قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الجديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ " روينة " . 1858
المادة الأولى
فتح المادةتم رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 2000 هكتار في تراب بلدية روينة دائرة العطاف، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع | صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي تمثل رؤوسه (أ، ب، ج، (د (د) بالاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط ९९ " لومبير شمال " .
س = 000 417 س = 000 422 1 : ج :
ع = 000 321 = 325000 س = 000 422 س = 000 417 ب : د :
ع = 000 321 ع = 000 325
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.