘ 21 ° 3 “ 43.4 ‘ 23 ° 32
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 12 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي الرمل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 0.0000 ‘ 42 ° 2 “ 11.802 ‘ 54 ° 32 2 “ 15.8736 ‘ 52 ° 2 “ 10.7543 ‘ 54 ° 32 3 “ 17.0115 ‘ 52 ° 2 “ 55.2770 ‘ 3 ° 33 4 “ 25.5162 ‘ 57 ° 2 “ 54.7437 ‘ 3 ° 33 5 “ 26.4672 ‘ 57 ° 2 “ 19.4745 ‘ 9 ° 33 6 “ 18.0826 ‘ 1 ° 3 “ 18.9339 ‘ 9 ° 33 7 “ 18.7970 ‘ 1 ° 3 “ 33.7704 ‘ 12 ° 33 8 “ 10.5545 ‘ 5 ° 3 “ 33.1094 ‘ 12 ° 33 9 “ 11.1266 ‘ 5 ° 3 “ 42.9993 ‘ 14 ° 33 10 “ 45.6946 ‘ 7 ° 3 “ 42.4917 ‘ 14 ° 33 11 “ 46.6491 ‘ 7 ° 3 “ 57.3250 ‘ 17 ° 33 12 “ 33.2457 ‘ 33 ° 3 “ 49.3042 ‘ 17 ° 33 13 “ 26.8919 ‘ 33 ° 3 “ 59.8704 ‘ 6 ° 33 14 “ 52.73.27 ‘ 39 ° 3 “ 57.0355 ‘ 6 ° 33 15 “ 42.0658 ‘ 39 ° 3 “ 42.8716 ‘ 50 ° 32 16 “ 17.4101 ‘ 33 ° 3 “ 45.6978 ‘ 50 ° 32 17 “ 11.1211 ‘ 33 ° 3 “ 56.2443 ‘ 39 ° 32 18 “ 37.5714 ‘ 30 ° 3 “ 57.2796 ‘ 39 ° 32 19 “ 34.5933 ‘ 30 ° 3 “ 32.5526 ‘ 34 ° 32 20 “ 44.9000 ‘ 14 ° 3 “ 49.3000 ‘ 34 ° 32 21 “ 46.1000 ‘ 14 ° 3 “ 53.7000 ‘ 37 ° 32 22 “ 58.0000 ‘ 10 ° 3 “ 54.7000 ‘ 37 ° 32 23 “ 57.5000 ‘ 10 ° 3 “ 17.4000 ‘ 36 ° 32 24 “ 31.1000 ‘ 00 ° 3 “ 44.6000 ‘ 41 ° 32 25 “ 11.0000 ‘ 02 ° 3 “ 44.4000 ‘ 41 ° 32 26 “ 9.7000 ‘ 02 ° 3 “ 19.2000 ‘ 36 ° 32 27 “ 31.6000 ‘ 00 ° 3 “ 54.5000 ‘ 43 ° 32 28 “ 41.6000 ‘ 59 ° 2 “ 54.6000 ‘ 43 ° 32 29 “ 42.1000 ‘ 59 ° 2 “ 58.0000 ‘ 45 ° 32 30 “ 6.0000 ‘ 58 ° 2 “ 58.3000 ‘ 45 ° 32 31 “ 6.3000 ‘ 58 ° 2 “ 29.2000 ‘ 47 ° 32 32 “ 57.5000 ‘ 41 ° 2 “ 30.2000 ‘ 47 ° 32 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 الملحق 13 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي مازولة ب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12345 “ 00 ‘ 51 ° 7 “ 00 ‘ 20 ° 28 “ 13 ‘ 53 ° 7 “ 00 ‘ 20 ° 28 “ 13 ‘ 53 ° 7 “ 00 ‘ 14 ° 28 “ 00 ‘ 51 ° 7 “ 00 ‘ 14 ° 28 5 “ 00 ‘ 51 ° 7 “ 00 ‘ 17 ° 28 678 6 “ 30 ‘ 50 ° 7 “ 00 ‘ 17 ° 28 “ 30 ‘ 50 ° 7 “ 10 ‘ 19 ° 28 “ 00 ‘ 51 ° 7 “ 10 ‘ 19 ° 28 الملحق 14 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي مازولة شمال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 49 ° 7 “ 00 ‘ 27 ° 28 2 “ 00 ‘ 52 ° 7 “ 00 ‘ 27 ° 28 3 “ 00 ‘ 52 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 28 4 “ 00 ‘ 53 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 28 5 “ 00 ‘ 53 ° 7 “ 00 ‘ 21 ° 28 6 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 21 ° 28 7 “ 00 ‘ 45 ° 7 “ 00 ‘ 24 ° 28 8 “ 00 ‘ 46 ° 7 “ 00 ‘ 24 ° 28 9 “ 00 ‘ 46 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 28 10 “ 00 ‘ 47 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 28 11 “ 00 ‘ 47 ° 7 “ 00 ‘ 26 ° 28 12 “ 00 ‘ 49 ° 7 “ 00 ‘ 26 ° 28 الملحق 15 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي مازولة جنوب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 47 ° 7 “ 31 ‘ 15 ° 28 2 “ 00 ‘ 49 ° 7 “ 31 ‘ 15 ° 28 3 “ 00 ‘ 49 ° 7 “ 18 ‘ 11 ° 28 4 “ 00 ‘ 46 ° 7 “ 18 ‘ 11 ° 28 5 “ 00 ‘ 46 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 6 “ 00 ‘ 47 ° 7 “ 00 ‘ 15 ° 28 الملحق 16 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل ميريكسين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 2 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 3 “ 00 ‘ 43 ° 09 “ 00 ‘ 06 ° 29 4 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 06 ° 29
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 17 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل مسدار القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 44 ° 6 ‘ 15 ° 31 2 ‘ 50 ° 6 ‘ 15 ° 31 3 ‘ 50 ° 6 ‘ 06 ° 31 4 ‘ 44 ° 6 ‘ 06 ° 31 الملحق 18 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل وان تيردارت القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 2 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 3 “ 00 ‘ 37 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 27 4 “ 00 ‘ 38 ° 9 “ 00 ‘ 34 ° 27 5 “ 00 ‘ 38 ° 9 “ 00 ‘ 33 ° 27 6 “ 00 ‘ 39 ° 9 “ 00 ‘ 33 ° 27 7 “ 00 ‘ 39 ° 9 “ 00 ‘ 29 ° 27 8 “ 00 ‘ 35 ° 9 “ 00 ‘ 29 ° 27 9 “ 00 ‘ 35 ° 9 “ 00 ‘ 31 ° 27 10 “ 00 ‘ 34 ° 9 “ 00 ‘ 31 ° 27 11 “ 00 ‘ 34 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 27 12 “ 00 ‘ 33 ° 9 “ 00 ‘ 32 ° 27 الملحق 19 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد شقة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 22 ‘ 29 ° 6 “ 56 ‘ 15 ° 32 2 “ 55 ‘ 31 ° 6 “ 00 ‘ 08 ° 32 3 “ 23 ‘ 30 ° 6 “ 04’04 ° 32 4 “ 22 ‘ 25 ° 6 “ 13 ‘ 04 ° 32 5 “ 29 ‘ 23 ° 6 “ 43 ‘ 07 ° 32 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 20 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل سطاح القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 48 ° 9 “ 04 ° 29 2 “ 52 ° 9 “ 04 ° 29 3 “ 53 ° 9 “ 56 ° 28 4 “ 49 ° 9 “ 56 ° 28 5 “ 49 ° 9 “ 52 ° 28 6 “ 46 ° 9 “ 52 ° 28 7 “ 46 ° 9 “ 50 ° 28 8 “ 40 ° 9 “ 50 ° 28 9 “ 40 ° 9 “ 55 ° 28 10 “ 41 ° 9 “ 55 ° 28 11 “ 41 ° 9 “ 58 ° 28 12 “ 44 ° 9 “ 58 ° 28 13 “ 44 ° 9 “ 59 ° 28 14 “ 48 ° 9 “ 59 ° 28 الملحق 21 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تا منجلت القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 31 ° 7 “ 14 ‘ 46 ° 28 2 “ 00 ‘ 33 ° 7 “ 14 ‘ 46 ° 28 3 “ 00 ‘ 33 ° 7 “ 00 ‘ 43 ° 28 4 “ 26 ‘ 32 ° 7 “ 00 ‘ 43 ° 28 5 “ 26 ‘ 32 ° 7 “ 24 ‘ 41 ° 28 6 “ 14 ‘ 30 ° 7 “ 24 ‘ 41 ° 28 7 “ 14 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 43 ° 28 8 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 43 ° 28 9 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 45’00 ° 28 10 “ 00 ‘ 31 ° 7 “ 00 ‘ 45 ° 28 الملحق 22 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تيقنتورين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 2 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 48 ° 27 3 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 27 4 “ 00 ‘ 15 ° 9 “ 00 ‘ 45 ° 27 5 “ 00 ‘ 15 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27 6 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 35 ° 27
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 23 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 23 ‘ 29 ° 07 “ 46 ‘ 30 ° 28 2 “ 12 ‘ 36 ° 07 “ 50 ‘ 30 ° 28 3 “ 14 ‘ 36 ° 07 “ 51 ‘ 27 ° 28 4 “ 41 ‘ 33 ° 07 “ 50 ‘ 27 ° 28 5 “ 49 ‘ 33 ° 07 “ 38 ‘ 21 ° 28 6 “ 23 ‘ 29 ° 07 “ 35 ‘ 21 ° 28 الملحق 24 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويي غرب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 40 ‘ 25 ° 07 “ 34 ‘ 36 ° 28 2 “ 23 ‘ 27 ° 07 “ 35 ‘ 36 ° 28 3 “ 29 ‘ 27 ° 07 “ 45 ‘ 30 ° 28 4 “ 23 ‘ 29 ° 07 “ 46 ‘ 30 ° 28 5 “ 30 ‘ 29 ° 07 “ 33 ‘ 21 ° 28 6 “ 39 ‘ 26 ° 07 “ 33 ‘ 21 ° 28 7 “ 36 ‘ 26 ° 07 “ 47 ‘ 24 ° 28 8 “ 38 ‘ 22 ° 07 “ 44 ‘ 24 ° 28 9 “ 29 ‘ 22 ° 07 “ 23 ‘ 34 ° 28 10 “ 40 ‘ 25 ° 07 “ 25 ‘ 34 ° 28 الملحق 25 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويي تابنكورت أردوفيسي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 2 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 43 ° 28 3 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 42 ° 28 5 “ 00 ‘ 45 ° 70 “ 00 ‘ 33 ° 28 6 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 7 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 28 8 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 28 9 “ 00 ‘ 33 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 10 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 36 ° 28 11 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 12 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 33 ° 28 13 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 14 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 34 ° 28 15 “ 00 ‘ 27 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 16 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 38 ° 28 17 “ 00 ‘ 28 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 18 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 39 ° 28 19 “ 00 ‘ 29 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 20 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 41 ° 28 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 29 الملحق 26 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل زرزايتين شمال شرق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 28 2 “ 00 ‘ 50 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 28 3 “ 00 ‘ 52 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 4 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 