قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتاريخها.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية.
تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين (30) يوما لكل سنة تكوين.
يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية.
المادة 3
فتح المادةيحدد المدير العام للمدرسة تاريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقرّرًا فرديا بذلك.
المادة 4
فتح المادةيمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الطالب القاضي طلب العطلة المتبقية بعد تعيينه بصفة قاض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو 2019 سليمان براهمي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.