قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيلحق دفتر الشروط المذكور في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة .2008 رشيد حراوبية الملحق دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة لسير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةعلاوة على الأحكام الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وفتحها واستغلالها إلى الشروط المحددة في دفتر الشروط هذا.
الفصل الثاني — إجراءات وشروط منح الرخصة
المادة 3
فتح المادةإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 43 مكرر 1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يجب أن يحتوي طلب ملف فتح مؤسسة خاصة للتكوين العالي على الوثائق والمعلومات الآتية :
- دفتر الشروط هذا موقع ومؤشر عليه من طرف مسؤول المؤسسة الخاصة،
- نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة،
- مقر المؤسسة و مكان إجراء التكوين،
- السيرة الذاتية للمسؤول البيداغوجي للمؤسسة،
- فرع أو فروع التكوين المزمع فتحها،
- إمكانيات التأطير البيداغوجي والإداري،
- العدد المتوقع للطلبة،
- شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيتعين على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، إثبات رأس مال الشركة الذي ينبغي أن يساوي على الأقل رأسمال الشركة الذي يقتضيه التشريع المعمول به لإنشاء شركة أسهم.
المادة 5
فتح المادةينبغي على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، أن يثبت في بداية كل سنة جامعية، لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، اكتتابه لكفالة بنكية تسمح بسد النفقات المترتبة عن حالات الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةتتم مراقبة مطابقة ملف الفتح أثناء إيداعه من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزير المكلف بالتعليم العالي.
وبعد المراقبة، يسلم وصل إيداع ملف الفتح.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل في طلب منح رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
يتضمن فحص ملف الفتح مراقبة مطابقة محتواه مع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام دفتر الشروط هذا. وكذا المراقبة الميدانية في عين المكان.
يؤدي كل تحفظ أو طلب معلومات إضافية، إلى تأجيل البت في طلب الحصول على الرخصة دون أن تتجاوز الفترة الإجمالية الأربعة (4) أشهر .
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض ملف الفتح، يعلل هذا الرفض ويبلغ كتابيا للشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة.
يمكن هذا الأخير، إيداع طعن لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل شهر واحد ( )1 ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. ويتم الفصل في هذا الطعن خلال الشهر الموالي لإيداعه.
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 9
فتح المادةينبغي على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تعد نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للمصادقة عليه.
يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي إعلام الطلبة بالنظام الداخلي للمؤسسة أثناء التسجيل وإلصاقه في أماكن يمكن الإطلاع عليه.
المادة 10
فتح المادةينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مجلس إدارة ومجلس علمي.
المادة 11
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي، في ثلثيه 2( / )3 على الأقل، من مدرسين متعاقدين دائمين حائزين على شهادة تؤهلهم على الأقل لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي.
يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي مدرسا يعمل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي لحضور الجلسات وتمثيله في المجلس العلمي.
المادة 12
فتح المادةيجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تشمل في نظامها الداخلي، إضافة إلى الهيكل الإداري ما يأتي:
- هيكلا بيداغوجيا يكلف بتنظيم الدراسات والامتحانات والتربصات،
- مصلحة لشؤون الطلبة.
المادة 13
فتح المادةتخضع المؤسسة الخاصة للتكوين العالي للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، أو شهادة ت ؤهله على الأقل لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نشاطات التكوين العالي،
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف للأخلاق المهنية،
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية .
يجب أن ترفق الوثائق الثبوتية لهذه الشروط بملف الفتح .
يخضع تعيين المسؤول البيداغوجي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي .
في حالة تغيير المسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة يجب تبيلغ الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتعدى الأسبوع الموالي.
المادة 14
فتح المادةفي حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي يتولى هذه المهمة بصفة مؤقتة، أحد أساتذة هيئة التدريس التابعة للمؤسسة الخاصة، أو أي 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م شخص تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 13 أعلاه، باستثناء الشرط المتعلق بالأقدمية في ممارسة نشاطات التكوين العالي .
يجب ألا تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي عشرة (10) أيام.
ينبغي ألا تتعدى مدة شغل هذه المهمة بصفة مؤقتة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي .
الفصل الرابع — التعليم
القسم الأول — التعليم المضمون
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون كل شهادة ممنوحة من قبل مؤسسة خاصة للتكوين العالي تتويج ا لتعليم ولنظام دراسات يتطابق مع أحكام المادة 16 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم.