09 ° 28 5 “ 00 ‘ 48 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 28 6 “ 00 ‘ 46 ° 9 “ 00 ‘ 10 ° 28 الملحق 27 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل أسكايفيف القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 20 ° 27 2 “ 00 ‘ 53 ° 8 “ 00 ‘ 20 ° 27 3 “ 00 ‘ 53 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 27 4 “ 00 ‘ 52 ° 8 “ 00 ‘ 17 ° 27 5 “ 00 ‘ 52 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 27 6 “ 00 ‘ 51 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 27 7 “ 00 ‘ 51 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 27 8 “ 00 ‘ 52 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 27 9 “ 00 ‘ 52 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 27 10 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 27 11 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 27 12 “ 00 ‘ 49 ° 8 “ 00 ‘ 05 ° 27 13 “ 00 ‘ 49 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 27 14 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 04 ° 27 15 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 27 16 “ 00 ‘ 46 ° 8 “ 00 ‘ 16 ° 27 17 “ 00 ‘ 46 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 27 18 “ 00 ‘ 49 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 27 19 “ 00 ‘ 49 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 27 20 “ 00 ‘ 50 ° 8 “ 00 ‘ 19 ° 27 الملحق 28 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل جبل عنق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ° 47 ° 34 2 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ° 47 ° 34 3 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ° 41 ° 34 4 “ 00 ‘ 51 ° 07 “ 00 ° 41 ° 34
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 29 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل راس تومب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ° 24 ° 34 2 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ° 24 ° 34 3 “ 00 ‘ 21 ° 07 “ 00 ° 20 ° 34 4 “ 00 ‘ 13 ° 07 “ 00 ° 20 ° 34 الملحق 30 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل وادي قتيريني القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 37 ° 3 “ 59 ° 35 2 “ 30 ‘ 55 ° 3 “ 59 ° 35 3 “ 30 ‘ 55 ° 3 “ 55 ° 35 4 “ 37 ° 3 “ 55 ° 35 الملحق 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويى تابنكورت شرق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 10 ‘ 31 ° 7 “ 21 ‘ 41 ° 28 2 “ 23 ‘ 41 ° 7 “ 21 ‘ 41 ° 28 3 “ 23 ‘ 41 ° 7 “ 17 ‘ 35 ° 28 4 “ 08 ‘ 36 ° 7 “ 17 ‘ 35 ° 28 5 “ 08 ‘ 36 ° 7 “ 48 ‘ 34 ° 28 6 “ 57 ‘ 31 ° 7 “ 48 ‘ 34 ° 28 7 “ 57 ‘ 31 ° 7 “ 29 ‘ 37 ° 28 8 “ 10 ‘ 31 ° 7 “ 29 ‘ 37 ° 28 الملحق 32 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويي شمال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 25 ‘ 27 ° 7 “ 45 ‘ 34 ° 28 2 “ 12 ‘ 36 ° 7 “ 45 ‘ 34 ° 28 3 “ 12 ‘ 36 ° 7 “ 50 ‘ 30 ° 28 4 “ 25 ‘ 27 ° 7 “ 50 ‘ 30 ° 28 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 33 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تين فويي تابنكورت 100 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 19 ‘ 27 ° 7 “ 41’18 ° 28 2 “ 10 ‘ 31 ° 7 “ 41’18 ° 28 3 “ 10 ‘ 31 ° 7 “ 28 ‘ 37 ° 28 4 “ 31’55 ° 7 “ 28 ‘ 37 ° 28 5 “ 31’55 ° 7 “ 48 ‘ 34 ° 28 6 “ 19 ‘ 27 ° 7 “ 48 ‘ 34 ° 28 الملحق 34 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل وادي نومر القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 59 ° 3 ‘ 27 ° 32 2 ‘ 01 ° 4 ‘ 27 ° 32 3 ‘ 01 ° 4 ‘ 26 ° 32 4 ‘ 02 ° 4 ‘ 26 ° 32 5 ‘ 02 ° 4 ‘ 25 ° 32 6 ‘ 03 ° 4 ‘ 25 ° 32 7 ‘ 03 ° 4 ‘ 21 ° 32 8 ‘ 02 ° 4 ‘ 21 ° 32 9 ‘ 02 ° 4 ‘ 20 ° 32 10 ‘ 59 ° 3 ‘ 20 ° 32 الملحق 35 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل آيت خير القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 56 ° 3 “ 00 ‘ 19 ° 32 2 “ 00 ‘ 59 ° 3 “ 00 ‘ 19 ° 32 3 “ 00 ‘ 59 ° 3 “ 18’00 ° 32 4 “ 00’00 ° 4 “ 18’00 ° 32 5 “ 00’00 ° 4 “ 00 ‘ 17 ° 32 6 “ 01’00 ° 4 “ 17’00 ° 32 7 “ 01’00 ° 4 “ 12’00 ° 32 8 “ 00 ‘ 57 ° 3 “ 12’00 ° 32 9 “ 00 ‘ 57 ° 3 “ 13’00 ° 32 10 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 13’00 ° 32 11 “ 00 ‘ 55 ° 3 “ 30 ‘ 17 ° 32 12 “ 00 ‘ 56 ° 3 “ 30 ‘ 17 ° 32
