قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في الناحية العسكرية الأولى، المستشفى العسكري الجهوي للبليدة الذي يسمى باختصار "م.ع. ج - البليدة " ويدعى في صلب النص "المستشفى".
المادة 2
فتح المادةالمستشفى مؤسسة عسكرية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المستشفى بإقليم ولاية البليدة.
المادة 4
فتح المادةيسير المستشفى ضابط عميد أو ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيضطلع المستشفى بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مجال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه.
المادة 6
فتح المادةتخضع مهام المستشفى وتنظيمه إلى الأحكام التنظيمية المطبقة على المستشفيات العسكرية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس 30 يونيو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 74-60
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.