المادة 16
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 مكرر 6 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تقدم إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة ما يأتي:
- برامج ومحتويات التعليم، ومناهج التكوين وكذا نظام الدراسات،
- شكل التعليم المقدم بالنسبة لكل وحدة تعليمية أو (دروس نظرية وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وتربصات في وسط مهني )... و طبيعة الوحدات التعليمية أو (أساسية أواختيارية أوأفقية...) ومدتها ومعاملاتها و نمط تقييمها،
- التأطير البيداغوجي.
بالنسبة لكل تخصص سواء كان مضمونا أو غير مضمون من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
ينبغي تبليغ هذه المعلومات للطلبة عند بداية كل سنة جامعية.
القسم الثاني — التسيير البيداغوجي ومراقبة المعارف
المادة 17
فتح المادةتحدد المؤسسة الخاصة للتكوين العالي جهاز التسيير البيداغوجي للتعليم . ويتعين عليها بشكل خاص تحديد رزنامة الدروس الخاصة بكل شهادة، وتاريخ انطلاق و إنهاء الدروس، و تاريخ الامتحانات والمداولات بناء على اقتراح من مجلسها العلمي.
و يجب أن يبلغ نظام التسيير البيداغوجي ورزنامة التعليم، للوزير المكلف بالتعليم العالي والطلبة والموظفين عند بداية كل سنة جامعية.
المادة 18
فتح المادةتنظم و تسير المداولات من طرف لجنة الامتحانات. يرأس هذه اللجنة مدرس مثبت برتبة أستاذ يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي .
المادة 19
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تشرح في نظامها الداخلي، مختلف المخالفات والغش في الامتحان، وكذا العقوبات المنجرة عنها والإجراءات التي تتخذ حيال الغيابات أو حالات اللانضباط الملاحظة والمثبتة.
الفصل الخامس — مستخدمو التدريس
المادة 20
فتح المادةينبغي أن تبرّر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي وجود مستخدمين مدرسين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل لمستوى التعليم المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي .
المادة 21
فتح المادةينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مستخدمي تدريس يضمنون نسبة تأطير يساوي على الأقل :
- مدرس ل 25 طالبا في تخصصات العلوم الدقيقة و التكنولوجيا،
- مدرس ل 30 طالبا في تخصصات العلوم الإنسانية و الاجتماعية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يشمل عدد مستخدمي التدريس المذكور في المادة 20 أعلاه، نسبة من المدرسين المتعاقدين بصفة دائمة تبلغ حدود الخمسين بالمائة )%50( كحد أدنى من المجموع العام.
و يلزم المدرسون المتعاقدون بصفة دائمة بضمان نصف مقدار التعليم المبرمج، كحد أدنى، في كل مسار تكوين يتوج بشهادة تحصلت فيها المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على رخصة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 23
فتح المادةيسهر مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على أن يحترم المستخدمون والطلبة أخلاقيات 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وقواعد المهنة الجامعية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
فتح المادةلا يسمح لكل مدرس قد تم تسريحه، بناء على قرار مؤسس، بسبب تصرف خطير مخالف لأخلاقيات المهنة الجامعية، من مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم والتكوين العاليين، أن يمارس مهامه في مؤسسة خاصة للتكوين العالي. و ينطبق هذا المنع أيضا على الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية.
الفصل السادس — محلات التكوين العالي وملحقاتها
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتلاءم المحلات المخصصة للتكوين العالي مع مهام التعليم وضمان احترام شروط النظافة و الصحة و الأمن طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، لنفس الواجبات المطبقة على المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة لتلك المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
تحدد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه المحلات طبقا للجدول الملحق في دفتر الشروط هذا.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تتوفر مؤسسة التكوين العالي الخاصة على ما يأتي:
- مكتبة مزودة برصيد وثائقي كاف، تضم قاعة للمطالعة تتلاءم مساحتها مع عدد الطلبة المسجلين،
- مركز للإعلام الآلي، و قاعة إنترنت مجهزة بوسائل الإعلام الآلي بكمية كافية وذات نوعية تستجيب لنمط التكوين و أعمال الطلبة،
- مخبر للغات.
الفصل السابع — كيفيات التسجيل
المادة 28
فتح المادةطبقا للمادة 9 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يفتح التسجيل في الطور الأول في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمترشحين الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
يخضع هذا التسجيل إلى الشروط البيداغوجية المحددة في المنشور المتعلق بالتسجيل الأوَلي لحملة شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم بعنوان كل سنة جامعية .