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 36 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل سيدي مزغيش القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 32’00 ° 3 “ 00 ‘ 15 ° 32 2 “ 30 ‘ 36 ° 3 “ 00 ‘ 15 ° 32 3 “ 30 ‘ 36 ° 3 “ 00 ‘ 14 ° 32 4 “ 30 ‘ 37 ° 3 “ 00 ‘ 14 ° 32 5 “ 30 ‘ 37 ° 3 “ 30 ‘ 13 ° 32 6 “ 00 ‘ 39 ° 3 “ 30 ‘ 13 ° 32 7 “ 00 ‘ 39 ° 3 “ 00 ‘ 07 ° 32 8 “ 30 ‘ 33 ° 3 “ 00 ‘ 07 ° 32 9 “ 30 ‘ 33 ° 3 “ 30 ‘ 12 ° 32 10 “ 30 ‘ 32 ° 3 “ 30 ‘ 12 ° 32 الملحق 37 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل ماكودة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 30 ‘ 54 ° 3 “ 00 ‘ 24 ° 32 2 “ 00 ‘ 57 ° 3 “ 00 ‘ 24 ° 32 3 “ 00 ‘ 57 ° 3 “ 00 ‘ 23 ° 32 4 “ 30 ‘ 57 ° 3 “ 00 ‘ 23 ° 32 5 “ 30 ‘ 57 ° 3 “ 30 ‘ 21 ° 32 6 “ 00 ‘ 58 ° 3 “ 30 ‘ 21 ° 32 7 “ 00 ‘ 58 ° 3 “ 00 ‘ 19 ° 32 8 “ 30 ‘ 54 ° 3 “ 00 ‘ 19 ° 32 الملحق 38 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل جرف القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 30 ‘ 56 ° 3 “ 00 ‘ 34 ° 32 2 “ 01’00 ° 4 “ 00 ‘ 34 ° 32 3 “ 01’00 ° 4 “ 31’00 ° 32 4 “ 03’00 ° 4 “ 31’00 ° 32 5 “ 00 ‘ 03 ° 4 “ 00 ‘ 28 ° 32 6 “ 02’00 ° 4 “ 00 ‘ 28 ° 32 7 “ 02’00 ° 4 “ 30 ‘ 27 ° 32 8 “ 00 ‘ 59 ° 3 “ 30 ‘ 27 ° 32 9 “ 00 ‘ 59 ° 3 “ 00 ‘ 28 ° 32 10 “ 00 ‘ 58 ° 3 “ 00 ‘ 28 ° 32 11 “ 00 ‘ 58 ° 3 “ 00 ‘ 29 ° 32 12 “ 30 ‘ 56 ° 3 “ 00 ‘ 29 ° 32 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 31 الملحق 39 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل البرمة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 31 2 “ 39 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 31 3 “ 13’05 ° 09 “ 33’00 ° 31 4 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 33’00 ° 31 الملحق 40 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل زملة النوس القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 31 2 “ 19 ‘ 09 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 31 3 “ 53 ‘ 10 ° 09 “ 41’00 ° 31 4 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 41’00 ° 31 الملحق 41 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي كسكاسة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00’00 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 31 2 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 31 3 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 31 4 “ 00’00 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 31 الملحق 42 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل قاسي تويل تاقي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 27 ° 6 ‘ 30 ° 30 2 ‘ 33 ° 6 ‘ 30 ° 30 3 ‘ 33 ° 6 ‘ 27 ° 30 4 ‘ 35 ° 6 ‘ 27 ° 30 5 35 ° 6 ‘ 16 ° 30 6 ‘ 27 ° 6 ‘ 16 ° 30
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 43 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي شرقي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 29 ° 6 ‘ 16 ° 30 2 ‘ 35 ° 6 ‘ 16 ° 30 3 ‘ 35 ° 6 ‘ 03 ° 30 4 ‘ 30 ° 6 ‘ 03 ° 30 5 ‘ 30 ° 6 ‘ 07 ° 30 6 ‘ 29 ° 6 ‘ 07 ° 30 الملحق 44 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حوض بركاوي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00’00 ° 5 “ 00 ‘ 54 ° 31 2 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 54 ° 31 3 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 53 ° 31 4 “ 10’00 ° 5 “ 00 ‘ 53 ° 31 5 “ 10’00 ° 5 “ 51’00 ° 31 6 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 51’00 ° 31 7 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 31 8 “ 00 ‘ 07 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 31 9 “ 00 ‘ 07 ° 5 “ 00 ‘ 44 ° 31 10 “ 00 ‘ 58 ° 4 “ 00 ‘ 44 ° 31 11 “ 00 ‘ 58 ° 4 “ 50’00 ° 31 12 “ 00 ‘ 59 ° 4 “ 50’00 ° 31 13 “ 00 ‘ 59 ° 4 “ 00 ‘ 52 ° 31 14 “ 00’00 ° 5 “ 00 ‘ 52 ° 31 الملحق 45 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل بن كحلة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 52 ° 31 2 “ 18’00 ° 5 “ 00 ‘ 52 ° 31 3 “ 18’00 ° 5 “ 00 ‘ 43 ° 31 4 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 43 ° 31 5 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 42 ° 31 6 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 42 ° 31 7 “ 14’00 ° 5 “ 00 ‘ 39 ° 31 8 “ 00 ‘ 07 ° 5 “ 00 ‘ 39 ° 31 9 “ 00 ‘ 07 