قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1953
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية، لجنة للخدمات الإجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه.
إن وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الإجتماعية وكيفية تمويلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه، لجنة للخدمات الإجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.