المادة 29
فتح المادةطبقا للمادتين 12 و 43 مكرر 7 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يفتح الالتحاق بالطور الثاني في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، للمترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها وذلك حسب قدرة الاستيعاب وإمكانيات التأطير .
المادة 30
فتح المادةتلزم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، بإبرام عقد تكوين مع الطالب، تحدد فيه حقوق وواجبات الطرفين، وفق النموذج المرفق بدفتر الشروط هذا، لاسيما :
- مكان ومدة التكوين وتاريخ انطلاق التكوين،
- الشهادة المتوجة للتكوين،
- مجمل مسار التكوين وعدد الساعات الإجمالي، إضافة إلى عدد ساعات لكل تعليم نظري وتطبيقي،
- تكلفة التكوين، وكيفيات التسديد،
- الإشارة إلى احترام النظام الداخلي من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، مسك سجل يبين فيه حالة تسجيلات الطلبة لكل تكوين مضمون.
ينب غي أن يكون الس جل مؤشرا وموقعا عليه من قبل المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يكون السجل مرجعا لإثبات التسجيل في الدراسات و الامتحان ات، ويجب أن يوضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 32
فتح المادةينبغي على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تسلم لكل طالب مسجل بصورة منتظمة بطاقة الطالب وشهادة تسجيل.
الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 33
فتح المادةتخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي إلى المراقبة الإدارية والبيداغوجية والمتابعة والتقييم لمصالح الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تمس المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه ومحتوى دفتر الشروط هذا.
المادة 34
فتح المادةفي حالة مخالفة أح كام الق انون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي اتخاذ قرار سحب الرخصة.
المساحة المحلات الوحدوية ( م 2 / طالب) فضاءات التدريس قاعات التدريس والأعمال الموجهة 1,50 م 2 المدرجات 1,00 م 2 المخابر وقاعات الأعمال التطبيقية 2,50 م 2 قاعات الإعلام الآلي والمتعددة 2,50 م 2 الوسائط قاعات الرسم وورشات الهندسة 3,00 م 2 المعمارية
المادة 35
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تعلم الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشروع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية.
الملحق المقاييس الدنيا الوظيفية المتعلقة بمساحات محلات التكوين العالي (الطوران الأول والثاني)
1 . مقاييس المساحات :
تعرف المقاييس المستعملة والمتعلقة بمساحات المح لات البيداغوجية كما يأتي : مساحة وحدوية قدرها 1 م 2 لكل طالب بالنسبة للمدرجات و 1,5 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات الدراسة والأعمال الموجهة، و 2,5 م 2 لكل طالب بالنسبة للمخابر وقاعات الأعمال التطبيقية وقاعات الإعلام الآلي المتعددة الوسائط و 2 م 2 لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة. أما بالنسبة لمساحات المرور والتن قل العمودية والأفقية ودورات المياه يضاف ما مقداره 40 % لأخذ هذه المساحات بعين الاعتبار.
مساحات المرور المساحة الوحدوية بما فيها الملاحظات ودورات المياه مساحات المرور ( م 2 / طالب) 2 ( م 2 / طالب) 0,60 م 2 2,10 م 2 دروس وحصص الأعمال الموجهة 0,40 م 2 1,40 م 2 محاضرات 1,00 م 2 3,50 م 2 حصص الأعمال التطبيقية والتجريبية 1,00 م 2 3,50 م 2 أعمال تطبيقية في الإعلام الآلي واللغات والمتعددة الوسائط 1,20 م 2 4,20 م 2 أعمال تطبيقية في الرسم الصناعي والهندسة المعمارية والجغرافيا وعلم الخرائط،... 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهوالتكنولوجيا 5,00 م 2 قاعة المحاضرات أو قاعات الاستماع 1,50 م 2 محلات الدعم البيداغوجي والإداري قاعات المطالعة وتصفح المجلات 2,00 م 2 قاعة تخزين الكتب 4,50 م 2 لكل 1000 كتاب قاعات الأنترنت 2,00 م 2 لكل طالب مكاتب إدارية 12 م 2 إلى 16 م 2 مكاتب للأساتذة 6,00 م 2 لكل أستاذ
2 . الشروط المتعلقة بالإنجاز :
يجب عند إنجاز المحلات مراعاة الشروط الآتية :
- مطابقة المقاييس التقنية (من طرف هيآت المراقبة المختصة للحماية المدنية) بالنسبة للمنشآت الموجودة.
