هذا النص

يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية

قرار · 18 نوفمبر سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.