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 31 10 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 45 ° 31 11 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 46 ° 31 12 “ 11’00 ° 5 “ 00 ‘ 46 ° 31 13 “ 11’00 ° 5 “ 00 ‘ 48 ° 31 14 “ 13’00 ° 5 “ 00 ‘ 48 ° 31 15 “ 13’00 ° 5 “ 50’00 ° 31 16 “ 14’00 ° 5 “ 50’00 ° 31 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 46 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل قلالة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 10’00 ° 5 “ 00 ‘ 59 ° 31 2 “ 00 ‘ 16 ° 5 “ 00 ‘ 59 ° 31 3 “ 00 ‘ 16 ° 5 “ 00 ‘ 56 ° 31 4 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 56 ° 31 5 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 54 ° 31 6 “ 00 ‘ 13 ° 5 “ 00 ‘ 54 ° 31 7 “ 13’00 ° 5 “ 00 ‘ 53 ° 31 8 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 53 ° 31 9 “ 00 ‘ 09 ° 5 “ 00 ‘ 58 ° 31 10 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 58 ° 31 الملحق 47 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل بن كحلة شرق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 18 ° 5 “ 00 ‘ 44 ° 31 2 “ 00 ‘ 22 ° 5 “ 00 ‘ 44 ° 31 3 “ 00 ‘ 22 ° 5 “ 00 ‘ 39 ° 31 4 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 39 ° 31 5 “ 00 ‘ 14 ° 5 “ 00 ‘ 42 ° 31 6 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 42 ° 31 7 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 43 ° 31 8 “ 18’00 ° 5 “ 00 ‘ 43 ° 31 الملحق 48 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تيمدراتين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 04 ° 9 ‘ 34 ° 28 2 ‘ 07 ° 9 ‘ 34 ° 28 3 ‘ 09 ° 9 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 04 ° 9 ‘ 30 ° 28
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 49 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل تيمدراتين شرق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 07 ° 9 ‘ 34 ° 28 2 ‘ 12 ° 9 ‘ 34 ° 28 3 ‘ 12 ° 9 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 09 ° 9 ‘ 30 ° 28 الملحق 50 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل أسكارين القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 58 ° 8 ‘ 48 ° 28 2 ‘ 03 ° 9 ‘ 48 ° 28 3 ‘ 11 ° 9 ‘ 39 ° 28 4 ‘ 59 ° 8 ‘ 39 ° 28 5 ‘ 59 ° 8 ‘ 43 ° 28 6 ‘ 58 ° 8 ‘ 43 ° 28 الملحق 51 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل قلتة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 04 ° 9 ‘ 48 ° 28 2 ‘ 12 ° 9 ‘ 48 ° 28 3 ‘ 12 ° 9 ‘ 39 ° 28 4 ‘ 11 ° 9 ‘ 39 ° 28 الملحق 52 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل عشب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 07 ° 9 ‘ 30 ° 28 2 ‘ 10 ° 9 ‘ 30 ° 28 3 ‘ 10 ° 9 ‘ 25 ° 28 4 ‘ 07 ° 9 ‘ 25 ° 28 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 33 الملحق 53 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل عشب غرب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 01 ° 9 ‘ 33 ° 28 2 ‘ 04 ° 9 ‘ 33 ° 28 3 ‘ 04 ° 9 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 07 ° 9 ‘ 30 ° 28 5 ‘ 07 ° 9 ‘ 25 ° 28 6 ‘ 02 ° 9 ‘ 25 ° 28 7 ‘ 02 ° 9 ‘ 28 ° 28 8 ‘ 01 ° 9 ‘ 28 ° 28 الملحق 54 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غوردنوس القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 6 ‘ 47 ° 29 2 ‘ 50 ° 6 ‘ 41 ° 29 3 ‘ 48 ° 6 ‘ 41 ° 29 4 ‘ 48 ° 6 ‘ 39 ° 29 5 ‘ 49 ° 6 ‘ 39 ° 29 6 ‘ 49 ° 6 ‘ 34 ° 29 7 ‘ 48 ° 6 ‘ 34 ° 29 8 ‘ 48 ° 6 “ 30 ‘ 32 ° 29 9 ‘ 47 ° 6 “ 30 ‘ 32 ° 29 10 ‘ 47 ° 6 ‘ 31 ° 29 11 “ 30 ‘ 46 ° 6 ‘ 31 ° 29 12 “ 30 ‘ 46 ° 6 ‘ 29 ° 29 13 ‘ 43 ° 6 ‘ 29 ° 29 14 ‘ 43 ° 6 ‘ 32 ° 29 15 ‘ 44 ° 6 ‘ 32 ° 29 16 ‘ 44 ° 6 ‘ 35 ° 29 17 ‘ 41 ° 6 ‘ 35 ° 29 18 ‘ 41 ° 6 ‘ 33 ° 29 19 ‘ 39 ° 6 ‘ 33 ° 29 20 ‘ 39 ° 6 ‘ 32 ° 29 21 ‘ 35 ° 6 ‘ 32 ° 29 22 ‘ 35 ° 6 ‘ 34 ° 29 23 ‘ 36 ° 6 ‘ 34 ° 29 24 ‘ 36 ° 6 ‘ 35 ° 29 25 ‘ 38 ° 6 ‘ 35 ° 29 26 ‘ 38 ° 6 ‘ 39 ° 29 27 ‘ 40 ° 6 ‘ 39 ° 29 28 ‘ 40 ° 6 ‘ 45 ° 29 29 ‘ 43 ° 6 ‘ 45 ° 29 30 ‘ 43 ° 6 ‘ 47 ° 29