أعمال تطبيقية في 2,00 م 2 7,00 م 2 الميكانيك والهندسة المدنية والمواد،... 0,60 م 2 2,10 م 2 محاضرات 0,80 م 2 2,80 م 2 0,80 م 2 2,80 م 2 لكل طالب 12 م 2 إلى 16 م 2 6,00 م 2 لكل أستاذ التقنية للبناء) والمقاييس المتعلقة بالأمن (من طرف المصالح
- المطابقة مع شروط وكيفيات الإنجاز التي تنص عليها التنظيمات المعمول بها (رخصة البناء، شهادة المطابقة،...) بالنسبة للمنشآت المراد إنجازها.
- يجب أن تضم برامج إنج از المنشآت البيداغوجية أو غيرها الفضاءات الخاصة والملائمة للتخصص المراد فتحه.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استمارة طلب رخصة طلب رخصة لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي المرجع : القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمّم.
تاريخ الإيداع........................................................................
وصل رقم :............................مؤرخ في...............................
تكوين الملف طلب الرخصة
1 - الوثائق المتعلقة بالمؤسس :
دفتر الشروط و استمارة طلب الرخصة مؤرخان و موقع عليهما من طرف المؤسس.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الازدياد،
- شهادة الجنسية الجزائرية.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة الجنسية للمسؤول المخول له كل حقوق تمثيل الشخص المعنوي،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
2 - الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة :
- مستخرج من عقد الازدياد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- النسخ المصادق عليها و المطابقة لشهادات التعليم والتكوين العاليين،
- النسخ المصادق عليها و المطابقة لشهادات العمل.
بطاقة تعريف )1 المؤسس : 1-1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- الاسم :..................................................اللقب ............................................................:
- تاريخ و مكان الازدياد .................................................................................................:
- الجنسية : ..................................................................................................................
- العنوان الشخصي .....................................................................................................:
- الهاتف ....................................................................................................................:
- البريد الالكتروني .....................................................................................................: 1-2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- عنوان المؤسسة............................................................................................................
- اسم و لقب المسؤول المخول له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي ......................................
- تاريخ ومكان الازدياد ...................................................................................................:
- الوظيفة : ( متدخل بصفة ) ...........................................................................................:
- العنوان الشخصي .......................................................................................................:
- الهاتف ......................................................................................................................:
- تلكس أو فاكس ...........................................................................................................:
- البريد الإلكتروني ......................................................................................................:
2 - المدير البيداغوجي للمؤسسة :
- الاسم و اللقب ............................................................................................................:
- تاريخ ومكان الازدياد ..................................................................................................:
- الجنسية : ..................................................................................................................
- الوضعية العائلية .......................................................................................................:
- العنوان الشخصي ....................................................................................................:
- الهاتف ....................................................................................................................:
- البريد الألكتروني .....................................................................................................:
شهادات التعليم العالي المتحصل عليها :
( ذكر المؤسسات والمدة وسنوات التخرج والتخصص) - - - التجربة المهنية : ( تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدة) - - - تعريف المؤسسة
1 - التسمية ...................................................................................................................: ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
2 - مكان وجود المؤسسة المنشأة أو التي هي في طور الإنجاز (العنوان الصحيح ) شارع :........................................................................رقم ..............................................:
البلدية :.......................................................................الدائرة .......................................:
الولاية :......................................................................الرمز البريدي ..............................:
الهاتف :..............................التلكس.............................الفاكس ........................................:
3 - النظام القانوني للمحلات :
- مستأجر : /------/
- ملكية خاصة : /-------/
4 - أوقات العمل المقررة :
الصباح من :.......................................................إلى ..................................................:
المساء من :.............................................................إلى ...............................................:
أذكر إن كان العمل يتم بتوقيت جزئي.
وصف المحلات ( المؤسسة وملحقاتها )
1 - المباني الإدارية :
أذكر العدد والمساحات المتتالية :
الرقم الاستعمال المساحة 1 2 3 4 5 6 7 8 المجموع
2 - المحلات البيداغوجية :
الرقم الطبيعة العدد المساحة الملاحظة 1 ورشة 2 قاعة الدراسة 3 مخبر 4 مدرج 5 مكتبة 6 غيره المجموع المصالح المشتركة :
النادي .....................................:
العيادة ....................................:
غيره : .......................................
