قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل الوقود السائلة 12 أم بي أر أ 1 ك - بي ك 48 سكيكدة - الخروب المرحلة الأولى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.