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 55 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد العذراء القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 56 ° 6 ‘ 41 ° 29 2 ‘ 00 ° 7 ‘ 41 ° 29 3 ‘ 00 ° 7 ‘ 35 ° 29 4 ‘ 57 ° 6 ‘ 35 ° 29 5 ‘ 57 ° 6 ‘ 34 ° 29 6 ‘ 56 ° 6 ‘ 34 ° 29 7 ‘ 56 ° 6 ‘ 33 ° 29 8 ‘ 55 ° 6 ‘ 33 ° 29 9 ‘ 55 ° 6 ‘ 32 ° 29 10 ‘ 53 ° 6 ‘ 32 ° 29 11 ‘ 53 ° 6 ‘ 31 ° 29 12 ‘ 51 ° 6 ‘ 31 ° 29 13 ‘ 51 ° 6 ‘ 30 ° 29 14 ‘ 49 ° 6 ‘ 30 ° 29 15 ‘ 49 ° 6 ‘ 29 ° 29 16 “ 30 ‘ 46 ° 6 ‘ 29 ° 29 17 “ 30 ‘ 46 ° 6 ‘ 31 ° 29 18 ‘ 47 ° 6 ‘ 31 ° 29 19 ‘ 47 ° 6 “ 30 ‘ 32 ° 29 20 ‘ 48 ° 6 “ 30 ‘ 32 ° 29 21 ‘ 48 ° 6 ‘ 34 ° 29 22 ‘ 49 ° 6 ‘ 34 ° 29 23 ‘ 49 ° 6 ‘ 35 ° 29 24 ‘ 51 ° 6 ‘ 35 ° 29 25 ‘ 51 ° 6 ‘ 36 ° 29 26 ‘ 52 ° 6 ‘ 36 ° 29 27 ‘ 52 ° 6 ‘ 37 ° 29 28 ‘ 54 ° 6 ‘ 37 ° 29 29 ‘ 54 ° 6 ‘ 38 ° 29 30 ‘ 56 ° 6 ‘ 38 ° 29 الملحق 56 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد شوف القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 7 ‘ 54 ° 29 2 ‘ 04 ° 7 ‘ 54 ° 29 3 ‘ 04 ° 7 ‘ 49 ° 29 4 ‘ 03 ° 7 ‘ 49 ° 29 5 ‘ 03 ° 7 ‘ 46 ° 29 6 ‘ 59 ° 6 ‘ 46 ° 29 18 7 ‘ 59 ° 6 ‘ 51 ° 29 ‘ 00 ° 7 ‘ 51 ° 29 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 57 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد حمرة القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 56 ° 6 ‘ 02 ° 30 2 ‘ 56 ° 6 ‘ 57 ° 29 3 ‘ 54 ° 6 ‘ 57 ° 29 4 ‘ 54 ° 6 ‘ 55 ° 29 5 ‘ 53 ° 6 ‘ 55 ° 29 6 ‘ 53 ° 6 ‘ 54 ° 29 7 ‘ 48 ° 6 ‘ 54 ° 29 8 ‘ 48 ° 6 ‘ 58 ° 29 9 ‘ 50 ° 6 ‘ 58 ° 29 10 ‘ 50 ° 6 ‘ 00 ° 30 11 ‘ 52 ° 6 ‘ 00 ° 30 12 ‘ 52 ° 6 ‘ 02 ° 30 الملحق 58 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد عذراء جنوب القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 44 ° 6 ‘ 29 ° 29 2 ‘ 47 ° 6 ‘ 29 ° 29 3 ‘ 47 ° 6 ‘ 24 ° 29 4 ‘ 44 ° 6 ‘ 24 ° 29 الملحق 59 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل دراع علال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 34 ° 6 ‘ 31 ° 29 2 ‘ 34 ° 6 ‘ 31 ° 29 3 ‘ 30 ° 6 ‘ 28 ° 29 4 ‘ 30 ° 6 ‘ 28 ° 29 الملحق 60 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل مكسم القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 6 ‘ 30 ° 29 2 ‘ 40 ° 6 ‘ 26 ° 29 3 ‘ 35 ° 6 ‘ 26 ° 29 4 ‘ 35 ° 6 ‘ 30 ° 29
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م الملحق 61 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل غورد حمرة جنوب شرق القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 56 ° 6 ‘ 55 ° 29 2 ‘ 58 ° 6 ‘ 55 ° 29 3 ‘ 58 ° 6 ‘ 52 ° 29 4 ‘ 57 ° 6 ‘ 52 ° 29 5 ‘ 57 ° 6 ‘ 51 ° 29 6 ‘ 56 ° 6 ‘ 51 ° 29 7 ‘ 56 ° 6 ‘ 50 ° 29 8 ‘ 54 ° 6 ‘ 50 ° 29 9 ‘ 54 ° 6 ‘ 53 ° 29 10 ‘ 55 ° 6 ‘ 53 ° 29 11 ‘ 55 ° 6 ‘ 54 ° 29 12 ‘ 56 ° 6 ‘ 54 ° 29 الملحق 62 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل المويلح القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 6 ‘ 27 ° 29 2 ‘ 28 ° 6 ‘ 27 ° 29 3 ‘ 28 ° 6 ‘ 25 ° 29 4 ‘ 27 ° 6 ‘ 25 ° 29 5 ‘ 27 ° 6 ‘ 24 ° 29 6 ‘ 23 ° 6 ‘ 24 ° 29 7 ‘ 23 ° 6 ‘ 26 ° 29 8 ‘ 25 ° 6 ‘ 26 ° 29 الملحق 63 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “حاسي بركين شمال شرق (ح ب ش ش) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 30 ‘ 19 ° 8 “ 45 ‘ 3 ° 31 2 “ 30 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 2 ° 31 3 “ 0 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 2 ° 31 4 “ 0 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 1 ° 31 5 “ 0 ‘ 16 ° 8 “ 30 ‘ 1 ° 31 6 “ 0 ‘ 16 ° 8 “ 0 ‘ 1 ° 31 7 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 0 ‘ 1 ° 31 8 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 45 ‘ 1 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 35 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 9 “ 45 ‘ 15 ° 8 “ 45 ‘ 1 ° 31 10 “ 45 ‘ 15 ° 8 “ 0 ‘ 2 ° 31 11 “ 15 ‘ 16 ° 8 “ 0 ‘ 2 ° 31 12 “ 15 ‘ 16 ° 8 “ 15 ‘ 2 ° 31 13 “ 45 ‘ 16 ° 8 “ 15 ‘ 2 ° 31 14 “ 45 ‘ 16 ° 8 “ 30 ‘ 2 ° 31 15 “ 15 ‘ 17 ° 8 “ 30 ‘ 2 ° 31 16 “ 15 ‘ 17 ° 8 “ 45 ‘ 2 ° 31 17 “ 45 ‘ 17 ° 8 “ 45 ‘ 2 ° 31 18 “ 45 ‘ 17 ° 8 “ 0 ‘ 3 ° 31 19 “ 15 ‘ 18 ° 8 “ 0 ‘ 3 ° 31 20 “ 15 ‘ 18 ° 8 “ 15 ‘ 3 ° 31 21 “ 0 ‘ 19 ° 8 “ 15 ‘ 3 ° 31 22 “ 0 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 3 ° 31 23 “ 15 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 3 ° 31 24 “ 15 ‘ 19 ° 8 “ 45 ‘ 3 ° 31 الملحق 64 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “حاسي مسعود المناطق المركزية” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 28 ‘ 02 ° 6 “ 30 ‘ 05 ° 32 2 “ 44 ‘ 30 ° 6 “ 02 ‘ 04 ° 32 3 “ 14 ‘ 29 ° 6 “ 53 ‘ 28 ° 31 4 “ 16 ‘ 05 ° 6 “ 21 ‘ 30 ° 31 5 “ 31.1 ‘ 05 ° 6 “ 11.3 ‘ 36 ° 31 6 “ 49.9 ‘ 59 ° 5 “ 20.7 ‘ 36 ° 31 7 “ 54.5 ‘ 59 ° 5 “ 24.0 ‘ 38 ° 31 8 “ 51.0 ‘ 54 ° 5 “ 32.1 ‘ 38 ° 31 9 “ 52.4 ‘ 54 ° 5 “ 11.0 ‘ 39 ° 31 10 “ 42.8 ‘ 51 ° 5 “ 16.0 ‘ 39 ° 31 11 “ 50.0 ‘ 51 ° 5 “ 40.4 ‘ 42 ° 31 12 “ 34.1 ‘ 50 ° 5 “ 42.4 ‘ 42 ° 31 13 “ 39.2 ‘ 50 ° 5 “ 8.4 ‘ 45 ° 31 14 “ 55.2 ‘ 51 ° 5 “ 6.5 ‘ 45 ° 31 15 “ 20.6 ‘ 52 ° 5 “ 0.5 ‘ 57 ° 31 16 “ 10.5 ‘ 2 ° 6 “ 44.8 ‘ 56 ° 31 17 “ 28.8 ‘ 2 ° 6 “ 51.6 ‘ 4 ° 32