مستخدمو التأطير
1 - المستخدمون الإداريون :
الرقم العدد التأهيل المنصب المشغول الملاحظة 1 2 3 4 5 المجموع
2 - التأطير البيداغوجي :
بصفة الرقم الشهادة الرتبة المواد المدرسة مؤقت مشارك دائم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 المجموع الوسائل البيداغوجية والتعليمية الحالة التخصص تحديد التجهيزات العدد المميزات التقنية الأساسية مستعمل جديد المعني التكوين المضمون الرقم الفرع شروط الالتحاق مدة التكوين عدد الطلبة المتوقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 المجموع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نموذج عقد التكوين العالي تم إبرام عقد تكوين عال طبقا للمادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم.
عنوان المؤسسة أو تسميتها ................................................................................................................:
عنوان مؤسسة التكوين العالي ...........................................................................................................: .........................................................................................................................................................
رقم وتاريخ قرار تسليم الرخصة..........................................................................................................
عقد التكوين العالي ( المادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3 ) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذ ي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم).
بين الممضيين أسفله :
1 - مؤسسة التكوين العالي......................................................................................................
2 - اسم ولقب وعنوان المتعاقد المدعو فيما يأتي بالطالب ............................................................ ............................................................................................................................................
يبرم عقد التكوين العالي هذا طبقا للمادة 43 مكرر 6 (الفقرة 3) من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم.
المادة الأولى
فتح المادةالهدف تنفيذا لهذا العقد، تلتزم مؤسسة التكوين العالي بتنظيم نشاط التكوين العالي المسمى : ......................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةطبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي تهدف إلى التكوين في : ..................................................................................
- يبين البرنامج البيداغوجي لهذا التكوين العالي في الملحق المرفق بهذا العقد.
- تحدد مدة التكوين ب ....................................................................................:
- عند نهاية التكوين، تسلم شهادة إلى الطالب.
المادة 3
فتح المادةشروط الالتحاق بالتكوين العالي...................................................... ....................................................................................................................
المادة 4
فتح المادةتنظيم التكوين
- ينظم هذا التكوين العالي لفائدة عدد يقدر ب.....................طالب.
- مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي.
تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين العالي، لاسيما الوسائل البيداغوجية والتعليمية، وكيفية مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة الطالب المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على الشهادة، فيما يأتي : ..........................................................................................................
المادة 5
فتح المادةمهلة الانسحاب يكون لدى الطالب مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد.
في هذه الحالة يبلغ الطالب مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام.
وفي هذه الحالة لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.
المادة 6
فتح المادةأحكام مالية
- يحدد ثمن التكوين ب : .........................................................د ج يلتزم الطالب بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية :
أول قسط بقيمة................دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، لا يمكن أن تفوق هذه القيمة %30 من المبلغ الإجمالي الذي يجب على الطالب دفعه.
يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد طول التكوين وحسب الرزنامة الآتية : ........ دج في........./..../........دج في/....../....... ........ دج في........./..../........دج في/....../.......
المادة 7
فتح المادةحقوق والتزامات الطرفين يلزم الطالب بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة ويتعهد باحترامه.
تسلم المؤسسة للطالب شهادات تمدرس تخول له الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به.
تلزم المؤسسة باكتتاب كل عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطالب.
المادة 8
فتح المادةانقطاع التكوين في حالة انقطاع مسبق عن التكوين العالي سواء بفعل ناجم عن مؤسسة التكوين أو التخلي عن التكوين من طرف الطالب لسبب آخر غير قوة قاهرة معترف به قانونا يفسخ هذا العقد حسب الشروط الآتية.......................................................................................................
والكيفيات المالية الآتية : ...................................................................
إذا تعذر على الطالب متابعة التكوين بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين العالي، في هذه الحالة يجب على الطالب دفع تكاليف الخدمات المقدمة فعليا حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة 9
فتح المادةحالة النزاع في حالة عدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتعاقدين لتسوية معارضة أو نزاع يتخذ إحدى الإجراءات الآتية :
- تسوية ودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية.
- إخطار المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- إخطار المحاكم ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةأحكام عامة تسلم نسخة من هذا العقد ل :
- كلا الطرفين المتعاقدين : ............................................................
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد.
حرر ب ...............في ....................
الطالب عن المؤسسة ( اسم ولقب الممضي ) ( اسم وصفة الممضي ) الإمضاء والختم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.