قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل الوقود السائلة 12 أم بي أر أ 1 ك - بي ك 48 سكيكدة - الخروب المرحلة الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب خاص بنقل الوقود السائلة " 12 أم بي - أر أ أ 1 1 ك ك - بي ك 48 - سكيكدة - الخروب ( المرحلة الأولى ).
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها .
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية نفطال، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر 1997 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.