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 65 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل حاسي مسعود المناطق المركزية وأوبسايد القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 33.0 ‘ 47 ° 5 “ 15.1 ‘ 5 ° 32 2 “ 28.8 ‘ 2 ° 6 “ 51.6 ‘ 4 ° 32 3 “ 10.5 ‘ 2 ° 6 “ 44.8 ‘ 56 ° 31 4 “ 20.6 ‘ 52 ° 5 “ 0.5 ‘ 57 ° 31 5 “ 55.2 ‘ 51 ° 5 “ 6.5 ‘ 45 ° 31 6 “ 39.2 ‘ 50 ° 5 “ 8.4 ‘ 45 ° 31 7 “ 34.1 ‘ 50 ° 5 “ 42.4 ‘ 42 ° 31 6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجزائرية / العدد 49 13 يوليو سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 8 “ 50.0 ‘ 51 ° 5 “ 40.6 ‘ 42 ° 31 9 “ 42.8 ‘ 51 ° 5 “ 16.0 ‘ 39 ° 31 10 “ 52.4 ‘ 54 ° 5 “ 11.0 ‘ 39 ° 31 11 “ 51.6 ‘ 54 ° 5 “ 48.3 ‘ 38 ° 31 12 “ 55.1 ‘ 59 ° 5 “ 40.2 ‘ 38 ° 31 13 “ 10.0 ‘ 59 ° 5 “ 20.7 ‘ 36 ° 31 14 “ 31.1 ‘ 5 ° 6 “ 11.3 ‘ 36 ° 31 15 “ 16.1 ‘ 5 ° 6 “ 35.4 ‘ 29 ° 31 16 “ 36.2 ‘ 35 ° 5 “ 21.3 ‘ 30 ° 31 17 “ 8.9 ‘ 36 ° 5 “ 7.4 ‘ 47 ° 31 18 “ 54.7 ‘ 46 ° 5 “ 51.6 ‘ 46 ° 31 19 “ 33.0 ‘ 47 ° 5 “ 15.1 ‘ 5 ° 31 قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المؤسسة العمومية المجموعة إقامة القضاة I وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء “إقامة القضاة”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف إقامة القضاة في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 794
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 49 37 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في إقامة القضاة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم المستوى السلمي مدير ب 1 م رئيس دائرة ب 1 م - 1 رئيس مصلحة ب 1 م - 2 المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية في منصب عال منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول. ويستفيدون، زيادة على الأجر القاعدي، من منحة الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية ومن المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005. وزير العدل وزير المالية حافظ الأختام الطيب بلعيز مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 شروط كيفية الرقم الاستدلالي التعيين التعيين 794 متصرف إداري أو رتبة قرار من معادلة ويثبت 5 سنوات الوزير أقدمية بهذه الصفة. 658 متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة ويثبت 3 سنوات المدير أقدمية بهذه الصفة. 581 مساعد إداري رئيسي مقرر من أو رتبة معادلة ويثبت 3 المدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم : براهيم عابد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، مصطفى حوشين، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، نادية عقاب، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، شفيق شيتي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، حميدزيدوني، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الطيب بويعقوب، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عبد المجيد بو بازين، ممثل عن المفتشية العامة للمالية،
- رابح بوهادي، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة حميد عبة، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إيدير رمضان، ممثل عن بنك الجزائر
- كمال حسين، ممثل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- سعيد بلقاسم، ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
- رابح لبيدي، ممثل الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين
- خالد أودجات، ممثل عن مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، -محمد عزوق، ممثل عن مؤسسات تسيير مساهمات الدولة،
- منصف بدسي، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين – نور الدين كومني، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين محمد علوط، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- الهاشمي بن منصور ، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- عبد الرحمان فرحاتي، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين عبد الرزاق عبد العالي، ممثل عن مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- سعدان شبيكي، أستاذ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوتين، أستاذ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ” المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 2004 ،
6 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 يوليو سنة 2005 م
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,52 كلم، الموجهة لتموين مدينة وادي الطاقة (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة أريس قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة وادي الطاقة. قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 36,10 كلم ، الموجهة لتموين مدن الدريعة وتاورة والمراهنة (ولاية سوق أهراس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب غاز قطره 8” (بوصة)، الرابط بين سدراتة ومداوروش على مستوى النقطة الكيلومترية 25,527، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة المراهنة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 1,69 كلم، الموجهة لتموين مدينة الرقوبة (ولاية سوق أهراس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز الربط على مستوى النقطة الكيلومترية 13,54، لأنبوب الغاز الممون لمدينة مداوروش قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية الغربية لمدينة الرقوبة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 15,447 كلم، الموجهة لتموين مدينة بن ناصر بن شهرة (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي انطلاقا من الربط مع أنبوبي الغاز GZ0 و GZ1 لسوناطراك، وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة بن ناصر بن شهرة. قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4” (بوصة)، وطولها 6,774 كلم الموجهة لتموين مدينة وادي الماء (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع مركز تخفيض الضغط لمدينة مروانة، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة وادي الماء.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,1 كلم، الموجهة لتموين مدينة عين قشرة (ولاية سكيكدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز قطره 28” (بوصة)، الرابط بين رمضان جمال وجيجل، وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة عين قشرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 39 المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 21 أكتوبر سنة 2003 و 26 يناير سنة 2004
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,1324 كلم، الموجهة لتموين مدينة العامرة (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - الجزائر، قطرها 16 (بوصة)، على مسافة حوالي 800 متر من تقاطع أنبوب الغاز مع الطريق الولائي رقم 133 على مستوى المكان المدعو عطافة (غرب مدينة عين الدفلى) وصولا إلى مركز تخفيض الضغط لمدينة العامرة المتواجد على بعد 50 م غرب الطريق الولائي رقم 33.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 6 (بوصة)، الموجهة لتموين مدينة بوشقرون (ولاية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الثانية عام 1426 ه 13 يوليو سنة 2005 م بسكرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة الغاز بسكرة شعيبة، قطرها 6” (بوصة)، وصولا إلى مدخل مدينة بوشقرون.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة)، وطولها 10 كلم، الموجّهة لتموين مدينة المهارة (ولاية البيض بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز 48 بوصة) – GME ، وصولا إلى مدخل مدينة المهارة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة)، وطولها 12 كلم، الموجهة لتموين مدينة الخيثر (ولاية البيض) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز تخفيض الضغط لمدينة بوقطب (ولاية البيض) وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة الخيثر.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة)، وطولها 7 كلم، الموجهة لتموين مدينة العبادية (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - الجزائر قطره 16 (بوصة) ، وصولا إلى مدينة العبادية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 12” (بوصة)، وطولها 4 كلم، الموجّهة لتقوية شبكة توزيع الغاز لمدينة أفلو (ولاية الأغواط)، انطلاقا من مركز الربط لأنبوب الغاز الممون لمدينة أفلو، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط لمدينة أفلو. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ . “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة